loading...
مرصد مجلس

النظر في:

  • إعداد تقارير زيارات اللجنة إلى الكاف وجندوبة وزيارة مطار تونس قرطاج والترتيب لزيارة ميناء رادس
  • ضبط نظام داخلي لعمل اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 12:45
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 40%

إفتتحت الجلسة على الساعة 10:25 بعرض برنامج عمل اللجنة من قبل رئيسها الذي قال أنها ستكون جلسة لإعداد جملة من التقارير حول زيارات جندوبة والكاف وزيارة المطار حول عمل اللجنة و التبرتيب لزيارة اللجنة لميناء رادس وفكرة إعداد  نظام داخلي لهذه اللجنة كما أكد الرئيس أنه لم يتفهم سبب رفض إدارة المجلس ورئيسه خصوصا التعاون مع مركز تطوير القطاع الأمني وسيادة القانون

الخنساء بن خراث (نداء تونس) :

لاأفهم سبب رفض رئيس المجلس التعاون مع مركز تطوير القطاع الأمني وسيادة القانون

في خصوص النظام الداخلي في رأيي هذا الأمر غير ممكن لاننا إذا أعددنا نظام داخلي لهذه اللجنة يجب أن نعد نظام لكل لجنة على حدا

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

بالنسبة لمقتلرح إعداد نظام داخلي للجنة أدعمه وأقول أنه على المستوى القانوني ليس هناك مايمنع إعداد نظام داخلي لها

فريدة لعبيدي (النهضة) :

يجب الإطلاع على التوصيات التي ستفرزها تقارير اللجنة ويجب ان تتابع هذه اللجنة مفرزات تلك التوصيات.

قانونيا ليس هناك مايمنع إعداد نظام داخلي لهذه الللجنة فالدستور منح لها إمكانية أن تكون مغلقة أو سرية .

كي تقوم اللجنة بدورها يجب أن تكون سرية وأن تتميز بسيرورة الأعضاء.

في رأيي من الأسهل إقامة تعديلات على كيفية سير عمل اللجنة ونقدم ذلك كمقترح تعديل في الجلسة العامة.

أقترح أن نراسل رئيس المجلس لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء رفض الشراكة مع مركز تطوير القطاع الأمني وسيادة القانون

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

مسألة النظام الداخلي للجنة إستحقاق تأخر كثيرا.

مسألة سرية أعمال اللجنة في كل مرة يتم التصويت ضد سريتها بناءا على جملة من التجاذبات السياسية .

عبد اللطيف المكي (رئيس اللجنة) :

أقترح جلسة مشتركة مع لجنة الحقوق والحريات يتم خلالها الإستماع إلى نقابة الصحافيين ونقابة الأمنيين حول مسألة الإعتداءات الأخيرة.

حول مسألة رصد تآمر أحد الصحفيين مع المخربين سنطلب توضيح كيفية الوصول إلى تلك المعلومات وهل كانت نتيجة للتنصت.

أقنرح أن نتواصل من الآن مع وزارة المالية ومراقبة قانون الميزانية.

سماح بوحوال (الحرة) :

في رأيي يجب التركيز على إختصاص عمل اللجنة وهو الدور الرقابي.

كي نكون أكثر فاعلية في عملنا يجب أن ندافع على إستحقاقات اللجنة.

مسألة الدورية في مراقبة الميزانية أمر أدعمه

محمد كمال بسباس(النهضة) :

إعتراض رئيس المجلس على الشراكة لايجب أن يقف عند ذلك الحد فيمكن مواصلة النقاش ومراسلة الرئيس وإيجاد حلول.

فريدة لعبيدي (النهضة) :

صلاحية اللجنة هي : تتولى لجنة الأمن والدفاع متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بالأمن والدفاع.

كما تتولى مراقبة تنفيذ الحكومة للاستراتيجيات في مجالي الامن والدفاع و لها عقد جلسات للحوار والمساءلة مع الجهات المتدخلة في هذين المجالين لذلك لايمكن أن تنظر في الميزانية إلا إذا عدلنا في النظام الداخلي.

عماد الخميري (النهضة) :

إحداث نظام داخلي داخل اللجنة ليس فيه سلطة قانونية تلزم النواب به.

في رأيي ضبط برنامج عمل واضح للجنة هو من باب أولى وأحرى وفيه خطوات إيجابية في إطار عملي أكثر.

إثر ذلك إقترح رئيس اللجنة التصويت على مقترح إعداد وثيقة نظام عمل للجنة فكانت نتائج التصويت كالآتي :

  • 6 مع
  • 1 محتفظ

التصويت على الإستماع لنقابة الصحافيين في إطار جلسة عمل مع لجنة الحقوق والحريات :

تم التصويت باجماع الحاضرين

مذكرة حول تقارير دورية للميزانيات :

  • 6 مع
  • 1 محتفظ

زيارة مكتب اللجنة لرئيس المجلس حول مسألة الشراكة مع مركز تطوير القطاع الأمني وسيادة القانون :

تم التصويت بإجماع الحاضرين.

الخنساء بن حراث (نداء تونس) :

أقترح إستدعاء الأطراف المعنية بالتوصيات التي أعددناها بعد الزيارات حتى لايقف عملنا عند ذلك الحد

بعد ذلك قام مقرر اللجنة بتلاوة التوصيات الموجودة في هذه التقارير وتمت المصادقة عليها بإجماع الخاضرين وتم رفع الجلسة