loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على رأي اللجنة بخصوص الطلب الوارد عن مكتب المجلس والمتعلق باستشارة اللجنة حول تأويل النظام الداخلي من حيث اختصاص مكتب المجلس في تحديد التوقيت بالنسبة لطرح الأسئلة الشفاهية على أعضاء الحكومة والإجابة عنها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:30
بداية الجلسة 12:00
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 57.14%

إفتتحت الجلسة بعرض الإستشارة موضوع المراسلة ثم تلاوة الرد الذي أعدته اللجنة ثم طلب بعض النواب التدخل للنقاش حول هذه المسألة

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس)

لاأرى فائدة في الأسئلة الشفاهية لأنها قائمة على الشعبوية وعلى الجهويات كما أنها تعكس سعي العديد إلى القيام بحملات إنتخابية سابقة لأوانها.

في رأيي يمكن الإكتفاء بالأسئلة الكتابية 

نقطة نظام//كلثوم بدر الدين (النهضة) : 

الإستشارة التي وردت علينا هي في خصوص هل يمكن لمكتب المجلس تحديد توقيت معين للأسئلة الشفاهية ولاحاجة من الخوض في جدوى الأسئلة الشفاهية من عدمه

محمود قويعة (النهضة):

في رأيي الأسئلة الشفاهية نص عليها الفصل 96 من الدستور الذي يجب إحترامه.

سفيان طوبال (نداء تونس) :

أنا مستغرب من هذه المراسلة حيث في مطلعها ذكرتم أن اللجنة متمسكة بصلاحياتها وتعديل المسار الإجرائي وكأن مكتب الجلس هو ضد ذلك وفي المقابل فمكتب المجلس هو من طلب من اللجنة إبداء رأيها في المسألة قبل عرضه على الجلسة العامة

محمود قويعة (النهضة) :

في الجلسة الفارطة التي كان النائب سفيان غائب ذكرنا أنه في عديد المناسبات لم يتم إستشارتنا وبناء على ذلك وقع التنصيص على ذلك في التقرير.

أحسسنا إنتقائية في التعامل مع النظام الداخلي.

كلثوم بدرالدين (النهضة) :

النظاكم الداخلي ليس قانونا ولكن عملا بحجية الأمر المقضي فإن هذا النظام الداخلي هو ملزم للنواب.

في هذه الحالة هناك نقص للنص وهذا مايجعلنا نفتح باب التأويل طلب تحديد مدة التدخل في الأسئلة الشفاهية.

بما أنه وقعت إستشارة اللجنة يجب إحترام رأيها وعرض التعديل على الجلسة العامة للفصل في المسألة بتعديل النظام الداخلي.

مستشارة اللجنة

إستشارة المجلس لم ترد في خصوص الأسئلة الشفاهية بل في إطار  تأويل النظام الداخلي من حيث اختصاص مكتب المجلس في تحديد التوقيت.

التقرير لم يحتوي على إجابة ونحن حاولنا عرض المواقف في الإجتماع الفارط ولم نقم بتقديم الإجابة في إنتظار الحسم في الموقف.

هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية) : 

حسب النظام الداخلي لايوجد تحديد للزمن أقترح أن نقول في الإستشارة أننا كلجنة لنا الحق في تعديل النظام الداخلي ونحاول تفادي الغموض والتداخل بين الإختصاص

سفيان طوبال (نداء تونس) :

يجب تقديم إجابة دقيقة لمكتب المجلس نعلمه فيها أنه لايمكن للمكتب تغيير الوقت ولاللجنة لوحدها بل يجب عرض المسألة للجلسة العامة التي هي سيدة نفسها

نزهة بياوي (آفاق تونس) :

في رأيي الإجابة يجب أن تحتوي على طلب التسريع في تمرير تعديلات النظام الداخلي على الجلسة العامة

رضا الدلاعي (رئيس اللجنة) :

يجب أن نقول أنه غير وارد لمكتب المجلس التصرف في التوقيت خارج إطار الجلسة العامة 

هذه الإستشارة ليست في إطار التأويل بل هي واردة عن نقص ممايجعل اللجنة لاتقدر تحديد السقف الزمني للتدخلات.

نحن في فراغ تشريعي لايمكن تجاوزه إلا بتعديل النظام الداخلي للمجلس ككل.

إثر ذلك رفعت الجلسة على أن يتم تخصيص جلسة في وقت لاحق للمصادقة على التقرير

رُفعت الجلسة على الساعة 13:30 بحضور 4 نواب