loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. رئيسة جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
  2. رئيس الجمعية الوطنية للصحافيين الشبان

حول مشروع القانون الساسي عدد 2017/97 المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 66.67%

 

[الاستماع إلى جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية]

توفيق يعقوب:

  • استندنا في دراستنا إلى التجارب المقارنة والندوات العلمية وحلقات النقاش ، وقد خلصنا إلى أنّ مشروع القانون الحالي هو تراجع في العديد من الجوانب عنن عديد المكاسب التي أتى بها المرسوم 116،
  • لنا تحفظات حول تقسيم النصوص القانونية وتشتيتها، إلى جانب استقلالية الهيئة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وغياب صلاحيات الهيئة العقابية وضعف دورها الرقابي على منشآت السمعي البصري خاصة في فترة الانتخابات والاستفتاءات
  • كل هذه النقائص ستزيد من "تمرد" المؤسسات الإعلامية الخاصة واللوبيات المالية في ظل انعدام الصلاحيات العقابية للهيئة التعديلية.

حفيظة شقير: 

  • لا بد من إضافة بعض المفاهيم الموجودة في المرسوم 116 والتي ﻻ نجدها في القانون الحالي، وﻻ بد من إضافة مفهوم التعديل. كما يجب تحقيق  التناسب بين الاستقلالية والمساءلة
  • نحن استندنا في الدراسة التي أجريناها إلى الفصل 49 من الدستور المتعلق بضمان حرية الاتصال السمعي البصري حتى لا يتم انتهاك هذه الحقوق. وفي هذا الإطار كان ﻻ بد من الإشارة إلى الدستور والاتفاقيات الدولية التي تنص على حرية التعبير وحرية الاتصال السمعي البصري في مشروع هذا القانون. 
  • فيما يخص تركيبة الهيئة: لماذا بتم ترشيح 4 أشخاص من مجلس نواب الشعب؟ وبخصوص المترشحين بصفة فردية كان ﻻ بد من تحديد الاختصاص والتنصيص على مقعد للمنظمات النسائية لضمان حماية الحقوق والحريات 

رشيدة النيفر:

  • هناك تراجع واضح في مشروع هذا القانون بخصوص تطبيق ما جاء في المرسوم خاصّة في فصليه  30 و45.
  • المرسوم 116 يتضمن عديد الهنات على مستوى معايير إسناد الإجازات، وهو ما دفعني إلى الاستقالة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
  • الفصل 30 والفصل 45 من المرسوم 116 هما فرسا الرهان بالنسبة إلينا، ﻷنهما الضامنان.
  • إعلام عبد الوهاب عبد الله مازال قائما، والدليل على ذلك هو تواصل منظومة "التعليمات"
  • لا بد من قانون يُنظّم نسبة الاستماع مع اضطلاع هيئة الاصتال السمعي البصري بمراقبة هذا المجال بالتعاون مع مجلس المنافسة

مصطفى بن لطيّف:

  • هناك تراجع على مستوى الحصول على الرأي المطابق للهيئة في تعيين رؤساء المؤسسات العمومية وعزلهم.
  • فصل قانون حرية الاتصال السمعي البصري عن القانون المنظم للهيئة من شأنه إضعاف النصوص القانونية، توحيد النصوص القانونية يضمن تناسق النصّ وتقويته في إطار وحدة القانون
  • لاحظنا شيئا من السكوت بخصوص الحصول على الرأي المطابق للهيئة في حالة العزل مما سيدفع إلى تطبيق مبدأ توازي الصيغ، فإذا تم السكوت عن الرأي المطابق في حالة العزل، فسيتمّ بالضرورة تطبيق الصيغة المذكورة في حالة التعيين

[النقاش العام]

سمير ديلو (النهضة):

  • ليس لي تساؤلات وكنت قد قرأت بتمعن توصيات الجمعية، وأنا أوافقها بشدة في ضرورة تحقيق التناصف التّام في تركيبة الهيئة. وأدعو إلى ضرورة ضمان استقلالية الهيئة عن التجاذبات السياسيّة وأن تكون ضامنة لحرية التعبير وحرية الاتصال السمعي البصري. 

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

  • لا بد من تعديل الصحافة الالكترونية.

محرزية العبيدي (النهضة):

  • في ظلّ تعدّد الوسائط الإعلامية لا بد من تعديل مختلف المحامل نظرا لتعدّد مشارب المعرفة ومداخلها.

