loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

04 ديسمبر 2017
  • النظر في الميزانيات التالية:
  1. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
  2. وزارة المرأة والأسرة
  3. وزارة الصحة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:55
نهاية الجلسة 22:25
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 86.11%

إفتتحت الجلسة على الساعة 10:00 بمواصلة النظر في ميزانية وزارة النقل للإستماع إلى إجابة الوزير.

[إجابة وزير النقل]

يوفر هذا القطاع حوالي 1500مليون دينار سنويا ويوفر 70000 موطن شغل.

هذا القطاع حساس ويشهد صعوبات تفاقمت في السنوات الأخيرة.

  • النقل البري: تدهور للتوازنات المالية للشركات العمومية وهو ما أثر على سوء حالة الأسطول.

وزارة النقل لها رؤية إستراتيجية للمستقبل تتمحور في نقاط رئيسية هي:

1. دعم النقل العمومي الجماعي

2. تدعيم النقل البري الحديدي

3. تأهيل القطاع وإعادة هيكلة شركات النقل العمومي

4. تدعيم البنية الأساسية للنقل من خلال دعم التعاون بين القطاع العام والخاص.

5. النهوض بجودة الخدمات

6. إرساء سياسة جديدة للتعريفات.

7.إعتماد النقل الذكي

8. إيجاد برنامج واعد لتمويل القطاع العمومي

الميزانية:

الميزانية لا تعبر عن المجهود الاستثماري المبذول في القطاع باعتبار أن الوزارة اقترحت ميزانية في حدود 987 مليون دينار، ولكن نظرا للموازنات العامة للدولة تم تخصيص 640.5 مليون دينار فقط.

خطوط السكك الحديدية:

  • طول الشبكة: 2165 كم
  • 1991 الخطوط المستغلة
  • 138 قاطرة خط وقاطرة للمناورة
  • 1686 كم سكة مترية
  • 8 كم سكة مزدوجة
  • 138 قاطرة 
  • 129 عربة لنقل المسافرين بين المدن
  • 30 قطار ذاتي لنقل المسافرين على الخطوط البعيدة
  • 3428 عربة لنقل البضائع والفسفاط
  • 1385 حاوية.

الموارد البشرية:

  • عدد الأعوان: 4627 عونا

الصعوبات المالية والهيكلية:

  • تفاقم ظاهرة التهرب من الخلاص بنسبة 13 بالمائة على أحواز تونس،
  • سجلنا خسارة بـ1 مليون دينار و3 بالمائة على الخطوط البعيدة بتسجيل خسارة تُقدّر بـ1.3 مليون دينار، بالإضافة إلى تجميد التسعيرة منذ 2010 مما انجر عنه ضعف نسبة التغطية على الخطوط البعيدة. 
  • نسبة التغطية على الخطوط البعيدة: أقل من 70 بالمائة 
  • حذف 502 رحلة على الخطوط البعيدة
  • نقص نشاط الفسفاط بنسبة 10 بالمائية بمعدل 1.6 مليون دينار 

تقادم المعدات:

  • 33 سنة بالنسبة للقاطرات
  • 38 سنة عربات نقل البضائع
  • 33 سنة عربات نقل المسافرين بين المدن
  • تقادم البنية الأساسية ونقص العنصر البشري

النقل الحديدي الحضري:

القطار السريع: 5 خطوط بطول 86 كيلومتير:

  • خط أول: تونس برج السدرية
  • خط ثان: وسط المدينة فوشانة- المحمدية
  • خط ثالث: وسط المدينة المنيهلة
  • خط رابع: وسط المدينة منوبة
  • خط رابع: وسط المدينة أريانة

نسبة تقدم أشغال القسط الأول: 36 بالمائة إلى موفى شهر أكتوبر 2017.

مترو صفاقس:

شبكة نقل عصريّة بطول 70 كيلومتر تحتوي على خطّي مترو بطول 33.5 كيلومتر

  • 3 خطوط حافلات ذات جودة عالية
  • 115 محطة 
  • محطة متعددة الوسائط
  • 12 محطة ترابط

معدل الأسطول الجاهز لشركة النقل بتونس حوالي 70 حافلة في مقابل أن حاجيات الشركة 160 حافلة.

الشركة حققت خسائر قدرت ب 42.5 مليون دينار في سنة 2015.

في خصوص النقل المدرسي تم تخصيص 6.2 مليون دينار لنقل التلاميذ وقد شمل البرنامج كل الولايات تقريبا وذلك بالتنسيق مع الولاة.

بالنسبة لصفقات إقتناء الحافلات تم إبرام صفقة لإقتناء حفلات من الجانب الإيطالي يبلغ عددها 1108 حافلة تم إنتداب 300 منها سيخصص 60 حافلة منها لشركة النقل بتونس و 200 حافلة لبقية الشركات كذلك نحن نستعد لقبول آخر دفعة من الحافلات التي إقتيناها من فرنسا ويبلغ عددها 195 حافلة.

 في خصوص مراكز الفحص الفني هناك نقص وهذا مايفسر الإكتظاظ عديد الإخلالات لكن نحن نعمل على تجاوزها.

 

  • النقل البحري : 97 بالمائة من مجموع المبادلات التجارية التونسية تتم بالنقل البحري.

الأسطول البحري التونسي يحتوي على 15 سفينة 6 منها على ملك الشركة الوطنية للملاحة سفينتين مسخرتين لنقل الأفراد و 4 مخصصة لنقل البضائع.

دعم الأسطول سيكون من 11 بالمائة إلى 18 في سنة 2018 مع العمل على تحسين البنية الأساسية بالموانئ بقيمة بلغت 40 مليون دينار مع إقتناء 6 زوارق إرشاد بقيمة 7 مليون دينار وإقتناء وتركيز تجهيزات لتأمين المداخل بقيمة بلغت 32 مليون دينار

حول موضوع إحداث ميناء جديد من الجيل الجديد أخيرا تم إقرار إحداث منشأة عمومية لدراسة تسوية وضعية الأشغال الكبرى التي أهمها محطة الحاويات بالنفيضة التي ستم التعرف على صاحب تلك اللزمة بناءا على مركز دراسات مختص وقع إحداثه للغرض ولتسوية الإشكاليات العقارية

يبلغ عدد الخطوط البحرية 40 خط منها 24 في ميناء حلق الوادي 7 بصفاقس 6 بنزرت و3 بسوسة.

في خصوص شركة الملاحة التونسية يتم العمل على إستأجار سفينة ملائمة لخط مرسيليا جرجيس مع العمل على إستأجار سفينة دحرجة  لتعويض سفينة صالمبو قادرة على إستيعاب 176 حاوية. 

برنامج إستثماري بقيمة 369 مليون دينار للشركة التونسية للشحن والترصيف التي تعمل على إعادة هيكلتها مع تطوير التصرف في الموارد البشرية واللوجستية حيث سيتم تسريح حوالي 193 عامل.

  • النقل الجوي:

بالنسبة لمطار قفصة القصر لايمكن للمدرج الذي يبلغ 1340 متر غير قادر على إستقبال الطائرات المتوسطة و الكبيرة نحن نعمل على توسعة المدرج بكلفة تبلغ 15 مليون دينار إنطلقت الأشغال في أوت 2017 وتنتهي في سنة 2018.

