loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

05 ديسمبر 2017
  • النظر في الميزانيات التالية:
  1. وزارة التربية
  2. المجلس الأعلى للقضاء
  3. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
  4. هيئة الحقيقة والكرامة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 22:25
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 85.19%

[النظر في ميزانية وزارة التربية ]

انطلقت الجلسة المخصصة للنظر في ميزانية وزارة التربية على الساعة 9:45  

[النقاش العام ]

نوفل الجمالي  (النهضة):

مناظرة الكاباس معني بها أكثر من 2000 شاب تونسي، و أقدر تصعب و خطورة الملف الذي يمس بصفة مباشرة مصداقية الوزارة و الدولة ، و الوزير السابق صرح أنه سيتم انتداب للتدريس هؤلاء لكن بتمكينهم من تكوين لسنتين. 

قيل الكثير عن المستوى الضعيف للمترشحين، لكن من المفروض أن نأخذ الأفضل حتى و ان كان مستواهم ضعيفا، لذلك لا بد من الخروج من هذه المشكلة التي أصبحت سياسية.

نورة العامري (نداء تونس):

مناظرة الكاباس لسنة 2017 تعد ضربا لمصداقية الدولة، و هناك من تحصلوا على دكتوراه و نجحوا في هذه المناظرة و سيحالون على الكوين بصفتهم طلبة لمد سنتين دون مقابل.، و كل ذلك يمثل اخلالات قانونية كبيرة.

الناصر الشنوفي (الحرة):

كنت أتمنى أن  تكون مناقشة ميزانية وزارة التربية أ,ل ميزانية و ليس آخرها، و لا يمكن مناقشة الميزانية لان مخرجات التربية لا يمكن أن تقاس بالمال. 

هناك تقهقر في مخرجات مؤسساتنا التعليمية و صعوبات في ايجاد الحلول للعديد من المشاكل العويصة مثل الانقطاع المدرسي و المخدرات، لذلك أقترح مراجعة قانون العقوبات بالنسبة للتلميذ لان المشكل لا يكمن فيه لكن في المنظومة ككل. 

لا بد من مراجعة الى ديوان الخدمات المدرسية.

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

ذكرتم أنكم وجدتم قطاع التربية في وضع كارثي، و الحال أن الوضعية الكارثية قديمة و تعود لسياسات قديمة بدأت من وثيقة سيئة الذكر "مدرسة الغد". 

صارحوا التونسيين أنه لا يوجد تعليم عمومي و من يريد تدريس أبناءه عليه أن يتوجه الى القطاع الخاص. 

منظومتنا التربوية أنتجت الفشل و ضعف المستوى.

هناك قائمة في سيدي بوزيد متكونة من 64 شخص لانتدابه ثم تم الالتفاف عليهم، فلماذا ؟ 

الدروس الخصوصية تنخر المؤسسات التربوية و هناك سكوت من قبل وزارتكم عن هذا الأمر، و اليوم المال هو محور العملية التربوية. 

محمد حامدي (الكتلة الديمقراطية):

الناجحين في مناظرة الكاباس ينتظرون منكم النظر اليهم بعين ثاقبة، و يطلبون منكم الانتداب بعد التكوين لمدة سنتين. 

كريم الهلالي (آفاق تونس):

أهم نقاش يتمثل في اصلاح المنظومة التربوية في ظل تراجعها لعدة أسباب، و نطلب منكم ما تم التوصل اليه في خصوص الاصلاح التربوي. و هل قيمنا تجربة المعاهد النموذجية التي دامت لمدة 25 سنة ؟ 

كل برامجنا المستقبلية سيكون مآلها الفشل اذا لم يكن اصلاح المنظومة التربوية أولوية الأولويات. 

لا بد من تدخل عاججل لايجاد الاطار التربوي اللازم للمدرسة الدولية. 

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية) : 

كل هموم العائلات التونسية يتمثل في التربية و التعليم. 

لا يوجد أي مؤسسة من مؤسسات الدولة تشتغل تحت الضغط، لكن لا بد من حل مسألأة الناجحين في الكاباس عت طريق الحوار.

ماهي مكانة التربية و التعليم اليوم في الدولة التونسية ؟ و أعتقد أن القصية هي قضية لوجستية بالأساس مثال ذلك غياب أعزان الحراسة في المعاهد بمدينة أريانة. 

اسماء بو الهناء (نداء تونس):

الناجحين في مناظرة الاساتذة الملتحقين بالمدارس الابتدائية يعانون نفس اشكالية الكاباس : فالرجاء حل هذين المسأليتين. 

هناك العديد من المؤسسات التربوية في ولاية قفصة غير صالحة للاستغلال نظر لتدهور بنيتها التحتية، و ذلك يدفع الى تعليم طبقي في  تونس.

لماذا لا يوجد أي اطار نسائي في وفدكم ؟ 

حياة عمري (النهضة):

ولاية سيدي بوزيد هي الولاية الأولى من حيث التلاميذ المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي بسبب عدم وجود الماء الصالح للشراب في المؤسسات التربوية، لذلك لا بد من ايجاد حل لذلك. 

هناك الكثير من الشغورات الظرفية في ولاية سيدي بوزيد لذلك لا بد من الترخيص للمندوبية الجهوية لسدها. 

ابراهيم ناصف (الحرة):

هناك تدني كبير في مستوى التعليم في تونس، و هو نتاج سياسية متواصلة، لذل لا بد من ايجاد خطة استراتيجية جريئة للرفع من المستوى. 

نلاحظ الوضعية المتردية للمؤسسات التربوية و النقص الفادح للأعوان البشرية .

فاطمة المسدي (نداء تونس):

لا يوجد ما يثبت أن وزارتكم بصدد القيام بدورها التربوي كما يجب و دور وزارتكم يقتصر على محو الأمية فقط.

