loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

09 جانفي 2018
  • النظر في : 
  1. مشروع قـانون عدد 2017/61 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة
  2.  مشروع قانون 2017/88 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:40
نهاية الجلسة 19:10
ساعات التاخير 3س 15دق
معدلات الحضور 84.72%

[جلسة صباحية مخصصة للنقاش حول الشأن العام ]

إفتتحت الجلسة بالمصادقة على تغيير جدول الأعمال قبل فتح المجال لتدخلات النواب حول الإحتجاجات الإجتماعية الأخيرة

الصحبي عتيق (النهضة) :

التحرك السلمي يحميه القانون ودستور جانفي 2014 ونحن ندعم كل التحركات السلمية ولكن هناك تحركات غير سلمية يمارس المشاركون فيها عنف وتهشيم للمرافق الحيوية ونحن ضد هذه التحركات.

بعض التحركات وقع توظيفها سياسيا وفي المقابل بلادنا في حاجة إلى الاستقرار.

الوضع الإجتماعي والاقتصادي صعب ولكن مايحصل من الاحتجاجات لايتعلق بقانون المالية بل أن هناك إصلاحات موجعة تقتضي تضحيات من الجميع لتحقيق النمو الاقتصادي 

حسن العمري (نداء تونس) :

الجميع يتحدث عن ارتفاع المديونية وضرورة القيام باصلاحات اقتصادية وفي المقابل كلما تقع اجراءات إقتصادية موجعة هادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي تتجند عديد الأطراف.

أحيي كيفية تعامل الأمن مع الإحتجاجات الشعبية.

يجب أن تبقى تونس فوق كل إعتبار والإبتعاد عن الشعبوية وإلا ستغرق السفينة بنا جميعا.

يجب أن تتحمل كل المؤسسات مسؤوليتها في كل مايتعلق بالإعتداء على الأملاك الخاصة والملك العمومي.

حسونة ناصفي (الحرة) :

مايحصل في بلادنا في هذه الفترة هو نتيجة حتمية لضعف مؤسسات الدولة دون استثناء.

مايحصل من توتر هو نتيجة حتمية لتراكمات سياسية لسنوات مابعد الثورة.

مانلاحظه اليوم هو انعدام لكل حس سياسي وشعبي وضعف فاضح في إستباق ماقد يحصل في بلادنا.

ردود الفعل السياسية كانت إما سياسة الهروب إلى الأمام أو عدم تحمل المسؤولية وهو مازاد من الفتنة بين مواطني هذا الشعب

نزار عمامي (الجبهة الشعبية):

الإحتجاجات الشعبية بالأمس في جهة منوبة عرفت سقوط أول شهيد لقانون المالية.

شاب يموت دهسا بسيارات الأمن وفي المقابل لاأحد من أصحاب الأغلبية الحاكمة يذكر ذلك.

نحن ندفع ثمن التوافق المزيف للأحزاب الحاكمة.

مادمنا لم نحقق مطالب الثورة فإن هذه الإحتجاجات لن تتوقف.

ندعو إلى إيقاف العمل بقانون المالية.

الزهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) :

هذه الإحتجاجات نتيجة حتمية لغلاء الأسعار ولما صرحت به الحكومة من أن أسعار المواد الأساسية لن ترتفع.

إذا لم تتخذ الحكومة قرار شجاع بالتراجع عن الإجراءات التي قامت بها فإن الإحتجاجات لازالت ستتواصل.

أدعو وزير الداخلية للقيام بتحقيق جدي حول المسؤولين عن أحداث العنف.

نحن نشك أن هناك أجندات وأطراف تقف خلف أحداث العنف الممنهجة وغير المعزولة ونحن ندعو شعبنا إلى نبذ العنف.

على المجلس تحمل مسؤوليته وأن يقف وراء شعبه وإلا سيصبح مجلس بلاقيمة

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس) :

حرية التعبير لاتشكل أبدا تهديدا للدولة وهذا مايجب أن تعمل الدولة على دعمه.

