loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بالتصويت على أحكام مشروع المجلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:00
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير --
معدلات الحضور 68.42%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه على الساعة  14:00 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 8 نواب.

[مناقشة الفصل 247]

للاطلاع على نصّ الفصل 247 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

جهة المبادرة (الأستاذ ناجي البكوش):
أقترح إضافة فقرة لهذا الفصل فيما يلي نصها:

ولا تعتبر مخافة زيادة المساحة المبنية المنجرة التي تجاوز ب 2 % بالنسبة للمساكن الفردية و 0.5%  بالنسبة للمباني الأخرى ما لم تمس الزيادة المذكورة بالاملاك العامة وحقوق الاجوار.

محمد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
بهذه الطريقة سنشرّع لتجاوزات، مما يسنعكس سلبا على التسوية.

محمد سيدهم (حركة النهضة):
بهذه الطريقة سيصبح التجاوز حقا مكتسبا.

فيما ساند النواب مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) و عجمي الوريمي (حركة النهضة) هذا المقترح.

  • وبتمريره للتصويت، لم يحظى هذا المقترح بالأغلبية. 

منية ابراهيم (حركة النهضة):
هناك مقترح للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، فيه إعادة تنظيم لمختلف فقرات الفصل.

  • صادق النواب الحاضرون على مقترح التعديل. 

واقترح النواب الترفيع في المخالفة بالنسبة للمباني الجماعية إلى ثلثي سعر البيع، عوض الثلث.

  • صادق النواب الحاضرون على مقترح التعديل. 

كما تم اقتراح منع التسوية بالنسبة للبناءات المنجزة في المناطق الحضراء والأثرية.

  • صادق النواب الحاضرون على مقترح التعديل. 

الفصل 247 معدّلا:
يتعين على رئيس البلدية إصدار قرارات هدم البناءات غير المرخص فيها أو المخالفة للرخصة المسلمة بعد القيام بإجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية.
يتعين على رئيس الوحدة الأمنية المختصة ترابيا توجيه تقرير لرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم المشار إليها بالفقرة الأولى في أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار المذكور.
يمكن للمخالف قبل إصدار قرار الهدم تقديم ملف تسوية يعرض على مصادقة مكتب مجلس البلدية. في صورة اقرار التسوية، يتم إشهار مضمونها وتعليقه بمقر البلدية لمدة ثلاثة أشهر.
بقطع النظر عن دفع المعاليم المطلوبة للبلدية لا يمكن تسوية مخالفات رخص البناء إلا متى تم احترام مسافات التراجع عن الطرقات والأنهج وأملاك الدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والاتفاق مع الأجوار المتضررين.
كما لا يمكن التسوية بالمسبة للبناءات المنجزة في المناطق الأثرية والخضراء.
يحدد معلوم المخالفة بحساب ثلثي سعر البيع لكل متر مربع إضافي تحدده المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بناء على تقرير خبير تعينه للغرض بطلب من المخالف بالنسبة للمباني من غير المساكن الفردية وبحساب سدس السعر بالنسبة للمساكن الفردية.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 247 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة فصل إضافي]

يقدم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال لرئيس البلدية. ولصاحب المطلب إرفاق مطلبه بشهادة في مطابقة الأشغال المنجزة للأمثلة المرخص فيها يسلمها مهندس معماري.
يأذن رئيس البلدية للأعوان المختصين بالبلدية أو يطلب من إدارة التجهيز المختصة ترابيا تكليف أعوان تابعين لمصالح الدولة بمراقبة الأشغال للأمثلة المرخص في انجازها في أجل شهر من تاريخ تقديم مطلب الحصول على شهادة نهاية الأشغال.
ويعتبر سكوت البلدية مدة شهرين من تاريخ تقديم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال رفضا.  

  • تمّت المصادقة على الفصل الإضافي بأغلبية الحاضرين.

