loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير الدفاع الوطني حول الوضع الأمني في البلاد وملف الخدمة الوطنية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 13:35
ساعات التاخير 15دق
معدلات الحضور 75%

[الاستماع إلى وزير الدفاع الوطني حول الوضع الأمني في البلاد وملف الخدمة الوطنية]

تشخيص الوضع العام الأمني للبلاد: 

تنديدا بالزيادات في الأسعار فقد عرفت تونس وضعا أمنيا صعبا، كما تسببت الأحداث المتصلة بفسفاط قفصة بتعطيل الانتاج.

 كما تحاول العناصر الارهابية الاستيلاء على المؤونة من خلال السطو على العائلات القاطنة بجانب المناطق الجبلية. وذلك بعد أن تمكنت القوات المسلحة من قطع المؤونة عليها والقاء القبض على خلاياها الارهابية.

أما بالنسبة للمناطق الحدودية الليبية فهي تعود الى الوضع الأمني الليبي.

وقد الوزير ضوابط واستراتيجيات النهوض بالمؤسسة العسكرية وذلك من خلال إيلاء الأهمية القصوى للعسكري في حالات حوادث الشغل.

كما أشار الى التعوان مع الاتحاد الاوروبي كشريك أساسي في ما يعنى بالهجرة الغير الشرعية والحدّ منها.

وأكد على الأهمية العلمية والبحث العلمي في صفوف الضباط والعسكريين.

واقتناء طائرات بدون طيار وعديد التجهيزات العالية الجودة لتحسين وتسهيل العمل العسكري.

والاعتمادات التي تم لرصدها بالنسبة للتجهيزات المرصودة في سنة 2018 فهي ستساعد في خلاص الديون السابقة دون افقام ميزانية الدولة وخاصة في الوضع الاقتصادي الراهن.

وأشار الوزير الى مختلف الشركاء الاجنبيين في عديد المجالات منها التكوين في الغوض مع الجانب الايطالي، وبناء عمارات للطلبة والضباط وتوسيع مشمولات رجيم معتوق بالتعاون مع الجانب الإطالي و الالماني.

وبالنسبة للشهداء والذي بلغ عددهم 300 وسعيا للتساوي مع نظرائهم في الأمن الداخلي وتمكينهم من النقل المجاني وتحسين المستوى المعيشي وتهيئة المساكن المعدّة للكراء الخاصة بالعسكريين.

كما تحدّث وزير الدفاع عن الجانب التشريعي والذي تعمل على تحسينه الوزارة حتى يتماشى مع متطلبات الرهانات والفترة القادمة.

 [النقاش العام]

سماح بوحوال (الحرّة) :

الوطن وأمنه فوق الأحزاب وهذا الأمر مفروغ منه.

لقد قمتم خلال مداخلتكم بتقديم أرقام ونسب ومعاينات عن الوضع الراهن، رغم أنني كنت أود مدّنا بالاستراتيجيات والتقييم للسياسات العامة.

فهل الاستراتيجية تنشد توسيع نطاق تدخلها خاصة لما تشهده تونس اليوم من وضع متجدّد في الجانب الاجرامي المتطوّر؟

وماهي استراتيجيتكم في الجانب الرقمي والاستخباراتي؟

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

ماهو مآل دمقرطة المؤسسة العسكرية بعد الثورة وخاصة بعد سنة 2014؟

وما الدور الذي تقوم به الوزارة لصيانة التجهيزات؟

 

[إجابة وزير الدفاع الوطني]

بالنسبة لجودة التجهيرات التي تقتنيها المؤسسة العسكرية فلا وجود لتجهيزات لا تؤدي الخدمة الرجوة.

وبالنسبة لدمقرطت الأنشطة العسكرية، ولا وجود لأي سفقات غير مراقبة وكل السفقات المبرمة تكتسي الشفافية.

وأهم نقطة في انشطة المؤسسة العسكرية هي صيانة التجهيزات.

واتصل بنا الشركاء الأجانب لتعزيز الحلف الأطلسي في شكل هبة وقاعة عمليات مشتركة في قابس ويمكن وضعهم هذه المكانيات في العوينة وذلك مع اشتراط أنه لا يمكن ولا يجوز توفير هذه القاعات لأيّ شخص مهما كانت صيفته ما لم يكن من المنظومة العسكرية التونسية.

وفيما يعنى بالخدمة الوطنية، فهنالك التكوين الأساسي وفيما يخص التظاهرات فنحن نواصل مجهوداتنا في نشر الثقافة الوطنية باقامة رفع العلم في المدارس ولنا دور اجتماعي في التوعية.

Africom  قام ببرمجة دروس تكوينية في الاستخبارات العسكرية. وذلك في اطار توطيد الشراكة بين مختلف الدول.

والكتاب الأبيض حول الدفاع الوطني وهو يمثل تقرير مكتب البحث الوطني.

[النقاش العام] 

 عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) :

كان يجدر النظر في طلب سرية اللجنة اليوم حتى نتجنب تحول هذه الجلسة الى ندوة صحفية، خاوية من كل المعلومات الهامة والمطلوبة وهو الأمر الذي يفرغ الدور الرقابي من محتواه.

وعديد المواضيع الهامة والتي تطال الأمن الوطني لم يقع مناقشتها داخل هذا المجلس ولذا أنا اعتبر أن الرقابة على المؤسسة العسكرية أصبحت رقابة شكلية.

ويجب ابعاد الجيش عن التجاذبات السياسية وكذلك القضاء العسكري وشهد هذا القضاء تدخلا في المسائل السياسية والمدنية وفي قلب التجاذب السياسي مما أضرّ بالمسار الديمقراطي.

