loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بالتصويت على أحكام مشروع المجلة

غير معلنة 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 1س 55دق
معدلات الحضور 52.63%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه ،  على الساعة  10:40 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 5 نواب. 

[مناقشة الفصل 296]

للاطلاع على نصّ الفصل 296 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

منية ابراهيم (حركة النهضة):
ما دمنا قد أجلنا التصويت على الفصل 193 المتعلق بحل وإيقاف المجلس البلدي، يتعين تأجيل التصويت على هذا الفصل الذي يخص نفس الإجراءات بالنسبة للمجلس الجهوي.

  • تمّت المصادقة على إرجاء النظر في الفصل 296 بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 297]

للاطلاع على نصّ الفصل 297 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

أدخل النواب الحاضرون جملة من التعديلات تماشيا مع الفصل 194 الذي يقابل هذا الفصل بالنسبة للبلديات.

الفصل 297 معدّلا:

للمستشار الجهوي للعضو بالمجلس الجهوي  أن يقدم استقالته لرئيس الجهة الذي بامكانه قبولها حالا أو عرضها يعرضها على المجلس الجهوي في أول اجتماع يعقده للبت فيها. ويتم إعلام الوالي بالاستقالة.
ويتم إعلام الوالي بمعاينة الشغور.
توجه الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس الجهوي إلى رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية ويتم إعلام الوالي المختص ترابيا ويترتب عن هذه الاستقالة اعتبار المجلس الجهوي منحلا.
يعتبر المجلس الجهوي منحلا بانقضاء  15 يوما من تاريخ إعلام الوالي. 

  • تمّت المصادقة على  الفصل 297 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 298]

للاطلاع على نص الفصل 298 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

أدخل النواب الحاضرون جملة من التعديلات تماشيا مع الفصل 195 الذي يخص البلديات.

الفصل 298 معدّلا:
كل عضو بالمجلس الجهوي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام في المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه كتابيا من قبل رئيس المجلس الجهوي. وفي صورة عدم استجابته، يدعى المجلس للانعقاد لدرس ملفه ويمكن للمجلس التصريح بإقالته  بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وذلك بعد سماعه. وللمعني بالأمر الطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
كل عضو بالمجلس الجهوي يفقد صفته كناخب وفق أحكام القانون الانتخابي يعتبر معفى بمقتضى القانون. ويصرح المجلس الجهوي بهذا الإعفاء خلال أوّل اجتماع له. 

  • تمّت المصادقة على  الفصل 298 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 299]

للاطلاع على نص الفصل 299 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

أدخل النواب الحاضرون جملة من التعديلات تماشيا مع الفصل  196 الذي يخص البلديات.

الفصل 299 معدّلا:
يتم تعيين لجنة مؤقتة لتصريف شؤون الجهة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية وبعد استشارة رئيس مجلس نواب الشعب  رئيس  المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا في الصور التالية:
- حل المجلس الجهوي،
- الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس الجهوي،
- حالات الوفاة وفقدان الأهلية, 
- إلغاء انتخاب المجلس الجهوي،
- إنشاء إحداث جهة جديدة.

  • تمّت المصادقة على الفصل 299 معدّلا بإجماع الحاضرين.
  • تمّت المصادقة على الرجوع إلى الفصل 196.

[الرجوع إلى الفصل 196]

الفصل 196 معدّلا:
يتم تعيين لجنة مؤقتة للتسيير والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الصور التالية:
- حل المجلس البلدي,
- الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضائه,
- حالات الوفاة وفقدان الأهلية, 
- إلغاء انتخاب المجلس البلدي,
- إحداث بلدية جديدة,
- اندماج البلديات.

  • تمّت المصادقة على الفصل 196 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 300]

للاطلاع على نص الفصل 300 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

تمّت إضافة جملة من التعديلات على الصياغة، تناسقا مع الفصل 197 المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير البلديات. كما تمّ تعويض الرأي المطابق للمجلس الأعلى للجماعات  المحلية بالاستشارة، نظرا لأن دوره الدستوري لا يسمح بأن تعطى له سلطة تقريرية.

ورفض مقترح مصطفى بن احمد (الكتلة الوطنية) بتعويض رئيس الجهة برئيس المجلس الجهوي. 

