loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بالتصويت على أحكام مشروع المجلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 17:40
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 73.68%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه على الساعة  10:20 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 8 نواب.

[مناقشة الفصل 272]

الفصل 272:
يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون لتحقيق الغايات المنصوص عليها في هذا القانون بإبرام اتفاقية بينهما.

يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية ذات مصلحة مشتركة من قبل بلدية واحدة تقوم مقام صاحب اللزمة بالنسبة  للبلديات الأخرى في إطار اتفاقية تبرم للغرض.

يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرفق أو عدة مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية وذات مصلحة مشتركة بإحداث منشأة عمومية وتنظيمها حسب أحكام هذا القانون.

يمكن لبلديتين أو أكثر بعث مؤسسة للتعاون تسمى وكالة للتعمير والتهيئة تعهد لها الأعمال الفنية المتعلقة بالتخطيط العمراني والتهيئة والتصرف العمراني من أجل ضمان تناسق المخططات والعمليات العمرانية والفضاءات العمرانية التي تمتد على ترابها.

مختار الهمامي (جهة المبادرة):
الفقرة الأخيرة تسربت خطأ لهذا الفصل، ولكن مكانها هو مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

ناجي البكوش (حاضر مع جهة المبادرة):
من الممكن التنصيص على هذه الوكالات في مجلة الجماعات المحلية، وهي نصّ أعلى من مجلة التعمير التي لا يجب أن تخالفها. وفي جميع الحالات، يجب أن يتم إنشاء هذه الوكالات من طرف الجماعات المحلية، تطبيقا لمبدأ التدبير الحر.

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
التهيئة الترابية والتعمير هي من اختصاصات البلدية، وبالتالي لا يمكن إحداث وكالات جهوية من طرف الدولة تفتك الاختصاص من البلديات.

مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية):
التعاون بين البلديات مهم في مجال التهيئة العمرانية، لكن من الضروري أن يمرّ عبر السلطة المركزية.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
لا أرى إشكالا دستوريا في إحداث وكالات بالقانون وتجبر البلديات على التعاون معها.

ويعد ما طال النقاش، طلب رئيس اللجنة من النواب مقترحات تعديل. ورفع الجلسة خمسة دقائق حتى تتم صياغة المقترحات.

وتمّ تقديم أربعة مقترحات تعديل من جهة المبادرة ومن النواب، اثنين منها تخص الفقرة الأخيرة. 

  • مقترح إعادة صياغة للفصل 272، مقدّم من جهة المبادرة، لم يحظى بالمصادقة.
  • مقترح ثاني سقط بأربع أصوات مع، 3 ضد و2 محتفظين. 
  • مقترح إضافة وفق مقتضيات الباب الثالث "في التهيئة الترابية'، مقدم من النائبة منية ابراهيم، سقط ب5 أصوات مع (نواب حركة النهضة)، 3 ضد و2 محتفظين. 
  • وقد احتجّ نواب النهضة على طريقة احتساب التصويت على هذين المقترحين.
  • مقترح مقدم من العميد ناجي البكوش يحتوي إعادة صياغة الفقرة الأخيرة، تمت المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين (8 أصوات مع).

الفصل 272 معدّلا:
يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون لتحقيق الغايات المنصوص عليها في هذا القانون بإبرام اتفاقية بينهما.
يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية ذات مصلحة مشتركة من قبل بلدية واحدة تقوم مقام صاحب اللزمة بالنسبة  للبلديات الأخرى في إطار اتفاقية تبرم للغرض.
يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرفق أو عدة مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية وذات مصلحة مشتركة بإحداث منشأة عمومية وتنظيمها حسب أحكام هذا القانون.
يمكن لبلديتين أو أكثر بالاتفاق مع جهة أو أكثر إنشاء وكالة للتهيئة والتعمير على مستوى الجهة أو على مستوى عدد من الجهات لضمان تناسق المخططات والعمليات والفضاءات العمرانية التي تمتد على ترابها ومتابعة إنجاز الأشغال. 

  • تمّت المصادقة على  الفصل 272 معدّلا بأغلبية الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 273]

للاطلاع على نصّ الفصل 273 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الأستاذ ناجي البكوش (حاضر مع جهة المبادرة):
أقترح تعديل عبارة "المؤسسات العمومية"، لكي نفتح الباب للجماعات المحلية لتكوين مؤسسات تعاون من أشخاص القانون الخاص. 

