loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

15 فيفري 2018
  • المصادقة على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التونسي

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 16:00
نهاية الجلسة 21:15
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 84.33%

[المصادقة على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التونسي]

إفتتحت الجلسة على الساعة 16:00 بالتصويت على تغيير جدول أعال الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على سحب الثقة لمحاقظ البنك المركزي والتصويت على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي بعد إستقالة المحافظ تم تدخل عدد من النواب في إطار نقاط نظام حول تأويل الفصل 78 من الدستور وقد طالب كل من محمد الفاضل بن عمران عن نداء تونس وريم محجوب عن كتلة آفاق والنائبة ريم محجوب وأحمد الصديق عن الجبهة الشعبية الذين طالبوا حضور رئيس الحكومة لمناقشة قرار العزل للمحافظ السابق وتعيين المحافظ الجديد فيما أكد النائب سفيان طوبال عن نداء تونس أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة سليم وأنه في فترة المجلس التأسيسي وعند تعيين الشاذلي العياري عندها لم يحضر رئيس الحكومة. وفي ظل إحتدام الخلاف طالب النائب أحمد الصديق 5 دقائق لإجتماع كتلة الجبهة وهو ما استجاب له رئيس المجلس قبل أن تستأنف بالشروع في النقاش العام

[النقاش العام]

الزهير الرجبي (النهضة) :

السيرة الذاتية تؤكد أن السيد مروان العباسي كفاءة كبيرة لكن هذا لوحده غير كافي. المسؤولية تستحق جرأة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة.

التناغم التام بين الحكومة ووزارة المالية والبرلمان هو من شروط النجاح.

في خصوص إستقالة الشاذلي العياري أنا آسف على هذه الإستقالة نظرا لكفاءة الرجل العلمية الكبيرة والإضافة الكبيرة التي قدمها لتونس ولايمكن تحميل الرجل كل مسؤولية الوضع الإقتصادي الصعب 

جلال غديره (نداء تونس)

مروان العباسي كان مدير مكتب البنك الدولي في ليبيا ومدير للبنك القطري في ليبيا وهذا دليل أن الرجل ذي كفاءة دولية ورجل أزمات.

المعاملات المالية في تونس مازالت مرتكزة على الجانب النقدي وهذا يساهم في التشجيع على الفساد لذلك يجب تطوير المعمالات النقدية الالكترونية

مروان فلفال (الحرة) :

وضعية البنك الفرنسي التونسي الذي توليتم رئاسته هو في مرحلة تحكيم دولية بعد أن تمت إدانة الجمهورية التونسية تعد مسألة عاجلة تستحق حلها.

يجب تدعيم الشفافية في جمع المعطيات البنكية وتداولها.

مستقبل النقد في العالم هو الثورة الرقمية إلى متى يتبقى بلادنا تسير في إطار منظومة تقليدية.

ننتظر تدخلكم في إيقاف نزيف تقهقر الدينار

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية) :

فشل خيارات الإئتلاف الحاكم مافتأت تزداد وآخر فشل هو تصنيف تونس في القائمة السوداء وفي هذه المرة تم تعليق محافظ البنك المركزي السابق شماعة ذلك الفشل 

سيدي محافظ البنك المركزي نحن لانثق في كل مايطل علينا من البنك الدولي.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) :

نحن نتمنى لكم النجاح في مهامه ولكن المرحلة لاتستحق رجل تكنوقراط لكن أطلب منكم ألا تكونوا رجل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إطار الوساطة التي تريد الدول الكبرى ممارستها على تونس

احمد الخصخوصي (غير منتم) :

القائمة السوداء الأخيرة لايتحمل مسؤوليتها محافظ البنك المركزي وحده أو مساعدوه بل كل أجهزة الدولة.

المنصب يستحق االإلتزام والوطنية أكثر من الكفاءة

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

كان على المحافظ الجديد للبنك المركزي عرض برنامجه في علاقة بالسياسة المالية.

محافظ البنك المركزي المستقيل لم يتحلى بالشجاعة الكافية وفضّل الابتعاد على التصعيد وتحميل المسؤوليات لكل المسؤولين

البنك المركزي مطالب بتطوير الجانب الاجرائي والتشريعي لمكافحة تبييض الاموال ومكافحة الفساد

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :

خبر إستقالة المحافظ لايجب أن تعفي من المساءلة والعقاب إذا كانت هناك إدانة. أهم ماقام به المحافظ هو الترفيع في أجرته

أين هو مساعد المحافظ أليس مشارك في الإخلالات إن وقعت.

