loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

24 نوفمبر 2017
  • النظر في:
  1. ميزانية وزارة الشؤون الخارجية
  2. وزارة العدل
  3. المحكمة الدستورية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 19:45
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 87.04%

   انطلقت الجلسة العامة في أشغالها على الساعة 9:50 من خلال تلاوة رئيس لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية لتقرير اللجنة حول مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.

[النقاش العام]

ماهر المذيوب (حركة النهضة): 

تحدثنا السنة الفارطة عن 625 مواطن و مواطنة تونسي يعيشون ظروف صعبة نتيجة الشركات الوهمية في دولة قطر، لذلك أطلب من سيادتكم تكليف لجنة للنظر في قطر للنظر في الموضوع.

هناك فرص حقيقية لمنتوجاتنا الزراعية في السوق الخليجية، و لا بد من حل مشكلة نقل المنتوجات.

أقترح فتح  اكتتاب خارجي بالعماة الصعبة لتدعيم موارد الدولة.

بالنسبة للتونسيين المهاجرين بصفة غير شرعيةـ أعمال اللجنة التي تكزنت بطيئة جدا، و أرجو الاحاطة بعائلاتهم التي تعاني وضعا صعبا.

أرجو أن تعطوا تعليماتكم للتسريع في الخدمات الادارية المختلفة المقدمة من قبل وزارتكم.

حسام بونني (نداء تونس): 

الديبوماسسة الاقتصادية : لا بد أن يكون لنا توجها نحو الدول الافريقية التي بصدد تحقيق نسب نمو مراتفعة. 

لاحظت العديد من النقائص في زيارتي غير الرسمية الى السينغال.

أدعو الى مزيد التنسيق مع البرلمان في ما يخص الديبلوماسسية الاقتصادية و تمكين السفارات من نسخ لقانون الاستثمار.

محمد غنام (آفاق غنام): 

ميزانية القنصيات و البعثات الديبلوماسية غير كافية لصيانة البناءات و استغلالها في تنظيم المؤتمرات و الندوات الديبلوماسية.

هناك طلب ملح لانشاء مركز ثقافي في باريس.

لا بد من تطوير وجود تونس في افريقيا.

فيصل تبيني (غير المنتمين): 

أين وصلت مذكرة الاتفاق يتاريخ 15ماي 2015 و المتعلق بتعويض الولايات المتحدة الأمريكية عن الهجمات التي تعرضت اليها المدرسة و السفارة الأمريكية ؟

أصبحت تونس مرتعا للعديد من السفراء الذين أصبحوا حتى يتلقوا العزاء.

من المؤسف و العار  أن يتم تصنيف حزب الله كمنظمة ارهابية من قبل تونس، لذلك أدعو الى انسحاب تونس من جامهة الدول العربية

ناجي الجمل (حركة النهضة): 

أحيّي الديبلوماسية التونسية على مواقفها المعتدلة في مختلف الاضطرابات التي يمر بها عالمنا العربي.

نحن ننظر اشراك النواب في الديبلوماسية الاقتصادية.

المقرات القنصلية في جنوب فرنسا لم تعد تتسع الى عدد التونسيين المقيمين هناك، لذلك أرجو منكم فتح مقرات قنصلية اضافية لتقريب الخدمات منهم مثلما حدث ذلك في شمال فرنسا، أو تسهيل استخراج الوثائق عن طكريق الأنترنات.

لم أجد سببا مقنعا أن تظل دار التونسي بفرنسا تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية): 

السياسة الخارجية هي استمرار للسياسية الداخلية و قد فشلت الديبلوماسية في القطع مع السياسية الديبلوماسية في السنوات الفارطة.

انتهى أمر الجامعة العربية التي تتجكم فيها مملكة تدير الارهاب. 

السياسة الخارجية الحالية صامتة و راكعة و لا يوجد انحياز للقضايا العربية العادلة.

زهير المغزاوي (الجبهة الشعبية): 

التحالف العربي هو معول لتفكيك الدول العربية.

من العار أن يتم تصنيف حزب الله الذي قهر العدو الصهيوني كمنظمة ارهابية.

على السياسة الخارجية التونسية أن تعيد توازنها و تصطف مع الحق.