بالنسبة لمطار رمادة تطبيقا لتوصيات المجلس الوزاري في جويلية 2018 فإنه في الوقت الحالي نحن في تنسيق كلي مع وزارة الدفاع وفي هذا الإطار الإجراءات متقدمة.

بالنسبة لظاهرة السرقة نحن نعمل على دعم المراقبة مع تشديد العقوبات وفي هذا الإطار وقعت إحالة عديد الأعوان إلى القضاء لكن هذه الظاهرة في تناقص.

في خصوص التأخير على الرحلات الجوية هذا الأمر يعود لعدة أسباب لكن في الوقت الحالي نحن نعمل على مخطط كامل لإصلاح هيكلي للشركة سيتم دعم الأسطول البالغ 28 طائرة بمعدل عمري يبلغ 15 سنة ويبلغ العدد الجملي للأعوان 7706 عون.

مخطط الأسطول في المستقبل :

  • 13 طائرة تم إقتناء 8 منها وسيتم إقتناء 5 طائرات أخرى في 2021.
  • بلورة الإستراتيجية المناسبة في ظل فتح الأجواء مع الإتحاد الأوروبي
  • الضغط على الأعباء
  • إتباع منوال جديد من الحوكمة  

بالنسبة للميزانية في الحقيقة هي لاتعبر عن المجهود الإستثماري المبذول في القطاع 640,5 مليون دينار.

نحن نعمل على ربط كل الجهات بالسكة الحديدية في إطار دعم التنمية.

إثر ذلك تم التصويت على الميزانية ب:

  • نعم 101
  • محتفظون 4
  • معارضون 11

[النظر في ميزانية وزارة الصحة]

تمت تلاوة التقرير قبل الإستماع إلى تدخلات النواب للنقاش العام

محمد الفريخة (النهضة) :

أقترح تسمية المستشفى الجديد في صفاقس مستشفى سليم شاكر.

مستشفى معتمدية بئر علي ين خليفة الأشغال إنتهت منذ 3 سنوات وإلى الآن لم ينطلق العمل به.

المستشفيات العمومية تعاني من ضعف إمكانيات واضحة في مقابل وضعية جيدة لعديد المصحات.

تونس مركز أورومتوسطي للخدمات الصحية ويكون ذلك من خلال إتفاقات تقع مع الخارج.

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس) :

المستشفى الجهوي في القصرين وصفاقس أشغاله معطلة إلى غاية تسوية خلاص المقاولين.

عديد المستشفيات الجهوية معطلة وتشكو ضعف كبير في التجهيزات.

يجب تجهيزات نقل تتلاءم وخصوصية المناطق

ابراهيم ناصف (الحرة)

الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في قطاع الصحة ضروري.

يجب أخذ قرارات موجعة وجريئة تكون أساسا من خلال رقمنة الوزارة وقد أثبتت تجربة مستشفى الحبيب ثامر نجاحها

قطاع الصيدلة يجب أن نعرف إستراتيجية الوزارة لتنظيم هذا القطاع ووضع برنامج شفاف في منح رخص التسويق.

مبدا المحافظة على خصوصيات الصيدلة بدأ يهترئ.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

الفساد متفشي بكثرة في القطاع الصحي.

ملف صفقة صيانة في مستشفى الحروق البليغة ببن عروس يشوبها فساد وأنتم كوزير على علم بهذه المسألة والشخص المسؤول على هذا الفساد معروف.

نعاني من ضعف كبير للإمكانيات في سليانة.

محمود قاهري (الإتحاد الوطني الحر)

أذكركم بالمجالس الوزارية التي تم وعدنا بإصلاح المنضومة الصحية في القصرين والتي إلى الآن لم يحدث شيء أهم هذه الوعود المستشفى الجامعي في ولاية القصرين.

المستشفيات الجامعية معطلة لعدم خلاص المقاولين.

يجب فتح تحقيق حول الscanner في مستشفى القصرين.

أين وصلنا في مشروع كلية طب الأسنان بالقصرين 

نقص ب180 مليار في الميزانية لانعرف الأسباب.

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس)

مبدأ التمييز الإيجابي لاينطبق على كل الولايات.

هناك هبات خارجية لإصلاح المستشفيات سيذهب أغلبها إلى المناطق الداخلية.

المستشفيات في الوطن القبلي تشكو حالة كارثية خاصة في مستشفى نابل.

مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية)

سياسة الصحة في تونس تطرح من زاوية خيار واحد إما التصرف بما هو موجود أو تبني خيار إستراتيجي إصلاحي كامل.

في تونس هناك نوعان من الصحة إما صحة الفئات المترفهة بخدمات فندقية وصحة أخرى تستهدف الفقراء والمنتفعين بالخدمات الإجتماعية وشعارها الموت البطيء.

قضية سرقة الأدوية وتهريبها من الصيدلية المركزية أمر مؤسف.

من غير المعقول عزوف الأطباء عن القطاع العام فللمجموعة الوطنية الحق على هؤلاء الأطباء.

حياة عمري (النهضة)

ميزانية 2018 يجب أن يتنزل فيها مبدأ التمييز الإيجابي.

المستشفيات في سيدي بوزيد تشكو نقص واضح في الإمكانيات.

بين 35 40 عون في وزارة الصحة يخرجون للتقاعد ولايتم تعويضهم.

الوحدة الطبية المتنقلة متى سيقع ربطها بسيارات الإسعاف خاصة في معتمديات جامة والمكناسي.

المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد نحن ننتظر أن يصبح مستشفى جامعي.

أميرة زوكاري (نداء تونس)

ميزانية وزارة الصحة نصت على إحداث منشآت جديدة لاتقدر على توفير خدمات للمواطن لغياب المعدات.

مباركة عواينية (الجبهة الشغبية)

التعامل مع المواطنين في المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد يتم بناءا على الولاءات.

حالة المستشفى تثير الأسى وطريقة بنائه لاتستجيب للمعايير الدولية.

الميزانيات مرصودة والأموال وقع ضخها ولكن شيء لم يتغير.

لطيفة الحباشي (النهضة)

أريدكم أن تكونوا وزيرا يقيم التوازن بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي وعدم تفضيل قطاع عن آخر.

هناك تلاعب بالأدوية وفساد يتعلق أساسا بالأمراض الأخيرة لذلك أدعوكم إلى تعميم تجربة الرقمنة التي أثبتت نجاحها.

لمياء الدريدي (نداء تونس)

الخارطة الصحية كلاسيكية ولاتستجيب لمتطلبات ووواقع التونسيين.

الصحة المدرسية هي الأخرى لم تتطور.

يجب الإلتزام بآداء البرامج التي وعدنا بها.

حسن العمري(نداء تونس)

يجب مراجعة الخارطة الصحية في ولاية أريانة.

مركز تصفية الدم في التضامن جاهز ولم ينطلق إستغلاله.

مستشفى محمود الماطري يجب أن يتحول إلى مستشفى جامعي.

لابد من تعزيز الإمكانيات لمراكز الصحة الأساسية خاصة في التضامن والمنيهلة نظرا للاكتظاظ الكبير.

محمد الأخضر العجيلي (النهضة)

المستشفى الجهوي بنفطة لماذا تأخر إستئناف العمل به.

