loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

14 فيفري 2018
  • إجراء حوار حول مجالات:
  1. التربية
  2. التعليم العالي والبحث العلمي
  3. التكوين المهني والتشغيل
  4. شؤون الشباب والرياضة
  5. الشؤون الثقافية

بحضور الوزراء المعنيين بهذه القطاعات

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 19:25
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 78.34%

[جلسة حوار حول مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل وشؤون الشباب والرياضة والشؤون الثقافية، وذلك بحضور الوزراء المعنيين بهذه القطاعات]

إفتتحت الجلسة على الساعة 09:40 بالتصويت على المرور إلى التصويت على فصول مشروع القانون عدد 2017/95 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب (مبادرون)

التصويت على العنوان :

  • 80 مع
  • 6 ضد
  • 14 محتفظ

التصويت على الفصل الوحيد :

  • 78 مع
  • 6 ضد
  • 18 محتفظ

التصويت على القانون برمته :

  • 76 مع
  • 8 ضد
  • 20 محتفظ

إثر ذلك تم المرور إلى برنامج هذه الجلسة والمخصص إلى إجراء حوار حول مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل وشؤون الشباب والرياضة والشؤون الثقافية، وذلك بحضور الوزراء المعنيين بهذه القطاعات

[النقاش العام]

الحبيب خضر (النهضة):

أسئلتنا ستكون دقيقة ونتمنى أن نحصل على إجابة دقيقة 

بالنسبة لوزير التشغيل في رأيي الأهم هو التشغيل وليس تغيير الآليات المخصصة للتشغيل. هل مبرر لهذا التتالي السريع للآليات التي تشكو غموض. يجب شرح هذه الآليات.

بالنسبة لوزير التربية أقول أن هذا القطاع لايستحق قرارات مضطربة. بالنسبة للشباب الناجحين في المناضرة يجب توضيح المسألة.

بالنسبة لوزيرة الشباب والرياضة تمشي الوزارة في الأصل يكون بمنح الأولوية لرياضات الهواة ماذا أعددتم لذلك ونريد توضيحا لمسألة قاعة الحامة.

بالنسبة لوزير البحث العلمي يجب معالجة مسألة النفايات الخطرة الناجمة عن البحوث

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

أتساءل أين وصلنا في ملف الإصلاح التربوي ؟ ماهي نتائج التحقيق في ملف وفاة البنتين في مبيت تالة ؟

بالنسبة للتعليم العالي أرجوكم قبول الأساتذة الجامعيين الذين إستمعنا لهم في مجلس نواب الشعب وفتح الحوار معهم.

بالنسبة لوزيرة الشباب والرياضة أريد معرفة وضعية الرياضة المدرسية والجامعية

ياسين العياري (غير منتم) :

بالنسبة لوزير التشغيل أتساءل عن تصريح الوزير لتلفزة ألمانية على أن الشباب التونسي لايريد العمل.

آليات التشغيل في كل مرة تتالى والنتائج واحدة.

لماذا أنتم كوزارة تعليم عالي لايتم التعامل مع نقابة إجابة 

فريدة لعبيدي (النهضة) :

المناخ العام والخلاف بين وزارة التربية والتقابات له تأثير على وضعية أبنائنا في المدارس أدعوكم إلى إخراجهم من كل التجاذبات ونفس الأمر بالنسبة للتعليم العالي.

البنية التحتية لمدارس ولاية القيروان تعاني نقص في المركبات الصحية يستدعي تدخل عاجل.

أسماء ابو الهنا (نداء تونس) :

بالنسبة لوزير التشغيل أنتم إطلعتم على إشكال التشغيل في قفصة لأصحاب الشهادات العليا. أطالبكم بعديد الجلسات مع باعثي المشاريع في قفصة.

يجب حل إشكال أساتذة التعليم العالي الذين لاتتوفر لهم أقل الإمكانيات

بالنسبة لوزارة التربية أقول أنه في ولاية قفصة لايوجد مدرسة أو معهد ثانوي لائق

بالنسبة للبطلة مروى البرهومي التي فقدت والدها لماذا عانت منكل هذا الإهمال منكم كوزيرة للشباب والرياضة وعدم الرد على إتصالاتنا.

هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية)

يجب فتح ملف المناضرات وإيجاد حلول لأولئك الشباب (القيمين والأساتذة)

بالنسبة لوزارة التربية إلى متى ستبقى البنية التحتية مهترأة خاصة على مستوى المبيتات.

هل هناك رؤية لإصلاح التجاوزات في الوكالة الوطنية للتشغيل. لماذا لايوجد مكتب تشغيل في منطقة السواسي.

بالنسبة لوزارة الثقافة على المستوى العملي المكتبة العمومية بالسواسي أنتم وعدتم بتعجيل العمل حوله نريد أن نرى تقدم فعلي.

بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة من الضروري الحوكمة في إسناد رخص تعشيب الملاعب.

البشير اللزام (النهضة) :

نسبة الإدمان إرتفعت بنسبة 60 بالمائة. أكثر من 500.000 متعاطي للمخدرات.

وزارة التربية مطالبة بالتصدي لتفشي ظاهرة الإدمان في الوسط المدرسي واعتماد مقاربة ثقافية ورياضية

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :

أثمن المبادرة المنصوص عليها في النظام الداخلي والمتعلقة بإجراء جلسة حوار مع أعضاء الحكومة.

لماذا هنالك غلق لقنوات الحوار مع الأساتذة الجامعيين في حين أنه القطاع الوحيد الذي لم يحتجّ منذ الثورة والديمقراطية تفرض عدم الإقصاء والإنصات للجميع.

بالنسبة لوزارة الرياضة لماذا يقع تقديم التمويلات دائما للجمعيات الكبرى التي لها موارد تمويل مختلفة على حساب الجمعيات الصغرى.

قانون الفنانين كارثة على المستوى القانوني في خصوص الضياغة 

فاطمة المسدي (نداء تونس) :

أين وصلنا في المدينة الرياضية في صفاقس.

هناك إشكالية في قطاع التربية خاصة بالنسبة للمبيتات بعد الحادثة الأخيرة.

مجال التربية أصبح مرتعا للإرهاب خاصة تسفير الشباب لسوريا أتساءل ماذا فعلت الوزارة أمام ذلك 

توفيق الجمني (غير منتم)

ظروف عمل المربي سيئة جدا ما نتج عنها تسجيل حالات وفايات فمتى سيتم تفعيل قانون مشقة المهنة؟

طارق براق (الجبهة الشعبية) :

أطلب توضيح من وزارة التربية في خصوص ملف طلبة الماجستير المهني.

بالنسبة لوزارة التعليم العالي لانجد مبررا لرفض التعامل مع نقابة التعليم العالي.

من غير المعقول أن تبقى دور الثقافة مغلقة في آخر الأسبوع.

بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة متى سيتم حل ملف العنف داخل الملاعب

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) :

وزارة التشغيل متهمة بإهمال المال العام في إطار آليات التشغيل حيث تم صرف 50 مليار لتشغيل 57 شخص في برنامج فرصتي.

نسب البطالة لم تتغير ماهو برنامج الوزارة في تخفيض نسب البطالة.

إصلاح منظومة التعليم العالي بقي مقتصرا على الندوات والتظاهرات ولم نرى تجلياته على أرض الواقع.

متى تتحول وزارة الثقافة إلى وزارة تخدم الثقافة

كلثوم بدر الدين (النهضة) :

الجمعية الرياضية في الغربية تتدرب في مستودع.

عديد المعتمديات في صفاقس دور ثقافتها مغلقة وحتى الدور المحدثة تفتقر للموارد البشرية

مدرسة معتمدية الصبيح لايوجد فيها ماء صالح للشراب ورغم ذلك يتساءل البعض عن أسباب تمتيع صفاقس ببرنامج مبادرون.

سلاف القسنطيني (النهضة) :

متى سينطلق الإصلاح التربوي الفعلي خاصة مسألة الزمن المدرسي.

بالنسبة لوزارة الثقافة معتمدية العامرة لاتحتوي على دار ثقافة. مسألة سرقة الآثار والإتجار بها يجب فتح هذا الملف.