[مناقشة الفصل 248]

للاطلاع على نصّ الفصل 248 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

الفصل 248 معدّلا:
يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من سلطته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه ونوابه   وبصورة استثنائية إلى أعضاء المجلس البلدي.
تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 248 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 249]

للاطلاع على نص الفصل 249 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 249 معدّلا:
لرئيس البلدية أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى:
*الكاتب العام للبلدية في المجالات التالية:
- تنفيذ قرارات رئيس البلدية
- إعداد مشروع  أولي لميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها وإعداد ملفات الصفقات و عقود تفويض المرافق العامة و عقود الشراكة واللزمات البلدية وجداول التحصيل المتعلقة بالمعاليم البلدية ومختلف العقود
- إعداد اقتراحات التعهد بالنفقة والأذون بالتزود والأذون بالدفع والحجج المثبتة
- تسيير الأعوان والتنسيق بين مختلف المصالح البلدية
- العناية بمختلف السجلات والدفاتر البلدية ومسكها وبالوثائق الإدارية والأرشيف.
* الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالبلدية في حدود الصلاحيات التي تخولها لهم خططهم الوظيفية؛
* الأعوان غير الشاغلين لخطة وظيفية في صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام أو أعوان مكلفين بخطط وظيفية بالبلدية.
لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ أي قرار.

  • تمّ إعتماد الفصل 249 معدّلا بأغلبية الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 250]

للاطلاع على نصّ الفصل 250 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

الفصل 250 معدّلا: 
للمجلس البلدي أن يفوض لرئيس البلدية أو لمساعديه طيلة مدة نيابتهم الصلاحيات المتعلقة بـما يلي:
- ضبط وتغيير استعمال الأملاك البلدية التي هي في تصرف المصالح البلدية طبقا لقرارات المجلس،
- التفاوض قصد الاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس البلدي،
- قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،
- ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للبلدية في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،
- إبرام مشاريع الصلح، على أن يتم عرضها على مصادقة المكتب البلدي،
- التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون طبقا للفصل 39 من هذه المجلة،
على رئيس البلدية ومساعديه أن يعرضوا على المجلس البلدي خلال دوراته العادية تقريرا حول كل ما قاموا به طبقا لأحكام هذا الفصل.
ويمكن لرئيس البلدية إعادة تفويض الصلاحيات المذكورة بهذا الفصل لأحد مساعديه على مسؤوليته. 

  • تمّ إعتماد الفصل 250 معدّلا  بأغلبية الحاضرين (مع اعتراض النائب مبروك الحريزي). 

[مناقشة الفصل 251]

الفصل 251: 
يتولى رئيس البلدية ومن يكلفهم بذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالمنطقة البلدية وإسناد التراخيص في مجال التعمير إلا ما أسند لغيره بمقتضى القانون والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس البلدية.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
هل نريد الإعتراف لمساعدي الرئيس بسلطة تنفيذية، أم نريد حصرها فقط بين يدي رئيس البلدية ؟
هذا التوجه يمركز القرار بين يدي رئيس البلدية. 

  • تمّت المصادقة على  الفصل 251 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 252]

للاطلاع على نصّ الفصل 252 من مشروع مجلة الجماعات المحلية 

الفصل 252 معدّلا: 
لرئيس البلدية ولمساعديه ونوابهولأعضاء المجلس المكلفين من طرفه صفة ضابط الحالة المدنية، ويعرفون بالإمضاء ويشهدون بمطابقة النسخ طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يفوض رئيس البلدية للأعوان التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل وإمضاء وثائق الحالة المدنية باستثناء إبرام عقود الزواج.

  • تمّت المصادقة على الفصل 252 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 253]

فاطمة المسدي (نداء تونس):
أقترح إضافة جمالية المدينة مع الصحة والسلامة والراحة والبيئة. 

بسمة الجبالي(حركة النهضة):
ما دمنا نؤسس لمجلة الجماعات المحلية، لماذا لا نشرع لجهاز تنفيذي تابع للبلديات ؟

محمد سيدهم(حركة النهضة):
لا بد من التمييز بين التنفيذ الذي يشترط القوة العامة، الذي يتم اللجوء فيه للوالي، والتنفيذ الذي لا يستوجب القوة العامة، الذي تتولاه البلدية. 

