loading...
مرصد مجلس
  • اﻻستماع إلى وزير الصحة حول ملف النفايات الخطرة في ضوء المهمة الرقابية المضمّنة بالتقرير السنوي الثلاثين لدائرة المحاسبات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:25
نهاية الجلسة 13:05
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 47.37%

انطلقت الجلسة على الساعة 11:25 بحضور 7 نواب من خلال تذكير حسن العماري (رئيس اللجنة) بالاستماعات السابقة التي قامت بها اللجنة في خصوص موضوع النفايات الخطرة الذي تم تناوله في التقرير السنوي الثلاثين لدائرة المحاسبات. 

و قد أكد عماد الحمامي وزير الصحة  أنه في ما يخص هذا الملف فان الوزارة تقوم بكل جهودها من خلال التنسيق مع مختلف الوزرارت المتداخلة اضافة الى اتخاذ الاجراءات الاستباقية الضرورية للحد من النفايات الخطرة.  

محمد الرابحي : المدير العام للبيئة و حماية المحيط (10دق):

1-معلومات عامة عن التصرف في النفايات الصحية 

التصرف في نفايات الأنشطة الصحية يمثل أحد المحاور الاسترايتيجية ضمن خطة النهوض بالقطاع الصحي. 

على المستوى الوطني، نسبة انتشار التعفنات المرتبطة بالعلاج بالمؤسسات الاستشفائية العمومية تبلغ 7,2%. 

النفايات الخطرة متعددة مثل النفايات البيولوجية، الكيميائية، القابلة للالتهاب أو الانفجار.

مراحل التصرف في نفايات الأنشطة الصحية مضبوطة بأمر حكومي مؤرخ في 28 جويلية 2008  و تتمثل في : عملية الفرز، التكييف، الخزن الوسيط، الجمع، الخزن النهائي، الرفع، النقل و المعالجة. 

نفايات الأنشطة الصحية لها  4 مآلات رئيسية : البلديات، التعقيم أو الحرق، المعالجة الخاصة أو الدفن.

منذ سنة 1996 هناك اطار تشريعي يهتم بالتصرف في النفايات الصحية. 

هناك عدة نقائص حالية تتمثل في:

- نقص العناية بالفرز الانتقائي، عدم تغطية المؤسسات المرخص لها كامل تراب الجمهورية و خاصة الولايات الداخلية.

 عدم وجود حلول فنية للتخلص من النفايات الكيميائية بسبب قلة الشركات المتخصصة في ه1ا المجال 

- غلق المركز الوطني الوحيد المختص في معالجة هذه النوغية من النفايات بجرادو منذ سنة 2011. 

- تواصل ظاهرة الحرق و التخلص العشوائي. 

هناك تطور للاستراتيجية الوطنية للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية منذ سنة 1995، كما أن عدة اجراءات هامة سواء على المستوى الهيكلي أو على مستوى الاستثمارات تم اتخاذها صلب وزارة الصحة من شأنها ضمان حسن التصرف الفعلي في النفايات الخطرة. 

2- توضيحات في ما يخص تقرير دائرة المحاسبات

- بالنسبة للترفيع  في نسبة تغطية المؤسسات الصحية العمومية : تم انتهاء من دراسة الجدوى و تم اختيار 12 ولاية كتجربة نموذجية. 

- بالنسبة لتفعيل مبدأ الفرز الانتقائي : نحن بصدد القيام بكل ما يلزم لتفعيل هذا المبدأ الهام. 

- بالنسبة للتدقيق في ظروف حفظ الصحة : الوزارة تقوم بتدقيق سنوي يخص كل مؤسسات الصحية والخاصة والاحصائيات تشير الى تطور نسبة التصرف في نفايات الأنشطة العلاجية. 

- بالنسبة للملاحظة المتعلقة بالزام المؤسسات الصحية الخاصة و مراكز الدم الخاصة بالتصرف في الأنشطة الصحية وفق متطلبات القانون: ملاحظة في محلها من دائرة المحاسبات و نحن بصدد الاتفاق مع المؤسسات الخاصة و مراقبتها في هذا المجال. 

- في الختام، هناك عدة محاور تشتغل عليها الوزارة مثل منع استعمال مقياس الحرارة بالزئبق و العمل على تغطية المؤسسات و الهياكل الصحية المتواجدة بالمناطق غير المعنية حاليا بمشروع المتعلق باحكام التصرف في النفايات وتنظيم مجال التخلص عن طريق الردم للمشايم. 

[تدخلات النواب] 

حسن العماري (رئيس اللجنة):

ماهي الاجراءات التي تم اتخاذها للتصرف ف نفايات الصيدليات ؟ كما أن المشروع الذي تحدثتم عنه لم يشمل 50% من مراكز تصفية الدم. 

ابتهاج بن هلال (نداء تونس): 

 تمنينا أن تكون وزارة الصحة هي المبادرة بالتذكير بأهمية وخطورة ملف التصرف في النفايات الخطرة. 

هناك نقص كبير في الامكانيات الموضوعة على ذمة الوزارة لمعالجة ملف النفايات الخطرة ويمكن للوزارة أن تأخذ المبادرة لعقد اتفاقيات مع العاطلين عن العمل في هذا الصدد. 

سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية):

هل أن الوزارة تفكر في اتخاذ اجراءات وقائية في ما يخص العلاج  بالأشعة.

التدقيق ليس برقابة لذلك لا بد من القيام بعمليات رقابية فجئية. 

هناك مشكل كبير في الصيانة في مؤسساتنا الصحية بشكل عام. 

ليلى الوسلاتي (النهضة)

في ما يخص التخلي الكلي عن المحارق في المؤسسات الصحية، لا بد من التأكد من ذلك على أرض الواقع. 

بالنسبة للمشروع النموذجي، لا بد من الاسراع بتعميمه على كامل ولايات الجمهورية. 

هناك العديد من اأرقام التي قدمتموها محينة وهو أمر نشكركم عليه. 

أرجو أن يتن نشر تقارير التدقيق الداخلي الذي قمتم به ضمانا للشفافية. 

سهيل العلويني (الحرة)

بصفة موضوعية، الوضع الحالي المتعلق بمعالجة نفايات الأنشطة الصحية سيء. 

هناك العديد من المتدخلين في موضوع النفايات الخطرة، لذلك لا بد اما من احداث وكالة خاصة أو أ، يُعهد الموضوع برمته لوزارة الصحة. 

[اجابات وزير الصحة و الوفد المرافق له]

- لا بد من الاشارة الى أن تقرير دائرة المحاسبات شمل الفترة الممتدة من 2010 الى 2015. في الأثنناء، هناك عدة تطورات سواء خلال مدة القيام بالمهمة الرقابية أو بعدها. 

- التدقيق يتكامل مع الرقابة لان الغاية هي التحسين و ليس العقاب. 

- تقسيم الولايات في المشروع النموذجي تم باعتماد طريقة "80/20"، أي أن 20%  من الولايات تتسبب في 80% من المشاكل في هذا الموضوع. 

- مشكل النفايات الخطرة هو مشكل تواصل الأمر الذي نتج عنه وجود عدة اشاعات حول هذا الموضوع. 

- هناك مخاوف من وزارة البيئة في ما يتعلق بانشاء مركز وطني يهتم بالتصرف في النفايات المشعة متأتية من نس المصير الذي عرفه مركز جرادو.

- عنصر الصيانة يدخل ضمن شروط عروض الطلبات التي نحن بصدد القيام بها. 

تم رفع الجلسة على الساعة 13:05