كنتم تعهدتم بسيارات إسعاف ذات دفع رباعي لصعوبة تضاريس المنطقة.

هناك غياب للأمن في مستشفيات ولاية توزر وقبلي حيث يتعرض عديد الأعوان للإعتداءات.

المستشفى الوسيط بقفصة أين بلغت إجراءات إنجازه.

سماح دمق (نداء تونس) 

المعضلة الكبرى بالمستشفى الجامعي حبيب بورقيبة وضعيته كارثية.

أين الحل في مركزة معالجة الإدمان بصفاقس.

متى سيقع إحداث مراكز تصفية الدم في مدينة صفاقس.

الحسين اليحياوي (النهضة)

يجب تحسين الوقاية من الأمراض المزنة.

العاصمة تعاني ضغطا كبيرا على المستشفيات خاصة مستشفى صالح عزيز.

يجب العمل على دعم مشاريع المراكز الإستشفائية لما لها من إفادة قد تحصل للدولة خاصة توفير العملة الصعبة.

مشاريع إصلاح المستشفى الجهوي بتطاوين معطل.

نجلاء سعداوي (نداء تونس)

المستشفى المتعدد الإختصاصت في ولاية باجة أين وصلنا في إجراءات إحداثه.

يجب تدعيم المستشفيات الجهوية بالولاية بالإمكانيات نظرا للإكتظاظ الكبير الذي تعيشه.

الوحدات الطبية للإسعاف المتنقلة تفريبا غائبة في باجة عدى مركز واحد

البشير اللزام (النهضة)

ميزانية وزارة الصحة ضعيفة جدا.

الأولية هي للمستشفيات الجامعية التي أصبح من الواجب رقمنتها.

قضية المخدرات يجب دعم مراكز العلاج من الإدمان.

بدر الدين عبد الكافي (النهضة)

الصحة مريضة.

إستخلاص الديون من الطرف الليبي بالنسبة للقطاع الخاص أصبح ضروري.

وضعية الصحة في مدينة صفاقس كارثية حيث أن مستشفى يغيب عنها التسخين .

فاطمة المسدي (الحرة)

وزارتكم يجب أن تكون وزارة حرب.

هناك إصلاحات هيكلية وإصلاحات تنظيمية وإصلاحات إدارية.

مستشفى الحبيب بورقيبة في صفاقس أصبح في حد ذاته مشكلة فالفساد ينخره.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

إعتمادات الميزانية لاتستجيب تماما مع متطلبات مليون ساكن.

هناك 3 مستشفيات فقط في تونس طبق الظوابط العالمية.

آمنة بن حميد (النهضة)

قطاع الصحة في تونس يحتاج إلى إعادة هيكلة ويكون ذلك بالتخفيف على مستشفيات العاصمة وبنزرت قد تكون حلا.

مستشفى ماطر يجب إضافة قسم للإستعجالي.

التسريع في تمكين جهات نابل من التجهيزات الطبية اللازمة

لا بد من التحقيق في الصفقات المشبوهة وفي منح الهبات العينية الممنوحة من طرف مؤسسات خاصة لفائدة مستشفى منزل تميم دون أن تُصرف في صيانته.

محمد كمال بسباس (النهضة):

نحن نعاني نقصا في التفقد الصيدلاني.

فيصل تبيني (غير منتم):

العصابات التي تتلاعب بأرواح البشر لا تقل خطورة عن الإرهابيين

ﻻ بد من تفعيل قسم الاستعجالي بمستشفى جندوبة.

الطيب المدني (نداء تونس):

هناك تحسّن في تزويد المستشفيات بالمعدّات الطبية، ولكن مازلنا نعاني نقصا رغم ذلك في جهة تطاوين، ولا بد من تدعيم أطباء الاختصاص.

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية):

يجب تزويد المستشفيات بالمعدّات الطبية اللازمة.

النقاش حول قطاع الصحة هو بمثابة النقاشات النقابية من حيث المطلبية.

محمد رمزي خميس (نداء تونس):

المجلس الجهوي للصحة بولاية زغوان هو مجلس فاشل ولم يُضف شيئا للولاية التي تعني في المجال الصحي

وفاء عطية (النهضة):

غياب الرؤية الاستراتيجية عن وزارة الصحة تؤثر سلبا في جودة الخدمات الصحية

يجب تدعيم مستشفى فرحات حشاد بالمعدّات الطبية اللازمة ورقمنة بعض الخدمات الصحية، إلى جانب تدعيم مستشفيات المحلية بالموارد البشرية والتجهيزات الضرورية.

اسماء بو الهناء (نداء تونس) :

نحن ننتظر بفارغ الصبر تطبيق وعد المستشفى الجامعي في قفصة.

المستشفيات الجهوية تعاني ضعف كبير على مستوى الإمكانيات.

منير الحمدي (نداء تونس) :

مستشفى باجة وقع إحداثه في سنة 2011.

القطاع في باجة خاص حيث كنا نطالب بمستشفى جهوي منذ السبعينات.

فرحنا بالوعد بإنشاء وحدة صحية في باجة ولكنها لم تتجسد في أرض الواقع.

عامر لعريض (النهضة) :

ندعوكم لزيارة ولاية مدنين.

يجب دعم طب الشغل.

وزارة الصحة من اكثر المجالات التي تعاني فسادا خاصة قطاع الصحة.

صبري الدخيل (الكتلة الديمقراطية) :

القطاع العمومي هو الأساس في الصحة لا العكس.

يجب وقفة حازمة لإصلاح هذا القطاع وإنقاذ المنظومة الصحية.

في خصوص تعليق الإنتدابات في الوظيفة العمومية هذا الأمر لايجب أن يسري على القطاع الصحي.

المستشفى المحلي بالحامة وضعه سيء فلايوجد به مدير.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس) :

في مستوى مكافحة الفساد يجب أن لايبقى أحد فوق القانون .

هذه الوزارة يجب أن تقع إعادة هيكلتها وإعادة توزيع المهام خاصة على مستوى المندوبيين الجهويين ومديري المستشفيات.

يجب إعادة الخارطة الصحية.

بسمة الجبالي (النهضة) :

هذا المرفق الذي كان مفخرة أصبح يعاني مشاكل كبيرة يعود أهمها إلى مركزية القطاع.

غياب كبير للموارد في ولايات الجنوب وحتى الإصلاحات بقيت مجرد وعود.

ولاية مدنين قادرة على فتح افاق كبيرة نظرا لقربها من ليبيا.

عبد الرؤوف الشريف (الحرة) :

نجاعة المنظومة تستوجب إجراءات موجعة.

المستشفيات الجامعية في مختلف الولاياتأصبحت تعاني نفس مشاكل المستشفيات الجهوية.

هناك إشكال كبير على مستوى الأدوية وعلى مستوى ضعف التكوين.

هناك عدم تنسيق بين بناء المستشفيات وتجهيزها.

ميزانية الصحة فيها خلل كبير فالمميزانية المرصودة للتنمية ضعيفة جدا.

المحور الأول الذي يجب التطرق إليه في قطاع الصحة هي الخدمات ثم الأدوية فالتمويل والتأطير.

