loading...
مرصد مجلس
  • الشروع في مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية و جودة المواد الغذائية و اغذية الحيوانات 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير
معدلات الحضور 75%

لجنة الفلاحة والامن الغذائي والخدمات ذات الصلة تواصل مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية و جودة المواد الغذائية و اغذية الحيوانات

عقدت لجنة الفلاحة صباح يوم الخميس 05 افريل 2018  جلسة لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية و جودة المواد الغذائية و اغذية الحيوانات بحضور كل من ممثل وزارة التجارة ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة ووزارة الشؤون المحلية.

الزهير الرجبي (النهضة) 

تمّ اقتراح بعض التعريفات الاضافية بالفصل 04 من مشروع القانون من قبل كل من وزارة الفلاحة ووزارة الصحة 

  • فيما يتعّلق بالتعربف الاوّل:المواد الغذائية المعّدة للاستهلاك العائلي

ممثل وزارة التجارة

 مصطلح المواد الغذائية المعّدة للاستهلاك العائلي واضح في حدّ ذاته ولا حاجة الى تعريفه

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)

ذا قمنا بحذف بعض التفاصيل من المقترح المقدّم لنعريف مصطلح المواد الغذائية المعّدة للاستهلاك العائلي الخاص سوف يستقيم التعريف جيّدا

الزهير الرجبي (النهضة)

يمكن اعتماد هذه الصيغة لتعريف لمواد الغذائية المعّدة للاستهلاك العائلي الخاص : "كل مادة غذائية معّدة للاستهلاك الشخصي يقع تحضيرها داخل محّل السكنى دون سواه ودون ان يتم التفريط فيها بمقابل او بدونه"

ممثل وزارة الصحّة:

مواد الغذائية المعّدة للاستهلاك العائلي الخاص هي "انتاج او تحضير او تخزين منتج لغرض استهلاكه لتلبية حاجياته الخاصة او عائلية دون ترويجه بمقابل او مجانا"

وقد تمّ اعتماد هذا التعريف.

  • فيما يتعّلق بالتعربف التاني :المجلة الصحية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية

ممثل وزارة الفلاحة 

من الاجدر اعتماد تعريف عام للمجلة الصحية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية نظرا لوجود العديد من المجلاّا في هذا السياق والمرتبطة بمشروع هذا القانون

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية) 

اذا لم تذكر المجلة في مشروع القانون لا داعي لتعريفها صلب الفصل 04

وتمّ الاتفاق الى الرجوع الى تعريف هذا المصطلح في وقت لاحق اذا اقتضى الامر.

سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية)

 

هل لابّد من التصيص على كيقية التحليل ؟

 

 

 

  • فيما يتعّلق بالتعربف التالث :السلطة المختصة والتي يقصد بها السلطة المكلفة باحترام مقتضيات هذا القانون

"يقصد على معنى هذا القانونالسلطة المختصة وهي الهيئة الوطنية للسلامة الغذاية او اي سلطة اخرى يتّم تفويضها"

وتمّ اعتماد هذا التعريف.

  • فيما يتعّلق بالتعربف الثالث :المخبر المعتمد

 وزارة التجارة

المخابر المعتمدة معّرف بالقوانين الخاصّة بها ولا حاجة لنا بوضع هذا التعريف في مشروع هذا القانون ولكّن لابّد من الاحالة صلب مشروع القانون الى القوانين المتعّلقة بالمخابر المعتمدة

 وزارة الفلاحة

الاعتماد الوطني للمخابر يطرح اشكال في علاقة بالمبادلات التجارية نظرا لانّه يضيّق فبي مجال المبادلات

عبد الناصر شويخ (نداء تونس)

 في العادّة نتائج التحاليل التي تقام بتونس لا يقم اعتمادها في الخارج لذلك  ليس من الجدير تقييد انفسنا

منير الحمدي (نداء تونس)

 مسالة التعريف هي في نفس الوقت مسالة نظرية وتطبيقية في النفس ومن الضروري ايجاد تعريف عام يستوعب تطوّر التشريعات والمسائل الدولية في وقت لاحق 

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية) 

لابّد من العمل على تطوير مخابرنا لتحسين منافسة بالخارج

سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية)

 لابّد من ان يكون الاعتماد للمخابر اعتماد دولي لتفتدي الاختلافات في طريقة التحاليل 

جميلة الجويني (النهضة )

 الصيغة المقّدمة للتعريف هي صيغة عامة وتستوعب اي تطّورات يمكن ان تحصل

ممثلة وزارة الفلاحة

 اقترح اضافة المخبر المتحصل على الاعتماد  لطريقة تحليل معّينة"  لتفادي اي لبس وتحديد طريقة التحليل المعتمدة لكل مخبر.

ممثل وزارة الصحّة

لابّد من التفرقة بين الاعتماد لتقنية معّنية وطرق مراجع وكل منظمة عالمية لديها اعتمادات تقنية وطرق تحليل مختلفة لذلك لا يمكن ان تتماشى االمراجع ولاعتمادات المعتمدة في تونس مع جميع المنظمات العالمية.

 [الفصل12]

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية باغلبية الحاضرين

 [الفصل 13]

 تمّ اقتراح تعديل الفقرة االاولى من هذا الفصل ليصبح : 

"يحجر عرض كل مادة غذائية خطرة في السوق أو توريد أو تصدير أو إعادة تصدير.

