loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية حول ملابسات تصنيف تونس في القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 17:50
ساعات التاخير 1س 40دق
معدلات الحضور 77.27%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة و النصف بحضور 27 نائبا، و إستهلّت أعمالها بالإستماع إلى محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة ثمّ إلى مختلف ممثلي اللجنة ، 

[كلمة محافظ البنك المركزي]

  • تمّ بعث أكثر من 50 مراسلة لرئاسة الحكومة منذ سنة 2014 لتنبيهها على تبعات عدّة سياسات، 
  • لجنة التحاليل الماليّة هي حلقة فنيّة بسيطة و إن أخطأت فخطؤها بسيط أمام مهام الحكومة، 

[كلمة كاتب عام لجنة التحاليل الماليّة لطفي حشيشة]

  • اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة هي وحدة إستعلام مالي، 
  • حذّرت اللجنة سابقا من عدّة مخاطر على غرار التسويق الهرمي و إستعمال حسابات القصّر،
  • قدّمنا التقرير الوطني لمخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب و كانت الأولى على المستوى العربي التي أتمّت التوصية الأولى من مجموعة العمل المالي، نشرنا هذا التقرير على موقعنا على غرار تقارير النشاط السنوي،
  • قدنا عملا بحثيا على العملة نقدا و قمنا ب"عمليّة حنبعل" و إتّبعنا هذه الأموال و ذكرنا أنّ هذه المعاملات نقدا تمثّل خطرا كبيرا، 
  • تمّ إصدار قرار من رئاسة الحكومة بعد توصية اللجنة يقرّ بضرورة التصريح بالأموال الواردة على تونس و ضرورة إيداعها في البنوك،
  • الإلتزام الفني بتونس إنتهى إلى إمتثال تونس ب27 توصية من جملة 40 توصية، 
  • نعود بالنظر دائما إلى مجموعة العمل المالي لا غير، 
  • إلتزمت تونس أمام مجموعة العمل المالي في كامبالا في شخص محافظ البنك المركزي و تمّ إعتبار تونس "دولة تحت المراقبة و المتابعة" ، و تمّ وضع خطّة عمل و الإلتزام بإنهائها قبل موفّى سنة 2018، 
  • قدّمنا إعتراض رسمي على وضع تونس في قائمة الدّول " الغير متعاونة, و عالية المخاطر"، و تمّ تغيير ذلك يوم 27 جانفي على الموقع الرّسمي لمجموعة العمل المالي ب" دولة تحت المتابعة" و هي التسمية الأصح لوضع تونس، 
  • أعلمني رئيس مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا أّنه يجب البحث عن أسباب أخرى لتصنيف الإتحاد الأوروبي، بعد تصحيح الخطأ الذي ورد في موقع مجموعة العمل المالي، 

[النقاش العام]

ليلى الشتاوي بوقطف (الحرّة لمشروع تونس)
يوجد العديد من فروع البنوك التي فتحت في أماكن على غرار القصرين و قبلاط، نريد معرفة الأثر الإقتصادي لهذه البنوك خاصّة وأنّ هذه المناطق معرّضة لأن تكون أماكن عبور لأشخاص ذوي شبهة تبييض أموال و تموييل إرهاب؟ 
يوجد حساب فتح في البنك القطري للقيادة العامّة للقوات المسلّحة القطريّة، نريد معرفة سبب وجود هذا الحساب في تونس؟ يوجد تحويلات وجّهت لقيادات في الجيش الوطني من هذا الحساب، هل وقع التحرّي في هذا الموضوع؟ 

فتحي شامخي (الجبهة الشعبيّة)
دعيت إلى التصويت على قرار إعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه و أنا من دعاة المحاكمات العادلة لذا طالبنا بالإستماع إليك لمعرفة السبب الرئيسي لهذه الإقالة إذ لم يتجلّى لنا السبب،
أنا لا أتّفق معكم في السياسات و هذا موضوع آخر، و يوجد أحد المسؤولين الحكوميين الذي إتهمكم بالتقصير، 
يجب تحديد المسؤوليّات و الإطلاع على ما إذا قدّمت لجنة التحاليل الماليّة المعطيات الكافية لرئيس الحكومة، 

