شرعت اللجنة في عرض الملفات المقبولة خلال الاجتماعات الثلاثة المنقضية، وكانت نتائج الفرز كالتالي:
صنف "قاض عدلي":
- الملفات الواردة: 05
- الملفات المقبولة بصفة وقتيّة: 04
صنف "قاض مالي":
- عدد الملفات المقبولة: 02
صنف "قاض إداري":
عدد الملفات الواردة: 02
عدد الملفات المقبولة بصفة وقتيّة: 02
صنف"مُحام":
- عدد الملفات الواردة: 10
- عدد الملفات المقبولة: 07
صنف "مدقّق حسابات":
- عدد الملفات الواردة: 03
- عدد الملفات المقبولة: 03
صنف "مختصّين في العلوم الاجتماعيّة":
- عدد الملفات الواردة: 05
- عدد الملفات المقبولة: 01
صنف "مختصّ في الجباية":
- عدد الملفات الواردة: 19
- عدد الملفات المقبولة: 14
- الملفات المقبولة بصفة وقتيّة: 01
صنف "مختصّ في الإعلام والاتصال":
- عدد الملفات الواردة: 03
- عدد الملفات المقبولة: 00
صنف "عضو ناشط في المجتمع المدني":
- عدد الملفات الواردة: 10
- عدد الملفات المقبولة: 01
وفي المُحصّلة تمّ قبول 32 ملفّا ورفض 24 فيما بقيت 05 ملفّات قيد الدّرس وتضمّ اﻷصناف التالية:
- 2 قاضي إداري
- 2 علوم اجتماعية
- 2 مختصين في الرقابة الإدارية والجبائية
تم رفض ملفّ وارد عن صنف "قاض إداري" نظرا ﻷنّه لم يتضمّن نسخة عن بطاقة التعريف فيما تمّ قبول الملفّات اﻷخرى الواردة عن الاختصاصات اﻷخرى المُبيّنة أعلاه.
حصيلة الملفّات:
- 25 ملفّا مرفوضا
- 36 ملفّا مقبولا