متى سيتم ارجاع العلاقات الديبلوماسية القطرية ؟

ماهو دور تونس في الملف الليبي ؟ 

هل أن الديبلوماسية التونسية تحاول اليوم بناء علاقات مع الدزل الصاعدة في العالم مثل الصين، ايران و الدول الافريقية ؟

صلاح البرقاوي (الحرة) : 

أين نحن اليوم و الديبلوماسية التونسية تحشرنا في حرب اليمن الجريحة و توافق على تصنيف حزب الله كتنظيم ارهابي ؟ 

أليس لدينا الوقت اليوم في اعادة النظر بعلاقتنا بالجامعة العربي و اعادة احياء اتحاد المغرب العربي ؟ 

أتمنى ألا يكون اضافة كتابة دولة مكلفة بالديبلوماسية الاقتصادية من باب الوظائف الوهمية .

مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية): 

يجب المعاملة بالمثل مع أوروبا خاصة : هناك تعامل مهين بصدد التفشي و التصاعد مع مواطنينا، و لا بدمن تحسيس شركاءنا الأوروبيين أن الشراكة لا تعني التبيعية و الخضوع.

هناك العديد من الانجازات للجيبلوماسية التونسية في السابق، و حاليا، لا بد من عدم ادخال تونس في سياسة المحاور.

ألفة السكري (غير المنتمين): 

4% من اجمالي الميزانية مخصصة للتنمية و هي ميزانية ضعيفة جدا.

لا بد من تدعيم التواجد الديبلوماسي في افريقيا.

هجرة الأدمغة : ماهو دور  السفارات في ذلك ؟

سلاف القسنطيني (حركة النهضة): 

في علاقة بمساهمة الوزارة في تفعيل الديلوماسية البرلمانية : أرجو أن يتم تشريك النواب في الندوة السنوية للسفراء و النزر في مأسسة الديلوماسية البرلماتنية لللمساهة في ترويج تونس بالخارج.

تكوين بعض السفراء ضعيف لذلك لا بد من حسن انتقاءهم.

الطيب المدني (نداء تونس): 

هل من تنسيق مع السفارات في خصوص تنقلات النواب بالخراج ضعيف جدا.

أمعنتم في الجهوية في التعيينات اذ أن هناك 16 ولاية غير ممثلة في التعيينات في وزارة الشؤون الخارجية.

ليس لدينا تمثيلية ديبلوماسية في أكرانيا في حين أن عدد الطلبة كبير هناك و أصبحوا يتعرضون للابتزاز لاستخراج وثائقهم.

محرزية العبيدي (حركة النهضة): 

ميزانية التنمية ضعيفة جدا و لا تمكن المشتغلين بالسلك الديبلوماسي من القيام بعملهم على أكمل وجه.

متى سنفعل مجموعات الصداقة البرمانية بين المجلس و الوزارة ؟ 

أين نحن في الدفاع عن مختلف مواطنينا (نذير و سفيان، الشهيد الزواري ) ؟ 

 لمياء المليح (نداء تونس): 

أطلب منكم التفكير جديا في تحسين ظروف الجالية التونسية في مختلف دول العالم. 

أرجو منكم بعث ممثل ديواني و ثقافي بالفنصليات و ليس بالسفارات فقط.

أريد أن أعبر عن امتعاض التونسييين بالخارج من عدم وجود ممثل قانوني لهم.

حسونة ناصفي

هناك غموض غير معتاد للديبلوماسية التونسية تجاه القرارت الأخيرة لجامعة الدول العربية.

وزارة الشؤون الخارجية استغنت عن ادراة التعاون الدولي و ألحقتها بوزارة الاتثمار و التعاون الدولي مما يمكن أن يضعف من نجاعة الديبلوماسية الاقتصادية. 

لماذا مازالت الأنظمة الاساسية لمختلف اسلاك العامليو بوزارة الشؤون الخارجية معطلة ؟ 

هو وقع تقييم لحضور تونس في مختلف المنظمات الدولية الذي تمثيز بفضل كبير.

يوسف الجويني (نداء تونس): 

الدبلوماسية البرلمانية غبر منظمة بالمرة.

مقرات بعض القنصليات غير لائق.

من الضروري أن يتم اخضاع الملحقين الاجتماعيين لوزارة الخارجة 

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية) :

هذه الوزارة أصبحت عبئا على المجموعة الوطنية و وزير الخارجية السعودي أصبح هو المحدد للسياسة الخارجية التونسية.