مروان فلفال (الحرّة لمشروع تونس)
المسؤوليّة مشتركة لكن تقلقني نظرّية المؤامرة التي تحدّثتم عنها و تعمّد الإتحاد الأوروبي مضايقتنا، 
نظامنا غير فعّال و رغم إمكانيّة خروجنا من القائمة لكن سنبقا موجودين في قائمات البنوك و كلّ المعاملات التي ستحوّل من أو إلى تونس ستخضع للرقابة المباشرة و هو ما سيضرّ الإستثمار بصفة مباشرة، 
يجب تحمّل المسؤوليّات، أحمّل المسؤوليّة المباشرة لرئاسة هذا المجلس للتعتيم على إجابات لجنة التحاليل الماليّة لسؤالي حول تحويلات مشبوهة، هذه مصادرة حقّ دستوري، 
العاجزون يجب أن يغادروا، 

كريم الهلالي (أفاق تونس) 
نحن لسنا في حاجة إلى تقارير خارجيّة لمعرفة أنّ تونس معرّضة لتبييض الأموال نظرا لتداول النقود خارج الأطر و المسالك القانونيّة، 
نحن في حاجة إلى تنفيذ التوصيات و التعهّدات،
الشكايات و الشبوهات التي أحيلت إلى القضاء هل هي ملفّات نهائيّة، ألا يوجد ملفّات أخرى تمّ التستّر عليها؟ 
التدقيق الخارجي كان ممنوع على البنك المركزي قبل الثورة و اليوم نطالب بتدقيق من دائرة المحاسبات،

المنجي حرباوي (نداء تونس)
بتقريركم فقط في الصفحة التاسعة منه صنّفنا أنفسنا دون الحاجة إلى تصنيفات و تدققيقات خارجيّة، 
يوجد إقرار أنّه لا يوجد تنسيق بين مختلف الهياكل، كما تمّ الإقرار بقلّة التصاريح، 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطيّة)
العديد من الأحداث و من الخروقات و من العمليّات المشبوهة جعلت من تونس أرضيّة للتصنيفات الغير مرغوب فيها، 
ما هي الإجراءات التي قامت بها الدّولة ؟ 
طرحنا كمعارضة إعادة طباعة النقود لإدخال الأموال للدورة الإقتصاديّة لكن لم نرى إلى اليوم إستجابة لهذا، 

 ألفة السكري (غير منتم)
إذا كان لهذه اللجنة الشجاعة لدلّتنا على 46% إرهابي من إطارات الدّولة لكنّا تجنّبنا هذا التصنيف، 
قدّمتم في تقريركم مخطط إستراتيجي و رزنامة محددة، هل تمّ إحترام هذا المخطط؟ 

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
نحن لسنا في محاكمة، عادلة أم غير عادلة، نحن نمارس دورنا الرّقابي على هياكل الدّولة، و تلك هي نواميس الدّيمقراطيّة، 
قانون الجمعيّات كان قانونا جائرا بإمتياز قبل الثورة و بعد الثورة أصبحنا نهاب الجمعيّات التي موّلت الإرهاب و سفّرت الشباب، ما هو قولكم في هذه الجمعيّات؟ 
من له الصلاحيّة لإيقاف كلّ العمليّات الماليّة المسترابة؟ 
وقع تصنيف تونس لحكم وحيد بالإدانة بتاريخ التقييم في حين أنّكم الآن تحيلون 55 ملفّا، أتريدون القول بأنّ القضاء و النيابة العموميّة هما المسؤولان؟ 

وليد الجلاد (نداء تونس)
ما فهمته اليوم من عرض اللجنة هو أنّ الإتحاد الأوروبي تعسّف علينا و أنّنا أفضل من النورويج و السويد في التقييم الفني، هل نحن بصدد مغالطة أنفسنا؟ 
لا يوجد تحميل مسؤوليّة للحكومة أو للبرلمان, من يتحمّل المسؤوليّة إذا؟ 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
357 نائب من البرلمان الأوروبي أقرّوا بالظلم الذي ألحق بتونس بتصنيفها في القائمة السوداء، لذا لا يجب الإستغراب من خطأ "الخواجة الأوروبي" و في التراجع عن التصنيف في القائمة الأولى دليل على ذلك،  
المصلحة العليا هي الأساس، و المصلحة العليا تقتضي تحميل المسؤوليّة و يمكن للجنة التحقيق التي كان لها أن تتكلّف بالتصنيف الأوّل أن نوسّع لها صلاحيّاتها لتحمّل المسؤوليّات، 