الفصل 300 معدّلا:
تتركب اللّجنة المؤقتة للتسيير من عدد من الأعضاء يتراوح بين عشرين وثلاثين عضوا بحسب أهمية عدد سكان الجهة ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي وفقا للرأي المطابق للمجلس الأعلى للجماعات المحلية   بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية و   وبناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا. ويأخذ بعين الاعتبار مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.
يمارس أعضاء اللجنة مهامهم مجانا، على أن تتكفل الجهة بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذه المجلة.
تتعهد اللجنة بتسيير الشؤون العادية للجهة وباستثناء حالة إنشاء إحداث جهة جديدة، لا يمكن للجنة التسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارين. ويمارس رئيس اللجنة الؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس الجهة.
تمارس اللّجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي كلّ الحالات الى حين انتخاب مجلس جهوي.

  • تمّت المصادقة على الفصل 300 معدّلا بأغلبية الحاضرين مع احتفاظ مصطفى بن أحمد.
  • تمّت المصادقة على الرجوع إلى الفصل 197.

[الرجوع إلى الفصل 197]

الفصل 197 معدّلا:
تتركب اللجنة المؤقتة للتسيير   من أعضاء لا يقل  عددهم عن عشرة, بحسب أهمية عدد سكان البلدية ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق المحكمة الإدارية العليا. يراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.
ويمارس أعضاء اللجنة المؤقتة مهامهم مجانا, على أن تتكفل البلدية بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذه المجلة.
تتعهد اللجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية, وباستثناء حالة إحداث بلدية جديدة, لا يمكن للجنة التسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارين. ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس البلدية.
تمارس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة  أقصاها سنة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي كلّ الحالات الى حين انتخاب مجلس بلدي.
رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير له صفة ضابط الحالة المدنية ويمكن له أن يفوض بقرار  جزءا من مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة.

  • تمّت المصادقة على الفصل 197 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 301]

الفصل 301 معدّلا:
إلى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الجهة، يواصل رئيس الجهة المجلس الجهوي المنحل تسيير أعمالها. وفي صورة رفضه الرفض، يتعهّد المدير التنفيذي للجهة بتسيير مصالح الجهة، ويأذن، بتكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل التأخير.

  • تمّت المصادقة على الفصل 301 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[الرجوع إلى الفصل 198]

الفصل 198 معدّلا:
إلى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون البلدية، يواصل المجلس البلدي المنحلّ تسيير  أعمالها. وفي صورة الرفض، يتعهّد الكاتب العام للبلدية بتسيير مصالح البلدية، ويأذن، بتكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل التأخير.

  • تمّت المصادقة على الفصل 198 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 302]

للاطلاع على نص الفصل 302 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

تم اقتراح إضافة تعديلات تماشيا مع الفصل 199 المتعلق بالبلديات.
وقد أثارت النقطة المتعلقة بإسناد اللجنة المالية إلى المعارضة، والتي أثارت إشكالا في الفصل 194 بالنسبة لتعريف المعارضة في الجماعة المحلية، نقاشا بين النواب. إذ ام يقتنع كل من أسامة الصغير ومنية ابراهيم (حركة النهضة) بصيغة "من غير القائمات التي تم من ضمنها انتخاب الرئيس و مساعديه" التي تم الاتفاق عليها في الفصل 199 في غيابهما.

وفي الأخير، تعهد رئيس اللجنة بالرجوع إلى الفصلين. 

كما لاحظ رئيس اللجنة أن التهيئة العمرانية من اختصاص البلديات وليس الجهة.

واقترحت بسمة الجبالي (حركة النهضة) تماشيا مع الفصل 199 تعديل تسمية اللجنة المكلفة بالنوع الاجتماعي باللجنة المكلفة بالمساواة، ، وإضافة لجنة مكلفة بالتعاون اللامركزي. ، وصادق النواب على هذين المقترحين بالإجماع.

الفصل 302 معدّلا:
يشكل المجلس الجهوي اللجان القارة التالية:
- اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف،
- اللجنة المكلفة بالنظافة والصحة والبيئة،
- اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والحوار الاجتماعي،
- اللجنة المكلفة بالعائلة والطفولة والأفراد فاقدي السند العائلي،
- اللجنة المكلفة بالبنية الأساسية والتهيئة   العمرانية و الترابية،
- اللجنة المكلفة بالشؤون الإدارية وإسداء الخدمات والنقل،
- الجنة المكلفة بالفنون والثقافة والتراث والتربية والتعليم،
- جنة المكلفة بالشباب والرياضة والعمل التطوعي،
- اللجنة المكلفة بالنوع الاجتماعي بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،
-اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة.
-اللجنة المكلفة بالتعاون اللامركزي.
للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع محددة ويشارك في أعمالها ممثلون عن المجتمع المدني والتنظيمات المهنية.