لم نسمع صوتا لا لكم و لا لرئيس الجمهورية في حادثة اغتيال الشهيد محمد الزواري.

أنتم و جامعتكم العربية سارعتم الى تجريم حزب الله، في حين أنكم لم تنبسوا ببنت شفة في ما يخص عديد المنظمات الارهابية مثل داعش و جبهة النصرة و غيرها.

كل ملقات الارهاب و التسفير هي قي سوريا، فاذا كنتم معنيين بمقاومة الارهاب و باعادة الاعمار فكل ذلك موجود في سوريا.

دعكم من التعامل مع الميليشيات و تجار المخدرات و حل الأزمة في ليبيا يتطلب سياسية خارجية جريئة.

لطفية النابلي (نداء تونس): 

لا أجد المؤشرات التي تم اختيارها في اعتماد الميزانية عبر الأهداف.

لم أجد أي مؤشر له علاقة بالديبلوماسية البرلمانية.

سماح بوحوال (الحرة): 

قي خصوص منهجية عمل الوزارة، للأسف لم نلحظ روح تجديد من خاال سبه انعدام تمثيلية المرأة و عدم دعم تمثيلية الشباب

كان لدى تونس بعج اشتشرافي للمساهة في رؤية جديدة للشرعية الدولية، لكن مختلف المعادات الدولية قديمة، لذل ندعوكم الى اعتماد بعض الدراسات لاصلاح ماشاب مؤسسات الأمم المتحدة من اهتراء و قدم. 

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطيّة)

مواقف تونس من أمهات القضايا تشوبها اللخبطة و الغموض.

 التمديد في سن التقاعد داخل الوزارة : أصدرتم قرارين بالتمديد لسفير تونس بنيويورك على الرغم من تعلق شبهة فساد به، و سفير تونس بروكسيل ، فما سبب ذلك ؟ 

من الثابت فشل الوزارة في الديبلوماسية الاقتصادية، و نريد أن نعرف برنامج كاتب الدولة في هطا الموضوع.

حسين الجزيري (حركة النهضة): 

الدبلوماسية تشترط الإنضباط والإستقلالية كالجيش.

يجب المحفظة على نفس الخط الديبلوماسي رغم تغير السياسات.

هناك تعير كبير في خارطة العالم في السنوات العشر القادمة ونحن لانواكب هذه التغييرات وكاننا لا ندرك كيف سيتغير العالم فالدول التي سيكون لها شأن في المستقبل مثل ماليزيا مثلا نحن لانملك تمثيلية ديبلوماسية هناك.

نحن لسنا أعداء لأي وطن في العالم وإستطعنا ان نحافظ على حيادنا وفي المقابل يطالبنا البعض بإتخاذ مواقف من دول معينة على حساب دول أخرى.

 كفوا عن سب السفير الفرنسي فعلاقاتنا بدول جوارنا لايمكن قطعها نظرا للترابط الوثيق بيننا.

بلدنا جميل ومستقر والايام القادمة في العالم تنبؤ بحروب قادمة فمن الوجيه البقاء بمنأى عن كل الخلافات.

التونسيين والإنسانية أمانة في رقابكم

محمد بنصوف (حركة نداء تونس): 

شركائنا في الخارج أشادوا بالنقلة النوعية التي عرفتها الديبلوماسية التونسية منذ تولي الباجي قائد السبسي رئاسة الجمهورية.

 يجب الاحاطة أكثر و التدخل لفائدة التونسيين العالقين بمراكز الايواء.

[اجابات وزير الشؤون الخارجية ]

- هناك ضعف في تواصل وزارة الشؤون الخارجية لتوضيح مواقفها ، اضافة الى الضعف في التواصل مع نواب مجلس نواب الشعب. 

- الديبلوماسية البرلمانية : أبواب وزارة الشؤون الخارجية مقتوحة للنواب لاعطائهم فكرة عن خلفيات الأمور. 

- السياسة الخارجية لا تقوم على الشعارات أو الايديوليجيات و كل مزاقنا نأخذها باستقلالية تامة.

-مصالح تونس هي كيفية مساعدة الشباب التونسي لتحسين أوضاعه عبر الاستثمار و التعاون الدولي، و الاهتمام بالجهات الداخلية من خلال اقناع الأطراف الدولية لمساعدتنا في بناء بنية تحتية لادماجها في الاقتصاد الوطني، اضافة الى بناء الحصانة للبلاد التونسية في ظل وضع عالمي مضطرب.