الوزارة تتهرّب من سؤال شفاهي موجه لها حول اصطدام خافرة عسكرية بباخرة مهاجرين.

وأتساءل عن مآل زيارة وزيرة الدفاع الإيطالي وأسبابها؟

عبد اللطيف المكي (رئيس اللّجنة) :

أريد توضيح مسألة غلق الجلسة من عدمها وإنه قمنا في الجلسة الفارطة بتكوين فريق عمل للنظر في النظام الداخلي للجنة وخاصة في ما يعنى بهذه المسألة

منير الحمدي (نداء تونس):

نحن نشهد إنهاكا للدولة ولمفاصلها، حيث يتعمّد البعض تحت مسمّيات الاحتجاجات الاجتماعية والمطلبيّة تعطيل إنتاج المرافق الحيويّة على غرار الحملة المشبوهة "وينة البترول".

الخدمة العسكريّة صورتها سيّئة وﻻ بدّ من تحسين الصورة لإقبال الشباب عليها.

يجب النّأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسيّة وأنا كنت ضدّ حق الانتخاب للمؤسسة العسكرية ولكن ليس بالإمكان العودة إلى الوراء. وعلى هذا الأساس أطلب من الوزارة أن تضمن حياد المؤسسة العسكرية عن "القذارة".

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

الاقتناءات العسكريّة 

كيف تصرّفتم مع الانتدابات الاستثنائية خاصّة وأنّكم كنتم قد صرحتم بإيجاد صعوبة في توفير جرايات وليست 

هل لديكم مشروع لإصلاح القضاء العسكري بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور حتى لا يتم الزجّ به في التجاذبات السياسيّة. 

خنساء بن حراث (نداء تونس):

تمّ الترفيع في أجور المؤسسة العسكريّة ولكن منذ 2011 تمّ الترفيع في أجور  ضبّاط الصفّ والجنود حتى أنّ الفرق في اﻷجور قد 

يجب إسناد منحة إضافيّة للعسكريين العاملين في المناطق الحدوديّة.

[إجابة الوزير]

القضاء العسكري نافذ أصبحت النيابة العمومية لدى الوكيل العام للقضاء العسكري

ويخضع القضاء العسكري إلى نفس درجات التقاضي في المحاكم المدنية، من ابتدائي إلى استئنافي فتعقيب.

رؤساء الدوائر العسكرية هم قضاة مدنيّون ونسبة قضاة المدنيين مرتفعة بالمقارنة مع القضاة العسكريين.

تنقيح القانون المتعلق بالقضاء العسكري لا معنى له، ﻷنّ القضاء العسكري له طبيعة خاصّة وينظر في القضايا التي تهمّ المؤسسة العسكرية فقط.

التجنيد الاستثنائي برمجنا انتداب 12.000 على امتداد سنتين واﻵن وصلنا إلى 10400 مجنّدا. وتم توقيف الانتدابات نظرا لعدم تخصيص جزء من ميزانية وزارة الدفاع لهذه الانتدابات الاستثنائيّة.

فيما يخص نقص تدخل المؤسسة العسكريّة، أُذكر أنّ هناك مهاما ضرورية ومهامّا ضرورية ومهاماّ تكميلية، وتدخل المؤسسة العسكرية في إطار حماية المنشآت ومعاضدة جهود اﻷمن تُعدّ مهمة تكميليّة  

هناك منشور يُحدّد مناطق الإنتاج المُناطة بحماية المؤسسة العسكريّة.

المؤسسة العسكرية ستكون دائما على نفس المسافة من مختلف الأحزاب السياسية.

المقاييس المُعتمدة للترقية هي مدى الحضور على الميدان.

 [النقاش العام]

محمد محسن سوداني (النهضة):

هل فكرت الوزارة في استراتيجيا بعيدة المدى لتعبئة موارد خاصة مثل الشراكات مع الشركات الكبرى أو المصانع:

بالنسبة إلى التجنيد فمن المفزع أن يكون عزوف الشباب عن الالتحاق بالمؤسسة العسكرية إلى هذا الحدّ.

فريدة العبيدي (النهضة):

المؤسسة العسكرية في تحدّ كبير أمام الانتخابات البلديّة خاصّة مع مشاركتهم في الاقتراع.

في المجلس الوطني التأسيسي كان النقاش على أشدّه في تحديد صلاحيات المحاكم العسكريّة.

عبد اللطيف المكي (رئيس اللجنة):

هل تُسند منحة وظيفية للقادة الميدانيين؟

هل تفكرون في إعداد جيش رابع متخصص في الدفاع الإلكتروني؟

هل تقبل وزارة الدفاع أن تضع ميناء رادس تحت رقابة الجيش؟

كم تستغرق وقتا مراحل التجنيد وتنظيم الخدمة العسكرية؟

هل من الممكن تركيز كاميرا حرارية على الحدود الغربية؟

إكرام مولاهي (نداء تونس):

لا بدّ من تحسيس المواطن بالمناطق العسكريّة حتى لا يتمّ دخول المواطنين إليها

ما هي جاهزية قواتنا العسكرية في حراسة مناطق مواقع الإنتاج؟

[إجابة الوزير]

فيما يخص إكراهات وزارة الدفاع الوطني، فهي إكراهات ناتجة عن تأويلات لا تستجيب إلى حاجيات المؤسسة العسكرية 

حالة الطوارئ لها انعكاسات سلبية حتى من ناحية تسميتها، وهي تهدف إلى تبرير وجود العسكريين عند حصول احتقان اجتماعي، ونحن نسعى إلى إيجاد قانون جديد يستجيب إلى الحاجة 

قانون الطوارئ لا يُطبّق كما يجب في تونس وهو يقتصر على تبرير وجود العسكريين في أوقات الذروة.