عندما ينتظم معرض للقطع الأثرية الثمينة يجب عليكم كوزير إستدعاء كل الأحزاب لافقط الحزب الذي تنتمون إليه

أميرة زوكاري (نداء تونس) :

هناك فساد وابتزاز للأولياء في المؤسسات التربوية يجب فتح هذا الملف.

أذكر وزارة التشغيل أن قطاعات التكوين لاتحتوي برامج للشعب الأدبية.

بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة أطلب منكم إيجاد حل لاستغلال هيئة الإنتخابات لعديد القاعات الرياضية على حساب الرياضة

حسونة ناصفي (الحرة) :

متى سيتم إصلاح مركز الفنون الدرامية بقابس

بالنسبة لمشروع مركز التربصات في الحامة نريد معرفة أسباب عدم التفاعل مع هذه المبادرة الإيجابية.

الحكومة لم تفي بالتزامها باحداقث مدرسة إعدادية في الزوارة.

شهيدة فرج (النهضة)

ﻻ بدّ حماية أبنائنا من الحوادث ومن اﻷمراض ومن كل الآفات مثل المخدرات التي تهدد صحّتهم ومستقبلهم 

رابحة بن حسين (الحرة):

بداية انفجار الوضع التربوي في تونس منذ حادثة وفاة البنتين في المبيت الجامعي.

لا بد من البحث عن موارد للتقليص من المشاكل والنهوض بالمدارس في المناطق الداخلية.

محمد لخضر العجيلي (النهضة):

هل هناك خطة عمل مشترك بين وزارات التربية والتعليم العالي والتكوين؟

ﻻ بد من مراجعة روزنامة العُطل التي لا تُناسب المدرّس وﻻ تُناسب التلميذ أيضا.

لمياء المليح (نداء تونس) :

تدريس اللغة العربية للجالية التونسية بالخارج مكسب لسنا مستعدين للاستغناء عنه ونطالب بتدعيمه عبر الترفيع من عدد المدرسين وهو مرتبط  بتكريس الثقافة الوطنية لديهم وفي هذا الإطار أتساءل حول برنامج وزارة الثقافة في الغرض

نثمن قرار وزير التعليم العالي والببحث العلمي المتعلق باحداث جناح بدار تونس بباريس موجه للطلبة التونسيون هناك

آمنة بن حميد (النهضة) :

أين هي الخطة الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة؟

من الأنجع تجهيز وصيانة دور الثقافة الموجودة عوض التوجه إلى إحداث أخرى جديدة.

المحسن سوداني (النهضة) :

دار المعلمين العليا قاموا بإضراب إحتجاجي حول تأخر الإعلان عن المناظرة من قبل وزارة التربية ونرجو أن يأخذ هذا الامر بعين الإعتبار.

 هناك إخلالات عديدة في إنتداب مديري المعاهد يجب معالجة مقاييس الإنتداب.

إبتهاج بن هلال (نداء تونس) :

مركز التكوين المستمرّ حاد عن أهدافه الأساسية التي تتمثّل في إنجاح عملية التكوين وهو يعاني من العديد من التعطيلات الإدارية

هل من استراتيجيات عمل مشتركة بين كل الوزارات الحاضرة أمامنا للإعتناء بالشباب وابتكار الآليات الكفيلة بحمايتهم.

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية) :

الإصلاح لايزال ممكن شرط قيامه على إستراتيجية واضحة يؤسس لآليات جديدة وتصورات مستقبلية.

لابد أن تكون هنالك جهة في الحكومة تقود مسار الإصلاح.

كثرة الأليات الموجهة للإدماج والتشغيل لا تفي بالحاجة ولا تعطي أكلها

مؤتمر الإصلاح في التعليم العالي يقاطعه الإتحاد العام التونسي للشغل فعن أي آليات تتحدثون.

يجب تشريك عموم المتدخلين لأن التعليم ليس سألة قطاعية بل مسألة وطنية.

المطلوب في بقية الوزارات الأخرى تجاوز الإستعراض والدخول إلى أعماق البلاد التونسية

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية) :

النادي التونسي للبحوث والإختراعات راسل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للوقوف على ما قاموا به من إكتشافات ولكن ما من مجيب.

