loading...
مرصد مجلس
  • النظر في:
  1. مشروع القانون عدد 2017/104 المتعلق بالفنان والمهن الفنية
  2. مقترح القانون عدد 2018/16 يتعلق بترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:50
نهاية الجلسة 11:45
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 45.45%

انطلقت الجلسة  في أشغالها على الساعة 10:50 من خلال التطرق الى مقترح القانون المتعلق بترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.

محمد المحجوب (النهضة) : منهجيا، أعتقد أن الأولوية يجب أن تعطى لمشروع قانون المتعلق بالفنان و تامخن الفنية 

طارق براق (رئيس اللجنة) : الوزارة بادرت بتقديم مشروع قانون آخر، و نحن بصدد انتظار أن يصلنا بصفة رسمية لكي نواصل جلسات الاستماع. 

لطفي النابلي (نداء تونس) : مشروع القانون الذي بين أيدينا يذكرني بما قام به الوزير الأول السابق محمد مزالي من ارادة للتعريب، و لا أرى أن هذا القانون يمثل أولوية لانه يوجد قوانين  تحمي اللغة العربية يجب تطبيقها. 

علي بنور (آفاق تونس و نداء التونسيين بالخارج): أردت تذكيركم سيدي الرئيس بورود مراسلة من قبل مكتب المجلس يؤكد على الأولوية التي يجب اعطاءها الى قانون المهن الفنية. كما أن ذلك لا ينفي أهمية القانون المتعلق بأهمية ترسيخ اللغة العربية. 

لا يحق لوزارة الشؤون  الثقافة سحب مشروع القانون لان الجهة الوحيدة المخولة لذلك هي رئاسة الحكومة، لذلك لا بد أن ننكب على مناقشة مشروع القاون المتعلق بالمهن الفنية. 

طارق براق (رئيس اللجنة):  حديثنا عن مقترح القانون المتعلق بتريخ اللغة العربية هو فقط للنظر في مدى تعهد  اللجنة من عدمه لهذا المقترح. 

بالنسبة لجلسات الاستماع الى الفانانين، ما زلنا ننتظر ورود طلبات استماع من قبل الجمعيات الفنية و الفنانين قي مختلف المجالات.

ريم الثايري (الكتلة الاجتماعية الديمقراطية): أعتبر مقرح القانون المتعلق باللغة العربية ثوريا بامتياز و يتماشى مع ما جاء به الدستور من أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة التي يجب أن تعمل على تدعيمها. 

علينا أن نعترف أن تونس تعاني من تبعية لفوية حادة، لذلك أدعة اللجنة الى ضرورة تبين هذا مقترح القانون. 

صلاح البرقاوي (نداء تونس): بقراءة مقترح القانون، كأننا سنقوم ببعث محكمة تفتيش على اللغة العربية و معاقبة كل مخالف. 

طالما لم تردنا أي مراسلة رسمية في تغيير مشروع القانون المتعلق بالمهن الفنية، لا يوجد أي مانع اجراءي في متابعة النقاش حول مشروع القانون. 

االغة العربية هي فرع من فروع اصلاح التعليم، لذلك لا بد من العمل على الجانب الكلي للمسألة. 

لمياء الغربي (نداء تونس) : مقترح القانون الخاص باللغة العربية لا يمثل أولوية خاصة مع وجود وقفة احتجاجية اليوم للأساتذة الجامعيين أمام مجلس نواب الشعب، لذلك كان من الأجدى استدعاء وزير التعليم العالي للاستماع اليه. 

هدى سليم (الحرة لحركة مشروع تونس) : قدر البلدان الضعيفة أن يكون لها على الأقل 3 لغات لكي تستطيع العيش و التأقلم مع مختلف دول العالم. 

ثقافتنا ممزوجة و لا يمكن أن يقع محو ذلك بمجرد نزوة. 

لخضر بالهوشات (النهضة): لا أرى أن مبرر الأولوية لشروع قانون القنانين لا يمنعنا من تبين مقترح القانون المتعلق بترسيخ اللغة العربية. 

لا بد من اعادة النظر في منهجية عمل اللجنة لاننا تحولنا الى لجنة نقابية و ليست لجنة تشريعية. 

تصويت اللجنة على التعهد بمقترح القانون عدد 2018/16 يتعلق بترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها :

  • مع بأغلبية الحاضرين