loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع الى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة حول الباب الرابع والعشرين من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 المتعلق بميزانية الوزارة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:20
نهاية الجلسة 13:35
ساعات التاخير 20دق
معدلات الحضور 47.37%

 [رهانات الوزارة]

  • ضمان نماء الطفل ورفاهته
  • أسرة متماسكة ومتضامنة
  • تحصين الأسرة من الارهاب
  • تحسين مكانة الكبار في السن
  • تمكين المرأة وتدعيم قدراتها
  •     رعاية كبار السن
  • دعم المبادرة الاقتصادية للمرأة وخلق فرص الشغل

البرامج

  • مكافحة الإرهاب
  • مكافحة العنف ضد المرأة والطفولة وكل فئات المجتمع
  • التنمية الاجتماعية للنساء السجينات لفائدة 450 امرأة من خلال التدريب والتمكين وتوفير قروض لهن عند خروجهن من السجون للقيام بمشاريعهن
  •  تشريك المجتمع المدني والتنسيق معه  

تقديم الميزانية

  • الطفولة: 70 مليون دينار
  • المرأة: 10 مليون دينار
  •  المسنين: 10 مليون دينار  
  • نفقات التنمية: 21%
  • التدخل العمومي: 12%
  • باقي النفقات: 5%
  • نفقات التنمية: ارتفاع بنسبة 65%
  • ميزانية المرأة: ارتفاع بنسبة 67%
  • ميزانية الطفولة: انخفاض بنسبة 0.9%
  • ميزانية المسنين: ارتفاع بنسبة 21% 

 [المشاريع والبرامج الكبرى] 

  • المبادرة الاقتصادية
  • المرأة الريفية
  • النهوض بالاسرة
  • تحصين الاسرة من الارهاب
  • صندوق طفولتي
  • احداث متحف للمرأة التونسية
  • تدعيم المنظومة القانونية
  • الرفع من جودة الخدمات وتثمين كفاءات المسنين

 وفي النقاش العام، تعرض النواب إلى النقاط التالية:

  • ضرورة دعم الميزانية المخصصة لوزارة شؤون المرأة
  • أسباب عدم تمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الداخلية
  • ضرورة تعميم رياض اﻷطفال البلدية
  • إعادة الاعتبار للاتخحاد الوطني للمرأة التونسية
  • ضرورة النهوض بالمرأة الريفية وتحسين ظروف عملها،
  • ضرورة متابعة موضوع دور البغاء السري والقضاء على الظاهرة،
  • مزيد العناية بدور المسنين
  • تفعيل قانون العنف ضد المرأة وضد الطفل
  • عدم تفعيل اعتماد الميزانية حسب اﻷهداف

ولدى تفاعلها مع مداحلات النواب، أكدت وزيرة المرأة اعتماد الوزارة خطة وطنية لفائدة اﻷسرة والسياسة المندمجة لقطاع الطفولة إلى جانب إحداث خطة الموفق العائلي ومجلة لحماية كبار السن، وهو ما اعتبرته من أهم مفاخر تونس.