loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2017/48 يتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بالتصويت على أحكام مشروع المجلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 16:05
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 68.42%

تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه على الساعة  10:20:00 برئاسةمحمّد النــاصر جبيرة وبحضور 6 نواب.

[مناقشة الفصل 152]

للاطلاع على نصّ الفصل 152 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

استئنفت اللجنة مناقشة الفصل  152 الذي شرعت فيه في الجلسة الفارطة، بعد تقدّم جهة المبادرة بمقترح تعديل للفقرة الثانية وإضافة فقرة ثالثة للقصل 152:

...

ولغاية سدّ الشغور ببعض الخطط الوظيفية أو الاختصاصات بالجماعات المحلية التي تسجّل نقصا في مواردها البشرية فانه يمكن للجماعة المحلية المعنية تحمل منح إضافية بعنوان تكملة لرواتب إطارات تضعها الدولة على ذمتها لمدة محددة بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين الإدارة المركزية والجماعة المحلية وذلك بناء على طلب العون العمومي على أن لا يتجاوز مقدار المنحة نصف راتب العون ومنحه التي تتحملها إدارته الأصلية.

كما يمكن لنفس الغرض المذكور وتجسيما لمبدأ التمييز الإيجابي إبرام اتفاقيات لسدّ الشغور في خطة الكتابة العامة أو الخطط الإدارية والمالية والتقنية لفائدة الجماعات المحلية المصنفة بمناطق ذات أولوية يتم ضبط قائمتها بمقتضى أمر حكومي.

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):
هذا الفصل مكانه في قانون الوظيفة العمومية، ولا أرى موجبا للتنصيص عليه في مجلة الجماعات المحلية.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
هذا الفصل يثقل كاهل الجماعات المحلية الأضعف، وهو ضرب للتمييز الإيجابي لا تكريس له. أقترح أن تتحمل الدولة كامل المنحة بالنسبة للبلديات المعنية بالتمييز الإيجابي.

محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
يجب أن تكون لنا رؤية شاملة، إذ أن الدولة تسعى حاليا إلى الضغط على كتلة الأجور، ولا يمكن بالتالي تحميلها نفقات إضافية في هذا الباب.
الفصل في صيغته الحالية هو تطبيق وفي للفصل 8 الذي سبق وأن صادقنا عليه، وهو في علاقة ب نسبة التأطير وليس  بالتمييز الإيجابي.

بسمة الجبالي (حركة النهضة):
أساند مقترح النائب مبروك الحريزي.

وبعد رفع الجلسة للتشاور، قرّر رئيس اللجنة تأجيل المصادقة على هذا الفصل والمرور إلى الفصل 153. 

[مناقشة الفصل 153]

الفصل 153:
مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفصل 74 المتعلقة بالوكالات الاقتصادية تعقد نفقات الجماعات المحلية وتضبط مقاديرها ويؤمر بصرفها من طرف رئيس الجماعة المحلية آمر صرفها أو من يفوّضه من مساعديه أو من يقوم مقامه بمقتضى القانون.
لا يمكن للجماعات المحلية إبرام صفقات إلا عند توفّر الاعتمادات بميزانية المشتري العمومي.  ويمكن لأمين المال الجهوي أو الوالي الاعتراض على أية صفقة لدى هيئة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا لغياب أو لعدم توفّر الاعتمادات الكافية.
يتم الاعتراض والاستئناف وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 88 من هذه المجلة. 

  • تمت المصادقة على الفصل 153 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

جهة المبادرة:
هناك خطأ في الفقرة الثانية من هذا الفصل، إذ يتعيّن تعويض دائرة المحاسبات ب"محكمة المحاسبات"، تماشيا مع التسمية الدستورية.

  • تمت المصادقة على الفصل 153 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 154]

الفصل 154:
لا يخضع التعهد بالصرف لتأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومي أو أي تراخيص أخرى.

  • تمت المصادقة على الفصل 154 في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 155]

الفصل 155:
للمتساكنين بالجماعة المحلية ولمكوّنات المجتمع المدني المسجّلين لدى الكتابة العامة تقديم طلب استيضاح كتابي لرئيس الجماعة المحلية حول نفقات معيّنة. يسجّل كل طلب بدفتر مرقّم خاص بالاستفسارات. ويمكن لهذا الغرض اعتماد منظومة سجل إلكتروني مؤمّنة.
للأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة والذين لم يتلقوا جوابا معللا في أجل شهرين من تاريخ إيداع مطلبهم التوجه للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
تأذن المحكمة عند الاقتضاء بالحصول على الوثائق المطلوبة.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
لماذا حصر حق الاستيضاح في متساكني الجماعة المحلية؟ هو يندرج ضمن حق النفاذ إلى المعلومة المضمون لكل المواطنين، وبالتالي يتعيّن الإحالة إلى قانون النفاذ بالمعلومة وعدم التضييق في الحق.