- تونس لا تنتمي لأي محور غير راية تونس، و نحن مع كل ما يخدم هذا المحور.

- الديبلوماسية الرسمية لا يمكن أن تكون ناجحة من دون دعم نواب الشعب، و بصراحة لم يسألني أي نائب عن موقف تونس في أي قضية كانت و مكل زياراتهم كانت للتحدث في مواضيع محددة و خاصة.

- الوضع العربي الراهن : تونس تحفظت 4 مرات في قضية حزب الله، و قلنا أننا مع حزب الله عندما يحارب العدو الصهيونيو سياستتنا هو النأي ببالبلاد من المحاور، و لدينا علاقات ايجابية مع كل الأطراف ، و هناك حركية ديبلوماسية لم تشهدها البلاد منذ الاستقلال.

- ما وقع في القاهرة أنه هناك دولتين طلبتا دعوة لاجتماع طارئ، و كل الدول ما عدى لبنان و العراق وافقت عل البيان، و للتوضيع التصنيف تقوم به الأمم المتحدة و ليس جامعة الدول العربي، و موقف البلاد التونسية عبر عنه رئيس الكمهورية بوضوح.

- الديبلوماسية الاقتصادية هي ركيزة أساسية للعمل الديبلوماسي اليومي و أصبحت اليوم سياسة و ليس مجرد شعار.، و لدينا منهجية كاملة للولوج الى السوق الافريقية و غيرها.

- الامكانيات هي بيدكم يحكم أنكم تقررون ميزانية الوزراة، و الامكانيات كافية لكي نقوم بواجبنا. 

- الديبلوماسيين التونسيين من أحسن الكفاءات في العالم و يقومون بعمل يومي كبير.

- الملف السوري : تونس تتألم لما يجري في تونس و نحاول بكل امكانياتنا الدفع لانهاء الأزمة، و حكوكة الوحدة الوطنية قامت بتعيين قائم بالأعمال في سوريا. 

- الخدمات القنصلية : في السنتين الفارطتين،  قمنا بفتح 4 مكاتب ديبلوماسية في فرنسا حسب الامكانيات المتوفرة.، كما أننا بصدد تهيئة الفضاءات الملائمة لاتقبال السادة النواب بالخراج.

 

التصويت على الميزانية : 

  • 138مع
  • 4 محتفظ
  • 14 ضد

[المرور الى منح الثقة على الوزيرين المقترحين]

أسباب التعديل 

- تزامن الجلسة مع الذكرى الثانية للعملية الارهابية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي و الترحم على الشهداء.

- عملا بأحكام 144 من النظام الداخلي، أقترح عليكم أسباب التحوير الوزاري وهو وفاة المرحوم سليم شاكر

تعيين عماد الحمامي وزيرا للصحة و سليم الفرياني وزيرا للصناعة.  

 مداخلات النواب 

عامر العريض (حركة النهضة): 

سنصوت للوزيرين ل3 أسباب : 

أولا : لكفاءة الوزيرين.

ثانيا : دعما لحكومة الوحدة الوطنية.

ثالثا : نظرا للتوافق السياسي الذي تشكلت على اساسه الحكومة.

لكن هذا التصويت ليس صكا على بياض، و سنقوم بواجبنا كنواب في التريع و المصادقة و المراقبة.

محمد الطرودي (الحرة): 

أدافع على مبدأ المرور بابلمان لمنح الثقة لأي عضو من الحكومة، لكن تأخرنا كبيرا عن طول مدة تعيين الوزير  بسبب المحاصصة الحزبية، و هو أمر غير معقول نظرا لحساسية الوضع الصحي في تونس.

تحية للوزير عماد الحمامي الذي أثبت قردته على الانتقال من مسؤول حزبي الى مسؤول بالدولة، كما أن وزير الصناعة الجديد يتمير بكفاءة عالية.

هناك العديد من الشفوارت في عديد المناصب، فالى متى ستظل هذه الشغورات ؟ 

في مستولى النظام السياسي، لا بد من ايجاد حل يقي السلطة التنفيذية من التجاذيات السياسية و التي تنعكس على عزوف المواطن التواصل مع السياسيين.

كريم الهلالي (آفاق تونس): 

اجبارية المرور بمجلس نواب الشعب في كل تحوير وزير هو تقليد لا يرتكز على أي قاعدة دستورية.