المسألة أعمق من مجرد تبييض الأموال ومن تصنيف تونس كملاذ ضريبي فالمسألة متعلقة بالمنظومة البنكية للبلاد

لجنة التحاليل المالية لم تتحمل مسؤوليتها بخصوص الرقابة على الحسابات المشبوهة والشركات الوهمية وعمليات غسيل الموال

ياسين العياري (غير منتم) :

البنك المركزي التونسي منذ إحداثه لم يقع تدقيق في مؤشراته.

مجلة الصرف من إختصاص البنك المركزي الكرة في مرماكم اليوم لاحترام توصيات مجموعة العمل المالي.

الشركات المصدرة كليا غير مسجلة بالسجل التجاري وهذه ثغرة كبيرة

لمياء المليح (نداء تونس) :

 الوضع المالي للبلاد يتسم بحجم اقتراض قياسي وبانهيار العملة الوطنية وبانحدار مخزون العملة الصعبة وهو يتجه إلى مرحلة الانهيار.

خروج تونس من قائمة الدول السوداء كملاذ ضريبي ليس إنجاز في حد ذاته

لماذا لم يتم تفعيل برنامج مجموعات الصداقة الذي كان من شأنه تجنيبنا التصنيف الأخير وهذه ليست فقط مسؤولية المحافظ بل مسؤولية رئاسة الحكومة كذلك

الهادي صولة (النهضة) :

من باب الحرص على قول كلمة الحق وليس صحيحا أن محافظ البنك رفع في مرتبه.

عديد الدول استفادت من التمويل الاسلامي لاأعلم لماذا لم نستفد من ذلك أدعوكم إلى العمل على هذا الأمر.

بالنسبة لتصنيف تونس الأخير فإنه كان وليد عدم التزام تونس ببرنامج اقتصادي تطبيقه ليس بصعب منها تنقيح السجل التجاري و متابعة لجنة التحاليل المالية لجملة من الاصلاحات يجب عليكم كمحافظ العمل عليها 

ريم الثايري (الكتلة الديمقراطية)

ماحدث داخل الجلسة اليوم في تغيير جدول الأعمال هو تحويل وجهة للانتقال الديمقراطي.

ماحدث في حق محافظ البنك المركزي مسرحية بناء على سياسة ارحل يارمز الفشل

سليم بسباس (النهضة):

محافظ البنك المركزي عايش 5 حكومات قام خلالها بتضحيات وعمل خلالها بتفاني وبجد.

أذكر المحافظ الجديد أن القانون الذي أعاد هيكلة البنك المركزي حدد الأهداف والوظائف الموكولة للبنك المركزي وقع تأكيد كبير على استقلالية البنك هيكليا ووظيفيا مع المحافظة على الإستقرار المالي تحديدا للإستقرار الإقتصادي للدولة

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية):

نرجو من محافظ البنك المركزي المقترح أن يحدّد لنا وبدقّة دور البنك المركزي وصلاحياته ومسؤوليته.

خلال استماعنا للجنة التحاليل المالية للبنك المركزي في لجنة المالية لم أفهم علاقتها بالقضاء

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

في كل فشل تقوم الحكومة بتقديم كبش فداء ورغم المسؤوليات التي يتحملها المحافظ المستقيل للبنك المركزي في تصنيف تونس على لائحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وفي الوضع المالي فإني لا أقبل بطريقة التعامل مع اعفائه

هالة الحامي (النهضة) :

السياسة النقدية والاقتصادية ككل يجب أن يتحمل مسؤوليتها رجل اقتصاد وليس خبير محاسب مثل المحافظ السابق.

الجهاز الانتاجي للبلاد لم يتجاوز 30% منذ الاستقلال في الصناعة والفلاحة والخدمات.

الأزمة في تونس هي أزمة مالية عمومية والبنك المركزي مطالب بتطوير طرق الرقابة المالية بالاضافة إلى الاقتصاد الموازي الذي مافتأ يدمر الاقتصاد الوطني

نزار عمامي (الجبهة الشعبية):

السبب المباشر للاعفاء هو تصنيف تونس في القائمة السوداء

نحن كجبهة شعبية قدمنا مقترحات لمكافحة الفساد والاصلاح ولكن الأغلبية الحاكمة لم تحرك ساكنا ثم يخضعون البلاد لاملاءات الجانب الخارجي.