صورة الوالي مع المتحجبات الأطفال  لا تتماشى مع الدولة المدنية و لا بد من تجريم اللباس الطائفي من قبل وزارتكم. 

نحن قادرين على سن القوانين تشجع الأطفال للعمل و تحضيرهم لسوق العمل. 

البشير الخليفي (النهضة):

مناظرة الماجستير تم فتحها بغرض الانتداب، و من الشروري التصدي للمشكلة بصفة حقيقية و جذرية.

لا بد من حل الاشكاليات المتعلقة بمناظرة القيمين الأول نظرا للنقص الكبير في هذا الصنف. 

نور الدين بن عاشور (غير منتمي):

وضع المؤسسة التربوية كارثي اليوم، و لا بد من رقابة على ظاهرة المخدرات لان ثروة البلاد تتمثل في شبابها. 

حسام بونني (نداء تونس):

هناك العديد من الاشكاليات في المؤسسات التربوية بولاية نابل، اضافة الى وضعية المقاولين الصعبة. 

لا بد من احداث ادارة جهوية للتربة نابل 2 و يمكن أن تكون مقرها مدينة منزل تميم.

محرزية العبيدي (النهضة):

هموم وزارة التربية كثيرة، لذل لا بد من ترشيد ميزانية الوزارة. 

البينية التحتية في كل الولايات تقريبا مهترئة، و لا بد من تشريك المجتمع المدني في الصيانة و التهيئة.  

التجهيزات في المؤسسات التربوية في نابل ضعيفة جدا.

علاقة الأسرة بالمدرسة تطغى عليها الزبونية، فكيف نعيد العلاقة التربوية بين المدرسة و الأسرة ؟ 

لماذا لا يكون هناك تنسيق بين الأمن و الطار التربوي لتوعية التلاميذ بمخاطر المخدرات ؟ 

سماح بوحوال (الحرة): 

لا بد من ارجاع المحبة و التأطير النفسي بين الاطار التعليمي و التلاميذ. 

 الضروري أن يتم معالجة العمل النقابي في المؤسسات التربوية. 

لتكن لكم الجرأة لارجاع المنظومة البورقيبية في التربية و التعليم. 

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية):

ما أبعد الاصلاح عنكم سيدي الوزي لانكم كنتم معولا للتخريب في المنظومة السابقة.

لا بد من حل الاشكاليات مناظرتي "الكاباس" و "الكابب" . 

هناك شبهات فساد و قضايا مقدمة ضد المدير العام للامتحانات. 

حسن العمري (نداء تونس):

المتأمل في ميزانية الوزارة يرى أن باب التنمية بقي ضعيفا. 

بعض المدرسين مساهمين في تراجع المنظومة التربوية ككل. 

هناك غياب كبير للرقابة على المؤسسات التربوية لذل لا بد من تجهيزها بكاميرات مراقبة. 

ماهر المذيوب (النهضة):

لا يمكن الحديث مع شباب تونس الا بالحوار، و مسألة الكاباس بسيطة و أقترح تمكين 2400 الناجحين في المناظرة من المقدار المالي لعقد الكرامة (600د). 

هناك 45 أستاذ من الاساتذة المتعاقدين في تركيا و الخليج لا بد من حفظ كرامتهم. 

هدى سليم(الحرة):

لا بد من تواصل الدولة في ما يخص مناظرة الالتحاق بماجستير التربية. 

من المفروض أن يتم تخصيص أكبر ميزانية لوزارة التربية. 

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية): 

تعيينكم في وزارة التربية هو نموذج لنجاح الثورة المضادة في تمرير أجنداتها، و التاريخ يثبت أن نجاح الثورات المضادة دائما ما يكون مؤقتا. 

من واجبك اعطاء اجابات للمتظاهرين أمام المجلس، و أنتم مطالبون باستئناف الحوار الوطني حول اصلاح المنظومة التربوية بمنهج تشاركي.

محمد عبد اللاوي (نداء تونس): 

هناك 400 مؤسسة تربوية في ولاية سيدي بوزيد في حالة أكيدة للصيانة، اضافة الى وجود مشكلة الماء الصالح للشراب و المجموعات الصحية  في العديد من المؤسسات.

 محمد علي البدوي (النهضة):

تونس تجني حصد محاربة المثقف منذ عقدين. 

أطالب الاعلان عن المندوبية الجهوية للتربية  بقبلي ذات أولوية.

محمد الناصر جبيرة (نداء تونس): 

اليوم في تونس نعيش أزمة قيم و تدني القدرة التنافسيية لشهائد التونسية مما يحتم اعادة النظر في المناهج التربوية و روح المواطنة  لدى الناشئة، اضافة الى مرتجعة الزمن المدرسي.

من الضروري أن تسهر وزارة التربية و ليس وزارة التعليم العالي على تكوين المترشحين للمناظرة. 

من غير المعقول أن تنطلق السنة الدراسية في القيرزان بعد شهرين من بدء الدراسة في مختلف مناطق الجمهورية. 

راضية التومي (النهضة): 

هل لديكم أدلة و احصائيات تشير أن أن تدني المستوى التعليمي يعود الى انتداب المتمتعين من العفو التشريعي العام ؟ 

هل قمتم بمعية وزارة التعليم العالي تجرية الاجازة التطبيقية في علوم التربية ؟ 

لمياء الغربي (نداء تونس): 

نحن في حاجة الى اصلاح المنظومة التربوية عبر تخفيف البرامج و الوقت المدرسي و اعادة هيكلة البرامج اضافة الى مقاومة العديد من الظواهر على رأسها ظاهرة العنف.