آفاق تونس يساند بوضوح حكومة الوحدة الوطنية.

أدعو وزير الصحة الى ضمان استمرارية السياسة الحكومية في قطاع الصحة. 

فيصل تبيني (غير المنتمين): 

أطلب مزيد التنسيق مع الوزارات المتداخلة في علاقة ببنك التضامن و بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة.

هناك مشكل  كبير يتمثل في النشاط التكميلي الخاص للأطباء.

مستثفى كبرقة فيه قسم انعاش جاهز و الى الآن لا يضم أطباء اختصاص

عبد الرؤوف الشابي (الاتحاد الوطني الحر): 

أطالب بفتح ملفات الفساد في العديد من المؤسست العمومية (مثل شركة الخطوط التونسية) و في قطاع الصفقات العمومية.

ولاية توزر تعاني العديد من المشاكل في مختلف القطاعات، لذلك أرجو منكم حلها، كما أن المناطق الحودية تعيش في عزلة كاملة عن مركز الولاية.

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس): 

هذه الجلسة اضاعة لوقت و مجهود رئاسة الحكومة و المجلس استنادا الى الفصل 92 من الدستةر الي ينص على أن رئيس الحكومة له الحرية الكاملة في تغيير تركيبة حكومته.

تغيير روزنامة المجلس من قبل الوزراء أمر غير مقبول بالمرة. 

أيمن علوي (الجبهة الشعبية): 

ماهي مختلف الاصلاحات التي ترونها و لنتفق فيها معكم عوض منسوب الرضا عن النفس الكبير في كل خطاب.

لا نريد محمد مزالي ثاني في تونس نظرا لكثرة التحويرات. 

هناك مستثمر يريد الاسثمار في معمل الملابس بالقصرين و ينتظر الى حد الآن الحصول على الرخصة.

مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية) : 

سنساند هذا التحوير و الحكومة بصفة عامة لضمان الاستقرار للبلاد.

هذه الحكومة شجاعة في مقاومة الفساد على كل المستويات بعيدا عن الشعارات و سناساندك في حربكم هذه.

ألفة السكري (غير المنتمين): 

البلاد تستحق استقرار سياسي، و أتساءل عن مكانة الشباب و التناصف و مشاركة ذوي الاعاقات في القرار السياسي ؟ 

نريد أن يتن احداث خطة كتابة الدولة للتونسيين بالخراج تحت اشراف رئاسة الحكومة. 

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية ) : 

لم تقدم لنا ماهي فلسفة و هدف هذا التحوير الوزاري.

كنت أنتظر أن تقدم لنا تقييما عن عمل الوزراء المقدمين للنهوض بعمل الحكومة. 

في مستوى البرامج، من المفروض أن يقدم الوزير المقترح نقاطا عامة و خطوط كبرى لرؤيته المستقبلية للوزراة.

هنام بعدين في الوزارة : بعد فني و سياسي و هناك تحربة في السابق أدت الى اقلة وزير سايف بسبب بعده السياسي.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

الجبهة الشعبية في المعارضة التي لم تصادق سابقا على الحكومة و لن تصادق على التحوير.

التحوير جاء لسد شغور، و نتساءل أي استقرار للفريق الحكومي و الحال أن وزير الصناعة لم يترك في منصبه كثيرا.

أمام وزير الصناعة الجديد الكثير من التحديات و العمل.

سفيان طوبال (نداء تونس)

سنمنح الثقة للوزيرين المقترحين نظرا للسيرة الذاتية لهما، لكننا سنواصل الاضطلاع بدورنا الرقابي.

إجابات رئيس الحكومة 

مسألة المرور عبر البرلمان لا تقلقنا و هي مسألة غير محورية.

اليوم نحن أمام تحوير وزاري اضطراري و التحويرات الكثيرة غير محبذة لان الاستقرار السياسي مطلوب لتحقيق نجاحات اقتصادية. 

الاستقرار السياسي يتطلب أيضا تنقية الأجواء السياسية في البلاد من خلال التنخفيض في منسوب التجاذبات السياسية

نجدد التزام الحكومة بوثيقة قرطاج و بأولى الأولويات المتمثلة في الحرب على الفساد من خلال التفاف الجميع حول حكوكة الوحدة الوطنية.

