loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثّلين عن رئاسة الحكومة حول الإصلاح الإداري وتحديث الوظيفة العمومية، الرقمنة والحكومة المفتوحة، والمرجعية الوطنية للحوكمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 13:20
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 63.16%

[الوزير لدى الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى]

نحن نشتغل على 4 محاور كبرى:

  • الإصلاح الإداري
  • تحديث الوظيفة العمومية
  • الحوكمة المفتوحة
  • الإدارة الإلكترونية

استراتيجية تحديث الوظيفة العمومية

مشروع المغادرة الاختيارية يندرج في إطار هذه الاستراتيجيا، وسنعرض على مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بمراجعة الوظيفة العمومية يشمل أساسا تحديد منظومة التصرف في الموارد البشرية بجميع أصنافها، ﻷن قانون الوظيفة العمومية هو القانون المرجع.

ﻻ بد من:

  • ملاءمة قانون الوظيفة العمومية مع الفصل 15 من الدستور خاصة فيما يتعلق بحياد الإدارة والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة
  • تفعيل اتفاق 23 سبتمبر 2015 بي الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لإصلاح الوظيفة العمومية مع الاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة في فصله الثاني 
  • حسن التصرف في ارتفاع كتلة اﻷجور في ظل غياب نظام التصرف التقديري في الموارد البشرية 
  • ارتفاع عدد اﻷنظمة اﻷساسية الخصوصية بهدف الحصول على منافع مادية
  • إحداث  منظومة تقييمية ناجعة ﻷداء العون 

لدينا :

  • 130 نظام أساسي خاص
  • 8 قوانين أساسية
  • 639 ألف موظف موزعين كما يلي:
  • 36 ألف أعوان جماعات محلية
  • 603.000 موظفين عموميين
  • 62% ذكور
  • 38% إناث
  • 51نسبة التأطير: 51% 
  • 84% موظفين، 12% عملة
  • كتلة الأجور 14% 

رقمنة الإدارة

  • تنسيق برنامح الإدارة الإلكترونية
  • النهوض بالإدارة الإلكترونية 
  • دعم الحكومة النفتوحة 
  • التكوين والتصال والتسويق وتعريف المواطن 
  • تعميم خدمات الهاتف الجوال ونشر 14 خدمة جديدة بالإضافة إلى العشرين خدمة المعدة سابقا والعمل على ضمان الجودة ودفع التنمية وتأمين 
  • دمج الإدارة la convergence وتوحيد الخدمات 

[المرجعية الوطنية للحوكمة]

  • الالتزام بقواعد الحوكمة
  • تنفيذ الحوكمة
  • القيادة
  • الوقاية من الفساد
  • حماية المحيط
  • العلاقات المستدامة مع اﻷطراف المتدخلة
  • اﻻندماج واالتنمية المحلية والجهوية
  • التحكم في الوثائق

 

[النقاش العام]

سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية):

كان ﻻ بد من الحديث عن نفاذ العائلات إلى التكونولوجيا ومزيد التحكم في الوثائق الإدارية

يجب إعادة توزيع الموظفين على اﻹدارات وضمان حماية المعطيات الشخصية

محمود قاهري (الاتحاد الوطني الحر):

ﻻ بد من التفكير في إاعادة توزيع عملة الحظائر على الإدارات.

جميلة الجويني (النهضة):

هناك مسؤولية محمولة على الدولة بهدف تغيير عقلية "المسمار في حيط" في علاقة بالرغبة في التوظيف في الوظيفة العمومية.

سناء الصالحي (نداء تونس):

على رئاسة الحكومة أن تعزز دورها في وسائل الإعلام حتّى تُعرّف باستراتيجيتها في تحديث الوظيفة العمومية.