يجب على الحكومة القيام باصلاحات هيكلة تعيد الثقة في الحكومة

مصطفى بن احمد (الكتلة الوطنية) :

هناك أزمة شعبية حقيقية ونحن نتفهم الاحتجاجات المشروعة لكن أن تتحول إلى أعمال نهب وعنف فإن هذا الأمر يهدد أمن الدولة والمجتمع.

على مستوى سياسي فإذا وصلنا إلى الإقتناع بأن قانون المالية هو سبب الداء فلنقم بانتخابات تشريعية سابقة لأوانها لكن أنا أعتقد أن السبب الرئيسي في المشكل هو قانون المالية.

الحكومة هي الطرف الأضعف في اللعبة السياسية وليست هي سبب الداء بل إن الخطر هو لوبيات الفساد المتسببة في غلاء الأسعار.

فيصل تبيني (غير منتم) :

أدعو إلى إيقاف العمل بالميزانية الحالية وإقتراح ميزانية تكميلية جديدة.

نحن كنا نبهنا إلى خطورة قانون الميزانية وأنه قد يصل بنا إلى حرق البلاد.

إتهام كل المحتجين بالنهب والسرقة أقول أن اللصوص الحقيقيين هم من سرق أصوات الشعب.

الحبيب خضر (النهضة) :

بالأمس كاد أن يسقط معتمد جديد كشهيد بعد محاصرة المعتمدية.

من دعا إلى هذه التحركات مطالب بحمايتها من الإختراق وبالتالي يجب على الجميع تحمل مسؤولياته والتنديد بهذه الجرائم.

في الحامة كل الجمعيات متفقة بالتنديد بهاته العملية الإجرامية في وقت أننا نعمل على دعم هذه المنطقة.

نحن كحركة النهضة نحن من أرسى الحريات الفردية في دستور 2014 ولازلنا ندعمها.

الحكومة مسؤولة ويجب عليها على الأقل الترفيع في منحة العائلات المعوزة

فاطمة المسدي (نداء تونس) :

الاحتجاجات الشعبية حق دستوري ونحن ضد قمع أي متظاهر لكن نحن ضد الفوضى التي قد تستغلها بعض الأطراف لتعود بنا إلى الوراء.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية) :

منذ أشهر ونحن ننبه ونقول أن قانون المالية هو قانون إنفجار إجتماعي

قانون المالية هو قانون ليبرالي متوحش ويفسر الإحتجاجات الشعبية التي لازالت ستتوسع.

دعونا إلى الإحتجاجات ولازلنا سندعو إلى الحرية والتوزيع العادل للثروات.

كم من شهيد يجب أن يسقط حتى يقتنع الحكام بإهتراء هذه المنضومة وضرورة تغييرها.

تاريخنا كجبهة نقية وسنواصل دعم الإحتجاجات

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

أنتم كحركة النهضة لم تعودوا من المنفى إلا بالتظاهر ليلا وحاتى نداء تونس فإن ماأوصلكم إلى الحكم هو اعتصام الرحيل في الليل.

الحكومة اليوم تحمي الفاسدين وبارونات الفساد نافذة في مجلس النواب الشعب وفي الحكومة وأعغلب نواب الشعب عندهم ملفات فساد.

سبق أن تظاهر طلبة الحقوق في النهار و تمّ الإعتداء عليهم, أليس لنا الحق بالتظاهر لا صباحا و لا ليلا؟ 

كمال هراغي (الإتحاد الوطني الحر) :
أحيي كلّ المحتجين في ساقية سيدي يوسف, و سبق أن حدّثنا رئيس الحكومة عن معانات الساقية و أهاليها و طلبت منه تحديد زيارة لجهة االكاف لكن لم يتمّ الإستجابة, 
نحن نطالب بالتنمية لجهة الكاف المحرومة, 

رياض جعيدان (آفاق تونس) :
نحن نحتفل بالذكرى السابعة للثورة و التظاهر السلمي هو أحد مكاسب الثورة, لكن هل أنّ الإحتجاج ليلا مشروع في حالة الطوارئ هذه, هل أنّ النهب مشروع, هل التحريض على العنف مشروع, هل يعقل أن يصوّت الزملاء على قانون الماليّة بالإيجاب ثمّ نجدهم في كافّة التلفزان منددين به؟ غ
هل لعبنا دورنا على أحسن ما يرام؟ يجب الإجابة على هذا قبل الدعوة إلى التظاهر

عدنان حاجي (غير منتم) :

أتساءل عن جدوى هذه الجلسة في ظل غياب الحكومة.