لماذا لا يتمّ إحداث وكالة للبحث العلمي تنصت للشباب الباحث وتوجّهه.

محبوبة بن ضيف الله (النهضة) :

وضعية الرياضة في ولاية قبلي كارثية.

في مناقشة الميزانية كنت لفت إنتباه الوزارة إلى هذه الوضعية وإلى الآن مامن مجيب.

في بطولة العالم للرماية الفريق الوطني سافر على إمكانياته

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر) :

سبق وأن وعدنا رئيس الحكومة برصد تمويلات لصيانة المدارس التي أصبحت متداعية للسقوط في ولاية القيروان.

مدرسة المهندسين في القيروان التي تم وعدنا بها ثم توقف هذا الوعد أرجو من الوزير توضيح هذه المسألة.

نرجو المزيد من الإحاطة بملاعب كرة القدم في ولاية القيروان خاصة بتشييد المدارج وتهيئة الأرضية

محمد عبد اللاوي (نداء تونس) :

في إطار متابعتي لمشاريع التنمية في سيدي بوزيد لاحظت تقدم كبير للأشغال باستثناء الملعب المعشب بالمزونة الذي يعاني بطء نرجو منكم التسريع فيه.

علي بالاخوة (الإتحاد الوطني الحر):

لاخير في دولة لاتحترم مثقفيها فهذه الفئة هي الثروة الحقيقية للتونسيين.

وصلنا إلى وضعية محزنة عندما نرى الأساتذة الجامعيين معتصمين أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بحقوقهم.

سامي الفطناسي (النهضة) :

ماهو موقفكم كوزير تشغيل من حكومة الوحدة الوطنية

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس)

من غير الممكن حرمان أبنائنا في التمارين في القاعات الرياضية بسبب تخصيص القاعات الرياضية لهيئة الإنتخابات.

مدرسة التمريض بنابل التي أنتجت خبرات تونسية يشهد بكفاءتها وضعيتها الحالية سيئة جدا

الحسين جزيري (النهضة) :

أطلب من السادة الوزراء أن يحدثوا خطة في وزاراتهم تعتني بملف التونسيين بالخارج

عامر العريض (النهضة) :

التمييز الإيجابي نحن لانعيش تجلياته في الواقع أقل ما يمكن أن نطالب به هو أن تتمتع الجهات المحرومة حقها من العناية على الأقل في المجال الرياضي الذي مافتأ ينتج أبطالا وطنيين

[إجابة وزير التربية]

  • نحن نستمع كثيرا لهتاف الحناجر ولانرى هتاف العقول
  • البنية التحتية للمؤسسات التربوية كارثي ومنذ تسلمت هامي قمت بإرسال وفود لتقييم الوضع ونحن متفقون على أن هذا الأمر غير ممكن (1100 مدرسة دون مياه صالحة للشراب)
  • نحن نعيش مشاكل إمكانيات لصيانة المؤسسات التربوية.
  • الوزارة قامت ببحوث وتحقيقات تبين لنا أنه على الأقل في مبيتين هناك أعمال بفعل فاعل وقمنا برفع ملفات التحقيق إلى القضاء
  • الوزارة تعد بالتعاون مع الحماية المدنية أنه لن يكون هناك مبيت غير محترم لقواعد السلامة مستقبلا.
  • في خصوص إصلاح التعليم نحن واصلنا العمل الذي قام به السابقون ولكن اصطدمنا بمطالب الشريك الإجتماعي
  • مسألة التوقيت الدراسي لامجال للإصلاح دون تغيير الزمن الدراسي
  • بالنسبة لمسألة الإنتدابات أكثر من 10000 مربي خرج للتقاعد ولم يقع تعويضعهم والأسبوع القادم سينعقد مجلس وزاري حول التعليم سنحاول إيجاد حل لهاته المسألة.
  • الماجستير المهني سيلغى في المستقبل ومسار الناجحين في المناضرة السالقين سيكون مآلهم الإنتداب في الوزارة.
  • بالنسبة للخدمات المدرسية وقع إحداث الديوان في 2010 ولكن تحوم حوله شبهات فساد كبيرة ومانقوم باعداده مستقبلا هو التسهيل في الصفقات العمومية في الإطعام 
  • بالنسبة لمناظرة الأساتذة التطبيقيين وقع إنتداب ال300 الأولوين  