جهة المبادرة (الأستاذ ناجي البكوش):
هذا الفصل يخص مفهوم "الضبط الإداري" (police administrative). 
الدستور يمنع إسناد القوة العامة للبلديات، وإنما تحتكر الدولة القوات المسلحة.
من الممكن لتوضيح دور الوالي، وأخذا بعين الاعتبار ملاحظة النائب محمد سيدهم، حصر تدخله في حالة عدم الامتثال لقرارات رئيس البلدية، لتنفيذها بالقوة العامة.

الفصل 253 معدّلا: 
رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتسيير الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي.
يتولى رئيس البلدية اتخاذ التراتيب الخاصة بالجولان وحفظ الصحة والسلامة والراحة وجمالية المدينة والمحافظة على البيئة داخل كامل المنطقة البلدية بما تشمله من ملك عمومي للدولة.
يلتزم الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات بإعلام رئيس البلدية بذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة.
في صورة عدم الامتثال للقرارات الصادرة على رئيس البلدية، يلتزم الوالي بالإذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب البلدية ويحيط علما رئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلل عدم التنفيذ عند الاقتضاء.
تعين السلطة المركزية مخاطبا أمنيا لكل رئيس بلدية.
لرئيس البلدية الطعن في رفض السّلطة المركزية تنفيذ القرارات البلدية أمام القضاء الإداري.

  • تمّت المصادقة على الفصل 253 معدّلا بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 254]

الفصل 254 : 
ترمي التراتيب الضبطية إلى تحقيق الراحة والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليم.
وتشمل الإجراءات الضبطية بالخصوص:
- كل ما يهم تسهيل المرور بالشوارع والساحات والطرقات العمومية من تنظيف وتنوير ورفع للحواجز ومنع عرض أي شيء بالنوافذ أو غيرها من أجزاء العمارات مما يخشى من سقوطه ومنع إلقاء ما من شأنه أن يضر بالمارة أو يحدث روائح كريهة وكذلك ردع إلقاء الفضلات الصلبة والسائلة والغازية،
- كل ما يتعلق بزجر مخالفات البناء والانتصاب غير القانوني وحماية العموم من مخاطر حظائر البناء والأشغال العمومية وهدم أو إصلاح البناءات المتداعية للسقوط التي يأذن بها رئيس البلدية بناء على اختبار يعده خبير تعينه المحكمة المختصة،
- كل الإجراءات الرامية إلى تجنب الأعمال المخلة بالراحة العامة من ضجيج وإزعاج للأجوار والعموم ومظاهر التلوث المتأتية من الأنشطة والمؤسسات الصناعية والمهنية والتجارية المتمركزة بالمنطقة البلدية،
- مراقبة صحة وزن البضائع المعروضة للبيع أو كيلها وصلاحيتها للاستهلاك،
- نقل الأموات والدفن وإخراج الرفات من القبور والمحافظة على حرمة الأموات وتعهد المقابر وحمايتها،
- كل ما من شأنه أن يمكن من تلافي الحوادث والآفات والكوارث بشتى الوسائل الملائمة وتدارك أمرها بالقيام بالإسعافات اللازمة كالحرائق والفيضانات والكوارث والأوبئة والأمراض المعدية وأوبئة الدواب وكذلك التنسيق مع السلطة المعنية للتدخل العاجل عند الاقتضاء،
- التدابير التي ترمي للتوقي أو تلافي الأخطار التي قد تنشأ عن جولان الحيوانات الضارة أو المفترسة أو السّائبة وتحول دون تربية قطعان الحيوانات وجولانها بالمناطق السكنية،
- التدابير اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية بالشوارع والساحات والفضاءات العمومية والخاصة مع احترام الخصوصيات العمرانية والمعمارية والتاريخية والبيئية للمنطقة البلدية.

  • تمّت المصادقة على  الفصل 254 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين. 

[مناقشة الفصل 255]

الفصل 255
إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلف من ينوبه للغرض.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
هذا الفصل مرتبط بفصل في الأحكام المشتركة، سبق وأرجأنا التصويت عليه. أقترح تأجيل التصويت عليه أيضا. 

  • تمّت المصادقة على تأجيل التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين. 

ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 17:00، على أن تستأنف اللجنة أعمالها يوم الجمعة على الساعة التاسعة والنصف صباحا.