محمد أنور لعذار (افاق تونس) :

هناك إخلالات كبيرة في المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.

الصيدلية المركزية أصبحت تمول في كبار تجار المخدرات يجب وقفة حازمة وهذا الأمر مس ثقة المواطن في الصيدلية المركزية.

هناك مشاكل تقنية فيما يخص الأدوية يجب فتح المجال للمستثمرين الأجانب في القطاع.

المؤسسات الإستشفائية تعاني من إشكالات كبيرة بسبب النقابات.

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :

أدعو وزارة الصحة متابعة الاشخاص الذين يدعون أنهم اخصائيون نفسيون خاصة مدربوا التنمية البشرية ومراقبتهم والحد من التجاوزات التي يقومون بها وتطبيق القانون.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية ) :

أغلب أشغال المؤسسات الصحية سواء كانت أشغال بناء لمستشفيات جديدة أو تحسين المستشفيات القديمة معطلة نتيجة عدم خلاص المقاولين.

متى ستنطلق أشغال قطب أمراض القلب والشرايين في ولاية القصرين 

سعاد البيولي (الجبهة الشغبية) :

مستشفى الحبيب بورقيبة يعاني من إكتظاظ كبير نظرا لأن 7 جهات تتوجه له للإستشفاء.

هناك نقص كبير للممرضين وللأطباء في مستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت

اسماعيل بن محمود (نداء تونس) :

معتمدية المحرس إستبشروا بإحداث الوحدة الصحية المتنقلة التي إلى الآن غير مستغلة.

قسم الإستعجالي بالغريبة إلى الآن لم يقع إستغلاله.

تركيز المعالجة بالنووي كل التجهيزات وضعت ولكن إلى الآن غير مفعلة.

إثر ذلك فتح المجال لكاتبة الدولة للصحة ووزير الصحة للإجابة

[إجابة كاتبة الدولة للصحة]

هناك تطبيقية تم تركيزها للحد من الفساد في ما يخص الأدوية في المستشفيات العمومية. 

و هناك منظومة ستسمح بمراقبة مسار الأدوية انطلاقا من الصيدلية المركزية وصولا الى الصيدليات الخاصة للتصدي لظاهرة التهريب. 

سيتم رقمنة الملف الطبي و الوصفة الطبية للمريض في اطار مشروع كبير بالشراكة مع الجانب الفرنسي و هو ما سيمكن من التحكم في كلفة تأمين الخدمات الطبية. 

تم البدء في اعادة تأهيل كل أقسام الاستعجالي منذ عهد المرحوم سليم شاكر و نحن بصدد مواصلة ذلك مع الوزير الجديد عماد الحمامي 

مستشفى بن علي بن خليفة : تم عقد جلسة مؤخرا ، تم اقتناء جل التجهيزات و سيتم اقتناء الباقي في أول ثلاثية لسنة و نحن بصدد التنسيق مع رئاسة الحكومة لانتداب الموارد البشرية اللازمة بصفة استثنائية.

سكانار مستسفى قرقنة : سيكون جاهزا للاستغلال هذا الأربعاء.  

مستشفى قفصة : سيتم تزويده باطار استشفائي جامعي عن طريق المناظرات. 

سيدي بوزيد : 6 أطباء اختصاص سنة 2017، و نحن مقتنعين أنه رقم غير كاف، لذلك نحن نعمل على الترفيع فيه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص و كليات الطب الأربعة خلال بداية سنة 2018.

ارتفاع نسبة الوفبات عند الولادة، تم وضع برنامج من الجهة للتقليص من نسبة الوفيات. 

مركز تصفية الدم بحي التضامن : تم اقتناء الأجهزة اللازمة و لم يتم ربطها بعد بسبب وجود بعض الأشغال و عدم ربط المركز بالكهرباء.

نقص أطباء الاختصاص في توزر : هناك 7 اختصاصات تم توفيرها في اطار منظومة الاستمرار. 

 باجة نقص أطباء الاختصاص : تم تدعيمه المستشفي الجهوي ب 7 أطباء اختصاص. المستشفى الجديد بباجة، بصدد انتظار التمويل من قبل ممول أجنبي. 

زرع أعضاء عند الأطفال، هناك حاليل زرع الكبد في المنستير، و نحن بصدد تدعيم مستشفى الأطفال بالأجهزة اضافة الى العديد من المستشفيات ببعض المناطق.

الوزارة بصدد التوجه نحو انرساء منظومة الاقطاب الطبية التي رأينا أهنا أنجع في حل المشكلات الطبية.

[إجابة وزير الصحة]

تسمية مستشفى صفاقس باسم المرحو سليم شاكر و هو أقل ما يمكن أن نقدمه للفقيد، و منذ تسلمي لمهامي أعلنت أنني سأواصل المشروع الذي بدأه المرحوم. 

بالنسبة لحادثة البارحة في باجة،  كانت هنالك حالة استنفار قصوى و لم تكن هناك أي وفيات، لذلك أريد أن أحيي اطارات و أعوان الصحة  في ولاية باجة و بالوزارة.

سيكون هناك تمييز ايجابي في قطاع الصحة و لا يوجد صراع بين القطاع العام و الخاص، لان القطاعين في خدممة كل انسان سواء المواطن أم الأجنبي. 

ميزانية الخدمات الصحية و وزارة الصحة بصفة عامة لم تتأثر باكراهات المالية العمومية. 

أقسام الاستعجالي : نستقبل كل سنة 6مليون و 500 ألف مريض، في حين أن فرنسا تستقبل 5 ملايين مريض. لأن كل شيء تحول الى استعجالي في تونس، و هناك منظومة تشريعية تحتاج الى تنظيم لذلك لا بد من صياغة مجلة صحية تكون فيها رؤية متكاملة لقطاع الصحة. 

لا يمكن تحقيق كل ما طلب اليوم لكل الولايات سنة 2018 بسبب ضعف الامكانيات، لكننا نشتغل وفق أولويات. 

التفقدية بصدد انهاء مهمة تفقد ثانية في ما يخص شبهات الفساد في مستشفى الحروق البليغة ببن عروس. 

القصرين : آلة السكانار تم تركيزها سنة 2015 و نقوم بالصيانة كلما طلب منا ذلك و لا يمكن توفير قطاع الغيار مسبقا، و هو ما يمثل أحد العراقيل الادارية التي علينا تجاوزها.

صفاقس : هناك العديد من المشاكل, و نحن بصدد القيام باجتماعات مع جميع الأطراف. 

عديد المشاريع متوقفة بسبب عدم خلاص المزودين و المقاولين، و ستقوم وزارة الصحة بما يلزم لخلاصهم بهدف استكمال مختلف المشاريع. 

يوجد فساد في قطاع الصحة ككل الميادين، و ستكون من أولوياتنا محاربة الفساد و التهريب و ترشيو التصرف في المؤسسات الصحية، اضافة الى الاعتناء بالفئات الهشة. 

نطلب المصادقة على هذه الميزانية و نحن نراهن على نقطة القوة المتمثلة في رأس المال البشري

التصويت على ميزانية وزارة الصحة :

  • 115 نعم
  • 6 محتفظين
  • 6 معترض

 [النظر في ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري]

    افتتحت الجلسة المخصصة للنظر في ميزانية الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري على الساعة 15:11 من خلال فتح الباب الى النقاش العام اثر تلاوة تقرير لجنة الفلاخة حول مشورع ميزانية الوزارة لسنة 2018. 