جهة المبادرة (الأستاذ ناجي البكوش):
من المنطقي حصر حق الاستيضاح في المتساكنين، لأنهم هم الذين لهم مصلحة في ذلك.
بالنسبة لقانون النفاذ إلى المعلومة، أعتقد أن أجل عشرة أيام، لا يسمح للجماعات الحلية ذات الامكانيات الضعيفة بالإجابة على  الاستيضاحات  ذات الطبيعة المالية.

ناقش أعضاء اللجنة مسألة الأجل، وارتأو أن أجل شهرين مبالغ فيه. 

جهة المبادرة (العميد أحمد السوسي):
لا معنى للاقتصار على النفقات في حق الاستيضاح، أقترح أن يشمل كل الشؤون المالية للجماعات. 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):
هناك مقترح لجمعيات بوصلة وعتيد وكلنا تونس والجمعية التونسية للحوكمة المحلية، أقترح عرضه على التصويت، وهو يتماشى مع ملاحظة النائب مبروك الحريزي حول الإحالة إلى قانون النفاذ إلى المعلومة.

عرض رئيس اللجنة على التصويت مبدأ الإحالة إلى قانون النفاذ إلى المعلومة، دون تلاوة نصّ تعديل، وصوّت لصالحه 3 نواب (مبروك الحريزي ، ليليا يونس كسيبي و مصطفى بن احمد)، مع احتفاظ 4 واعتراض نائب وحيد (رئيس اللجنة)، وبالتالي لم يحض المقترح بالقبول.

الفصل 155 معدّلا:

للمتساكنين بالجماعة المحلية ولمكوّنات المجتمع المدني المسجّلين لدى الكتابة العامة ولكل من له مصلحة تقديم طلب استيضاح كتابي لرئيس الجماعة المحلية حول موارد  ونفقات معيّنة. يسجّل كل طلب بدفتر مرقّم خاص بالاستفسارات. ويمكن لهذا الغرض اعتماد منظومة سجل إلكتروني مؤمّنة.
للأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة والذين لم يتلقوا جوابا معللافي أجل شهر من تاريخ إيداع مطلبهم التوجه للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
تأذن المحكمة عند الاقتضاء بالحصول على الوثائق المطلوبة.

  • تمت المصادقة على الفصل 155 معدّلا بأغلبية  الحاضرين.

ثمّ رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 12:40 على أن تستأنف الجلسة على الساعة 14:00.

______________________

استأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 14:30، بتأخير نصف ساعة وبحضور 6 نواب.

[مناقشة الفصل 156]

1 . 4 . 6 . في إعداد الميزانية والمصادقة عليها

للاطلاع على نص الفصل 156 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

الفصل 156 معدّلا:
يتم إعداد ميزانية الجماعات المحلية وصياغتها وفقا لمهمات وبرامج تنجز على مدى ثلاث سنوات لتحقيق أهداف مضبوطة. وتحرص الجماعات المحلية على التوفيق بين مبدأ سنوية الميزانية وتعدد سنوات تنفيذ الخطط والبرامج.

  • تمت المصادقة على الفصل 156 معدّلا باجماع  الحاضرين.

[مناقشة الفصل 157]

للاطلاع على نص الفصل 156 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

 

الفصل 157 معدّلا:
يتم تبويب الموارد والنفقات داخل الأصناف والأقسام إلى فقرات وتفرعات طبقا لنموذج يأخذ بعين الاعتبار النظام المحاسبي الخاص بالجماعات تصادق عليه الهيئة العليا للمالية المحلية ويصدر بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.

  • تمت المصادقة على الفصل 157 معدّلا باجماع  الحاضرين.

[مناقشة الفصل 158]

الفصل 158:
يسهر رئيس الجماعة المحلية على أن تتولى إدارة الجماعة المحلية إعداد وثيقة أوّلية تمهيدا لمشروع الميزانية, بناء على ما يتوفر من إحصائيات ومعطيات وتقديرات أولية لموارد التي تحولها وزارة المالية بعد التشاور مع مصالحها المختصة.

تعلم وزارة المالية كل جماعة محلية بتقديرات الموارد التي سيتم تحويلها طبقا للتشريع الجبائي وطبقا لمنظومة التسوية والتعديل والتضامن خلال السنة الموالية بغرض ضبط الموارد وفقا لرزنامة إعداد ميزانية الدولة. ويتعين التقيد بهذه التقديرات, ما لم يقع تنقيحها في الأثناء, في ضبط موارد الجماعة المحلية.