هالة الحامي (حركة النهضة)
يوجد تصاريح خرجت و لفتت الإنتباه و دعت مجموعة الأعمال الماليّة إلى السؤال و الإستقصاء من الوضعيّات الماليّة في تونس، و مثال ذلك سؤال محافظ البنك المركزي حول عائدات السياحة، 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
سبق أن لمت محافظ البنك المركزي عن تصرّفه في العملة و عن سياسته النقديّة، و لكن مبدئيّا لمّا نحكم يجب أن نستبق المستقبل، 
في قانون الأساسي للبنك المركزي أصرّينا على رقابة مجلس نواب الشعب على محافظ البنك المركزي، و ليس لرئيس الحكومة سلطة على محافظ البنك المركزي، 
أنا حريص أن تكون هذه الدّولة عادلة و لا وجود لسبب يبرّر إعفاء محافظ البنك المركزي، 
يجب مدّنا بتقرير إستقصائي لإدارة البنك المركزي و نحن سننتصب للتحكيم، 

محمد الفريخة (حركة النهضة)
لا أحد يشك أنّ وراء هذا التصنيف أسباب سياسيّة و أطالب محافظ البنك المركزي بالكشف عن هذه الحسابات، 
التوقيت الذي وقع فيه التصويت في الإتحاد الأوروبي ليس إعتباطيّا، لذا يجب الإطلاع على حيثيّات هذا التصويت، 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة) 
ما هي تداعيات إقالة محافظ البنك المركزي اليوم قبل 5 أشهر من مدّته ، 
عمليّات تبييض في البنك التونسي للإمارات موثقة و الوثائق عندكم، 
عمليّات عدّة تشوبها شبهات فساد و لا تريدون الكشف عنها، كلّ الأحزاب الحاكمة اليوم لا تريد الإصلاح و لا تريد تحمّل المسؤوليّة، 
نحن نريد إيقاف نزيف تبييض الأموال و سيتمّ ذلك عندما توقف الحكومة مهزلتها، و هذا لن يتمّ بإعفاء محافظ البنك المركزي، 
أطلب اليوم من النواب أن يكونوا نواب شعب لا نواب حكومة و لا نواب بنك مركزي، 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر)
في حديثكم تحميل مسؤوليّة واضح لرئاسة الجمهوريّة من خلال عدد المراسلات التي راسلتموها بها و لم يتم الردّ عليها، 

 شفيق العيادي (الجبهة الشعبيّة)
أحد أسباب هذا التصنيف هي قوانينكم مبيّضة الفساد و على رأسها قانون المصالحة، 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
في خضم هذا الإعفاء علت على السطح مواضيع جانبيّة أخرى، و نحن اليوم في تونس نحن إزاء العمل مع عمل حكومي لا إعلام عمومي،  
تتحملون مسؤوليّة كبرى إذ لم تقومون بالضجّة اللازمة عندما قدّمتم الملفّات للحكومة، 
أنتم اللجنة التي تنذر بالأخطار و على الحكومة أن تغطي هذه المجالات، و المسؤوليّة مسؤوليّة مباشرة للحكومة و لفشلها التنفيذي، 

[ردّ محافظ البنك المركزي]

  • أنا لست متفصّي من المسؤوليّة و سأتحمّلها كليّا إذا لزم ذلك، 
  • لا زلت على يقيين أنّه وقع تهويل الوضع بتصنيفنا، 
  • ستتنتهي ولايتي في جويلية و لا مانع في أن أغادر قبل ذلك،
  • شرعيّتي الأساسيّة في المجلس، و حتى لو أعطيتموني الثقة فأنا سأغادر، 
  • إشتغلت خمسة سنوات و نصف دون يوم عطلة، 
  • حتى إذا لم يتمّ إعفائي فسأستقيل نظرا لما لحقني من ضرر، 
  • يوجد لغز وراء دخل أوروبا في هذا التصنيف نظرا لتمثيلها في كلّ الهياكل غلى غرار مجموعة العمل المالي، 

[ردّ أمين عام لجنة التحاليل الماليّة لطفي حشيشة]