يراعى في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها تمثيلية المراة والشباب وارتباط اختصاص ومؤهلات أعضائها ومجال عمل اللجنة والتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس الجهوي. وتسند رئاسة اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لعضو من غير الأغلبية.

بإستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى تسند رئاسة اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف إلى أحد أعضاء المجلس الجهوي من غير القائمات التي تم من ضمنها انتخاب الرئيس و مساعديه.

  • تمّت المصادقة على الفصل 302 معدّلا بأغلبية الحاضرين مع احتفاظ أسامة الصغير.  

[مناقشة الفصل 303]

للاطلاع على نص الفصل 303 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

منية ابراهيم (حركة النهضة):
أقترح إضافة التمثيل النسبي في تعيين رؤساء اللجان ومقرريها.

الفصل 303 معدّلا:
يعين المجلس الجهوي رؤساء اللجان و مقرريها   بناء على قاعدة التمثيل النسبي.
في صورة استقالة أو تغيب رئيس أو مقرر لجنة، يتولى رئيس المجلس الجهوي تعيين من ينوبه، على أن يعرض حالات الشغور على المجلس الجهوي في أول جلسة يعقدها.
يتولى المجلس سد الشغور الحاصل في اللجان خلال أول اجتماعاته.

  • تمّت المصادقة على الفصل 303 معدّلا بإجماع الحاضرين.
  • تمّت المصادقة على  الرجوع إلى الفصل 200 بإجماع الحاضرين.

[الرجوع إلى الفصل 200]

الفصل 200 معدّلا:
يعين المجلس البلدي رؤساء اللجان ومقرريها بناء على قاعدة التمثيل النسبي. 
في صورة استقالة أو تغيب رئيس لجنة أو مقررها, يتولى رئيس المجلس البلدي تعيين من ينوبه, على أن تعرض حالات الشغور على المجلس البلدي في أول جلسة يعقدها.
يتولى المجلس البلدي سد الشغور الحاصل في اللجان. 

  • تمّت المصادقة على الفصل 200 معدّلا بإجماع الحاضرين.

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة  الجلسة على الساعة 12:50 على أن تستأنف الجلسة على الساعة 14:30. 

_____________________

استئنفت الجلسة على الساعة 15:15، بحضور 6 نواب. 

[مناقشة الفصل 304] 

أدخل النواب الحاضرون تعديلا يقضي بإضافة آليات الديمقراطية التشاركية تماشيا مع الفصل 201 الذي يخص البلديات.

الفصل 304 معدّلا: 
تجتمع الّلجان في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تشكيلها بدعوة من رؤسائها. وتضبط مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها.
تعدّ اللّجان تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس الجهوي أو رئيس الجهة.
تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية ولها أن تستعين بأعوان الجهة كلما رأت فائدة في الاستعانة بهم ذلك. كما لها أن تستمع إلى عدد من المتساكنين أو الموظفين أو ممثلي المجتمع المدني بمبادرة منها أو بطلب منهم. ُتضمن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم. ويمكن اعتماد منظومة السجل الإلكتروني المؤمن. 
ليس للجان سلطة تقريرية، ولا يمكنها ممارسة أي من صلاحيات المجلس الجهوي ولو بالتفويض.

  • تمّت المصادقة على الفصل 304 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 305]

 الفصل 305: 
يعقد المجلس الجهوي وجوبا دورة كل شهرين، كما يعقد دوراته كلّما اقتضت الحاجة ذلك. ويضبط المجلس مواعيد جلساته في بداية كل سنة إدارية.
مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية، ُتعقد جلسات المجلس الجهوي خلال أيام نهاية الأسبوع.
يجتمع المجلس الجهوي بمقر الجهة. غير أ ّنه يمكن، لأسباب موضوعية، تنظيم الاجتماعات بمكان آخر بتراب الجهة تتوفر فيه شروط النفاذ إليه والأمن وتضمن فيه الصبغة العمومية للاجتماع ومبدأ الحياد.

  • تمّت المصادقة على الفصل 305 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 306]

الفصل 306: 
يصادق المجلس الجهوي على نظامه الداخلي.
يضبط النظام الداخلي تنظيم عمل اللجان داخل المجلس وطريقة عملها وتواصلها مع أجهزة التسيير المنصوص عليها بالقانون.