  • تمت المصادقة على الفصل 158 في صيغته الأصلية باجماع  الحاضرين.

[مناقشة الفصل 159]

للاطلاع على نصّ الفصل 159 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

اقترح العميد ناجي البكوش عن جهة المبادرة، في الفقرة الثانية المتعلقة بإعداد مشروع أولي للميزانية، إضافة بمساعدة محاسب الجماعة المحلية.

الفصل 159 معدّلا:
لأعضاء مجلس الجماعة المحلية تقديم مقترحات للجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل يوم 30 جوان لدرس إمكانية إدراجها بمشروع الميزانية.
تتولى إدارة الجماعة المحلية بمساعدة محاسبها وتحت إشراف رئيس الجماعة المحلية إعداد مشروع اولي للميزانية، على ضوء ما يتوفر لها من إحصائيات وتقديرات وتقارير وملاحظات، يعرض على اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل غرة سبتمبر.
تتكفل اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف بدراسة مشروع الميزانية والقوائم المالية والوثائق التفسيرية وإحالته على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على مكتب الجماعة المحلية قبل يوم 20 سبتمبر.
في صورة تسجيل تأخير من قبل اللجنة في إتمام مهمّتها في الأجل المذكور, يتعهد رئيس الجماعة المحلية بصياغة مشروع الميزانية بالاستعانة بمن يراه مناسبا.

  • تمت المصادقة على الفصل 159 معدّلا بدون معارضة.

[مناقشة الفصل 160]

للاطلاع على نصّ الفصل 160 من مشروع مجلة الجماعات المحلية

اقترحت جهة المبادرة إضافة "المختصّ ترابيا" بعد أمين المال الجهوي، أخذا بعين الاعتبار حالة ولايات صفاقس وتونس التي بها أكثر من أمين مال جهوي. 

الفصل 160 معدّلا:
يحال مشروع ميزانية الجماعة المحلية مصحوبا بوثيقة تفسيرية إجمالية على أمين المال الجهوي المختصّ ترابيا قبل يوم 15 أكتوبر.
لأمين المال الجهوي إبداء رأيه حول مشروع الميزانية في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إحالة مشروع الميزانية.
كما تُرسل نفس الوثائق لأعضاء مجلس الجماعة المحلية 15 يوما على الأقل قبل جلسة التداول والمصادقة على الميزانية.

  • تمت المصادقة على الفصل 160 معدّلا بإجماع الحاضرين.

[مناقشة الفصل 161]

 

الفصل 161:
تعتبر من وثائق مشروع الميزانية التي يتعين إشهارها:

- القوائم المالية التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها.

- قائمة التحويلات والمعونات لفائدة الجماعة المحلية.

- قائمة المساعدات التي تقدمها الجماعة المعنية لمختلف الجمعيات والهياكل الأخرى.

- قائمة المشتريات والمبيعات العقارية.

- برنامج الاستثمارات السنوي.

  • تمت المصادقة على الفصل 161 في صيغته الأصلية باجماع  الحاضرين.

[مناقشة الفصل 162]

الفصل 162:
يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة للمناقشة والمصادقة في جلسة تعقد قبل يوم 1 ديسمبر.
في صورة عدم تولّي رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل, يتولى الوالي المختص ترابيا التنبيه عليه قصد دعوة مجلس الجماعة للانعقاد للتداول في مشروع الميزانية في أجل أقصاه يوم 15 ديسمبر.

بيّن العميد أحمد السوسي الحاضر مع جهة المبادرة أن تدخّل الوالي يتعارض مع اللامركزية التي أرساها الدستور، وساندته في ذلك النائبة بسمة الجبالي.

كما اعتبر النائب أسامة الصغيّر أن تنبيه الوالي غير ذي جدوى، واقترح ان يتم استبداله باجراء من داخل المجلس البلدي. 

في حين دافع كل من رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة والعميد ناجي البكوش عن جهة المبادرة عن الفصل في صيغته الأصلية.

وحذّر النائب أحمد العماري (حركة النهضة) من أن التقليص كثيرا من صلاحيات الدولة قد يضرّ بالدولة، وبيّن ضرورة التدرّج في تطبيق اللامركزية.

وطلبت النائبة بسمة الجبالي باسم كتلة حركة النهضة إرجاء التصويت على هذا الفصل لمزيد الاستشارة.

ثمّ رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة  الجلسة على الساعة 16:05 على أن تستأنف اللجنة أعمالها في اليوم الموالي على الساعة 09:00 صباحا.