[كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي]
الاعتمادات:
وتعرض النواب في النقاش العام إلى ضرورة تحسين تأطير مؤسسات التعليم العالي وضمان جودة التعليم ومزيد النهوض بالارتقاء المهني للأساتذة بما يضمن سير انتخابات المجالس العلمية بشكل شفاف.
وتحدث آخرون عن ضرورة إرساء نظام إدارة الجودة في المؤسسات الجامعية وفي مجال البحث العلمي، إلى جانب تفعيل دور الهيئة الوطنية لقييم الجودة والاعتناء التي تم إحداثها منذ 2008 دون أن تأتي بنتائج.
كما دعا النواب إلى رقمنة المؤسسات الجامعية وإلى مزيد الاعتناء بالخدمات الجامعية وتثمين دور البحث العلمي والتشجيع على نشر البحوث ضمن المجلات العلمية ألتونسية وليس فقط المجلات المفهرسة. les revues indexées
وتطرق آخرون إلى معضلة تأطير الطلبة في مشاريع ختم الدروس وماجستير البحث والماجستير المهني،
وبخصوص البحث العلمي، تعرض النوّاب إلى إجراء صرف ميزانية البحث العلمي للمخابر العلمية وإلى أثر الميزانيات المرصودة لمخابر البحث العلمي ومتابعة البرامج الوطنية للتصنيع والإنتاج وتصدير الذكاء.
وتساءل آخرون عما إذا كانت وزارة التعليم العالي معنية بمتابعة إصلاح المنظومة التربوية من عدمه، ودعا آخرون إلى سن قانون يتعلق بالباحثين .
ولدى إجابته عن أسئلة النواب، ذكر وزير التعليم العالي أنّه تمّ فتح المطاعم المغلقة والبالغ عددها 8، وفتح مناظرة لانتداب طباخين وأخضائيين عذائيين بمختلف الجهات.
كما تعرض الوزير إلى الماجستير المهني لتكوين الأساتذة ووضّح أنه لا وجود لانتداب مباشر إثر هذا الماجستير.
ووضح أنّ فكرة التكوين المزدوج والمتمثل في التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الجامعية فكرة جدية ومن شأنها الحد من البطالة.