ناقش النواب الحاضرون امكانية التنصيص على النظام الداخلي في فصل واحد في الأحكام المشتركة، عوض التنصيص عليه في الفصل 204 بالنسبة للبلديات وفي الفصل 306 بالنسبة للجهات.

ثم اتفقوا على تأجيل النظر في الأمر. 

  • تمّت المصادقة على إرجاء النظر في الفصل 306 بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 307]

الفصل 307: 
ينعقد المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه. كما يمكن دعوة المجلس للانعقاد بطلب من ثلث أعضائه للتداول أو من عشر الناخبين المقيمين  بالجهة.
توجه الاستدعاءات قبل 15 يوما على الأقل من موعد اجتماع المجلس. غير أنه يمكن اختصار الآجال إلى يومين في حالة التأكد وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس بدون تأخير بناء على دعوة من رئيسه بكل الوسائل الاتصالية. تضمّن بالاستدعاء وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.
يضمّن نص الاستدعاء بدفتر المداولات ويعلق بمدخل مقر الجهة ويدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها، ويوجه كتابة إلى أعضاء المجلس. ويعمل قانونا بالاستدعاءات الموجهة بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها.

اقترحت منية ابراهيم دمج الفصلين  305 و307 لأن كليها تخصّ انعقاد جلسات المجالس الجهوية.

  • تمّت المصادقة على الفصل 307 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.
  • تمّت المصادقة على الرجوع إلى الفصل 305.

[الرجوع إلى الفصل 305]

الفصل 305 معدّلا: 
تنعقد الجلسة الأولى للمجلس الجهوي المنتخب في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام مفتوحة من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته وعند التعذر من قبل أكبر أعضاء المجلس المنتخب سنا.
يعقد المجلس الجهوي وجوبا دورة كل شهرين، كما يعقد دوراته كلّما اقتضت الحاجة ذلك. ويضبط المجلس مواعيد جلساته في بداية كل سنة إدارية.

مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية، ُتعقد جلسات المجلس الجهوي خلال أيام نهاية الأسبوع.
يجتمع المجلس الجهوي بمقر الجهة. غير أنّه يمكن، لأسباب موضوعية، تنظيم الاجتماعات بمكان آخر بتراب الجهة تتوفر فيه شروط النفاذ إليه والأمن وتضمن فيه الصبغة العمومية للاجتماع ومبدأ الحياد.

  • تمّت المصادقة على الفصل 305 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 308]

للاطلاع على نص الفصل 308 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

اقترحت بسمة الجبالي (حركة النهضة) إعادة صياغة الفصل تماشيا مع الفصل 206 مثلما وقع تعديله في اللجنة.  

الفصل 308 معدّلا: 
ترفق الاستدعاءات المنصوص عليها بالفصل السابق بملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء الجلسة.

تحال على أعضاء المجلس  الجهوي وجوبا قبل انعقاد الجلسة 5 أيام على الأقل مشاريع الصفقات أو غيرها من العقود. 

ولكل عضو من أعضاء المجلس الجهوي في إطار ممارسة   مهامه الحق في الإطلاع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل الجهوية التي تكون موضوع تداول.

  • تمّت المصادقة على الفصل 308 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 309]

للاطلاع على نص الفصل 309 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

اقترحت اكرام مولاهي تعويض عمومية بعلنية.
وفسّر نعمان العش (الكتلة الديمقراطية، وليس عضوا باللجنة) الفرق بين عمومية، التي تسمح للحارضين بالمشاركة وإبداء الرأي، والعلنية التي يكتفون فيها بالحضور والمراقبة.

ودافعت بسمة الجبالي (حركة النهضة) وعبد المومن بلعانس (الجبهة الشعبية، ولبس عضوا باللجنة) على عمومية الجلسات.

الفصل 309: 
يتوّلى الرئيس أو من ينوبه عند الاقتضاءالتعذر من المساعدين رئاسة المجلس الجهوي.
تكون جلسات المجلس الجهوي عمومية علنية. ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق التعليق وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة. غير أنه يمكن للمجلس الجهوي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين التداول في جلسة سرية.
يحفظ رئيس اجتماع المجلس الجهوي النظام بالجلسة. وله أن يأمر كل من يتسبب في الإخلال بالنظام بمغادرة الجلسة. كما له الاستنجاد بالقوة العامة لحماية الاجتماعات وضمان سيرها بصورة عادية.
يتعهد المدير التنفيذي للجهة بمسك محاضر المداولات. غير أنه عند تغيبه يعين المجلس في بداية كل جلسة أحد أعضائه ليتولى مهمة الكتابة ويقوم بمساعدته أحد موظفي الجهة.