الفصل 273 معدّلا:
تنطبق على مؤسسات التعاون بين البلديات الأحكام المتعلقة بتسيير المجلس البلدي والمتعلقة بالرقابة اللاحقة على البلديات من هذه المجلة ما لم تتناقض وأحكام هذا الباب.
وتخضع الأعمال الإدارية لمؤسسات التعاون بين البلديات لرقابة القاضي الإداري. 

  • تمّت المصادقة على  الفصل 273 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 274]

للاطلاع على نصّ الفصل 274 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 274 معدّلا:
تعمل الدولة على تحفيز التعاون بين البلديات بتمتيع مؤسسات التعاون بين البلديات بامتيازات جبائيه ومالية خصوصية تضبط بقانون.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 274 معدّلا بأغلبية الحاضرين.

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 13:10.

__________________

استئنفت الجلسة على الساعة 14:45، برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 8 نواب.

[مناقشة الفصل 275]

للاطلاع على نصّ الفصل 275 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

أثار النواب وجهة المبادرة جملة من الملاحظات تمّت ترجمتها في مقترح نعديل صودق عليه بإجماع الحاضرين.

الفصل 275 معدّلا:
تتكون موارد ميزانيةمؤسسات  التعاون بين البلديات من:
- مساهمة البلديات المشاركة بأي عنوان كان،
- مداخيل أملاك المؤسسة الذاتية والمنقولة لها من طرف البلديات، 
- المداخيل من مختلف الإدارات العمومية والجمعيات والخواص مقابل الخدمات التي تسديها لهم.
- الاعتمادات المخصصة لها من الدولة ومن الجماعات المحلية.
- إحالات الدولة لمؤسسات  التعاون بين البلديات عند الاقتضاء.
- الهبات والوصايا  مع مراعاة أحكام التشريع الجاري به العمل.

  • تمّت المصادقة على الفصل 275 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 276]

الفصل 276:
تحدث المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات المتجاورة بقرار مشترك من المجالس البلدية المعنية.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
لماذا حصرها في البلديات المتجاورة ؟ 

العميد ناجي البكوش (جهة المبادرة):
لا يمكن أن يكون الإحداث بقرار مشترك. أقترح أن تحدث المؤسسة بعد المصادقة من طرف المجالس، مع التنصيص على أجل للمصادقة يسري منذ إمضاء الاتفاقية بين رؤساء البلديات.

وطال النقاش بين النواب وجهة المبادرة حول الشكل القانوني لإحداث مؤسسات التعاون، والجدوى من إدراج آجال للمصادقة.

واعتبر كل من محمد سيدهم (حركة النهضة) و عماد أولاد جبريل (نداء تونس) أن الخوض في هذه التفاصيل لا معنى له في مجلة الجماعات المحلية، وأن الأجدى هو ترك الحرية للمجالس البلدية.

ثم مرّر رئيس اللجنة مقترحات التعديل للتصويت.

  • المصادقة على مقترح التعديل القاضي بحذف شرط "المجاورة"،
  • رُفض مقترح التعديل المقدم من النائبة منية ابراهيم بإضافة أجل 3 أشهر
  • حظي مقترح النائبين أحمد العماري وعجمي الوريمي بإضافة أجل يتفق عليه الأطراف بموافقة أغلبية النواب.

الفصل 276 معدّلا :
تعتبر قانونا محدثة  مؤسسات  التعاون بين البلديات بقرار مشترك من المجالس البلدية المعنية على أن يتم ذلك في مدة متفق عليها.

  • تمّت المصادقة على الفصل 276 معدّلا بأغلبية الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 277]

الفصل 277:
يتم إحداث المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات بقرار من المجالس البلدية المعنية تضبط فيه الدائرة الترابية لهذه المؤسسة تبعا لاقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية أو لطلب من مجلس بلدي أو أكثر مضمن بمداولة للغرض.
يتم إعلام المجالس البلدية بالاقتراح أو الطلب المشار اليهما بالفقرة السابقة للتداول فيه في أجل ثلاثة أشهر ويعتبر عدم التداول في الموضوع موافقة ضمنية على إحداث المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات.

