loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية واغذية الحيوانات 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير
معدلات الحضور 60%

لجنة الفلاحة والامن الغذائي والخدمات ذات الصلة تواصل مناقشة فصول لجنة الفلاحة تواصل مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية  واغذية الحيوانات 

عقدت لجنة الفلاحة اليوم الجمعة 06  افريل 2018 جلسة لمواصلة النظر والتصويت على مشروع القانون عدد 2016/78 المتعّلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية واغذية الحيوانات.

[الفصل 22]

تمّت المصادقة على الفصل 22  في صيغته الاصلية.

[الفصل 23]

ممثل وزارة الفلاحة

الزامية المصادقة ليس وارد على كل المنشئات لذلك هناك تدّرج في تطبيق هذا الالزام من خلال التراتيب

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)

من المفروض تسجيل جميع المنشئات بالسجل التجاري وعند الهيئة ولتسهيل الاجرءات االدارية لماذا لا يتّم التسجيل في نفس الوقت.

ممثل وزارة الفلاحة

التسجيل بالسجل التجاري لا يجخل في اطار هذا القانون

ممثل وزارة الصحة 

التسجيل بالسجل التجاري يشمل نشاط المنشئة وتاسيسها وفي اطار توحيد الاجرءات الادارية يمكن التسيق بين مختلف الهياكل.

ليلى الزحاف (الحرة)

لابّد من ايجاد حلول لتقليص االجرءات الادارية وايجاد صيغة فيما يخّص توحيد جهّة المصادقة.

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)

تقليص الجهات المكلفة بتطبيق القانون والمراقبة اعطائها لطرف وحيد ليس امر سليم.

وتمّت المصادقة على الفصل في صيغته الاصلية.

[الفصل 24]

 ممثل وزارة الفلاحة

قانون حماية المستهلك يعطي الزامية للمورد او النتج ان يخضع منتجاته للمراقبة وتمّ التطوير في هذه الالزامية من خلال ضبط اسس ومعايير المنتوج الجيّد.

ممثل وزارة الصحة

الهدف الاساسي من هذا الفصل هو تحميل المستغل مسؤولية المحافظة على السلامة المنتوح والتشاركية في تحديد المسؤوليات بين الادارة والمستغل.

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)

 هل هذا الفصل ينطبق على المواد قبل وبعد عرضها على السوق؟

 ممثل وزارة الفلاحة

شروط حفظ الصحة لابّد ان تحفظ في جميع الحالات قبل وبعد العرض على السوق 

دليلة الببة (النهضة)

ماهي معايير المراقبة الذاتية؟

 ممثل وزارة الفلاحة

معايير المراقبة الذاتية محدّدة في دليل الممارسات الجيدة المنصوص عليه بالفصل 34  من مشروع القانون.

 وتمّت المصادقة على الفصل في صيغته الاصلية.

 [الفصل 25]

صافية الخلفي (النهضة)

 ماهي مبررات استثناء تجارة التفصيل؟

ممثل وزارة الفلاحة 

 هناك تدّرج في تطبيق هذا الفصل من خلال التراتيب حسب جاهزية القطاع.

ممثل وزارة الصحة

 لابّد من توّفر العديد من المعايير والشروط في تطبيق هذا الفصل وتحديد نظم الجودة.

دليلة الببة (النهضة)

ماهي النقاط الحرجة المنصوص عليها صلب الفصل؟

 ممثل وزارة الصحة

درجة الحرارة تمثل نقطة من بين النقاط الحرجة التي لابّد من التحكّم فيها بصفة دقيقة جدّا.

وتمّت المصادقة على الفصل في صيغته الاصلية.

 [الفصل 26]

ممثل وزارة الصحة 

لمزيد من اضفاء التناسق على القانون لابّد ان يكون جميع القرارات الصادرة قرارت مشتركة بين مختلف الاطراف المتدّخلة.

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)

تاكيدا على الرقابة من المستحسن ان يكون هيكل الرقابة الوزارتيتن في نفس الوقت وليس وزارة فقط.

ممثل وزارة الفلاحة

 القائمة سوف تحدّد حسب طبيعة النشاط وخطورة المؤسسة.

جميلة الجويني (النهضة)

التنصيص على اضافة وزارة الفلاحة هو في اطار تجانس مشروع القانون

 شهادة السلامة الصحية يمكن ان تعطيها وزارة الفلاحة ولاسيما وزارة الصحة.

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية )

هناك اشكال في تعريف مصطلح المستغل ومن الواضح انّه هناك اختلاف في وجهات النظر في هذا الخصوص وهو دليل على انّ مشروع هذا القانون ليس ارادة داخلية للدولة وانّما ارادة خارجية.