البعض ترك الأصل وبقي يتحدث عن الحالات الشاذة من إعتداء وعنف وهذه الأنتهاكات تقع في أي احتجاجات غير منظمة وغير مؤطرة من المجتمع المدني والأحزاب.

أمر عادي أن يقوم المواكنون بأعمال سرقة ونهب باعتبار أن الحكومة تسير البلاد بناءا على فكرة الغنيمة. 

سماح دمق (نداء تونس) :

من حق المواطنين الاحتجاج والتظاهر لكن أعمال النهب جريمة ضد تونس.

غلاء المعيشة ليس وليد قانون المالية ولكن يجب القيام باصلاحات إقتصادية لفائدة المواطن مع ضرورة تحسين المنظومة الاتصالية وسرد الواقع كما هو بالنسبة للمواطنين

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

هناك تهرب من المسؤولية وطرح خاطئ للمشكل.

الدستور لم يشترط أن تقع المظاهرات في وضح النهار ولا في الليل.

المظاهرات اليوم هي بسبب الوهم بالتنمية والمشاريع وغيرها من الوعود الكاذبة.

القوانين المالية التي لاتخدم مصالح المواطن بل مصلحة لوبيات وبارونات الفساد هي سبب الإحتجاجات.

ندعو إلى تحميل المسؤولية لكل الأطراف الحاكمة.

محمد جلال غديرة (نداء تونس) :

هناك إحتجاجات شرعية وفيها مطالب مشروعة نحن دعونا إلى الإستجابة إليها وقد انطلقت منذ أشهر ونحن ندعمها ونسعى إلى مجاراتها.

في الأيام الأخيرة هناك صنف جديد من الإحتجاجات التي تمس من سلامة شعبنا وفيها خطر على بلادنا

هناك صنف ثالث من الإحتجاجات وهي قائمة على دعوات سياسية تهدف إلى اسقاط نظام الحكم والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها وهذ الصنف من الاحتجاجات هو حملات انتخابية سابقة لأوانها.

قانون المالية فيه إجراءات شجاعة تهدف إلى دعم النجاحات الاقتصادية التي وقع تحقيقها خاصوة على مستوى السياحة والفلاحة

لطيفة الحباشي (النهضة) :

مؤشرات التنمية في ولاية منوبة ضعيفة وفي المقابل مؤشرات البطالة عالية.

لابد من التفريق بين الإحتجاج السلمي وعمليات التخريب والنهب.

تحية إجلال لأعوان الأمن في التصدي لهذه الأفعال غير الطبيعية وحماية ممتلكات الشعب التونسي.

ريم الثايري (الكتلة الديمقراطية) :

هذه الإحتجاجات كانت وليدة إنقلاب الحكام على إرادة الشباب وتطلعاتهم وأملهم في تونس أحسن.

الحملة الممنهجة في حق زميلنا ياسين العياري أمر مخزي.

البرلمان فقد القيادة والريادة وأصبحت قراراته نتتخذ في قصر قرطاج وفي السفارات الأجنبية.

النزول للشارع هو المتنفس الأخير للشباب للتعبير عن آرائهم

شاكر عيادي (نداء تونس) :

الشعب التونسي هو شعب حيّ وهو ينبه الطبقة السياسية والحكومة حول المشاكل التي يعيشها.

الذين يدعون أن الإحتجاجات جاءت جراء قانون المالية لسنة 2018 قراءتهم للواقع سطحية.