 

  • تمّت المصادقة على حذف الفصل 277 بأغلبية الحاضرين.

[مناقشة الفصل 278] 

الفصل 278: 
عندما تتجاوز الدائرة الترابية للمؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات حدود الجهة الواحدة فإن قرار الإحداث يتم بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

  • تمّت المصادقة على حذف الفصل 278 بأغلبية الحاضرين.

[مناقشة الفصل 279]

الفصل 279: 
يتضمن القانون الأساسي لمؤسسة التعاون العمومية بين البلديات خاصة:
- قائمة البلديات الأعضاء في المؤسسة
- مقر المؤسسة
- صيغ توزيع المقاعد وعدد المقاعد الممنوحة لكل بلدية
- موضوع المؤسسة
- مدة نشاط المؤسسة عند الاقتضاء
- هياكل تسيير المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات ونظام سيرها

منية ابراهيم (حركة النهضة):
هذا الفصل من البديهيات، أقترح حذفه.

جهة المبادرة (الأستاذ ناجي البكوش):
أقترح تعويض هذا الفصل بالتنصيص على نظام أساسي نموذجي يصدر بأمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات وبناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا. 

  • تمّت المصادقة على حذف الفصل 279 بأغلبية الحاضرين.

[مناقشة الفصل 280]

الفصل 280: 
تنطبق الأحكام المتعلقة بإمكانية الترشح وتحجير الترشح وعدم الجمع الخاصة بأعضاء المجالس البلدية على أعضاء مجلس المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات وعلاوة على ذلك فإنه لا يمكن لعون يعمل لدى مؤسسة عمومية للتعاون بين البلديات أن يكون عضوا في مجلسها.
يعد مجلس المؤسسة نظاما داخليا له.
يمثل رئيس المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات لدى القضاء والغير.

جهة المبادرة (الأستاذ ناجي البكوش):
أقترح تعويض الفقرة الأولى ب:
لا يحق للمنتخبين المحليين تسيير مؤسسات التعاون بين البلديات أو العمل لديها بصفة أجير.

الفصل 280 معدّلا:
لا يحق للمنتخبين المحليين تسيير مؤسسات التعاون بين البلديات أو العمل لديها بصفة أجير.
يعد مجلس المؤسسة نظاما داخليا له.
يمثل رئيس المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات لدى القضاء والغير.

  • تمّت المصادقة على الفصل 280 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 281]

الفصل 281
لمجلس المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات أن يفوض للرئيس جانبا من مهامه إلا تلك المتعلقة:
- بالمصادقة على ميزانية المؤسسة أو تنقيحها أو بكل الأحكام المتعلقة بها
- بالمصادقة على الحساب المالي
- بالقرارات الخاصة بالنظام الأساسي للمؤسسة
- بتفويض مرفق عمومي
- بانخراط المؤسسة في أي مؤسسة أو هيكل آخر .
- الاختصاصات التي أسندها قانون خاص للمجلس كالتهيئة والتطهير والبيئة وإبرام الصلح.
يعرض الرئيس على مجلس المؤسسة كل ما قام به للغرض للإعلام والمصادقة.

جهة المبادرة (الأستاذ ناجي البكوش):
أقترح تعويض هذا الفصل بالإحالة إلى القانون المتعلق بالمنشآت العمومية والنظام الأساسي للمؤسسة.

الفصل 281 معدّلا:
يمارس مجلس إدارة مؤسسة التعاون بين البلديات الصلاحيات الراجعة له طبقا للقانون المتعلق بالمنشآت العمومية وللنظام الأساسي للمؤسسة. 

  • تمّت المصادقة على  الفصل 281 معدّلا بأغلبية الحاضرين.

[مناقشة الفصل 282]

للاطلاع على نص الفصل 282 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

الفصل 282 معدّلا:
يمكن للبلديات الأعضاء أن تكلف المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات بمهام إضافية. 

  • تمّت المصادقة على  الفصل 282 معدّلا بإجماع الحاضرين.

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 17:40، على أن تستأنف اللجنة أعمالها يوم الخميس على الساعة التاسعة والنصف صباحا.