[التقاش العام]

 سناء الصالحي (نداء تونس):

أحيّي  فلاحي سليانة المعتصمين منذ 20 يوم، و أرجو أن يكون هناك تفاعل أكبر من قبل وزير الفلاحة نظرا لغياب الجدية من قبل وزارة الفلاحة و المالية في التعامل مع مختلف المطالب التي نادى بها المعتصمون. 

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

مشكلة المياه تعتير من أهم المشاكل التي تعيشها خاصة منطقة الشمال الغربي. 

قطاع التمور في قبلي أصبح مجهول النسب، لذلك من المفروض أن تتدخل الدولة في دعم و تطوير هذه الصناعة بالمنطقة. 

لا بد من التسريع في تسوية التوسعات الفلاحية في منطقة العوينات. 

أنور لعذار (آفىاق تونس):

الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال لم تعط الأهمية اللازمة لقطاع الفلاحة، و لا بد من تركيز الاهتمام على بعض المواد الاستراتيجية (مثل التمور).، كما أنه من الضروري اعانة الشباب العاملين في القطاع الفلاحي. 

سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية):

ميناء المهدية وقع تهميشه و تدهورت حالته كثيرا، و في الميزانية تم رصد 5 م.د لصيانته، لكن في اعتمادات الدفع لم يتم تخصيص الا 500ألف دينار، و هو أمر غير مقبول و أرجو اعادة النظر في ذلك. 

أرجو منكم النظر في تجديد رخص الصيد البحري بالمهدية. 

نطالب بفتح فرع لديوان الأراضي الدولية بالمهدية لبعث ضيعة فلاحة مندمجة بالمنطقة نظرا لأهمية أصول الزيتون بها. 

فيصل تبيني (غير منتمي)

لا بد من احترام الفلاحين ، و اللوم يقع على رئيس الحكومة الذي عين وزيرا لا يفقه في الفلاحة. 

ما الذي قدتموه الى قطاع الفلاحة منذ قدومكم ؟

الفلاحين يطلبون منك الاستقالة و تعويضك بوزير مختص في المجال. 

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية):

قطاع الفلاحة يعاني الكثير من المشاكل منها مشكلة التزود بالأعلاف، دعم الوقود، مشكلة المياه، ضعف طاقة التخزين بالنسبة للحبوب، الماء الصالح للشراب، مسالك التوزيع و غيرها كثير. و أمام هذه المشاكل، هل أنتم مقتنعين أن قطاع الفلاحة هو قطاع استراتيجي ؟ هل لديكم سياسات و استراتيجيات لحلها ؟ 

عبير عبدلي (نداء تونس):

لا بد من ايجاد مخرج لعدة ملفات منها على الخصوص ملف العلف و الدواجن التكوين المهني في قطاع الفلاحة.

صفية خلفي (النهضة):

ماذا بشأن الأراضي الفلاحية الدولية في ولاية القصرين : هل لديكم رؤية حقيقية و جدية لحسن التصرف فيها ؟ 

تونس تعيش تحت خط الفقر المائي خاصة في ولاية القصرين، فهل هناك استراتيجية لمجابهة هذه الاشكالية الكبرى ؟ 

الناصر الشنوفي (الحرة):

تخزين المياه : كأننا توقفنا عن تشييد السدود و البحيرات الجبلية، فماهي أسباب ذلك ؟ 

مشروع التمية الفلاحية المندمجة بولاية زغوان : لم نرى انعكايا لهذا البرنامج الكبير في ميزانية الدولة لسنة 2018 على الرغم من أهميته الكبيرة. 

تشغيل أبناءنا في الولاية : نتمنى أن يقع توزيع أراضي  تكون في شكل مجامع على أبناءنا في ولاية زغوان. 

هناك نقص في الموارد البشرية في المندوبية الجهوية للفلاحة بزغوان في عديد الاختصاصات.. 

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية):

واقع الفلاحة الصعب يعكس البون الشاسع بين مكانة القطاع المفترضة و  ماهو موجود على أرض الواقع. 

نقترح انشاء ديوان للبقول و آخر للتمور. 

لا يوجد زيارات جدية تنتهي بالوقوف على مشاكل الفلاحين الحقيقية بولاية باجة، و ننتظر ذلك في القريب العاجل.، كما لا بد من حماية السدود بولاية باجة.

هناك مشروع حلم في ولاية باجة يتمثل في بعث مرفأ للصيد البحري بمنطقة كاب نيغرو، فهل تضمنت ميزانية الوزارة لسنة 2018 اعتمادات مخصصة لدراسة المشروع ؟ 

محمد الأخضر العجيلي (النهضة):

قطاع الفلاحة و خاصة التمور مهم جدا مكن حيث عائداته لخزينة الدولة، غير أن الفلاحين يعانون الكثير من المشاكل خاصة منها الديون، اضافة الى ضرورة تهيئة سوق التمور بتوزر.

محمد الراشدي بوقرة(نداء تونس) :

تعتبر مجلة الاستثمارات ثورية بالنسبة للفلاح التونسي، لكن هناك بعض التفاصيل التي لا بد من حسن  معالجتها. 

هناك صعوبات كبيرة لتسويق الفائض في الانتاج في العديد من المواد الفلاحية. 

أتساءل عن الأراضي الدولية الفلاحية و ربطها بتشغيل الشباب. 

نجلاء سعداوي (نداء تونس): 

لا بد من المساواة في دعم الوقود بين الصيادين و الفلاحين. 

الاعتمادات التي خصصت لصندوق الجوائح ضعيفة جدا و لا بد من تدعيمه. 

لماذا لا نفكر في جهر السدود في المناطق التي تتميز بمخزون كبير من المياه. 

درة يعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):

 لابّد من دعم المندوبية الجهوية للتنمية بولاية جندوبة ولاسيما دعم الاستثمارات بقطاع الصيد البحري بالجهّة.

تمويل البنوك للمشاريع الفلاحية لفائدة فلاحي جهّة جندوبة ضعيف جدّا

هناك نقص كبير في التجهيزات المائية بولاية جندوبة في اطار غياب الصيانة

أحمد مشرقي (النهضة):

موضوع التعويضات للفلاحين أصبح موضوعا اشكاليا و أرجو منكم التنسيق مع وزير المالية للتعجيل في صرف التعويضات. 

أرجو أن تتم الاحاطة بالمرأة العاملة في الفلاحة، لانه آن الأوان لحفظ كرامة هذه الفئة. 

هناك أزمة مياه و لا بد من التعجيل في انجاز السدود. 

نور الدين بن عاشور (الحرة):

هناك نقص فادح في البذور الممتازة خاصة في ولاية باجة، و الاشكالية تكمن في السرقات التي تمت في بعض الشركات، و نريد أن نعرف مدى تقدم الأبحاث في هذا الموضوع. 

شركات الاحياء يجب أن تسند الى الفلاحين.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس): 

سيدي الوزير لم تف بوعدك في ما يخص تعويض البحارة و الفلاحين في بعض مناطق ولاية المهدية. 