  • نحن لم نعلم و لم نتّصل بأي مراسلة بخصوص القرار الأوروبي و فوجئنا به في 13 ديسمبر، و تحرّكن عندما أعلمتنا الحكومة به، 
  • للأمانة لم نتلقّى أي ضغط من أي حزب أو مسؤول سياسي خلال عملنا، نحن فريق من التقنيين و المحللين،
  • حفظ الملفّات لا تتمّ من الرئيس لكن من اللجنة أو من وكيل الجمهوريّة، 
  • قاعدة معلومة اللجنة موجودة و مرقمنة و ليس لدينا أدنى مشكل في إطلاعكم عليها، 
  • الوحدة الأمريكيّة حيّتنا على سرعة تجميد إحدى التحويلات المشبوهة، 
  • إنتظرنا أكثر من سنة لكي يقبل طلبنا في ملحق من الدّيوانة، 
  • في ما يخصّ العملة، البنك المركزي غير مسؤول على ما هو موجود في الشوارع من الأموال، هذه مسؤوليّة الشرطة العدليّة و الديوانة، 
  • نحن أوّل من إشتغل على ترشيد إستعمال المعاملات نقدا، 
  • كلّ البنوك في تونس تصرّح بطرق متفاوتة ،
  • مسألة التصنيف مرتبطة بمجموعة العمل المالي، 
  • الرسالة التي بعثتها مجموعة العمل المالي، لم يتمّ التطرّق فيها للقائمة السوداء و لكن تمّ إدراج تونس كدولة للتتبّع، 

[كلمة عضو اللجنة ممثل عن الديوانة]

  • قمنا بتحرّيات شملت عدّة بنوك في تونس لحصر فئة من الجمعيّات المشبوهة، 
  • المرسوم 88 المتعلّق بالجمعيّات وردت به ضوابط ماليّة أعاقت التدخّل على مستوى ضبط نشاط الجمعيّات، 
  • إقترحنا تجميد النشاط عوضا عن تجميد الحسابات للجمعيّات، 

[كلمة رئيسة لجنة الخليّة العمليّة نايلة فطحالله]

  • سنة 2013 وصلتنا مراسلة من البنك الدّولي طلبا لتقييم منظومة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، و تواصل التقييم لسنة 2015،
  • سنة 2014 تمّ عقد مجلس وزاري مصغّر لإعلام الحكومة بعمليّة التقييم و تمّ تعيين خليّة متكوّنة من لجنة التحاليل الماليّة و من مختلف الوزارة لإعلامهم بمختلف مراحل التقييم،
  • طلبنا من رئاسة الحكومة تعيين ممثل للإطلاع على مشاريع التقرير و قمنا بمراسلتها مرّات عدّة لكن لم نتلقّى أيّ ردّ،
  • سنة 2016 طلبنا تكوين وفد تونسي تترأسه رئاسة الحكومة لتقديم التقرير لمجموعة العمل المالي و لم يتمّ إجابتنا و لم يتمّ تعيين الممثل، و حضر سفير تونس في قطر عوضا عن ممثل رئاسة الحكومة بطلب منّا لوزارة الخارجيّة،
  • 6 ماي 2016 وجّهنا مكتوب إلى رئيس الحكومة لإعلامه بما حدث في الدّوحة و أكّدنا على أنّ عدم أخذ الإجراءات اللازمة ستعرّض تونس إلى متابعة من قبل مجموعة العامل المالي و إدراج تونس على قائمة الدّول غير المتعاونة في مجال غسل الأموال و تمويل الإرهاب، و تمّ الإطلاع من قبل رئيس الحكومة آن ذاك حبيب الصيد و تمّ تحذير الوزارات المعنيّة، 
  • في أكتوبر 2016 قمنا بأيام دراسيّة لإعداد التقرير التقييمي الأوّل و دعونا رئاسة الحكومة و لم تحظر، إمكانيّة تصنيفنا، و كان بإمكان الحكومة أن تتحرّك في الإطار العام لكن لم يتمّ ذلك،

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
دعينا رئاسة الحكومة لجلسة حوار و مساءلة عن هذا الموضوع بإسم لجنة الماليّة و لم يستجب رئيس المجلس لهذا، و يجب أن تتحمّل الجهات المسؤولة مسؤوليّتها، 
يوجد الآن محاولات لإبطال الجلسة العامّة المقرّرة ليوم غد لدفع المحافظ الإستقالة قبل الجلسة العامّة من طرف الحكومة، 

رفعت الجلسة على الساعة 17:50 ،