loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على تقارير اللجنة المتعلقة بميزانيتي وزارة العدل والمحكمة الدستورية
  • مواصلة النظر في ميزانية المجلس الاعلى للقضاء
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:20
نهاية الجلسة 17:20
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 63.16%

[مناقشة ميزانية المجلس الاعلى للقضاء]

الطيب المدني (رئيس لجنة التشريع العام)

التخفيض في كلفة السيارات النزول في كلفة التنمية 

11.4 مليار الى 6 مليارات

بشير الخليفي (النهضة)

لاارى من الطبيعي التدخل في المجلس الاعلى للقضاء بخفض ميزانيته وهذا قد يمس من استقلالية القضاء.

فريدة العبيدي (النهضة)

الدستور اعطى صلاحية نقاش الميزانية لمجلس نواب الشعب ومانحن نقوم به لايمس من استقلاليتها.دورنا يتمثل في التدقيق في مسائل اجرائية لاغير

اعضاء المجلس الاعلى للقضاء ليسوا متفرغين ومن منظور اجرائي لايمكن الجمع بين اجرين.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

نقاش الميزانية لايمس من استقلاليته.

الحكومة قدرت منح المجلس ب800 دينار وتقدير المجلس 2800 انا اقترح ان نكتفي ب1500.

في مايخص السيارات اقترح منح سيارات فقط بالنسبة للاشخاص غير المتمتعين بسيارات بحكم وظائفهم القضائية الاخرى

احمد الصديق (الجبهة الشعبية)

لابد من جانب تحكيمي في اي ميزانية بين مطلب الهيكل  وبين ماتقدر الدولة على صرفه من اعتمادات.

الاشكال الكبير في رايي انه هناك رغبة ملحة من اعضاء المجلس الاعلى للقضاء في صرف اعتمادات كبيرة لفرض استقلاليتهم.

يجب على لجنتنا وضع الاطار الذي يسمح بتحكيم ولايمكن لنا اقتراح انقاص اوزيادة في الميزانية.

عماد الخميري (النهضة)

اللجنة تبدي ملاحظاتها وعليها ايجاد فضاء توافقي في اطار امكانيات الدولة من جهة ومن جهة اخرى تدعيم استقلالية المجلس الاعلى للقضاء من خلال صرف الاعتمادات التي يستحقها لاداء مهامه

فتحي العيادي (النهضة)

الى الان لم نتوصل الى حل توافقي بين الميزانية المرصودة ومطالب

المجلس الاعلى للقضاء.

ميزانية المجلس الاعلى للقضاء ليست واضحة لانها ليست صادرة عن السلطة المخول لها اعدادها فهي ليست مبوبة ويغيب عنها الاهداف.

اقترح ان نمرر الميزانية للجلسة العامة للفصل فيها فالى الان ورغم النقاشات المتعددة لم نتوصل الى حل الاشكال المتعلق بها.

على وزارة المالية ان يكون لها مداخلة واضحة في هذا الموضوع .

هاجر بالشيخ احمد (افاق تونس)

منهجيا نحن لسنا سلطة تحكيم.

السنة الفارطة عرضت علينا الميزانية لكن لم ندخل في التفاصيل.

هذه الميزانية تاسيسية ولكن يجب ان يكون فيها توازن.

[اجابة ممثلي وزارة المالية]

الدستور نص على استقلالية المجلس الاعلى للقضاء حتى في اعداد ميزانيته.

في 2016 كان المجلس يتاهب لاعداد المجلس فوضعنا اعتمادات لاظهار نيتنا في تدعيم ارساء المجلس.

في هذه السنة كان مفروضا علينا ان نقترح ميزانية للمجلس.

الاشكال انطلق في صائفة 2017 بعد صدور القانون التاسيسي للمجلس تبين ان المجلس يخضع لقواعد المحاسبة العمومية.

إجرائيا الاشكال وقع على مستوى تحديد قيمة المنحة مع امتيازات عينية وسيارات وظيفية.

هذا الامر سيخلق اشكال على مستوى سلم الاجور.

في هذا الاطار سيتم عرض الميزانية على اللجنة المختصة في وزارة المالية لحل الاشكال وعلى ما يبدو سيتم الرجوع الى ميزانية 2017 وعلى ضوئها يتم ضبط الميزانية.

الوزارة حددت الميزانية ب6.8 مليون دينار مبوبة في مشلروع ميزانية وزارة العدل.

الاشكال لن يطرح في الميزانيات القادمة لانه هناك توجه جديد سيتم بناءا عليه مناقشة ميزانية المجلس الاعلى للقضاء.

كان من الاجدر بالنسبة للمجلس عرض ميزانيته قبل الاجال بمدة اطول لمناقشتها.

ستتم اعادة تبويب الميزانية مع الاخذ بعين الاعتبار حضور المجلس الاعلى للقضاء.

بعد الاتفاق مع ممثلي وزارة المالية على اعادة تبويب ميزانية المجلس الاعلى للقضاء قرر رئيس اللجنة الاذن بتلاوة تقارير اللجنة المتعلقة بميزانيتي وزارة العدل والمحكمة الدستورية قبل المصادقة عليهاوهو ماتم باجماع الحاضرين.