loading...
مرصد مجلس
  • النظر في جدول أعمال اللجنة للفترة المقبلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 50%

عبد اللطيف المكي (رئيس اللّجنة) :

أوّل فكرة لهذه الدورة البرلمانية هي أن نشتغل كلّ أسبوع يوم الأثنين وذلك بانعقاد مكتب اللّجنة على الساعة التاسعة وتجتمع اللّجنة على الساعة العاشرة.

وتنقسم أعمال اللّجنة الى:

  • استماعات داخلية
  • استماعات عامّة
  • زيارات ميدانية داخل تونس وخارجها
  • تنظيم أيّام دراسية/ندوات

وطريقة العمل ستكون عبر فرق عمل، وسنحاول دراسة والمصادقة على التقارير.

فريدة لعبيدي (حركة النهضة) :

هنالك بعض التوصيات ومن الطبيعي في اطار استمرارية اللّجان، أن تلتزم اللّجنة بانهاء التوصيات القديمة، وأقترح أن تعرض هذه التوصيات ويقع مناقشتها والتطرّق لها والمرور من ثمّ الى المواضيع الموالية.

واللّجنة هي التي تقترح مواضيعها، وعليه أقترح ترك مهلة للنواب لاقتراح مواضيع ونناقشها أمام أنظار اللّجنة.

العجمي الوريمي (حركة النهضة) :

أقترح تشريك الخبراء والأخصائيين حسب الموضوع في أعمال اللّجنة.

والنظر ودراسة العديد من المواضيع تعنى بالدفاع الداخلي.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

انا أساند منهجية العمل وطريقة العمل أرى أنّه تأتي الأعضاء المقترحات، وتتولّى موافقة اللّجنة.

وذلك حسب الملفات مثل ملف مجابهة الكوارث، وزيارة مدارس التكوين والتدريبات الأمنية.

وأقترح أن نخصّص الاجتماع القادم، للنظر في المواضيع التي سنناقشها.

وبالنسبة للزيارات فالاشكال فيها هو الموضوع المراد مناقشته وتحديده دون الحياد عنه في كل زيارة من أجل ضمان نجاعة مخرجات هذه الزيارات. وانا ضدّ تغليف المصالح الحزبية والسياسية تحت طائلة هذه اللجنة.

عماد الخيري (حركة النهضة) :

من دورنا مأسسة دورنا في فرض الرقابة على مؤسسات عهدت في فرضها لهذه الرقابة.

ويمكن أن ننظر الى عناوين هذه الرقابة التي في إطار القانون يسمح لهذا المجلس ممارستها.

وبالنسبة للزيارات الميدانية، والتجربة التي قمنا بها مع DECAF تجربة مهمة جدّا مكنتنا من لمس المقاربات المختلفة وأرى أن الاستمرار في العمل مع هذه المنظمة مهمّ جدّا.

سماح بوحوال (الحرّة) :

هذه اللجنة انتهجت عمل الرقابة على الجهاز الأمني والعسكري، ومن حق هذه اللّجنة أن تسائل ولكن لم يقع تحديد الأهداف.

وللعمل الدراسي أهميّة قسوى حتى يكون لهذا العمل نجاعة وفاعلية.

وأظنّ أن رأي الخبراء مهمّ جدا خاصة في عملنا.

فريدة لعبيدي (حركة النهضة) :

أرى أن الاستماع للنقابات الأمنية المختلفة أمر مهم جدا وهو ضمن التوصيات السابقة لعمل هذه اللّجنة وتقاريرها.

ولا يجب أن يؤثر الرأي الشخصي على العمل الرقابي،

وهنالك حساسية من هذا الدور الرقابي الذي يتمتع به مجلس نواب الشعب.

لطفي علي (نداء تونس) :

يجب احترام توصيات عمل اللّجنة في الدورة الفارطة. ويجب أن نحدّد جلسة ونحدد جدول الأعمال على ضوء تلك التوصيات.

ومجابهة الكوارث والخدمة الوطنية هما موضعين على غاية الأهميّة ويجب أن نتطرّق لهذا الموضوع بكل وضوح وجدية.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

هنالك ملف حارق في تونس اليوم وهو تفاقم نسبة الجريمة والاغتصابات والسرقات الموصوفة والاعتداءات التي اصبحت منظمة الأمر الذي حصل في كلّ ومختلف المناطق ويجب التطرق لهذا الموضوع بجدية.

عبد اللطيف المكي (رئيس اللّجنة) :

الاطلاع على الوثائق والإطار القانوني المراد تحقيقه أو التطرّق له أمر هام جدّا، وكذلك بالنسبة للالتزام بالتزصيات السابقة.

وما الذي قامت به باقي الوزارات في ملف مكافحات الارهاب فالوزارات الأمنية هي الوحيدة التي تعنى بدراسة مثل هذه الملفات.

أقترح الاستماع الى الأميرال العكروت.

واقترح انشاء "groupe Facebook fermé " خاص بهذه اللجنة.

وأقترح ابداء الرأي في موضوع rebotsman وهو يشبه الموفق الإداري ، ونعمل في ذلك بالتنسيق مع ديكاف.

ولم ألاحظ اختلافا في الآراء والتوجهات ولذا أقترح اجتماع استثنائي للتداول حول أولويات اللّجنة.

وبالنسبة لموضوع ولاية قابس فيجب مناقشة امكانية الذهاب من عدمه.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

بالنسبة للكارثة التي حدثت في قابس، لها تابعاتها ومخلفاتها، ويمكن للجنة أن تقوم في إطار أعمالها بزيارة لهذه الولاية والتطرق ودراسة الوضع.

فريدة لعبيدي (حركة النهضة) :

الكارثة في قابس مازالت مستمرّة والجرح مايزال مفتوحا ولا أظن أن ردة فعل المواطنين ستستهدف نواب هذا المجلس.

وبرناكج هذه اللّجنة واعد ولكن يجب أخذ انتماء أعضاء هذه اللجنة الى لجان تشريعية، بعين الاعتبار.

محمد جلال غديرة (نداء تونس) :

أقترح لبلورة عمل هذه اللجنة في مخرجاتها أن نقوم بمبادرات تشريعية.

وتداول أعضاء اللجنة باقتراح من رئيس اللجنة حول امكانية عزل نائب الجهة عن الحضور في زيارة موضوع يعنى بجهته الانتخابي، وأكدت فريدة لعبيدي أن في ذلك مخافة واضحة وصارخة للنظام الداخلي، واشارت سماح بوحوال الى وجوبية توضيح تدخل هذا النائب دون أن يكون زعيما للجنة بسبب انتمائه لتلك الجهة وانما أن يكون حضوره من باب الاثراء لأعمال اللّجنة لا غير.

وتم التصويت على مبدأ زيارة ولاية قابس في أقرب الآجال:

مع: عبد اللطيف المكي، توفيق الجملي، فريدة العبيدي، سماح بوحوال

ضد: لطفي علي، محمد جلال غديرة

محتفظ: العجمي الوريمي