  • تمّت المصادقة على الفصل 309 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 310]

الفصل 310: 
يخصص مكان لرؤساء بلديات الجهة لحضور اجتماعات المجلس الجهوي بصفة ملاحظين.
كما يخصص مكان لممثلي نقابات العمال والأعراف الأكثر تمثيلا بالجهة ولوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية بنشاط الجهة والمدرجة بسجل خاص يمسكه المدير التنفيذي للجهة.

  • تمّت المصادقة على الفصل 310 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 311]

للاطلاع على نص الفصل 311 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

إعادة صياغة الفصل تماشيا مع الفصل   209 مثلما وقع تعديله في اللجنة. 

الفصل 311 معدّلا: 
يعقد المجلس الجهوي جلساته بحضور أغلبية أعضائه المباشرين.
في صورة عدم اكتمال النصاب، يدعى المجلس للانعقاد بعد 3 أيام على الأقل مهما كان عدد الحضور.

  • تمّت المصادقة على الفصل 311 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 312]

للاطلاع على نص الفصل 312 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

إعادة صياغة الفصل تماشيا مع الفصل 210 مثلما وقع تعديله في اللجنة. 

الفصل 312 معدّلا:
مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الخاصة المتعلقة بالتصويت على بعض المسائل، تتخذ  القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس الجهوي.
لا يمكن التصويت بالوكالة. 
يجرى التصويت علانية. وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدرج  أسماء المصوتين  بمحضر الجلسة.
يجرى التصويت سرا في إحدى الصورتين التاليتين:

- إذا طالب بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل وصادق المجلس على المقترح بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين،

- إذا تعلق الأمر بالبت في تسمية أو تقديم ترشحات. وفي هذه الحالة، وإن لم يحرز أي مرشح على أغلبية أصوات الحاضرين في دورة أولى، فإنه يتم إجراء دورة ثانية يتقدم لها المترشحان المتحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، وإن تساوت الأصوات في الدورة الثانية، يصرّح بفوز أصغر المترشحين سنا.

  • تمّت المصادقة على الفصل 312 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 313]

للاطلاع على نص الفصل 313 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

إعادة صياغة الفصل تماشيا مع الفصل 211 مثلما وقع تعديله في اللجنة. 

الفصل 313 معدّلا:
يضبط النظام الداخلي للمجلس شروظ وإجراءات طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون الجهة أو تنظيم جلسات استماع لرئيس المجلس أو أحد مساعديه ورؤساء اللجان.
كما يضبط النظام الداخلي اجراءات الجلسات السنوية التي يخصصها المجلس لمناقشة تقارير اللجان. 

  • تمّت المصادقة على الفصل 313 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 314]

الفصل 314:
على المشغلين أن يمكنوا الأعوان والأجراء أعضاء المجالس الجهوية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
يتعين على المستشار الجهوي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات ثلاثة أيام قبل انعقادها وإيداع نظير من استدعائه لها، ويلتزم بتعويض ساعات التغيب.
في صورة التقيد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل المستشار الجهوي لا يمكن أن يكون تغيب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات جهوية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور اجتماعات جهوية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.

اقترح رئيس اللجنة تأجيل التصويت على هذا الفصل، نظرا لارتباطه بالفصل 212 بالنسبة للبلديات الذي سبق وأن أجلت اللجنة التصويت عليه.

  • تمّت المصادقة على تأجيل النظر في الفصل 314 بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 315]

للاطلاع على نص الفصل 315 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

تعديل الفصل تماشيا مع الفصل 213 مثلما وقع تعديله في اللجنة. 

الفصل 315 معدّلا: 
تدرج مداولات المجلس الجهوي بالترتيب حسب تواريخها بسجل المداولات. وتمضى من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو يقع التنصيص على الأسباب المانعة للإمضاء.
يعلّق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر الجهة عند الاقتضاء في أجل لا يتجاوز 8 أيام من تاريخ انعقادها. كما ينشر بالموقع الإلكتروني المخصص للجهة.

  • تمّت المصادقة على الفصل 315 معدّلا بإجماع الحاضرين.

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 17:00، على أن تستأنف اللجنة أعمالها يوم الثلاثاء بالتوازي مع الجلسة العامة على الساعة التاسعة والنصف صباحا.