مركب بوزويتة في صفاقس يضم العديد من الضيعات الموجودة في ولاية المهدية ، لذلك أتساء أليس من حق شباب ولاية المهدية أن يكون لهم مركب خاص بهم ؟ 

وفاء عطية (النهضة):

السياسات الارتجالية و غياب الرؤية  تتطلب ثورة فلاحية في البلاد. 

أزمة قطاع الفلاحة تعود لعنصرين  : أولا الفلاحين الصغار الذين يمثلون 80% من الفلاحين هم  غير مهيكلين. و العنصر الثاني يتمثل في ملكية الأراضي. 

أتساءل عن استراتيجية الوزارة في ما يخص الأراضي الدولية ؟ 

ابتهاج بن هلال (نداء تونس): 

لا يوجد تعريف قانوني واضح لمهنة الفلاح الاتي تضمن له حقوقه كاملة، لذلك لا بد للوزارة أن تعرف الوزارة هذه المهنة. 

من الضروري ايجاد سعر عادل للمواد الفلاحية يغطي التكلفة مع هامش ربح للفلاح.

 لا بد من ايجاد حل جذري للمديونية الفلاحية مثلما حصل مع قطاع السياحة، اضافة الى مزيد الاعتناء بالمركبات الفلاحية خاصىة المركب الفلاحي في بنزرت. 

البشير اللزام (النهضة) :

ولاية بنزرت تشهد نقصا في المياه ولكن بعد الثورة أصبح لنا برامج كبيرة خاصة في جهة سجنان.

نحن لازلنا ننتظر تزويد الجانب الريفي من مدينة سجنان بالماء الصالح للشراب.

مشروع تزويد المدارس الريفية بالماء الصالح للشراب مشروع بناء يجب إستكماله.

معز بالحاج رحومة (النهضة) :

وضعية ميناء سيدي داود خاصة على مستوى البنية التحتية يجب تدخل عاجل لتحسين الارصفة في هذا الميناء.

بحارة ميناء قليبية يعانون إشكال على مستو

غابة كرشيش فيها إشكالات عقارية حول ملكيتها

لطفي علي (نداء تونس) :

الدولة قامت بمجهودات في جهة قفصة لتعويض إقتصارالجهة على  الفسفاط كمصدر تنموي وحيد أهمها البطاطا وزيت الزيتون.

يجب العمل على حل مشكلة سوق الجملة في قفصة لم لايقع تركيز مركز بحث دائم في القطاع الفلاحي في الجهة.

يجب التدخل لمنع شركة الفسفاط من إستغلال المائدة المائية

عبد اللطيف المكي (النهضة) :

يجب العمل على برنامج لحماية الغابات لإضافة الأعوان وهذه الإنتدابات توقفت منذ 2015

آمل أن تكون الدولة منحت لهؤلاء الأطراف رعاية خاصة.

يجب التدخل ومد السوق بالبذور خاصة ونحن الآن في فترة زراعة

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية) :

الوزارات في حاجة للإستقرار والعمل.

أنتم إشتغلتم بناءا على برنامج قطاعي 

بسمة الجبالي (النهضة) :

القطاع الفلاحي يرتكز عللى الموارد المائية وهي تعاني من نقص واضح وهذا يعود إلى شح الأمطار وكثرة الآبار العشولئية.

قطاع الصيد البحري في ولاية مدنين تعاني من عديد الإخلالات خاصة عدم منح الرخص للبحارة الشبان.

يجب العناية ببحيرة بوغرارة وبحيرة البيبان

شاكر عيادي (نداء تونس) :

يجب للدولة أن  تتحمل مسؤوليتها فيما يخص صندوق الجوائح.

النقص الكبير للبذور إشكال كبير لايمكن الحديث عن إصلاح وزاري بدونه.

محرزية العبيدي (النهضة) :

أين وصلنا في إصلاح مجمعات المياه.

متى ستتم تسوية إشكال الأراضي الفلاحية في جهة نابل.

الأودية مصيبة كبيرة وخطر محدق  بالمتساكنين يجب الإعتناء بها.

إكرام مولاهي (نداء تونس) :

يجب تفعيل التأمين في الفلاحة وذلك بتفعيل صندوق الجوائح.

يجب دعم الفلاحين الشبان لتحفيزهمم عليها نظرا للفوائد التنموية التي تقدر على تحقيقها وتسويغ الأراضي الفلاحية للمستثمرين الشبان.

محبوبة بن ضيف الله (النهضة) :

الرجاء النظر في جدولة المديونية إذا كنتم حقا تدعمون الفلاحة.

يجب تشجيع الفلاحين على زراعة البذور ذات الجودة والمتلائمة مع المناخ.

يجب مراقبة مسالك الإنتاج

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) :

القطاع الفلاحي من أهم القطاعات في تونس خاصة لإمكانيته الكبيرة للتشغيل.

أغلب الجهات المهمشة إقتصادها يرتكز على الفلاحة وهذا مايفسر تهميش القطاع.

هناك إحتكار للأسمدة ومشاكل في لمياه يجب تجاوزها

أسماء بو الهنا (نداء تونس) :

أين الآبار الإستكشافية التي وعتم بها ؟

هناك ملفات فساد عديدة في منطقة السداري لماذا لايتم دعم الأعلاف؟

مالذي يفسر غلاء أسعار زيت الزيتون ؟

عبد الرؤوف الشريف (الحرة) :

هناك نقص كبير في المياه بولاية توزروهذا مايعكس ضعف الإنتاج الفلاحي في الجهة

ليليا تونس كسيبي (آفاق تونس) :

الغابات مجال حيوي الدولة لاتستغله نظرا لضعف الإمكانيات البشرية وتأخر تاريخ البتات

لماذا لا يتم دعم الإستثمار في ذلك القطاع ؟

برنامج تحلية ماء البحر نحن نلاحظ أن شروط الدخول في طلب العروض الدولي إقصائية للشركات التونسية

نورالدين البحيري (النهضة) :

عديد القضايا في غاية الأهمية منها ملف الأراضي الدولية الذي يجب حله

عديد المناطق السقوية تعاني مشاكل كبيرة يجب الإهتمام بالمائدة المائية

[إجابة وزير الفلاحة ]

أحيي المرأة في الوسط الفلاحي وأرجو الإبتعاد عن التجاذبات السياسية في مسألة الفلاحة.

ماتوصلنا إليه مع الفلاحين المعتصمين ن سليانة وجندوبة من تفاهم يؤكد على إلتزامنا بشؤون الفلاحين والثقة الموكلة لنا.

يؤسفني أن أسمع تدخلات من نواب بخصوص مسائل وإشكالات نحن قمنا بحلها.

في خصوص الفساد تقرير هيئة مكافحة الفساد نص على أن وزارة الفلاحة هي الأكثر تعاونا من بين الوزارات وهناك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد وهذا المجهود لم يتوقف.

مسألة التعويضات  إنعقد مجلس وزاري حول الموضوع وبقي فقط خلاف حول هل أن التعويض سيشمل فقط من تضرر بنسبة 50 بالمائة فقط فكان الإتفاق على نسبة تعويض ب 30 بالمائة لكل المتضررين.

الوعود التي أطلقها تخص بالاساس الوعود التي أنا أقدر على تنفيذي وتدخل في إطار صلاحياتي.