يجب كذلك اعادة رسكلة المعلمين و الاساتذة للنهوض بمستوى تعليم ابناءنا. 

لا بد من فتح باب الحوار بين النقابات و الوزارة و المطالب مشروعة عندما تكون غير موظفة سياسيا. 

جميلة الجويني (النهضة): 

وضع المدرسة التونسية اليوم مأساوي و كنت شاهدة على هجرة العديد من التلاميذ من اعدادية عمومية الى اعدادية خاصة. 

أين الحرب على الارهاب عندما تفتقد المدرسة الى أستاذ في الرياضة و التربية التشكيلية ؟ 

كل اساءة  للمتمتعين بالعفو التشريعي العام هي اساءة للثورة و لكل التونسيين. 

نزهة بياوي (آفاق تونس): 

اعتصما الناجحين في الكاباس : ما هذه اللخبطة ؟ أليس من المفترض أن يتم تكوين ناجحين من قبل وزارة التربية ؟ 

ما مدى استعداد الادارة لتقديم منحة تكوين و احتساب السنتين في الأقدمية ؟ 

ماهي مقاييس احداث المؤسسات التربوية ؟ 

عدنان حاجي (غير منتمي): 

لن أتحدث عن الاصلاح الذي يمثل هراء في وزارة تتميز بالعشوائية، و لا بد من توفير البنية الاساسية و الاطار التربوي الكفؤ للانطلاق في الاصلاح بصفة جدية. 

مسألة الكاباس : الوزارة التفت على عهودها السابقة، فالرجاء مراجهة ذلك.

مناظرة القيمين و المرشدين التطبيقيين : هناك شبهات فساد و هم يطالبوا بلقاء معك للحوار. 

بسمة الجبالي (النهضة): 

مؤسساتنا التربوية تفتقر الى العديد من الاساسيات التي يحتاجها التلميذ خاصة في ولاية مدنين، كما أن الولاية تعاني من البنية التحتية المهترئة اضافة الى النقص في العملة. 

من بين المشاكل في ولاية مدنين كذلك صعوبة التنقل المدرسي، كما نطالب بفرع لديوان الخدمات المدرسية بجزيرة جربة. 

نوال طياش (نداء تونس): 

رجائي تفعيل مبدأ التمييز الايجابي في المعتمديات و ليس الولايات فقط. 

من غير المعقول عدم وجود أعوان حراسة و تنظيف في العديد من المدارس الابتدائية في ولاية سوسة.

لاحظنا نسبة اكتظاظ كبيرة جدا في العديد من المؤسسات التربوية و لا بد من ايجاد حل جدري لذلك. 

سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية): 

ثورة تونس هي المادة الشخمة التي تحتاج الى تعليم للنمو. 

لا يوجد وضوح و استمرارية في الاصلاح التربوي، و أنتم مطالبون بحل كل الاشكاليات المطروحة أمامكم. 

لماذا لم يكن هناكك حد أدنى لا يمكن النزول تحته في ما يخص مناظرة الالتحاق بالماجستير المهني في علوم التربية ؟ 

منحة 120د المقدمة للناجحين في المناظرة ضعيفة جدا و لا بد من الترفيع فيها.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية): 

الحديث في مجتمع الكلام أصبح يفتقد الى العديد من المعنى ، و نحن مختلفون مع الائتلاف الحاكم الذي يدفع الى سلعنة التعليم. 

و المقار بة التي تعتمدونها تجعل القطاع الخاص متمعش من ميزانية وزارة التربية. 

فكرة الاصلاح أصبحت مصدرا لهدر المال العام و هناك لخبطة في عملية الاصلاح. 

المقاربة الاصلاحية تقوم على مبدأ الشفافية و الحوكمة، و نطلب توضيحات حول العديد من الخروقات و التجاوزات.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية): 

في ردك على أحد الأسئلة الشفاهية، قلتم أنكم لستم مسييسين و هذه هي الطامة الكبرى. 

كل مرة تقدمون رواية مختلفة حول الكاباس و هو ما يعكس أن الدولة تمارس التحيل.

محمد الناصر (رئيس المجلس) : 

اطلعت على برنامج الوزارة و لفت انتباهي طغيان البعد التعليمي على الطابع التربوي.

 مصطفى بن احمد (الكتلة الوطنية) :

يجب أن يكون دورنا فعّال وعملي واقترح اعادة صياغة القائمة ومشروع هذه اللاّئحة.

محمد الناصر (رئيس المجلس) :

سنعطي الكلمة للوزير للإجابة ونطلب من رؤساء الكل اعادة صياغة اللائحة.

[إجابة وزير التربية]

بالنسبة لوزارتنا فالتربية والتعليم العمومي مكسب من مكاسب الجمهورية ولن نحيد عن هذا المكسب.

وما سمعته عن اتجاه التلاميذ الى المدارس والمعاهد الخاصّة، فالعكس أيضا صحيح وواقع.

وهنالك من ناحية أخرى الشغورات وامكانية الماليّة العمومية لا تسمح لنتداب الكم الهائل لسدّ كلّ هذه الشغورات.

وإنما الأهم اليوم هو تعدد آليات الانتداب وهو الذي خلق هذا النوع من الضبابية ولم ترتكز على الجانب البيداغوجي والعلمي وانما ارتكزت على ضغوطات اجتماعية، مثل حالة انتداب المعنيين بالعفو التشريعي.