هنالك رسائل واضحة من قبل الشباب للحكومة وللطبقة السياسية لكن لايجب الانسياق وراء موجة العنف والإعتداءات على الأملاك

الحسن جزيري (النهضة) :

 عندما يكون الوضع متوترا يجب إعمال الحكمة وعدم الحكم بالعواطف.

عديد الأشخاص الموجودة في هذا المجلس تدعي الثورية وفي المقابل صوت لها الأغنياء.

النهضة والنداء هي الأحزاب التي صوت لها الشعب التونسي.

اليساري الحقيقي هو من يحل مشكل العمل لامن يسعى للركوب بدعوى غلاء المعيشة.

العداء للنهضة لم يعد يوصل للحكم وقد إنتهى وقت الخطاب الإيديولوجي.

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر)

جميل تغيير جدول أعمال المجلس كردة فعل للواقع ولكن محاولات إستيعاب مشاكل الوضع العام في جلسة عامة داخل رحاب المجلس أمر غير ممكن.

الاحتجاجات الشعبية هي وليدة لجملة من التراكمات وشعبنا يستحق طمأنة على عدم حياد الحاكم عن مصلحة الشعب التونسي من جهة وضرورة ردع كل الإخلالات والإعتداءات على الملك العام والخاص 

 بعد الثورة إزداد الثريّ ثراء وإزداد الفقير فقرا وهذا هو السبب الحقيقي للإحتجاج.

المنجي الرحوي (الجبهة الشعبية) :

 من يقوم بتجريم الإحتجاجات الشعبية المشروعة هو الإجرام بعينه.

قانون المالية يدمر القدرة الشرائية للمواطن نتيجة الترفيع في الآداءات.

نحن نحيي المواطنين ونشجعهم على الإحتجاج دفاعا عن لقمة عيشهم وعن كرامتهم.

محمد بن سالم (النهضة) :

 نحن مع حق التظاهر وحرية التعبير على الإطلاق.

أدعو التونسيين إلى الإطلاع على تفاصيل نقاش قانون المالية لكي يعلموا من يدافع عن الفقراء والفصول التي فيها زيادة مثل الفصل 35 أقول أنه قد وقع التصويت عليها في غياب لحركة النهضة وحتى الأحزاب الداعمة للتحركات ضد قانون المالية هي صوتت لهذا الفصل

اسماعيل بن محمود (نداء تونس) :

هناك محاولات للركوب على هذا الوضع.

مادمنا لازلنا في مداخلات فلكلوريية تتراوح بين اليمين واليسار فإن هذا لن يطمئن الشعب التونسي أو يحل الإشكالات.

 ماهر المذيوب (النهضة) :

يجب على الحكومة أن تنصت إلى المشاكل الحقيقية لهذا الشعب مع أخذ إجراءات أكثر صرامة للمحتكرين وللفاسدين.

أدعو وزير الداخلية لتطبيق القانون بحذافره وأنا لاأفهم كيف يتم السماح بمسيرات ليلا.

التجاوزات غير مسموح بها 

نورالدين البحيري (النهضة) :

أنا منحاز لحقوق المواطنين في المطالبة بحقوقهم وأدعو الجميع إلى مقاومة التهريب والمضاربين.

الدعوات إلى إسقاط الحكومة وإسقاط الدستور هو يعني الخراب وغرق تونس في صراعات داخلية.

للأسف بعض الزملاء في بعض الأحزاب وقعوا في المحضور بالقيام بتوظيف إحتجاجات الشعب سياسيا وتسببت في أعمال العنف والإنتهاكات للملك الخاص والملك العمومي.

سفيان طوبال (نداء تونس) : 

 ماحصل بالأمس من اعتداءات لايمكن تفسيره بأي شكل من الأشكال.

إدانة هذه الأنتهاكات أمر يجب على كل الأطراف السياسية إدانته.

غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية لم تكن وليدة قانون المالية.

