loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2017/89 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 11:00
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 50%

إفتتحت الجلسة على الساعة 10:00 بحضور ممثلي جهة المبادرة ثم شرع مقرر اللجنة في تلاوة فصول مشروع القانون وهذا الأمر لقي معارضة من النائبة سامية عبو التي إعتبرت حضور جهة المبادرة لنقاش المشروع فيه تداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفيه مس من الإستقلالية وقررت مغادرة الجلسة ثم تمت تلاوة الفصل الأول الذي بقي محور جدل:

سماح بوحوال (الحرة) :

كنا إتفقنا في هذه اللجنة على التوسيع من دائرة المشمولين بالقانون لذلك أدعو إلى إرجاء النظر فيه إلى غاية الفصل في هذه المسألة بحضور أغلب النواب. 

فريدة لعبيدي (النهضة) :

بعد الشراكة التي وقع إمضاؤها بين القطاع العام والقطاع الخاص أدعو إلى شمل أشخاص القطاع الخاص المتعاملين في القطاع العام.

أنا لست مع التوسيع المطلق لكل قطاعات القانون الخاص.

مقاومة الكسب غير المشروع لم أجده كهدف في طالع النص القانوني

البشير الخليفي (النهضة) :

في تقديري مجال إنطباق هذا القانون هو القطاع العام لذلك لاأجد داعي في تطبيقه على القطاع الخاص.

جهة المبادرة 

الغاية من هذا القانون هي :

  • إستكمال الفراغ التشريعي في مفهوم تضارب المصالح وكيفية التوقي منه
  • إيجاد نص تشريعي أدق من القانون عدد 17 لسنة 1987
  • هذا النص لايعوض تشاريع موجودة بل مكمل لها
  • تحديد أدق لجريمة الإثراء غير المشروع

سماح بوحوال (الحرة) :

الأمر لايتعلق فقط باحترام المعاهدات الدولية بل يجب أن تطابق النصوص التشريعية مع مانص عليه الدستور.

سن هذه القوانين لايجب أن يكون بعيدا عن الواقع المعاشي الذي ينخره الفساد.

دورنا سن قوانين ناجعة لافقط نظرية ولذلك مسألة التصريح بالمكاسب كإجراء إحتياطي يجب أن تشمل القطاع الخاص

الطيب المدني (رئيس اللجنة) :

في رأيي مكافحة الإثراء غير المشروع كغاية يجب التنصيص عليها صراحة

جهة المبادرة :

الربط مع القطاع الخاص موجود في الفصل 32 الذي يتعرض للمشاركة.

في رأيي الفصل الثاني ينص على مبادء الفصل 15 كهدف لهذا القانون

فتحي العيادي (النهضة) :

الحفاظ على المال العام التي تعتبر قضية أساسية ومنصوص عليها في الدستور لم تكن مذكورة في مشروع القانون لذلك أدعو أن يكون التعريف أشمل

نقطة نظام//أحمد الصديق :

أثير انتباهكم و إنتباه كافة أعضاء اللجنة أنكم تقومون بارساء قواعد جديدة لعمل اللجان.

لاأرى داعي من نقاش جهة المبادرة التي لاموجب قانوني لحضورها.

الذهاب لنقاش القانون فصلا فصلا وبمشاركة جهة المبادرة يحدث سابقة تتعارض ومبادئ قانون جانفي 2014 وذلك الأمر غريب.

الطيب المدني (رئيس اللجنة) :

ماتقولونه غير صحيح وهذه ليست بدعة بلجنة تنظيم الإدارة تنظر في فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية وليس سابقة في حد ذاته

سماح بوحوال (الحرة) :

أنتم كرئيس اللجنة مسؤولون على هذا الإشكال التنظيمي لأنه كان بودي مناقشة هذا الخلاف في مكتب اللجنة لتجنب إحراج ضيوفنا.

أدعو إلى إنعقاد لجنة لتوضيح هذا الخلاف الناتج عن قرار أحادي لرئيس اللجنة

الطيب المدني (رئيس اللجنة) :

ماتقولونه غير صحيح وهذه ليست بدعة بلجنة تنظيم الإدارة تنظر في فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية وليس سابقة في حد ذاته.

هذا الأمر دأبت عليه اللجنة منذ سنتين وليس أمرا مخالفا للنظام الداخلي.

فريدة لعبيدي (النهضة) :

أقترح تأجيل مناقشة الفصول فصلا ثم إنعقاد لجنة لنفصل في الخلاف حول حضورها لمناقشة القانون فصلا فصلا.

هناك بعض القوانين التي رأينا مصلحة في حضور جهة المبادرة

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :

هذه المنهجية أرسيناها منذ إنطلاق العمل في هذه اللجنة وحضور جهة المبادرة ليس سابقة اليوم.

من غير المعقول نقاش منهجية عمل اللجنة بحضور جهة المبادرة

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

أنا أطلب مدي بمحضر اللجنة الذي قررتم فيه حضور جهة المبادرة لنقاش الفصول فصلا.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

أتساءل في أي جلسة عمل في خصوص هذا القانون قررتم خلالها مناقشة الفصول مع ممثلي جهة المبادرة.

أنتم كرئيس لاتمثلون اللجنة لانكم غير محايدين ولاتمتلكون صفات الرئيس 

الطيب المدني (رئيس اللجنة) :

كل الحاضرين هنا غير محايدين ويمثلون أحزابهم لكننا نعمل لمصلحة تونس.

إثر ذلك رفعت الجلسة لتعذر مواصلة النقاش.