وبالنسبة لموضوع الماجستير، فإنها ليست التجربة الاولى في هذا المجال ولكن يجب العلم أن عددا هاما من الطلبة يتم اعدادهم اليوم لانتدابهم. وكان لي لقاءات عديدة مع هؤلاء الطلبة وأنا لا اقبل المزايدات في ما يعنى بهذا الموضوع.لا يوجد شك في انتداب الناجحين من خريجي الماجستير المهني في علوم التربية لكن بعد اجتياز مناظرة وانا مستعد لإصدار بيان في الغرض

وكاتبنا وزارة المالية لتحضير الاعتمادات للاساتذة المنتدبين، وهذا الحل المتعلق بالانتداب الآلي في صورة النجاح. ولكن نظرا لضعف النتائج يجب التكوين القائم على أساس شراكة بين وزارتنا و وزارة التعليم العالي، واستمعنا اليوم لمختلف المداخلات وسنحاول تشريك الوزارة عبر هياكلها التكوينية.

والمسألة المتعلقة بصفة هؤلاء الطلبة فأنا لا أملك اجابة اليوم، وبالنسبة لاعتمادات الوزارة منذ 2017 فهنالك اعتمادات مرصودة للاجور وهي محدّدة.

هنالك اشكال حقيقي اليوم في البنية التحتية للمؤسسات التعليمية. ولكن الميزانية والمالية العمومية لا تستمح بايجاد حلول جذرية لهذا الاشكال، على غرار مشاكل أخرى مثر اشكال المياه في المدارس.

[مناقشة ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات] 

 [النقاش العام]

هالة عمران (نداء تونس):

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي مفخرة تونس في الداخل وفي الخارج خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، 

ما أثار استغرابنا خلال مناقشة ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو مقاطعة باقي أعضاء مجلس الهيئة لجلسة الاستماع المخصصة لمناقشة ميزانيتها، فهل هم غاضبون من المجلس لعدم سدّ الشغور في آجال معقولة، أم هو موقف من الرئيس الجديد في حد ذاته؟

كلثوم بدر الدين (النهضة):

أريد أن أعرف سبب تغيّب بعض أعضاء الهيئة عن مناقشة ميزانيتها اﻵن، حتى أولئك الّذين شكلتهم القرعة،

أرجو أن لا تؤثر الخلافات صلب الهيئة المستقلة للانتخابات في استقلاليّتها،

سمعنا أن الهيئة ستكون على رأس الشبكة العربية للإدارات الانتخابية، ولا ندري ما آل إليه اﻷمر،

ورد علينا في أجل متأخر التقرير المالي للهيئة، ولم نتمكّن من الاضطلاع بدورنا الرقابي بالاطلاع عليه،

ما أثار استغرابي هو عدم رصد اعتمادات مخصصة للانتخابات البلدية والجهوية، خاصة وأن رئيس الحكومة لم يتطرّق إلى اﻻنتخابات البلدية خلال النقاش العام حول ميزانية الدولة،

سهيل العلويني (الحرة):

العبث داخل الهيئة أمر مرفوض، أعلم أن هذا الكلام حادّ ولكن يجب أن نضمن استقلالية الهيئة،

يجب أن نضمن نجاح الانتخابات وﻻ بد من تفعيل الانتخابات المحلية التي ستكرس الديمقراطية.

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية):

نهنّئ رئيس الهيئة بتوليه منصب الرئاسة، وﻻ بد من الالتفاف حول تأكيد استقلالية الهيئة وشفافيّتها

رئيس الجمهورية مطالب بإصدار الأمر الرئاسي قبل يوم 18 ديسمبر 2017 لتنظيم الانتخابات البلدية في أجلها المحدد بيوم 25 مارس 2018.

نزهة بياوي (آفاق تونس):

أدعو أعضاء الهيئة إلى الالتزام بالاستقلالية والشفافية وﻻ بد من النأي بالهيئة عن التوظيف السياسي،

نعتذر عن عدم المصادقة على التقرير المالي للهيئة نظرا لوروده في آجال متأخرة،

أنا فخورة برئيس الهيئة ﻷنه ابن سيدي بوزيد، ابن جهتي، وهذا يؤكد أن سيدي بوزيد تزخر بالكفاءات، ولكن لا يجب أن ننحصر في دائرة الجهويات، ولنتخذ بُعدا وطنيّا في عملنا.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

يجب أن تصلح الهيئة ما أفسده أعضاؤها وما أفسده السياق العام،
يجب أن يصدر رئيس الجمهورية الأمر الرئاسي الذي يتم بمقتضاه الدعوة إلى انعقاد الانتخابات البلدية.
الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):
أتساءل عن مدى استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ إذ لاحظت أنّ هناك مساع جديّة لوضع الهيئة تحت سلطة اﻷحزاب السياسية
لاحظت أن رئيس الهيئة ينفرد نوعا ما بالرأي وأنه شخصية غير توافقية صلب مجلس الهيئة
في الانتخابات الجزئية في المانيا تدخلت القنصلية في برلين لصالح حزب معين باستغلال بيانات التونسيين هناك من أجل حثهم على انتخاب حزب معين وطالبنا الهيئة بالتدخل
أحمد مشرقي (النهضة):
في هيئة الانتخابات، كلّكم رؤساء، وكلكم مسؤولون،
علينا أن نتعلّم كيف نحترم الاستقالات، وأن نثق في كفاءاتنا، وعليكم أن تضربوا موعدا مع النجاح وأن تتجاوزوا المصالح الخاصة وأن توجّه أنظاركم صلب الراية الوطنيّة.
محمد الحامدي (الكتلة الديمقراطية):
هناك من وجه انتقادات لرئيس الهيئة ﻷنه أصيل جهة داخلية،
ليلى الوسلاتي (النهضة):
على الهيئة أن تبتعد عن التجاذبات السياسية.
صلاح البرقاوي (الحرة):
ﻻ أعتقد أن رفض ترؤس محمد التليلي المنصري لهيئة الانتخابات يعود ﻷسباب جهوية، فاستقالة شفيق صرصار ليست لها أساس جهوي،
الخلافات الداخلية صلب الهيئة أمر واقعي ولا يمكن إنكاره، 
علينا أن نُنسّب انتظاراتنا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن غيرها من الهيئات الدستورية والهيئات المستقلة نظرا للخلافات التي تعرفها،

عبير عبدلي (نداء تونس):

أعول على رئيس الهيئة في إعادة بريقها وضمان حيادها،

أريد ان أتساءل عن مدى جاهزية الهيئة بخصوص تنظيم الانتخابات البلدية وتوفير الموارد المالية واللوجستية اللازمة، خاصة مع وجود 350 بلدية 

الحسين جزيري (النهضة):

أدعو زملائي النواب إلى كفّ أيديهم عن هيئة الانتخابات، فهي منتخبة، وأنتم منتخبون.