هذه الحكومة فاشلة وغير قادرة حتى على المواجهة في مجلس نواب الشعب

الحسين جزيري (النهضة) :

نحن سنصوت لكم كحركة النهضة لاعترافنا بكفاءتكم.

كفانا تخوينا ولنعمل معا لتجاوز كل الخلافات والمضي قدما ببلادنا. نحن حققنا انجازات نفتخر بها في الانتقال الديمقراطي. 

اليوم يجب أن نعمل على تواصل الدولة وماحققه المحافظ السابق من انجازات لايجب أن يدخل طي النسيان بقدر ايجب تثمينه ومواصلة العمل عليه.

ألفة السكري (غير منتم) : 

الأولوية اليوم هي القرض الرقاعي الذي سيخرجنا للسوق العالمية.

مشاكلنا الإقتصادية عديدة جدا يجب حلها منها التدقيق في المديونية العمومية.

يجب العمل على تدعيم استقلالية البنك المركزي

محمد فاضل بن عمران (نداء تونس) :

أحيي المحافظ السابق للبنك المركزي رغم اختلافاتنا الكبيرة وأشكر كل أعضاء البنك المركزي الذين يتعرضون لحملة ممنهجة من بعض الصحفيين.

هذه المؤسسة بمافيها لجنة التحاليل المالية قدمت كل ماتملك لفائدة هذه البلاد وحتى إن وقعت أخطاء فإن ذلك لاينقص من كفاءتهم.

نحن كنداء تونس صوتنا ضد قانون إعادة هيكلة البنوك الوطنية الذي دافع عنه المحافظ السابق وأثبت اليوم نجاحه.

لكن يجب القول انه في خصوص التصنيف الأخير كان بالامكان تجاوز ذلك.

مجلة الصرف أمر ضروري في اطار الاصلاح الاقتصادي

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

كان من المفروض أن يطرح المرشّح لمنصب المحافظ برنامجه قبل مداخلات النواب وهذه منهجية أفضل

محافظ البنك المركزي مستقلّ ولا داعي لحضور رئيس الحكومة.

أدعو المرشّح لمنصب محافظ البنك المركزي وفي صورة ما حاز على ثقة المجلس أن يأتي بفريق عمل شابّ وأن يضخّ دماء جديدة في مؤسسة البنك المركزي وأن يعمل على حل المشاكل الشائكة

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر) :

أدعوكم إلى فتح ملف تمويل الأحزاب والجمعيات.

حقيقة يؤسفني ماوقع بالأمس مع المحافظ السابق من سوء معاملة أمر محزن.

أمام أنظركم مراسلة في خصوص التعامل مع الGAFI التي لم ترد الحكومة عليها ولكن تدخل المحافظ السابق وأنقذ تونس من أن تصنف مع كوريا الشمالية وإيران

قرأت تصريحا للمحافظ السابق ينص على أن ديبوماسي تونسي وهو سفير تونس لدى البرلمان الأوروبي هو السبب في تصنيف تونس كأرضية لتبييض الأموال

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) :

نحن نلاحظ تشتت واختلاف حاكم يشهد صراع عن السلطة بين قرطاج والقصبة.

استقالة محافظ البنك المركزي تمت بضغط حكومي تجنبا لفضح التقصير الجكومي في إدارة الشأن الإقتصادي.

بالتسبة للمحافظ الجديد أتساءل ماهي سياستكم المستقبلية وتعاملكم مع البنوك الآسيوية التي تكتسح العالم

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) :

هذه الجلسة منقوصة فالمحافظ الجديد لم يعرض برنامجه ومن جهة أخرى غياب الحكومة الغير مبرر.

الوضع الاقتصادي كارثي ونحن لازلنا نعيش تداعيات قانون المالية خاصة على الاستثمار.

نحن اليوم في هذه الوضعية جراء الفشل الحكومي الغير قادرة على تحمل مسؤوليتها

حسونة ناصفي (الحرة) :

الحكومة حرمتنا من جلسة بحضور المحافظ السابق والمحافظ الجديد والحكومة.

كل من يتهرب من تحمل مسؤولية التصنيف هو جبان ولايحق له أن يتقلد منصبا في هذه الدولة.

المحافظ السابق ضحية هواية الحكم التي يمارسها البعض.

جميع هياكل الدولة مسؤولة على التصنيف ومن الظلم تحميل هيئة التحاليل المالية الفشل.