 صندوق الجوائح الذي مافتأ النواب يتحدثون عنه في تدخلاتهم هو أمام أنظار مجلسكم في لجنة الفلاحة التي ستنظر فيه بعد إنتهاء النظر في الميزانية وهو يشمل جبر كل الأضرار بالنسبة للفلاحين.

قانون الإستثمار جاء داعما للقطاع الفلاحي لدرجة أن البعض إعتبره مجلة الإستثمار الفلاحي

في خصوص مسألة تمويل المواسم أبارك ماإقترحه فلاحو جهة الكاف حيث تجاوبنا معه وأقررنا دعم ب 3 ملايين دينار مخصصة لدعم الزراعات الكبرى كما أؤكد أن الإجراءات بخصوصه لن تطول.

نحن نعمل على تركيز نظام للحيطة الإجتماعية للبحارة.

تغيرنا في تصورنا للفلاحة ونحن نعمل على برامج أخرى غير الزيتون والقوارص.

كنت تعهدت لجمع كل المتدخلين في قطاع الدواجن لتلافي الخلافات ووضع سياسة ومنظومة وطنية للدواجن لأن هذا القطاع قادر على خلق آفاق إنتاج كبيرة.   

تدخل البنك الفلاحي ليس كما يتصوره البعض ضعيف بل هو قام بدعم قطاع زيت الزيتون بنسبة 12 بالمائة .

نحن ندعو المؤسسات البنكية إلى التعامل مع الفلاحين لما يمكن لذلك من دعم الإنتاج وتوفير الإمكانيات.

نسبة النمو القطاعي كانت 2.5 في سنة 2017 وهذا المؤشر إيجابي جدا بعد أن كانت النسبة سلبية في 2016.

توقعاتنا ل2018 ستكون 10.9 وهذا الرقم إيجابي جدا وسيساعد كثيرا على خلق توازن في الميزان الغذائي وقد إنبنى هذا الرقم على إرتفاع الإنتاج بالنسبة للقوارص و زيت الزيتون والتمور.

بالنسبة للصيد البحري نتوقع بلوغ الإنتاج 135000 طن.

بالنسبة لتامين البحارة نحن نتقدم في مسألة التأمين ببطء نظرا لعزوف البحارة عن الإنخراط في منظومة المراقبة بالأجهزة الحديثة

بالنسبة للتن هذه السنة سيتم توزيعه بالعدل.

سنة 2018 ستكون سنة إصلاح الأراضي الدولية وسننطلق بتوزيعها على مستحقيها وهم:

  • الفنيون في الفلاحة من الشباب
  • العاطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا
  • الوحدات التعاونية
  • شركات الإحياء في الريف

نتائج التصويت :

  • 106 مع
  • 12 ضد
  • 6 محتفظ

[النظر في ميزانية وزارة المرأة والأسرة]

بلغ عدد الحضور عند بداية النقاش على الساعة 19:08 32 نائب وبعد تلاوة التقرير فتح المجال للنقاش العام.

لمياء الدريدي (نداء تونس):

اسم الوزارة ما يزال يوحي بالمقارية الكلاسيكية القديمة المنافية للمساواة و لم يواكب تطور التشريعات، لذلك لا بد من النظر في تغييره. 

ماذا جهزت الوزارة من برامج للوقاية من مختلف المظاهر الخطرة كالعنف ضد المرأة ؟

حياة عمري (النهضة): 

من المؤسف ألا يتم تشريك لجنة المرأة و النائبات بصفة عامة في صياغة استراتيجية التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للمرأة، و أود الاشارة الى وجود فجوة بين ماهو موجود على الورق و ماهو على أرض الواقع ، و مثال ذلك صعوبة تحقيق الهدف المتمثل في تمكين المرأة من جانب كبير من وسائل الانتاج مقارنة بواقع البنك التونسي للتضامن. 

سماح بوحوال (الحرة): 

مازلنا اليوم بعيدين جدا عن التكريس الفعلي لقانون مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، من ذلك أننا مازلنا بصدد انتظار صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون. 

ظاهرة تشغيل الأطفال ظاهرة خطيرة و أخجل عند رؤيتي يوميا للأطفال الذين بصدد العمل على حواشي الطرقات السيارة. 

أطلب منكم تفعيل قانون مناهضة العنف الاقتصادي على المرأة من خلال ابرام شراكات مع مختلف الأطراف المتدخلة. 

لا بد من الترفيع في ميزانية المندوبية الجهوية للتربية و الأسرة بالمنستير. 

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية) : 

ميزانية الوزارة يعكس عدم اهتمام الحكومة بمختلف أعمدة الدولة. 

وضع المرأة الريفية العاملة وضع مزري للغاية. 

ماذا فعلتم لفئة المعينات المنزليات القاصرات ؟

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية): 

ما مدى تنسيق وزارتكم مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في مختلف البرامج التي تقدمونها ؟ 

هناك جانب مخفي من الصورة المتعلق بوضع المرأة التونسية خاصة في ما يتعلق بالمرأة الريفية التي تعاني العديد من المشاكل مثل البطالة، ضعف الأجور،  اضافة الى وجود بعض الظواهر الأخرى مثل ارتفاع حالات الطلاق و العنوسة .

مركز البحوث و الدراسات حول المرأة : ما هي القيمة المضافة التي أتى بها للمرأة في قبلي أو توزر مثلا ؟ 

هل أن رياض الأطفال مراقبة من قبل وزارتكم ؟ 

في ولاية قبلي، لدينا نادي متنقل واحد للأطفال، لذلك نطالب بنادي متنقل اضافي لتغطية معتمديتين شاسعتين هما الفوار و رجيم معتوق. 

ناجية بن عبد الحفيظ (الكتلة الوطنية): 

أقترح تغيير اسم الوزارة ليصبح وزارة المساواة و تكافؤ الفرص. 

أتساءل هل تم تقييم موضوعي لممثليكم الجهويين في الجهات ؟ 

لا بد من تفعيل ما جاء في مجلة الطفولة نظرا لتعدد التجاوزات ، مثال ذلك ما قام به والي قبلي بنشر صوره وهو يكرم بنات لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات و هن متحجبات من الرأس الى أسفل القدمين. 

عبير عبدلي (نداء تونس): 

أقترح النظر في أن تلعب المراكز الجهوية للاعلامية الموجهة للطفل دورا آخر في ظل انتشار الأنترنات و وسائل التواصل التكنولوجي. 

رقم الاشعار في ما يخص الابلاغ عن حالات التجاوز للطفولة مازال مرتبطا بالهاتف القار، لذل من الضروري أن يتم ربطه مباشرة بالمندوبين الجهويين للطفولة. 

أحمد مشرقي (النهضة): 

لا يمكن الحديث عن دولة تنتمي الى قيم العصر الا من خلال تجذر قيمة المرأة فيها، و الدولة التونسسية تخلت عن المذهب البورقيبي و احتفظت بالبعد الشكلي لحقوق المراة و حفظ كرامتها. 

أرجو الا تتحول وزارتك الى وزارة الكعب العالي، لان هناك أكثر من 40 ألف طفلة و مرأة يشتغلون في شكل عبيد لدى صاحبات الكعب العالي. 

