loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على تقريري الزيارتين الميدانيتين
  • مناقشة برنامج ورشة العمل حول تفعيل القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:40
نهاية الجلسة 17:30
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 50%

إنطلقت أشغال اللجنة على الساعة الثالثة و أربعين دقيقة بحضور 7 نائبات و تمّ التصويت على تغيير جدول أعمال اللجن على أن تقتصر على المصادقة على تقرير اللجنة للمصادقة على تقرير الزيارة الميدانيّة للجنة الحريّات الفرديّة و المساواة و تقرير الزيارة الميدانيّة لسجن النساء بمنوبة، 

تمّ إرجاء التصويت على تقرير الزيارة الميدانيّة للجنة الحريّات الفرديّة إلى حين حضور رئيسة لجنة الحريّات الفرديّة بشرى بلحاج حميدة لما أحدثه نشر التقرير الأصلي على موقع المجلس رغم إحتوائه على معطيّات سريّة لم يتم الكشف عليها بعد، 

و في ما يخصّ الزيارة الميدانيّة التي قامت بها عضوات اللجنة لسجن النساء في منوبة إتفقّت النائبات أنّ الزيارة كانت موجّهة و لم يتمّ التطلّع على مختلف الأوجه السلبية الموجودة في المجلس حيث لم تتمكّن النائبات من دخول بعض أركان السّجن و اضطرّت للتتبّع توجيهات مديرة السّجن، 

تمّ تأجيل المصادقة على التقريرين لمزيد الدّراسة و الإثراء، 

رفعت الجلسة على الساعة الخامسة و النصف،