[إجابة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات]

  • أعضاء الهيئة منزهون عن التجاذبات السياسية، ومما يدعو إلى الاستغراب أننا أصبحنا في كل مناسبة مدعوّين إلى إثبات استقلاليّتنا، في حين أن هذا المبدأ يكفله الدستور،
  • أولويّتنا في الوقت الحاضر تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا.
  • قوة الهيئة في قوة إدارتها وفي تسوية وضعية موظّفيها
  • نسبة إقبال المرأة والشباب غلى التسجيل في الانتخابات هي نسبة متواضعة، نظرا لمقتضيات القانون الانتخابي والذي يحتم ضرورة التسجيل الإرادي للناخبين
  • الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تترأس المنظمة العربية للإدارة الانتخابية، وتنتهي عضويتها في فيفري 2018
  • لدى إعداد ميزانية الهيئة أخذت بعين الاعتبار: 
  1. ضرورة تنفيذ المخطط الاستراتيجي للهيئة 
  2. اﻷخذ بعين الاعتبار تنفيذ ميزانية 2017
  3. تنفيذ برنامج اقتناء مقرات للهيئات الفرعية على مستوى 27 دائرة
  • اختيار موعد 25 مارس كتاريخ تنظيم الانتخابات البلدية تم في ظلّ عدم تحمّل تونس مزيدا من الانتظار لتكريس الباب السابع من الدستور
  •  كل التعهدات المتعلقة بالإنتخابات البلدية قد أنجزت، بقي تركيز المحاكم الإدارية الفرعية والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية
  • اعتمادات الانتخابات البلدية مرصودة منذ ميزانية 2017، وقد  طالبت الهيئة  بـ 60 مليون دينار وتحصلت على 44 مليون دينار على أن يستكمل المبلغ الباقي في صورة إنجاز إنتخابات بلدية

 التصويت على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

  • نعم: 114
  • محتفظ: 00
  • ﻻ: 01

[النظر في ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة ]

عماد أولاد جبريل (نداء تونس) :

هيئة الحقيقة والكرامة تعمل على بث الفتنة وتكريس الإنقسامات بين التونسيين وقد كان حريا أن تصرف إعتمادات الهيئة لحل إشكال طلبة الكاباس  فلافائدة أصبحت ترجى منها فهي مكلف الدولة أموال طائلة دون تحقيق أي أهداف.

هدى تقية (نداء تونس) :

ما الجدوى من الصرف الاموال الطائلة لشراء الحافلات وخاصّة وان الفترة التي ستّم خلالها استغلال هذه الحافلات هي فترة محدّدة ؟

هناك غياب تام للشفافية في نشر التقرير السنوي للهيئة.

رابحة بن حسين (الحرة) :

 عمل الجلسة بقي مقتصرا فقط على الإستماعات التي لم تنته إلى شىء.

هناك غياب للشفافية في نشر التقارير

مصطفى بن احمد (الكتلة الوطنية) :

 لايمكن ان نحقق أهداف الثورة بضرب المكتسبات الوطنية من دولة الإستقلال إلى الآن.

العدالة الإنتقالية أصبحت تتجسد في شخص رئيستها

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

أحيي الجهد الجبار الي تبذله الهيئة لدعم مسار الإنتقال الديمقراطي رغم التعطيلات التي تقوم بها عديد الأطراف.

يجب على الهيئة التجديد ومواصلة عملها لتحقيق الأهداف المرسومة لها

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

في السنة الفارطة كنا طالبنا بصرف الإعتمادات اللازمة للهيئة لدعم المسار الديمقراطي لكن إذ بها تتحول لخدمة أحزاب معينة على حساب أبناء الشعب وخير دليل ماوقع لتبييض أحداث الرش في سليانة

سلاف قسنطيني (النهضة)

لابد من الإعتراف بحقوق الضحايا وتقعيل صندوق جبر الضرر في حقهم.

تونس في حاجة لمصالحة وطنية شاملة وليس مصالحة منقوصة.

ماهر المذيوب (النهضة) :

أنا كضحية من ضحايا العهد السابق كم أشعر بالخجل من إدارتك الثقيلة وتلكؤها في التعامل مع الضحايا.

لم أطلب يوما تعويضا ولامنصبا يجب أن تشعري بالخجل فأنت لم تستمعي إلى الضحايا الحقيقيين للأنظمة السابقة.

أعيب عليك سوء التصرف في إدارة الملفات أنا عن نفسي لم يقع إحترامي وبقيت أنتظر لساعات

يجب إحترام هذا السياسي الذي إتفقنا عليه

سناء الصالحي (نداء تونس) :

الهيئة تحولت إلى هيئة تعتد بحصانتها للقيام بتصرفات لاتتلاءم ومسار العدالة الإنتقالية.

هيئتكم لاتفكر إلا في تمديد مدتها النيابية ولاأرى لديكم نية حقيقية إلا في تحويلها إلى مسار سياسي يتلاعب بالملفات على حساب أطراف دون غيرها.