لم يكن للحكومة خيارات كثيرة فإما القيام بهذه الإصلاحات الموجعة وإلا السير نحو إفلاس الدولة.

نحن لازلنا ندعو إلى حوار وطني إقتصادي.

يجب على الأحزاب المعارضة تجمل مسؤوليتها في تنظيم مظاهرات سلمية.

 إثر ذلك رفعت الجلسة الصباحية 

 

 

[النظر في مشروع قـانون عدد 2017/61 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة]

إفتتحت الجلسة بإعلان رئيس الجلسة عن مراسلة تقدمت بها جهة المبادرة لسحب مشروع القانون الأساسي عدد 2016/62 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المــــــؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية ثم تمت تلاوة تقرير اللجنة قبل فتح المجال للنقاش العام.

زهير الرجبي (النهضة) :

أستغرب لماذا لم يحضر وزير الفلاحة لمناقشة هذه الإتفاقية التي تتعلق بوزارته.

كان حري أن يتم عرض هذه الإتفاقية على لجنة الفلاحة والأمن الغذائي التي هي صاحبة هذا الإختصاص.

أثمن هذا القرض لأن غايته تنموية وليس إستهلاكية.

لماذا تستعمل الطاقة الكهربائية في برامج تحلية المياه في مقابل الطاقات المتجددة الأقل كلفة.

فاطمة المسدي (نداء تونس) :

الحق في الماء حق دستوري وفحوى هاته الإتفاقية يأتي في إطار برنامج حياتي للمواطنين الذين لايزالو يعيشو وضعية بدائية ولازالو ينتظرون لابطهم بالشبكة المائية.

أدعو النواب إلى المصادقة على هذا القانون الذي يحمي المواطن.

الهادي صولة (النهضة) :

هذا المشروع يعتبر أولوية ولكن يجب التذكير أنه في الدراسة الفنية للقانون تم التعرض إلى شرط توقف تحويل المياه من الجهات الداخلية إلى الجهات الساحلية إلى أي مدى تبنت الوزارة هذا الشرط.

أليس من حق الولايات الداخلية التزود بالمياه خاصة في الميدان الفلاحي في مقابل دعم الناطق الساحلية

البشير اللزام (النهضة) :

هناك إشكال في منظومة التصرف وحوكمة المياه ومشروع هذا القرض يأتي في إطار إصلاح هذه المنظومة

لابد من إنجاز محطة تحلية المياه بجربة والزارات وصفاقس

سماح بوحوال (الحرة):

كنا نود لو أن السيد كاتب الدولة للموارد المائية كان حاضرا بيننا لتوضيح أسباب هذا القرض.

ان بودنا أن يقوم الفريق الحكومي اضفاء المزيد من الشفافية في مثل هذه المشاريع

[إجابة الوزير]

هذا القانون يأتي في إطار استراتيجية حكومة الوحدة الوطنية في مسألة حياية وهي مسألة المياه.

بالنظر إلى تطور الإستهلاك فإنه أصبح من الضرورة تعزيز وتأمين الماء الصالح للشراب في 9 ولايات ولكن لايشمل فقط هذه المناطق الداخلية بل سيساهم في تخفيف الضغط على الموارد المائية في المناطق الداخلية.

التكنولوجيات المتوفرة حاليا في توليد المياه غير كافية لتحقيق التطلعات.

هناك مقومات للحوكمة الرشيدة في إعداد هذا القانون كما يحترم القواعد البيئية وحرصا أن تكون كل الآليات المستعملة متوافقة مع المعايير الدولية.

حول ولاية القيروان نحن نعمل على توفير كل الأمكانيات لدعم الفلاحة ولن يقع الإضرار بها جراء هذه الإتفاقية.

هذا القرض سينطلق استخلاصه بعد 6 سنوات 

تم التصويت على الفصل الوحيد ب109 صوت دون احتفاظ ودون رفض.