رابحة بن حسين (الحرة):

  • ماذا بخصوص تنظيم الإعلام الخاص؟

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية):

  • يجب رسم حدود مفهوم الاستقلالية 

نوفل الجمالي (رئيس اللجنة):

  • يجب تنظيم نسب المشاهدة وسبر اﻵراء 

[إجابة ممثلي جمعية يقظة]

  • نحن نعمل على إعداد مجلة إلكترونية تجمع مختلف المحامل ونحن نطمح إلى أن تضطلع الهيئة بدورها الرقابي في تعديلها وتنظيمها،
  • فيما يخص إشكال الإعلام الخاص، لا بد من الانتباه إلى معايير إسناد الإجازات 

[الاستماع إلى الجمعية التونسية للصحفيين الشبان]

  • ﻻ بد من فصل الإدارة عن التحرير وإنتاج المادة الإعلامية لحسم معضلة الرأي المطابق، لا بد من تحييد مجلس الإدارة أو دعم تكوين مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية العمومية
  • في الفصل 34، هناك إشكال يُطرح على مستوى تحديد العلاقة  بين إدارة الهيئة بمجلس الهيئة، وهو ما يجعل الإدارة شريكا في تسيير الهيئة

[النقاش العام]

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

  • أرى من الضروري مراجعة سن الترشح لعضوية الهيئة والتعمق أكثر في تحديد مفهوم المصلحة العامّة.
  • ﻻ بد من تعديل الصحافة الإلكترونية وإسناد الإجازات لإذاعات الواب

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية):

  • القطاع الإعلامي يخضع هو اﻵخر إلى التجاذيات وإلى اللوبيات تماما مثل الساحة السياسيّة، وفيه تتدخل سلطة المال والنفوذ 
  • كيف تم النأي بوسائل الإعلام عن منطق الولاءات؟

 

كريم الهلالي (آفاق):

  • أريد أن أعرف رأيكم بخصوص تمويل المؤسسات الإعلامية وكيفية الحد من تدخل السياسة في الإعلام. كما أريد التطرق إلى مسألة فصل قانون حرية الإعلام عن قانون الهيئة

رضا الزغندي (نداء تونس):

  • ما هو تكوين الصحفي؟ هل يجب أن يتلقّى الصحفي تكوينا أكاديميّا حتى يكون صحفيّا؟
  • هل يمكن لرجل أعمال أو لمجموعة مصالح أن تحدث مؤسسة إعلامية؟

رابحة بن حسين (الحرة):

  • هل تعرضتم بصفتكم صحفيّين إلى مضايقات وتدخل من أصحاب المؤسسات تهدّد استقلاليتكم؟
  • كيف سيتمّ ضمان حياد أعضاء الهيئة بمجرّد عدم ممارسته لنشاط سياسي منذ 5 سنوات، هل هذه ضمانة كافية؟
  • كصحفيّين شبّان، مارأيكم في مسألة التناصف في تركيبة مجلس الهيئة؟ 

زينب البراهمي (النهضة):

  • لي تعليق على الفصل 20 من مشروع القانون في علاقة باشتراط 10 سنوات خبرة مع إمكانية ترشح لمن سنهم 30 سنة لعضوية المجلس. فكيف تتحقق المعادلة بين الخبرة والسنّ؟ وما رأيكم أنتم كجمعية للصحفيين الشبّان؟
  • لا بد من ضمان التناصف بين الجمسين، وضمان التناصف العمري أيضا على مستوى تركيبة الهيئة.

محرزية العبيدي (النهضة):

  • لا بد من الحفاظ على مكسب حريّة الإعلام، ولا بدّ من ضمان عضويّتكم داخل مجلس الهيئة. يجب الحرص على تمثيل الشباب داخل الهيئة
  • كيف نضمن رقابة هيئة الاتصال السمعي البصري على إذاعات الواب، خاصة بعد الجدل الّذي أُثير حول إحدى الإذاعات التي قال فيها البعض إنها تهدد الأسرة وتماسكها (في إشارة إلى راديو شمس)

شهيدة فرج (النهضة):

  • الإعلام مهم وخطير، ويجب أن تكون بوصلته هي مصلحة البلاد. 
  • كيف سيتمّ تنظيم الإعلام الالكتروني خاصة مع تعدد المواقع الإلكترونية الناقلة للأخيار وكثرة عددها في مقابل الإذاعات والتلفزات.

[إجابة جمعية الصحفيين الشبان]

  • تلقينا وعودا من الحكومات المتعاقبة لتمويل جمعيتنا، ولكن لم تفِ أيّ منها بوعودها، وصمود جمعيتنا يعود إلى مجهود مكتبها التنفيذي
  • من الصعب مراقبة وسائل الإعلام الإلكتروني وذلك نظرا لارتفاع كلفتها، ولكن بمقتضى المرسوم 116 تخضع المحامل الإلكترونية للرقابة خلال الحملات الانتخابية
  • يجب التفريق بين الصحافة والاتصال، ﻷن إنتاج المادة الصحفية يختلف عن مهمة الاتصالي الملحق بمؤسسة