loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

10 فيفري 2018
  • توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الداخلية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:20
نهاية الجلسة 13:05
ساعات التاخير 20دق
معدلات الحضور 7.83%

طرح ماهر المذيوب سؤالين شفاهيين في علاقة بالإجراءات الحدودية التي تتوخاها وزارة الداخلية وإجراءات منح وثائق السفر وجوازات السفر ودور وزارة الداخلية في الحد من الهجرة السريّة إلى جانب التساؤل حول العقود الوهميّة لدولة قطر.

إجابة وزير الداخلية:

  • خضوع الأشخاص إلى الإجراء الحدودي هو إجراء استثنائي يهم الأجانب الوافدين والتونسيين المهاجرين، وهو محل تذمّر من عديد التونسيين وسنعمل على مراجعته. وهو لا يعدو أن يكون إجراء وقائيّا حدوديّا فقط وﻻ يشمل التنقل داخل التراب التونسي. ويتيح الإجراء الحدودي إمكانية التظلم لدى المحكمة الإدارية في انتظار صدور حكم بات. وقد أقرّت الوزارة منذ أكتوبر 2017 تكوين لجان مختصة صلب كل إدارة معنية بهذا الإجراء لمراجعة معايير تطبيقه.
  • وبخصوص ملف الهجرة أوضح وزير الداخلية أنّه قد تمّ إحباط عديد عمليات الهجرة السريّة (لمزيد من المعطيات اضغط هنا)
  • وفيما يتعلق بالعقود الوهمية أوضح أن مصالح الوزارة قامت بإيقاف بعض الشركات المتخصصة في إجراء عقود عمل وهمية بدولة قطر وعدة دول أخرى بعد ورورد تشكيات من 9 مواطنين تونسيين

______________

طرح زياد الأخضر عن كتلة الجبهة الشعبية سؤالا يتعلّق بمدى صحة اﻷخبار الرائجة حول وجود شركة أكاديمي، أو ما يُعرف ببلاكووتر black water في تونس وممارستها لنشاط داخل التراب التونسي وتجنيدها لعدد من قوات اﻷمن الداخلي ضمنها.

إجابة وزير الداخلية:

  • بالتحري في الموضوع ، اتّضح أنّ الشركة المذكورة غير مسجلة بالسجل التجاري ولم يرد على مصالح الوزارة أي ملف بتعلق بطلب إسداء خدمات منها، وأنّه لا يوجد أي جندي أجنبي على التراب التونسي. 

_____________

طرح محمد رمزي خميس عن كتلة نداء تونس سؤالا شفاهيا يتعلق بتحويل نشاط جمعية من وﻻية سليانة إلى وﻻية زغوان وتنظيمها خيمة دعوية في معبد المياه في إطار مخيّم، مما قد يُهدّد المسار الديمقراطي بدعم أنشطة مثل هذه الجمعيات.

إجابة وزير الداخلية:

  • بادرنا بتحويل نشاط الجمعية من سليانة إلى زغوان نظرا لتزامن تاريخ تنظيم المخيم مع الأحداث الإرهابية التي جدت بسليانة، مما أدى إلى تحويل نشاط الجمعية من سليانة إلى زغوان، كمان أن الوزارة لم تُسجّل أي إخلال لنشاط الجمعية منذ إسنادها رخصة.

______________

طرحت هاجر بن الشيخ أحمد عن كتلة آفاق تونس سؤالا يتعلق بملف الشرطة البلدية والتراتيب البلدية ودورها في الحد من الانتصاب الفوضوي ومراجعة المصبات العشوائيّة وكل المخالفات المتعلقة بقواعد حفظ الصحة.

إجابة وزير الداخلية: 

_____________ 

 طرحت جميلة دبش كسيكسي سؤالا شفاهيا يتعلق بمعايير إناد بطاقات الإقامة للطلبة الأفارقة ودعت إلى مراجعة المعاليم المفروضة عليهم بغاية المحافظة على صورة تونس.

إجابة وزير الداخلية:

____________

طرح عماد الدائمي عن الكتلة الديمقراطية سؤالا شفاهيّا يتعلّق بضمان حياد المؤسسة اﻷمنية والعسكريّة وحمياتها من الخروقات بعد مشاركتهم في الشأن السياسي من خلال السماح لهم بالاقتراع في الانتخابات البلدية.

إجابة وزير الداخلية:

  • حياد الإدارة مضمون بالفصل 19 من الدستور
  • من شأن مشروع القانون المتعلق بحماية اﻷمنيين -وأرفض تسميته زجر الاعتداء على الأمنيين- ضمان تحصين وزارة الداخلية ووضعها بمنأى عن مختلف التجاذبات
  • قمنا بإحداث تكوين لأعوان اﻷمن على اساس احترام حقوق  الإنسان 
  • التشريع الحالي لا يتضمن ضمانات لحماية المؤسسة الأمنية من محاولة الاختراق من طرف الجهات السياسية والفئوية والجهوية
  • فيما يتعلق بتراجع الحقوق والحريّات، قمنا بإمضاء شراكات وحضرنا مؤتمر متعلق بمناهضة التعذيب وﻷوّل مرة يحضر وزير الداخلية في مؤتمرات كهذه بحضور جمعيات وهيئات مثل جمعية النساء الديمقراطيات وهيئة مكافحة الفساد.
  • لم أتلقّ مكالمة رسميّة بخصوص تجاوز الأعوان في ارتكاب مهامّهم وفي انتهاك حقوق الإنسان، ولكن هناك حوادث معزولة تتمّ في الملاعب 
  • عندما يبادر مدوّنون بوضع تدوينات تمسّ من كرامة اﻵخرين لا بدّ من اتخاذ الإجراءات الضرورية في ذلك، ومن حق المتضرر رفع قضيّة لفصل المشكلة، ونحن لا نريد تجاوز السلطة بأي شكل من اﻷشكال والقضاء هو الفيصل
  • نتعهّد بالعمل في إطار الشفافية والحياد، وجميع مواضيع الاختراقات تتم عبر النيابة العمومية وتودع لدى القضاء 
  • بخصوص الاحتجاجات الأخيرة، نحن لم نتصدّ للاحتجاجات السلمية ولكن لكل محاولات التخريب والسرقة وإتلاف الممتلكات العامّة. وفي التصدي للعنف ليست تجاوزا للسلطة، بل تمّت بإذن من النيابة العموميّة. وليس في اﻷمر تراجعا عن الحرية وإنّما فيه تطبيق للقانون.

_____________

طرح زهير المغزاوي عن الكتلة الديمقراطية سؤالا يتعلّق بتقدّم الأبحاث حول اغتيال محمد الزواري خاصة بعد التأكّد من ضلوع الكيان الصهيوني في اغتياله. 

إجابة وزير الداخلية:

  • اﻷمر اﻵن بين يدي القضاء وﻻ يمكن لنا أن نتدخّل فيه، ولكن في كل الحالات هناك تنسيق مع القضاء للحيلولة دون تكرر مثل هذه الجرائم.