تم التصويت على مشروع الإتفاقية برمته ب:

  • 106 مع
  • 01 معترض
  • 00 ضد

[النظر في مشروع قانون 2017/88 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس]

تمت تلاوة التقرير قبل المرور للنقاش العام

كلثوم بدرالدين (النهضة) :

مسألة نقص المياه مشكلة كبيرة ولاتقتصر على منطقة صفاقس.

نحن نأمل أن لايتجاوز التأخير في إحداث محطة تحلية المياه في جرية شهر جوان القادم.

هناك نقص في المياه في أوقات الذروة خاصة في الصيف.

مايخيفنا هو أن مياه التحلية تنتج الرجيع الذي يؤثر سلبيا على البيئة لذلك ندعو غستعمال التكنولوجيا وطمأنة متساكني صفاقس على عدم حضور تأثيرات بيئية.

الهادي براهم (النهضة) :

إستغلالنا لإمكانياتنا في علاقة بالمياه فاق الـ 90 بالمائة وأصبحنا مجبرين على الخروج من إستغلال المياه التقليدية إلى المياه المتجددة.

إقترحنا مشروعا ضخما لتحلية مياه البحر في المهدية ولكن هذا المشروع لازال يراوح مكانه.

محمد أنور لعذار (آفاق تونس) :

المشاريع الحكومية تواجه مشاكل كبرى متعلقة بالصيانة ومن الضروري ضبط برامج واضحة كي لانقع في اشكالات في المستقبل

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية) :

التغيرات الجيوسياسية سيكون محورها المياه.

يجب استغلال العلاقات المتميزة مع اليابان الذييعتبر ملك مشاريع تحلية المياه وغرساء برامج تعاون أوسع مع اليابان.

سليم بسباس (النهضة) :

ولاية صفاقس رغم نقص المياه عرفت كيف تتحكم في المياه رغم الندرة.

منذ الأستقلال غلى الآن برامج الدولة ذهبت في احداث سدود ومشاريع مالية ضخمة.

يؤسفني أنه بداية من سنة 2021 سيتوقف مد المنطقة بالمياه من المناطق الداخلية.

التفكير في محطة تحلية لماء البحر أمر هام نحن ندعمه.

نسبة الفائض في القرض يمكن أن تتأثر بتذبذب اليان يجب أن نأخذها بعين الاعتبار لان النسبة قابلة للارتفاع في السنوات القادمة.

حياة عمري (النهضة) :

يجب التدقيق وحسن حوكمة هذه القروض التنموية الهامة.

بلادنا من أكثر البلدان فقرا مائيا وشحا للمياه.

أمام تزايد الحاجيات للمياه يجب وضع استراتيجيا وطنية للمحافظة على الموارد المائية.

يجب حسن استغلال مياه لرجيع وتوظيفها لاستخراج الملح عوض سكبها في المياه العميقة

[إجابة الوزير]

كلفة المشروع حوالي 1000 مليار وهو يتكامل مع المشروع الذي صادقنا عليه سابقا.

مدى المشروع 200000 متر مكعب طاقة انتاج في اليوم.

هذا المشروع سيحترم كل مقومات الصحة وكل شروط الصيانة حتى لايكون له مخاطر على المواطنين. 

التكنولوجيا المعتمدة ستحترم الضوابط البيئية.

مشروع جربة هو في تقدم وفي شهر فيفري سيعود العمل عليه نظرا لأهميته.

هذه التكنولوجيا ستنتفع بها مشاريع أخرى في المستقبل.

حول إيصال مياه الشمال هناك مشروع ضخم نحن نعمل عليه بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية و شركات ألمانية.

في خصوص سعر الصرف لليان الياباني نحن نقوم بكل الآليات والدراسات المتاحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة كي لانقع في إشكالات صرف الدينار التونسي.

تم التصويت على الفصل الوحيد ب108 صوت دون رفض ودون إعتراض.

التصويت على المشروع برمته :

  • 105 مع
  • 0 رفض
  • 0 محتفظ

إثر ذلك تقرر رفع الجلسة لتستأنف أعمالها يوم الاربعاء الموافق ل10 جانفي 2018 على الساعة 09:00