تعتبر المادة الغذائية خطرة عندما تكون مضرة بصحة الإنسان أو غير صالحة للاستهلاك البشري."

عبد الناصر الشويخ (نداء تونس)

اقترح اضافة "او تحويلها" بالفقرة الاولى للفصل

ممثل وزارة الصحة

 المادة الاولية يتم مراقبتها قبل تحويلها وبالتالي لا داعي لهذه الاضافة

 [الفصل 14]

اخذا براي الاتحاد العام التونسي للشغل تمّ اقتراح تعويض "يؤخذ بعين الاعتبار" بالفقرة الاخيرة من الفصل ب "تعتبر".

وتمّ التصويت ضدّ هذا المقترح والتصويت على الفصل في صيغته الاصلية.

[الفصل 15]

تمّ اقتراح مقترح تعديل بالفقرة الاولى للفصل ليصبح :

"يحجر عرض "اغذية خطرة للحيونات" في السوق أو توريد أو تصدير أو إعادة تصدير أغذية حيوانات خطرة."

 وتمّت المصادقة على هذا المقترح.

[الفصل 16]

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية) 

ما المقصود بالتقييم المفصّل ؟

جميلة الجويني (النهضة )

 هل ان التقييم المفّصل هو جملة التحاليل المذكورة بهذا الفصل ام هي تتجاوز ذلك؟

تمّ التصويت على هذا الفصل في صيغته الاصلية.

[الفصل 17]

 تمّ التصويت على الفصل في صيغته الاصلية.

 [الفصل 18]

ممثل وزارة الصّحة

لابّد من التدقيق واضافة اعلامالاطراف الاجنبية المعنية

منير الحمدي (نداء تونس)

هناك بعض الادوية الغذائية خطرة وممنوعة في بلد الذي تمّت صناعتها به ونحن لانزال بصدد اقتنائها

 

 ممثل وزارة التجارة

هناك فرق بين "غير مطابق دون الضرر بصحّة المستهلك" وغير مطابق ومضّر بصّحة المستهلك لذلك يمكن توريد الصنف الاوّل دون اشكال.

 وتمّت التصويت على الفصل معّدلا كالاتي : 

"يحجر عرض اغذية الخطرة للحيوانات في السوق أو توريد أو تصدير كل مادّة غذائية أو غذاء حيوانات غير مطابق.

غير أنه إذا اقتضى تشريع البلد المورّد غير ذلك، يتعيّن على المستغل إعلام الهيئة والحصول على ترخيص قبل التصدير أو إعادة التصدير."

[الفصل 19]

 ممثل وزارة  التجارة 

 هذا الفصل سوف يحّل اشكاليات المواد غير المطابقة

جميلة الجويني (النهضة)

في الفصل السابق قمنا بحذف غير الامنة والابقاء على غير 

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)

 هذا الفصل في المنازل وفي بعض الضيعات التي يمكن ان تتضمن الانتاج العائلي
ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)

 ممثل وزارة  التجارة 

مصطلح االمنتوج الامن غير محدّد جيّدا وواسع ويمكن ان يشمل العديد من المواد على عكس المواد الخطرة لذلك يمكن الابقاء على المصطلحين في ان واحد

وتمّ التصويت على الفصل في صيغته الاصلية.

[الفصل 20] 

 ممثل وزارة التجارة 

 الحالات الخاصّة بالتاشير محّدّة بالنصوص الخاصّة للمنتجات وهذا الفصل هو نصّ عام 

جميلة الجويني (النهضة)

لماذا لم يتمّ التنصيص على تاريخ انتهاء الصلوحية والاقتصار على تاريخ الصنع؟

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)

 هل هناك ملائمة بين مشروع هذا القانون والقوانين المنّظمة للاشهار في تونس؟

ممثل وزارة 

معيار الكفاءة المنصّص عليه بالفقرة الاخيرة ليس معبار موضوعي ويصعب تحديده

 وتمّ التصويت على الفصل باضافة التنصيص على مدّة انتهاء الصلوحية.

[الفصل 21]

 ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)

لماذا تمّ التنصيص على الوزير المكّلف بالفلاحة والوزير المكّلف بالصحّة في المقابل ان تركيبة الهيئة لم تضبط بعد؟

الناصر الشنوفي (الحرّة)

من الضروري التنصيص  على بعض الوزارات الاخرى المعنية

 دليلة الببة (النهضة)

ما المقصود بمصطلح 'الاشياء' ؟ لابّد من تدقيق هذا المصطلح

ممثل وزارة الصحة

ذكرنا وزاراة الفلاحة ووزارة الصحة والفلاحة لانّهما وزارة الاشراف طبقا للفصل 35  وهناك ايضا لجنة استشارية التي تضم مختلف المعنية  التي ستقدّم رايها للوزارات المذكورة في الفصل 35 وهو راي مطابق.

 ممثل وزارة التجارة 

هذا الفصل هو نظير فصل 05 من قانون حماية المستهلك وينصّ على نوع خاص من المراقبة التي تدخل في صلاحيات الهيئة وهي مراقبة فنية.

وقد تمّ التصويت على الفصل في صيغته الاصلية ومن ثمّ رفع الجلسة على الساعة 12:20  ظهرا على ان تستانف اشغالها في جلستها المقرّرة ليوم الغد.