 هالة الحامي (النهضة):

أنا سأركز على المرأة والطفولة في نقاش الميزانية. سبق وأن سألت عن وضعية 140 مكونة إلى اﻵن لم تُسوّ وضعيّاتهنّ، خاصة مع تفاقم مشكل الاتحاد الوطني والمرأة،

بالنسبة إلى الطفولة وخاصة رياض اﻷطفال، يجب إعادة النظر في المعاملات الماليّة مع هذه المؤسسات، ممّا يدفع أصحاب رياض الأطفال إلى اللجوء إلى المحاضن العشوائية حتى لا يتمّ إثقال كاهلهم بالضرائب.

محرزية العبيدي (النهضة):

الوزارة تتوخّى منهجا اتصاليّا حديثا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن يجب تعميم المنهج لكل النّساء باختلاف الأوساط التي ينتمين إليها،

يجب تكريس التكافؤ الحقيقي والمساواة الفعلية بين المرأة والرجل،

يجب تحسين تنقّل المرأة الفلّاحة بما يكفل لها السلامة واﻷمان،

أين هي الرياض المنظّمة التي يتمكّن الأولياء من إيداع أطفالهم فيها؟

يجب تدعيم رياض الأطفال اللائقة ونوادي الطفولة.

أميرة زوكاري (نداء تونس):

فيما يخص مشروع القانون المتعلق بالمحاضن ورياض اﻷطفال، ﻻحظت غياب شرط السلامة النفسية للمشرفين على رياض اﻷطفال،

أقترح تنظيم جلسة عمل ﻹرجاع اﻷمن أمام المدارس لضمان سلامة الناشئة.

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق):

فوجئنا ببعض الفتيات من ولاية قبلي يُكرّمهنّ الوالي وهنّ صغيرات، وهو أمر مخالف للمعاهدات والمواثيق الدوليّة ومجلّة حماية الطفولة،

هل هناك أرقام موضوعة على ذمّة النساء المعنّفات؟

مركب الطفولة بدوار السلاطنيّة لم يتمّ تفعيله بعد،

المرأة الريفية ليس بإمكانها النفاذ إلى المعلومة،

بخصوص صورة المرأة في الإعلام، فإن حضورها ضعيف في الحوارات التلفزية.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

لماذا يستمر نشاط مصنع السياب رغم أضراره على صحة المرأة والطفولة؟

سمير ديلو (النهضة):

ﻻ بد من إعادة التفكير في الصورة النمطيّة للمرأة في المجتمع.

ماهي استراتيجية وزارة المراة ايزاء توظيف صورة المراة في الدعايا الاشهارية من جهّة وعدم التوازن في ظهورها الاعلامي مقارنة بظهور الرجل ؟

نجلاء سعداوي (نداء تونس):

ﻻ بد من إحداث مركّب طفولة بقبلاط، ولاية باجة وإحداث نواد متنقّلة للأطفال.

عبد اللطيف المكي (النهضة):

أنا ﻻ أرى في ارتداء البنات للحجاب مشكلا، إذ أن اﻷمر مرتبط بالاحتفال بالمولد النبوي، كما يتم على سبيل المثال ارتداء الزي التقليدي في اليوم الوطني للباس التقليدي،

يجب القضاء على الصورة النمطية للمرأة التي تركز على الجسد فقط.

سماح دمق (نداء تونس):

ﻻ بدّ من إيجاد مركز ﻹيواء النساء ضحايا العنف بمدينة صفاقس ومن الحفاظ على مركز رعاية المسنين بالجهة،

فيما يخصّ الطفولة، فإنّ عديد المناطق تفتقر إلى مراكز ونواد للطفولة، وأنا أدعو إلى التنسيق مع وزارة التربية بهدف تنظيم أنشطة للطفولة.

أحمد لعماري (النهضة):

تونس في المرتبة اﻷولى في العالم العربي من حيث نسب الطلاق، ويجب تفعيل دور المرأة،

في الجنوب التونسي ليس لدينا دور مُسنّين، إذ يجب تعليم الناشئة على برّ الوالدين وعلى توقير كبار السنّ.

هالة عمران (نداء تونس):

ميزانية وزارة المرأة لا تستجيب للإصلاحات المرجوّة،

لا بد من تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي على ولاية المنستير، فعديد المناطق محرومة من مرافق الطفولة والشباب.

عماد اوﻻد جبريل (نداء تونس):

أنا ضد تسمية وزارة المرأة، ﻷن في ذلك استنقاصا لقيمة المرأة،

يجب أن تشتغل الوزارة مع المجتمع المدني وأن يتمّ إعداد ومضات تحسيسية فيما يخص مناهضة العنف ضد المرأة.

محبوبة بن ضيف الله (النهضة):

أنا لا أرى إشكالا في ارتداء الفتيات الصغيرات للحجاب، ﻷنّ ذلك 

أسماء أبو هنا (نداء تونس):

كيف تتم الانتدابات في وزارة المرأة؟

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية):

أنا ﻻ أرى في ارتداء الفتيات الصغيرات الحجاب زينة، بل حرمانا من براءتهنّ.

أطالب بتفعيل جندرة الميزانية

هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية):

ﻻ بد من الخروج عن التوظيف السياسي لصورة المرأة، كما يجب الاعتناء بالطفولة خاصة في المعتمديات واﻷرياف.

هدى سليم (الحرة):

يجب الاستثمار في عقول الشباب واﻷطفال 

الميزانية المرصودة لوزارة المرأة ضعيفة بالمقارنة مع البرامج المرسومة.

رضا الزغندي (نداء تونس):

اي وزارة شؤون المرأة من رعاية المسنّين، وكيف بإمكام الوزارة تطويق ظاهرة التسول؟

جميلة دبش كسيكسي (النهضة):

لماذا لا يتمّ دعم دور المجتمع المدني في رعاية كبار السنّ، والحال أنّهم يقومون مقام الدولة في رعاية هذه الفئة؟

يمينة الزغلامي (النهضة):

يجب إيلاء العناية الضرورية بالطفولة وحماية الأطفال من المخدرات ومن كل أشكال الانحراف.

[إجابة وزير المرأة]

  • نعمل بالتنسيق مع الهيئة العليا المتسقلة للاتصال السمعي البصري بهدف مزيد الاعتناء بصورة المرأة
  •  وزارة المرأة وضعت خطّة اعلامية واتصالية لترويج قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة للفترات المقبلة
  • قمنا بتدشين العديد من مراكز الايواء للنساء المعنفات في الفترة الاخيرة ولكّن لابّد من القضاء تماما على العنف ضد المرأة وتحويل هذه المراكز  مثلا الى مراكز ثقافية 
  • كلما لاحظنا خطأ إلا وطبقنا القانون، وهناك عديد الإخلالات وإسناد عطل مرض لمن لا يستحقّها
  • قمنا منذ اشهر باعداد دراسات حول اسباب تفشي ظاهرة العنف المسّلط على المرأة 

التصويت على غلق النقاش العام والمرور إلى التصويت على الفصول

  • مع: 96
  • ضد:01

التصويت على ميزانية وزارة المرأة:

  • مع: 88
  • محتفظ: 02
  • ضد: 07