التصويت على منح الثقة للوزيرين

عماد الحمامي وزيرا للصحة العمومية : 

130مع، 3 محتفظ، 17 معترض

سليم الفرياني وزيرا للصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة: 

130مع، 3 محتفظ، 17 معترض

رفعت الجلسة على الساعة 13:50 و ستٌستأنف على الساعة 16 للمصادقة على بقية ميزانيات الوزارات.

 [مناقشة ميزانية وزارة العدل]

إفتتحت الجلسة على الساعة 16:25 بتدخل بعض النواب للترحم على أرواح ضحايا التقجير الإرهابي في العريش ليأمر الرئيس بعد ذلك بتلاوة التقرير قبل المرور إلى النقاش العام على الميزانية

 فتحي العيادي (النهضة)

 هذه الميزانية في رأيي غير كافية لتحقيق الإصلاحات المرجوة.

نحيي الإستراتيجية التي إنتهجتها الوزارة خاصة فيما يخص تدعيم إستقلالية القضاء.

نقترح أكاديمية للتأهيل والتكوين.

يجب تقريب السلك من المواطن من خلال مزيد إرساء محاكم ناحية في الجهات كذلك لماذا لايتم الترفيع في قيمة الإختصاص الحكمي للمحاكم.

يجب تحسين وضعية السجون

الطيب المدني (نداء توتس)

كان على وزارة المالية صرف أكثر إعتمادات للوزارة.

البنية التحتية للمحاكم مهترئة محكمة مدنين مثلا أعتقد من الاسهل بناء محكمة جدسدة على إصلاح المحكمة. 

 طول الإجراءات وصعوبة تنفيذ الأحكام خفض من ثقة المتقاضين في القضاء واللجوء إليه.

يجب التكوين اللازم لكتاب المحاكم.

هناك إكتظاظ كبير في السجون.

سماح دمق (نداء تونس)

أتساءل أين وصلنا في تنقيحات المجلة الجزائية.

لماذا لايتم التنقيح في الإختصاص الحكمي لتخفيف الأعباء على محاكم الناحية.

في خصوص إرساء محاكم الإستئناف الجديدة هل رصدنا لها الإمكانيات اللوجستية والبشرية.

اين وصلنا في تكريس مسألة العقوبات البديلة ؟

يجب إصلاح المنضومة السجنية لجعلها تتلاءم ومبادئ حقوق الإنسان.

هاجر بالشيخ احمد (افاق تونس)

نثمن مجهودكم في تحسين الظروف السجنية لكن مع ذلك لازلنا نسمع عن ظروف سجنية مشينة في بعضها.

يجب تكريس العقوبات البديلة لأنها تعطي نتائج أكثر نجاعة.

هل إنخفض عدد المساجين بعد تنقيح القانون 52.

متى يتحسن اداء القضاة ويكون أكثر سرعة ؟

في خلاف المجلس الأعلى للقضاء طلب منا من رئاسة الحكومة التحكيم لحل الإشكال المتعلق بالميزانية 

شاكر عيادي (نداء تونس)

نثمن المجهود المبذول من الوزير الذي يتجلى من خلال زياراتكم لمختلف المحاكم في مختلف الجهات.

في فترة وجيزة أصبح هناك مرفق قضائي بأتم معنى الكلمة.

حقيقة هناك إنجازات كبيرة للسلك القضائي في السنوات الأخيرة.

كيف يمكن للمحاكم دعم التنمية في هذه البلاد ؟

الإستثمار في الفساد هو من قبيل التنمية وهذا مالم تقوموا به بناء على ماصرح به العميد شوقي الطبيب

العقوبات البديلة يجب أن تصبح الاصل.

تسوية وضعية العقارات هي الأخرى من قبيل التنمية

لمياء دريدي (نداء تونس)

العدل هو أساس العمران في هذه البلاد ولكن إستراتيجية البلاد أفرب إلى السياسة الزجرية ويغيب الإصلاح عنها

من الضروري التفكير في إعادة تأهيل المساجين

في خصوص المساجين الذين يواصلون دراستهم في السجون الرجاء التفكير فيهم

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية)

منذ سنة رفعت شكاية ضد قاضي كان متعهدا بقضية شكري بالعيد أسألكم ماهو مال هذه الشكاية ؟

في وسائل الإعلام هناك حديث عن تورط أحد أعضاء مجلس نواب الشعب وإلى الان النيابة اعمومية لم تتحرك ولم تفتح بحث

متى سنتبنى العقوبات البديلة ونتخلى عن العقوبات السجنية في بعض القضايا التي اثبتت فشلها

نريد معرفة عدد القضايا التي رفعها المتقاضون ضد قضاة

نورالدين البحيري (النهضة)

الميزانية المرصودة للوزارة تكشف غياب الوضوح في دور المؤسسات في تونس

هل يمكن أن يكون للوزارة دور في إصلاح المنظومة القضائية على ضوء هذه الميزانية.