ومشروع هذا القانون سوف يؤدي الى خلق العديد من الهيئات وهو ما سيؤدي في نفس الوقت الى خلق العديد من الاشكاليات التطبيقية على ارض الواقع.

ممثل وزارة الفلاحة

لانسجام القانون لابّد من توحيد نفس الاجرءات 

ومراقبة المنتوجات تبدا منذ الزراعة ووزارة الفلاحة تدّخل في كامل مراحل المراقبة.

وتمّ التصويت على اضافة مسالة اسناد الشهادة السلامة الصحية بقرار مشترك بين وزارة الفلاحة ووزارة الصحة.

[الفصل 27]

 دليلة الببة (النهضة)

 ما المقصودة بنظام الاسترسال؟

ممثل وزارة الصحة

 نظام الاسترسال يشمل جميع المراحل من طريقة الزراعة والري وغيرها لتحديد طبيعة المستغل واسباب مصدر التسمّم او الاشكال.

وتمّت المصادقة على الفصل في صيغته الاصلية.

 [الفصل 28]

 سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)

 مفهوم التعاون المنصوص عليه صلب هذا الفصل غامض وغير محدّد لابدّ من تدقيقه.

الناصر الشنوفي (الحرة)

 التعاون يتم طبقا باحكام هذا القانون اي طلب او تدقيق تطلبه الهيئة لابّد من التعامل معها.

وتمّ التصويت على الفصل في صيغته الاصلية.

[الفصل 29]

 الزهير الرجبي (النهضة)

هناك بعض الاشكاليات في صياغة هذا الفصل

ممثل وزارة الصحة 

الهدف من هذا الفصل هو ان المستغل بمحظى ارادته بسحب المنتوج دون انتظار الرقابة الادارية عند المساس بالتعليب والسلامة الصحية وهو ما يعتبر تقدّم جاء به مشروع هذا القانون يعطي المسؤولية للمستغل والتاجر  الى جانب الادارة من خلال الرقابة الذاتية.

وتمّ التصويت على الفصل على النحو التالي :

" يلتزم كلّ مستغل في القطاع الغذائي المسؤول عن أنشطة تجارة التفصيل أو التوزيع التي لا تؤثر على السلامة الصحية وتعبئة وتأشير المادة الغذائية، في حدود أنشطته،بالقيام بإجراءات السحب من السوق للمواد الغذائية غير الآمنة والمساهمة في تحقيق السلامة الصحية بإحالة المعلومات الضرورية لتتبع مسار المادة الغذائية إلى المنتجين والمحولين والمصنعين والهيئة والتعاون معهم في ما تمّ اتخاذه من تدابير من قبلهم"

 [الفصل 30]

 ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)

 الاعلام بصفّة شخصية يمكن ان يتجر عنه العديد من الاشكاليات لابّد من تحديد اليات الاعلام.

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)

لابّد من مزيد التوضيح لاجراءات سحب المواد ولاسيما توضيح ما المقصود بالطريقة النجاعة للاعلام.

سعاد الزوالي (الكتلة الديمقراطية) 

 اجراءات حفظ الهيئة والسحب تتم قبل اعلام الهيئة او بعد ذلك او هي بالتوازي؟

جميلة الجويني (النهضة)

 عمليا تصّرف المستغل والسحب هل يتم من تلقاء نفسه او بالتنسيق مع الهيئة؟

دليلة الببة (النهضة)

 اقترح دمج الفصلين 30 و31.

ممثل وزارة الفلاحة 

 الفكرة من الفصل هي ضمان اكثر حماية للمستهلك واكثر حماية الى المنتج.

اعلام المستهلك يتم عن طريق البلاغات

ممثل وزارة الصحة 

هذا القانون سوف يساهم في دفع الشفافية وتدعيمها من خلال الاعلام القبلي من طرف الهيئة ومسدي الخدمات

ليلى الزحاف (الحرة)

لماذا لا تتم المراقبة قبل ايصال المنتوج الى المستهلك؟

 تمت المصادقة على الفصل 30 في صيغته الاصلية.

 [الفصل 31]

تمّ التصويت على الفصل بحذف مصطلح 'النهائي' و'التعاون' باخر الفصل.

"ويجب على المستغل إعلام الهيئة بالتدابير التي تمّ اتخاذها لوقاية المستهلك النهائي من المخاطر أو للوقاية من المخاطر الناجمة عن استعمال غذاء الحيوانات وأن لا يمنع أو يثني أي شخص عن التعاون مع الهيئة إن كان من شأن ذلك التعاون الوقاية من المخاطر الناجمة عن المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو التقليص منها أو إزالتها."

 [الفصل 32]

 تمّ التصويت على الفصل في صيغته الاصلية.

 

ورفعت اللجنة اشغالها على الساعة 12:30.