[إجابة وزير التعليم العالي]

  • قمنا بعديد الإجتماعات التنسيقية بين الوزارات الحاضرة هنا بالإضافة غلى اجتماعات أخرى مع وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات.
  • 22000 مدرس في التعليم العالي لأقل من 250000 طالب مماي عني أننا لانعاني نقص في الأساتذة بنسبة تقدر بأستاذ لكل 11 طالب.
  • بالنسبة لهجرة الكفاءات أسمع عن أرقام خاطئة أؤكد أن عدد الكفاءات في الخارج 1513 وعلى عكس ذلك فإن عديد الأساتذة الذين هاجروا في مهام في الخارج هم بصدد العودة
  • نحن نحاول أن نتمسك بالأساتذة في الإختصاصات التي تعاني فيها من نقص
  • في خصوص البحث العلمي أؤكد أن ميزانيته ارتفعت بنسبة 30 بالمائة.
  • الطلبة التونسيين بالخارج نحن نمتلك قاعدة بيانات في التونسيين بالخارج
  • بالنسبة للأطباء الشبان مطلبهم الأساسي كان إشهاد في المسار قبل شهادة الدكتوراة وقد وقعت المصادقة على هذا المطلب.
  • بالنسبة لتدهور القدرة الشرائية للأساتذة نحن متفقون على هذه المسألة وماسمي بسلم الأجور الذي تتحدث عنه الأطراف التقابية هو غير موجود. وكل مايتداول من تأجير غير قانوني أمر غير صحيح وهذا الأمر أثبتته المحكمة الإدارية.
  • بالنسبة للحوار أؤكد لكم أننا منفتحون وقمنا باستعاء نقابة إجابة عند بداية برنامج إصلاح التعليم

[إجابة وزير التكوين المهني والتشغيل]

  • في العمل المشترك مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي أحدثنا هيئة قارة لتنمية الموارد البشرية بناء على تكوين مشترك بين مختلف مستشاري الوزارات مع برنامج لتنمية المهارات الخيوية
  • هناك إستراتيجية وطنية 2016-2020 لإصلاح برنامج التكوين المهني وفي المبادرة الخاص هناك استراتيجية نبنتها وزارة الحكومة في 2017 بناءا على 6 برامج ضخمة
  • طاقة استيعاب برنامج التكوين المهني 55000 متربص في سنة 2018 مع 17000 يقومون بالتدريب.
  • عديد القطاعات في التكوين المهني تشهد عزوف على عكس الإقبال على بعض القطاعات
  • نسبة إدماج خريجي التكوين المهني في سنة 2012 تجاوزت 70 بالمائة
  • منظومة التكوين المهني ليست فقط منظومة عمومية بل هناك 190 مركز تدريب خاص في تكامل معه.
  • أكثر من 500 مليون دينار صرفت لإصلاح منظومة التكوين المهني تمهيدا لطاقة الإستيعاب المرصودة
  • عديد المشاريع متخلفة عن الإنجاز ولكن نعمل لتجاوز هذا النقص
  • نحن نعمل على إعادة الإعتبار للتكوين المهني من خلال تكوين مواطنين يعتزون بهويتهم وفي رد اعتبار للمهن قبل الحديث عن مهارات ذاتية
  • تقليص البطالة والعمل الهش نحن نعمل على بلوغ 12 بالمائة نسبة بطالة في 2020 بالمائة 
  • معدل طلبات الشغل الإضافية كل سنة تبلغ 45000 طالب شغل وهذا يفسر عدم حصول تغيير كبير في النسب
  • بالنسبة للتشغيل القطاع العمومي لم يعد يستوعب إنتدابات نظرا للظروف الإقتصادية الصعبة (نسبة 1نمو تخلق 16000 موطن شغل)
  • نجن نعمل على تكريس المبادرة الخاصة
  • بالنسبة للتصريح للقناة الألمانية أؤكد أن التصريح أخرج من محتواه

[إجابة وزيرة الشباب والرياضة والتربية البدنية ]