اليوم نحن في نقاش هل أن مرفق العدالة قادر على اداء دوره في ظل هذه الميزانية التي يعيشها.

إنعدام وضع الإمكانيات لوزارة العدل هو لايساعدنا بأي شكل في تكريس مابنيناه

إجابة وزير العدل

وزارتنا ضحية الصعوبات التي تعيشها المالية العمومية.

كل ماتم برمجته في الميزانية نحن نتعهد بادائه وتوفيره من برامج تكوينية وتعاون خارجي وإصلاح للمرفق ككل.

القضاء الناجع هو صمام الامان لكل نظام ديمقراطي.

2017 كانت سنة تاريخية رغم الصعوبات ونحن نعتز بإرساء المجلس الأعلى للقضاء الذي وفرنا له كل الضمانات نعم هناك إخلالات ولكن هذا هو ضريبة اننا لازلنا في مرحلة البناء.

صلاحيات وزارة العدل عديدة ولابد من توفير كل الضمانات لينال إستحسان المواطنين.

نحن خطونا شوط كبير في الإصلاح ونحن نعيش مرحلة جديدة ـغنبنت على قوانين غيرت الواقع.

القانون أوكل إلى وزير العدل كل ماهو متعلق بإدارة المرفق القضائي في المقابل المؤسسة التي اوكل لها سير السلك القضائي هو موكول للمجلس الأعلى للقضاء.

نحن غير راضون عن البنية التحتية ونقر بالنقائص العديدة ولكن هناك مقرات جديدة قمنا بإرسائها وعديد الجهات إنتفعت بهذا المجهود.

هناك مشروع لتوسعة بعض المحاكم بتونس الكبرى وفي عدد من المناطق الأخرى.

نحن نسعى لتعميم محاكم الناحية والمحاكم العقارية.

هناك إرادة صادقة في العمل هناك 2652 قاضي عدلي وهذه النسبة متناسبة مع عدد السكان الإشكال ليس في العدد بل تنظيمي وهيكلي.

أنا التزمت أمامكم بتكريس العدالة الرقمية وفي هذا الأطار سنفعل برنامج ب62 مليون دينار بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيا الاتصال سيقوم حتما بالتسريع في البت وتفعيل سهولة الحصول على المعلومة.

 في المجلس الوزاري تم إقرار عديد الامتيازات الهادفة إلى تحفيز الكتبة كما أنه سيتم إحداث تعاونية للكتبة.

اللجان المكلفة بمراجعة النصوص القانونية هي بصدد العمل على التنقيحات.

منظومتنا القضائية فيها عديد التشعبات الإجرائية التي من شأنها تعطيل السلك القضائي وفي هذا السياق سيكون هناك تعديلات في هذه المسألة.

عدد المساجين 212 سجين لكل ألف ساكن.

في تونس عدد الموقوفين أكثر من المحكومين.

 عدد المساجين في إنخفاض وكان لتنقيح القانون عدد 52 تأثير مباشر.

إثر ذلك تمت المصادقة على الميزانية ب:

  • 99 مع
  • 6 محتفظين
  • 7 معارضين  

 بعد ذلك كان من المفروض المصادقة على على ميزانية المحكمة الدستورية ولكن وزير العدل قال بأن ميزانيتها ليست من أنظار وزارة العدل ولا يمكن الحديث عن ميزانية بل على إعتمادات فاحتدم الخلاف بين النواب حول الوزارة المسؤولة وعن جدوى نقاش ميزانية لهيكل غير موجود وفي النهاية تقرر أن تتم تلاوة تقرير اللجنة المختصة في النظر في إعتمادات المحكمة الدستورية لتتم المصادقة بإجماع الحاضرين الذين بلغ عددهم 101 عضو وترفع الجلسة