الجلسة التي قدتموها حول موضوع الرش مسرحية سيئة الإخراج.

هشاشة الدولة سمحت لكم للتشريع لمنطق العنف وتكريس الترهيب.

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :

أعمال هيئتكم إنتقائية وليست محايدة في كشفها للحقيقة

العدالة الإنتقالية شيء نبيل يجب أن يبتعد عن كل تجاذب.

كيف تتحدثين عن عدالة إنتقالية وأنت غير متصالحة مع الواقع. هذا المسار حاد عن أهدافة النبيلة.

هناك شبهات فساد تحوم حول هيئتكم.

احمد المشرقي (النهضة) :

كلنا نحب الدولة الوطنية لكن الثورة جاءت لتعيد الدولة إلى مسارها كفانا مزايدات.

نضالات التونسيين كانت من أجل الحرية يجب إنصاف الضحايا القابعين خارج جدران هذا المجلس.

يجب إعادة الإعتبار والحقوق للضحايا الحقيقيين.

نوال طياش (نداء تونس) :

من باب إحترام سلطة المجلس أن تجيبيننا عن كل تساؤلاتنا خاصة المتعلق ب Paul Briemer.

يتردد أنه تم إحالة ملفك مع عماد الطرابلسي إلى القطب القضائي المالي لأنك أخفيت عدة معطيات حماية لأشخاص مقربين منك.

هناك إتهام لك بشبهات فساديجب عليك التوضيح.

الحسين جزيري (النهضة) :

موقف زملائي في النداء من شخصنة العدالة الإنتقالية في سهام بن سدرين غير مقبول 

سمير ديلو (النهضة) :

أحمل الهيئة مسؤولية وأنا ألومكم في التواصل لأنني لم أجد منكم منحى واضح للعدالة الإنتقالية.

لايمكن المرور إلى المستقبل دون معرفة الماضي.

خصوصية الثورة التونسية أنها وحدت التونسيين ولم يقع الإعتداء على جلادين أو لذويهم

مايجب أن يبقى هو معرفة الحقيقة وهذا كان إرادة عديد ضحايا التعذيب.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) :

كل مرة تطرح أمامنا هذه الميزانية ينطلق مهرجان خطابي بين مساند ومؤيد.

مسار العدالة الإنتقالية هو إحدى نعم هذا الوطن.

هذه الهيئة ليست هيئة رئيستها ولايجب إدانة كل المسار لخلافات سياسية مع رئيستها.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية) :

مسار العدالة الإنتقالية لم ينتهي بعد.

عديد المنتفعين بالعفو العام إلى الآن لم ينتفعوا بحقوقهم.

العدالة الإنتقالية تشمل ضحايا ثورة الخبز وإلى الآن ضحايا إنتهاكات تلك الفترة إلى الآن لم تسترجع حقوقهم

حسن العمري (نداء تونس) :

رئيسة الهيئة حرمت تونس من أن تكون لها عدالة إنتقالية وأن تدخل للتاريخ.

الهيئة تستغل في دموع الضحايا وتقوم بعدالة إنتقائية، و أقول حذاري لهذه الهيئة، و هناك شبهات فساد في بعض الانتدابات

صلاح البرقاوي (الحرة):

كيف نناقش ميزلنية سنة كاملة و الحال أن مدتها المبدئية المتبقية هي 5 أشهر ؟ كيف نناقش ميزلنية هيئة تجتمع خارج الفقانون باعتبار ان القانون ينص أن اجتماعات الهيئة تكةن صحيحة الا بحصور 2/3 الأعضاء و الحال أن عدد أعضاء الحالي هو 9 أعضاء.

كيف ترفض المحكمة الامتثال لأحكام المحكمة الادارية ؟

من حيث المبدأ نحن مع العدالة الانتقالية لكن اختلافنا في المقاربة التي تبنتها هيئة الحقيقة و الكرامة.

هالة عمران (نداء تونس): 

ماذا قدمت الهيئة من حقيقة و كرامة ؟ من هم المفسدون و المتجاوزون الذين كشفت عنهم ؟ 

حصيلة الهيئة منذ بدء أشغالها هو اجراء 5 حصص علنية ، و نحن ضد الطريقة و الاخراج السيئين الذين تم اعتمادهما، و الهدف كان تشويه التاريخ دون سماع شهادة الطرف المقابل، و كل ذلك تم على حساب أجيال الشعب التونسي السابقة و الحالية و المستقبلية. 

لم تكوني فاتحة يديك للمستقبل دون تصفية الحسابات السياسية و أصبحت السبب الرئيسي لتعطل مسار العدالة الانتقالية.

ضربت عرض الحائط هيبة مجلس نواب الشعب الذي انبقت منه الهيئة و دُست بكعبك العالي أحكام القضاء الاداري.

يمينة الزغلامي (النهضة):

ماذا فعلنا لكل ضحايا الانتهاكات ؟ 

مسار العدالة الانتقالية لا يختصر في هيئة الحقيقة و الكرامة. 

[إجابة رئيسة الهيئة]

هناك بعض التدخلات التي لاتستحق الإجابة عليها.

نحن اليوم طلبنا 8 مليون دينار هذا المبلغ لاأعتقد أنه مبلغ كبير على العدالة الإنتقالية.

للهيئة خارطة طريق نرمي إلى تنفيذها دون الحاجة إلى التجديد.

سنحيل في بداية أكتوبر إلى الدوائر القضائية المختصة أول الملفات لكن إلى الآن لم تتكون بعد هذه الدوائر القانونية المختصة.

نحن في حاجة إلى مدنا بالملفات القضائية من القضاء العسكري الذي يرفض مدنا بالملفات كي ننتهي من عملنا.