  • قطاع الرياضة يشكو إخلالات تنظيمية كبيرة
  • على المستوى اللوجستي أقول أن الوزارة ليست الهيكل الوحيد المسؤول عن المرافق العمومية.
  • نظمنا المؤتمر الوطني للشباب وقمنا بزيارة السجون ومراكز التكوين وأخذنا بعين الإعتبار كل الرؤى وحتى النقد البناء بغاية الإصلاح
  • الوزارة لديها برنامج توعي في السجون شمل أكثر من 18 ألف سجين شاب
  • نعمل على تفعيل برنامج رئيس الجمهورية بخصوص الشباب القاطن بحي التضامن بولاية تونس باعتباره أكبر حي شعبي بالبلاد
  • قاعة الرياضات الجماعية بالحامة تم تسوية الوضعية في 2016 ونحن الآن في مرحلة طلب العروض والوزارة متعهدة بصرف المبلغ المرصود
  • بالنسبة للألعاب الفردية حصلنا على 43 ميدالية عالمية وبناء على تلك النجاحات الوزارة رصدت 70 بالمائة من ميزانيتها لفائدة الألعاب الفردية
  • نحن بصدد إعداد تطبيق رقمي تكريسا لحق النفاذ للمعلومة يحتوي على كل المعطيات والمعاملات التي تقوم بها الوزارة
  • طلبنا جرد للتمويلات الأجنبية التي تحصلت عليها الجامعات الرياضية.
  • حول إستغلال القاعات لفائدة الإنتخابات البلدية القائمة التي طلبتها الهيئة تضم 26 قاعة على 226 موجودة وقمنا باستشارة الجمعيات والجامعات المعنية ونحن ملتزمون بعدم توقف أي نشاط رياضي في تلك الفترة
  • في خصوص المدينة الرياضية في صفاقس وقع تجاوز الإشكال العقاري بتغيير الصبغة في 12 فيفري 2018 للتسريع في الجانب الوظيفي.
  • في خصوص الملاعب عندما وصلنا للوزارة طاقة إستيعاب الملاعب كانت 10 بالمائة وانهينا الموسم بنسبة تتراوح بين 60 و 70 بالمائة
  • بالنسبة للعنف داخل الملاعب نحن نعد مشروع قانون سيصل للمجلس قريبا

[إجابة وزير الشؤون الثقافية]

  • وزارة الشؤون الثقافية هي وزارة سيادية ونحن نعمل على حفظ الذاكرة التونسية الثقافية والإستثمار فيها
  • 125 مليون حجم التعاون الدولي في الميدان الثقافي
  • وزارتنا مواصلة لبرنامج الإصلاح في مسائل الشعر والتراث والكتاب
  • في 2017 قمنا ب700 نشاط في 36 موقع أثري واكبه 60000 متفرج
  • محن نتهم بغياب سياسة ثقافية وهذا الأمر مجانب للصواب
  • هناك 42 مبادرة جمعياتية في خصوص العمل الثقافي منبنية على مبدأ التمييز الإيجابي.
  • هناك 83 مبادرة لدعم المكتبات العمومية
  • هناك 190 برنامج للثقافة العمالية ضد التهميش وفي إطار تكريس لامركزية الثقافة
  • في خصوص إعادة تهيأة قاعة السينما في مدنين أذكر انه لم يقع إستشارة الوزارة ورغم ذلك تقوم الوزارة بالإعداد لهذا المشروع
  • متحف الحركة الوطنية في الحامة المشروع لايزال معطلا لإشكالات عقارية نحن نعمل على تجاوزها
  • بالنسبة لقانون الفنانين هذا المشروع إجتهدنا في تدارك محتوى مشروع قانون أعدته الوزارة السابقة بالتعاون مع جمعيات من المجتمع المدني.
  • لئن لم يحضى هذا القانون بمباركة جميع الأطراق في خصوص بعض المسائل التي أهمها البطاقة المهنية وحتى عند عرض المشروع أمام اللجنة البرلمانية ذكرنا أنه لازال عمل في خصوصه لتجاوز الإشكالات للإنتهاء إلى صيغة توفيقية بين كل الآراء

إثر ذلك تمت إحالة الكلمة للنواب على معنى الفصل 118 قبل رفع الجلسة على الساعة 19:25