loading...
مرصد مجلس
  • النظر في :
  1. مشروع القانون عدد 2016/19  المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2013
  2. مشروع القانون عدد 2017/69 المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2014
  3. مشروع قانون عدد 2018/23 المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2015 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 10:30
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 36.36%

انطلقت أعمال الجنة على الساعة 9:50 بحضور 6 نواب، و استهلّت أعمالها بالنظر في مشروع قانون غلق ميزانيّة 2013 

[مشروع القانون عدد 19 لسنة 2016 المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2013]

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
الأنجع للنظر في هذه القوانين هو الإستماع إلى وزير الماليّة و إلى دائرة المحاسبات، و يمكن تمرير هذه القوانين إلى الجلسة العامّة لدى موفّى شهر أفريل، 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
الجلسة مع دائرة المحاسبات ضروريّة للإطلاع على التدقيق الذي تمّ القيام به، 
و يمكن استدعائهم ليوم الجمعة، و يمكن عرض شرح الأسباب هذا اليوم، 

علي العريّض (حركة النهضة)
أطلب درس من مختصّ في الماليّة و في القانون، ماذا يعني غلق الميزانيّة؟ و ما هو دور دائرة المحاسبات؟ 

المنجي حرباوي (نداء تونس)
يوجد تقرير أعدّته هيئة الرّقابة العامّة للماليّة، و من المحبّذ مدّنا بهذه التقارير، 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
أقترح إرجاء النظر في هذه القوانين ليوم الجمعة، 
أؤكّد أيضا على ضرورة الرّجوع إلى القانون الأساسي للميزانيّة، 

سامي الفطناسي ( حركة النهضة)
لا يوجد مشكل في غلق الميزانيّة لسنة 2013 لذا لا أرى موجبا لعدم النظر فيه اليوم، 

المنجي حرباوي (نداء تونس)
يوجد عدّة إشكالات في غلق الميزانيّة لسنة 2013 ووردت في شأنه عدّة ملاحظات من قبل دائرة المحاسبات، 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
من المستحيل تقريبا أن يتمّ السرقة من الميزانيّة للوزارة إذ أنّ الإجراءات لا تسمح بهذا ، 
لدي ثقة مطلقة في هيئة الرّقابة العامّة للماليّة و لا ثقة لديّ في محكمة المحاسبات، 

ريم محجوب ( أفاق تونس)
طالبت رئاسة الحكومة بالتسريع في 8 مشاريع قوانين، 5 منها موجودة على طاولة لجنتنا، و هي 3 قوانين الغلق و القانون الأساسي للميزانيّة و قانون الفائدة المشطّة، لذا على مكتب المجلس التسريع في ترتيب الأجندا حسب استعجاليّة المشاريع، 

تمّ الإتفاق على دعوة وزارة الماليّة و دائرة المحاسبات لجلسة مقبلة، و رفعت الجلسة على الساعة 10:30