لجنة العدالة الإنتقالية داخل المجلس مسؤولة عن التثبت من مد الهيئة بالملفات اللازمة وقد بعثنا إلى الهيئة عديد المراسلات.

ممثل القطب القضائي رفض مد الهيئة بملفات وكذلك المكلف العام بنزاعات الدولة .

جهات الدولة إجمالا لاتتعامل بإيجابية مع هيئة الحقيقة والكرامة رغم أن الهيئة مدسترة.

إضطررنا غلى دفع 9000 دينار جراء عدم موافقة رئاسة الحكومة عن قراراتنا وهذا الأمر غير مبرر وهو من أهم مايعطل مسار العدالة الإنتقالية.

إدارتنا فاعلة وناجعة وتتعامل بمهنية مع كل من يتعامل معنا بمهنية من موظفين و إداريين بعيدين عن التجاذبات السياسية.

التقرير الختامي الذي سنمدكم به فيه كشف للحقيقة وبرنامج لجبر الضرر وليست الهيئة من ينفذه بل ينفذه صندوق الكرامة الذي هو تحت أنظار رئاسة الحكومة وإلى الآن لم تظهر حتى بوادر لإحداثه.

نحن أقمنا ورشات في خصوص الصندوق منذ شهر أوت وإلى الآن لم يصدر الأمر.

الهيئة تسير وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة ولدينا هياكل للتدقيق وكل من يدعي أن صفقاتنا العمومية يشوبها فساد أعلمهم أن تقاريرنا وحساباتنا منشورة.

باسم الحاضرين أطلب منكم البحث عن الفساد في هياكل ومؤسسات أخرى.

الجلسات العنية أحدثت تغييرا في تاريخ تونس.

كل الأطراف المعنيين بالعدالة الإنتقالية وحتى الأمنيين قمنا باستدعائهم ولكن عديد الأشخاص رفضوا تحت ضغوطات.

الميزانية التي طلبناها تتعلق فقط بالخمس أشهر المتبقية لإستكمال مسار العدالة الإنتقالية.

نتائج التصويت :

  • 79 نعم
  • 16 محتفظون
  • 36 ضد

[ميزانية المجلس الأعلى للقضاء]

[النقاش العام]

 أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

لاول مرة نناقش ميزانية المجلس الأعلى للقضاء بعد انشاءه، الا أن هذا الانشاء صاحبه الكثير من الأخذ و الرد. 

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية مرموقة، لذلك رأينا أن تمكين المجلس من الامكانيات اللازمة مع مراعاة امكانيات الدولة أمراضروريا، و قد توفقنا في أن يُمكّن من تمكينه من الميزانية الدنيا التي تمكنه من القيام بمهامه. 

هناك بعض النقائض في عمل المجلس بخصوص الحركة القضائية العدلية منها خاصة، اضافة الى وجود شبهات في عدم شرعية اللجنة التي قامت بالانتدابات الأخيرة في القضاء الاداري. 

رضا الزغندي (نداء تونس) :

الحركة القضائية شابها عدة اشكاليات اذ قدم السادة قضاة 350 اعتراض عليها و لم يتم النظر الا في 50 منها مع العلم أن الهياكل النقابية رفضت هذه الحركة، فماهي صحة هذه الأمور ؟ 

حان الوقت لتحيين المنظومة القانونية التي ترهق المتقاضين، و اقترح الغاء مؤسسة التحقيق و دائرة الاتهام التي تثقل كاهل المنظومة الجزائية خاصة و أنه تم سن التقاضي على درجتين في المادة الجزائية.

أقترح تعجيل النظر في القانون الأساسي للقضاة بصفة تشاركية. 

البشير الخليفي (النهضة):

نعيش اليوم يوما تاريخيا انتظره الشعب التونسي طويلا.

الحركة القضائية الأخيرة أثارت العديد من الحبر خاصة في المناطق الداخلية. 

لا بد من تغيير المنظومة الحالية لتكوين و تقييم القضاة. 

كريم الهلالي (آفاق تونس):

اليوم نعيش يوما تاريخيا في الجمهورية الثانية.

كان على المجلس أن يترفع حول الخلاف و النقاش الذي دار حول المنح و الامتيازات التي تم منحها لأعضاء المجلس.

لا يمكن اعداد ميزانية من دون التنسيق مع وزارة المالية. 

العدالة اصبحت اليوم مكلفة لذلك لا بم من تسهيل عملية التقاضي.

محبوبة بن ضبف الله (النهضة)

الهيكل القضائي يعاني نقص كبير في جهة قبلي.

بعض المواطنين يقطعون 60 كم للذهاب إلى محكمة الناحية ويبذلون 200 كم لممارسة حقهم في الإستئناف.

اسماء بو الهناء (نداء تونس) :

تمنيت أن تم اسناد ميزانية هيئة الحقيقة و الكرامة الى المجلس الأعلى للقضاء.

نريد شكركم لانك تنازلتم عن العديد من الامتيازات، و نعول عليكم في تكريس استقلالية القضاء.

المحكمة الابتدائية و الاستئنافية في قفصة : هناك نقص كبير في قضاة الدرجة الثانية و الدرجة الثالثة. 

زينب براهمي (النهضة):

لا يمكنني أن أهنئ و أحتفل و مرفق القضاء بولاية قفصة يعاني موتا سريريا، و منذ العطلة القضائية لم يتم عقد أي جلسة و في ذلك تعطيل للمرفق العام و خرق للعديد من الفصول الدستورية بحجة عدم نقلة القاضي الا برضاه. 

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):

بدايتكم لم تكن موفقة اذ كان من الأجدى البدء في اصلاح القضاء الذي يعاني الكثير من المشاكل.

