loading...
مرصد مجلس
  • مناقشة التقرير السنوي لهيئة الحقيقة والكرامة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 11:05
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 56.25%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة الحادية عشر و إستهلّت رئيسة اللجنة كلمتها الإفتتاحيّة بالتساؤل حول إستراتيجيّة دراسة التقرير السنوي لهيئة الحقيقة و الكرامة، 

طالبت يمينة الزغلامي بجلسة إستماع إلى رئيسة الهيئة في شهر فيفري و مراسلتها لتحديد موعد، و طالبت بمراسلتها بمجموعة من الأسئلة حول الملفات المطروحة في التقرير السنوي و طلب كلّ المعطيات حول هذه الملفّات كما طالبت بدراسة نصاب أعضاء الهيئة الغير مكتمل و كيفيّة العمل مع ذلك، 
في حين طرحت سلاف القسنطيني ثلاث نقاط و هي ضرورة دراسة التقرير قبل الإستماع لرئيسة الهيئة، ثمّ النظر في موضوع مواصلة عمل الهيئة و التمديد من عمله، ثمّ موضوع النصاب و مدى صحّة قرارات الهيئة بهذا النصاب، و أخيرا موضوع نفاذ الهيئة للأرشيف الوطني، 
في علاقة بمواصلة عمل الهيئة، فقد رأت أقرّت مباركة عوائنية أنّه يوجد بعض الأطراف في البرلمان ضدّ مواصلة أعمال الهيئة و هو ما يجب التصدّي له و بوقوف عمل الهيئة سيتوقّف مسار العدالة الإنتقاليّة، بغضّالنظر عن رئاسة الهيئة و عن الأشخاص، و أكّدت أنّ قوس الثورة لا يجب أن ينتهي و أنّ المشهد السياسي لم يتشكّل بعد و أنّه لا مجال لتلميع العهد السابق، و أكدّت أنّ اللجنة سيّدة نفسها، 
أقرّ عبد المؤمن بلعانس أنّ العدالة الإنتقاليّة أشمل و أكبر من الهيئة و لا تختصر عليها و يمكن أن تتواصل بعد الهيئة و أكّد أنّ ملفّ العدالة الإنتقاليّة لا يمكن أن يغلق ما دامت آثار العهود السابقة لا تزال واضحة، و أكّد أنّ رئاسة الهيئة غير مقدّسة و أنّه يمكن تغييرها من قبل المجلس، 
قال الهادي بن براهم أنّ الهيئة هي جزء من الديمقراطيّة و جزء من مكوّنات المشهد السياسي و أنّ في نجاحها نجاح للديمقراطيّة و أنّ من يريد طيّ هذه الصفحة غير واعين بالثورة و أهدافها، و أكّد أنّ الأهداف لم تحقق بعد و أنّ أشخاص عدّة لم يردّ إعتبارهم بعد و لم يتمّ تعوضهم و لم يتم حتى الإعتذار لهم، و أشدّ على ضرورة إرجاع النقود المنهوبة و على ضرورة التمديد بخمسة سنوات على الأقل للهيئة بقطع النظر على إرادة رئيس المجلس، و أكّد أنّ هذا مرتبط بالمجلس لا برئيسه، 
و عقّبت مباركة عوائنية أنّ مسار العدالة الإنتقاليّة يجب أن تراجعه حركة النهضة مع "شركتئهم السياسيين" و أنّ التحالف الحاكم يجب أن يفرض إستمراريّة هذا المسار، 
و عودة إلى التقرير أكّدت سلاف القسنطيني أنّ أحد العراقيل و الصعوبات التي طرحت في التقرير هي النصاب في حين صوّت مكتب المجلس حول عدم سدّ الشغور و إعتبرت هذا التصويت غير دستوري و فيه عودة على مسار العدالة الإنتقاليّة و أكّدت على ضرورة لقاء مع رئيس المجلس و إمكانيّة الطّعن في هذا التصويت، كما تطرّقت إلى قول الهيئة في تقريرها أنّه يوجد العديد من الجهات على غرار القضاء العسكري و القطب القضائي المالي إمتنعت على التعاون مع الهيئة، 
و في إستراتيجيّة النظر في التقرير إقترحت يامينة الزغلامي تقسيم التقرير إلى أبواب مختلفة تقسّم على النوّاب الذين يطرحون مختلف ملاحظاتهم لاحقا في اللجنة ثمّ إلى الهيئة، و طالبت مجددا بضرورة سدّ الشغور و إعتبرت عدم سدّ الشغور غير معقول، 
و أكّدت رئيسة اللجنة أنّ من يريد تعطيل الهيئة هم المتضرين من الثورة و رجوعا لقائمة شهداء الثورة و جرحاها و ملفّهم أنّ من المستحيل إخراج القائمة من قبل توفيق بودربالة يوم 15 مارس، 
في حين طالب الهادي صولة بمراسلة الهيئة لمطالبة مختلف النقاط التي تتطلّب تدخذل اللجنة و المجلس دون ضرورة التدقيق في مختلف نقاط التقرير، 
و في كلمته عاد نعمان العش إلى قانون المصالحة الذي إعتبره أحد الخطوات التي ستساهم في قبر مسار العدالة الإنتقاليّة، 

و أخيرا تقرّر مقابلة رئيس المجلس في اليوم الموالي لطرح مسألة سدّ شغور الهيئة و تقسيم أبواب التقرير و دراسته، و القيام بيوم دراسي حول العراقيل و الأفاق هيئة الحقيقة و الكرامة، و إقترحوا مراسلة الهيئة حول تنظيم معرض في بهو المجلس حول أعمال هيئة الحقيقة و الكرامة، 

رفعت الجلسة على الساعة الواحدة بحضور 7 نواب،