بالنسبة لمحافظ البنك المركزي نريد معرفة استراتيجيته في العمل وموقفه من استراتيجية الدولة إن كان لها استراتيجية

نورالدين البحيري (النهضة) :

نحن دعونا رئيس الحكومة الوقوف على الأخطاء وتحميل المخطئين المسؤولية دون أي حسابات ايديولوجية أو سياسية والمهم تجاوز ذلك والمضي قدما.

تعطيل مؤسسات الدولة على غرار البنك المركزي التونسي هدفه تعطيل الانتخابات البلدية لعدم جاهزية عديد الأحزاب

 [إجابة المرشح لمنصب محافظ البنك المركزي]

  •  أغلب التدخلات كانت في علاقة تونس بمجموعة العمل المالي الدولية (GAFI) والأزمة الأخيرة في خصوص التصنيف ولكن أنا يقين أننا سنتجاوز هذه الأزمة
  • المحافظ السابق من الأساتذة الكبار الذي قام بارسال أول فريق إقتصاديين للولايات المتحدة وكانت تلك الفترة ولادة أهم الإقتصادين في تونس
  • في مرات عديدة كنت رافضا الوزارة لأنني لم أكن أملك الإمكانيات الكفيلة بنجاح مهمتي
  • من أولويات البنك المركزي مسألة الأسعار حيث بلغنا تضخم بنسبة 7 بالمائة وهذا الأمر خطير جدا
  • مسألة العجز التجاري الذي يبلغ نسبة 10 بالمائة وعجز الميزانية الذي يتجاوز 7 بالمائة مؤشر خطير جدا ولكن هذا لن يكون حاجزا أما واجب تحسين الإنتاجية الذي سنعمل عليها
  • هذا الأمر ليس جديدا بالنسبة لي في ظل عملي في ليبيا التي يبلغ عجزها 40 بالمائة
  • التجاء الدولة للاقتراض من البنك الدولي كان يهدف إلى القيام بالاصلاحات الاقتصادية اللازمة
  • مسألة سعر الدينار هي نتيجة لانهيار التجارة الخارجية,ضعف الانتاج وضعف الاستثمارات واصلاح المسألة يستحق تغيير المنوال الإقتصادي وهذا لن يحدث في 3 أشهر بل بناءا على إصلاحات طارئة أهمها مراجعة قانون الصرف
  • إصلاح الأقتصاد لايمكن أن يحدث في ظل ميزان تجاري عاجز
  • لعشرات السنين قيمة الصرف كانت متوقعة بالنسبة للمستثمرين لكن اليوم لم تعد متوقعة
  • البنك المركزي مسؤول ربما على الحد من التجارة الموازية. هناك خسائر ب11 مليون دينار خارج عن الاقتصاد الرسمي وفي ظل أزمة السيولة التي تعاني منها من الدولة يجب العمل على وقف هذا النزيف لحساب المؤسسات البنكية
  • بالنسبة لمسألة تغيير الأوراق النقدية أؤكد لكم بناء على رأي عديد الخبراء أن المسألة لم تكن بهذه النجاعة في ظل عدم تطوير المنظومات الاقتصادية في البنوك وعدم حل مشكلة التجارة الموازية في الحدود 
  • مسألة إرجاع ثقة المنظمات الدولية مرتبطة باحترام المواعيد وبناء على 3 مبادئ رئيسية هي التنسيق والتعاون والتشارك وهذا مالم يحصل وجنينا ثماره في التصنيفات الأخيرة في القوائ السوداء 
  • أنا أؤمن أن بلادنا تملك كل القدرات والكفاءات على تطوير نسب النمو وتجاوز عجز الميزان التجاري
  • يجب تغيير السياسات في التصدير في عديد القطاعات الهامة مثل زيت الزيتون
  • هناك عديد القطاعات الواعدة مثل قطاع الإعلامية التي تمتلك كفاءات واعدة ولكن البلاد لاتستغلها في مقابل انتفاع الدول الأوروبية من تلك الكفاءات
  • رغم حدوث ثورة في البلاد إلا أنه على المستوى الإجرائي والهيكلي لم تحصل تغييرات جذرية لطرح حلول للوضع الإقتصادي
  • مايزعجني حقيقة هو التضخم المالي وارتفاع كتلة الأجور في القطاع العمومي
  • ختاما أنا أؤمن باقتصاد الذكاء وبالتعليم كثروة وطنية يجب التركيز عليها

إثر ذلك تم التصويت على منح الثقى لمروان العباسي ب :

  • 134 مع
  • 18 ضد
  • 5 محتفظ

إثر ذلك فتح المجال لتدخلات النواب على معنى الفصل 118 قبل رفع الجلسة