قمتم بالحركة القضائية دون تقديم تقرير يبين فيه المعايير التي تم الاستناد اليها و قد واجهت الكثير من الاعتراضات اضافة الى غياب محاضر الجلسات و كأنكم تعملون في الظلام.

اليوم لدينا مجلس أعلى للقضاء منقسم و هناك أعضاء منكم قاموا بالطعن لدى المحكمة الادارية. 

هذا المجلس توجه اليكم بطلب استشارة حول قانون المصالحة في المجال الادارية لنكم لك تقدموا لنا اجابة، و أصبحنا نشك أنكم انحزتم سياسيا في موضوع قسّم التونسيين.

لماذا لم تنظروا في الملفات التأديبية التي أحالتها اليكم وزارة العدل ؟ 

لا بد للسلطة التنفيذية أن توفر لكم الامكانيات اللازمة لكن لا يمكن أن تصل الأمور الى التهديد بايقاف العمل لغياب بعض الامتيازات المادية أو العينية.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية):

السلطة القضائية هي العمود الفقري للدولة و هي الضامن للحقوق و الحريات. 

قي علاقة بالميزانية : هل أن السلطة التنفيذية في عين الاعتبار أن القضاء سلطة ؟ الاجابة تلقيناها بالنفي من قبل وزارة المالية و الأغلبية البرلمانية.

نحن في الجبهة الشعبية نرى أن الحكومة تتبع سياسات خاطئة أهدرت المال العام و نمن على المجلس الأعلى للقضاء ببعض المليمات. 

هل كنتم في مستوى التحديات و الرهانات و النضالات التي قام بها المحامون و القضاة في السابق ؟ هل ضمنتم مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع القضاة ؟ الحركة القضائية التي قمتم بها و هي الأولى في تاريخكم تشوبها العديد من الاشكاليات و الاخلالات الناتجة عن المحاباة. 

الطيب المدني (نداء تونس):

أريد شكر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين تخلوا عن البعض من منحهم. 

استقلالية المجلس الأعلى للقضاء لا تحول دون عرضها على وزارة المالية لانها تمثل بابا من أبواب الميزاانية العامة للدولة. 

المواطن التونسي أصبح له شك كبير في المرفق القضائي و لديكم دور كبير لارجاع الثقة في هذا المرفق.

صلاح البرقاوي (الحرة): 

لا بد أن نعي أن استقلالية المجلس يجب أن تتم داخل نطاق الدولة. 

 شاكر العيادي (نداء تونس):

نحن نريد قضاة وطنيا بدون أي ولاءات أخرى غير الوطن، و عليكم أن تعملوا من أجل ذلك. 

اذا كان التأسيس مبني على أسس متينة فلا خوف على مستقبل المجلس، لكنكم فرطتم في الكثير من المناسبات لفرض استقلاليتكم. 

نور الدين البحيري (النهضة): 

وجود مجلس أعلى للقضاء منتخب و مستقل كان حلما لكل العائلة القضائية. 

ظروف العمل للقضاة صعبة لذلك لا بد من توفير الموارد اللازمة للقضاة لكي يكونوا في مستوى التحديات المطروحة عليهم مثل مكافحة الارهاب و الفساد. 

 

[أجوبة الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء ]

 المجلس الأعلى للقضاء هو التجربة الوحيدة في العالم التي تكون من 3 أقضية : العدلي، الاداري و المالي.

المجلس الأعلى للقضاء ليس هيئة دستورية، بل سلطة دستورية أصلية اضافة الى السلطة التشريعية و التنفيذية. 

بدأنا العمل في ظروف صعبة بدون مقر و لا ادارة و لا أية موارد على الرغم من صدور القانون المنشء للمجلس منذ سنة 2016، و نعمل الى الآن بامكانياتنا الخاصة. و على الرغم من ذلك قمنا بالحركة القضائية و بسد الشغور في العديد من المناصب المهمة. 

الحركة القضائية العدلية : قيل تركيز المجلس، كانت تقام في مكاتب مغلقة، و الوضع الجديد مختلف تماما لما كان في السابق، و هو عمل بشري يمكن أن يتعرض الى بعض الهنات، لكن قرارات المجالس الثلاث و الجلسة العامة تصدرها بوصفها ادارة عمومية و بالتالي فهي خاضعة لرقابة القضاء الاداري. 

نحن نستمع الى كافة المتدخلين لكن لا يوجد املاء علينا، و أنا أدعو المعنيين بالتوجه نحو القضاء الاداري. 

انخرام التوزيع الجغرافي للقضاة يعود الى امكانيات الدولة بدليل أن الحكومة قررت انتداب 1000 ملحق قضائي بين سنتي 2017 و 2018. 

المنظومة الاعلامية التي وجدها المجلس الأعلى للقضاء غير محينة لذلك اجنهد المجلس

بالنسبة لمشروع قانون المصالحة : لا يمكن أن نطلب من المجلس المنشغل بامكانياته المنعدمة النظر في المشروع و لا وجود لاي خلفية سياسية. 

الملفات التأديبية للقضاة : لا يوجد قاض محصن من التتبعات و كافة الوسائل القانونية متوفرة.

طوا أمد الفصل في القضايا : نعترف أنها مشكلة تعاني منها كل الأقضية و على الدولة توفير الامكانيات الضرورية لتلافي هذا الاشكال الكبير.

لا بد من التكفير في منح منحة تحفيزية للقضاة للعمل في المناطق الداخلية مثلما تم التفكير في ذلك للأطباء.

نتائج التصويت على ميزانية المجلس الأعلى للقضاء :

  •  90 مع 
  • 1 محتفظ  
  • 0 ضد 

 تم رفع الجلسة على الساعة 21:30.