loading...
مرصد مجلس
  • تنصيب لجنة النظام الداخلي و الحصانة والقوانين البرلمانية و القوانين الإنتخابية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:10
نهاية الجلسة 15:20
ساعات التاخير 10دق
معدلات الحضور 60%

انطلق تنصيب مكتب لجنة  النظام الداخلي و الحصانة والقوانين البرلمانية و القوانين الإنتخابية على الساعة 14:20

ويتكون المكتب تباعا من:

وطالب أعضاء اللجنة أن يتم إيلاء الاهتمام الكافي باللجنة

تمّ الحديث عن لجنة التوافقات، والفضل الذي يعود الى هذه اللّجنة رغم عدم اعتراف النظام الداخلي بها، ولكن كان لها الفضل في تمرير مشاريع القوانين على الجلسة العامة

واعتبر البعض أنّ الوقت قد حان لتمرير النّظام الداخلي داخل الجلسة العامة، وأنه كان  من المفترض النظر في تنقيح النظام الداخلي في الدورة السابقة.

وأكّد رئيس اللّجنة على أهمية دور التوافقات في تسهيل العمل التشريعي، و وجوبية المحافضة على هذه العادة البرلمانيّة. وعلى سهر اللّجنة على تمرير تنقيحات النظام الداخلي على الجلسة العامّة.

كما أعلن رئيس المجلس محمد الناصر استدعاء مكتب المجلس للاجتماع لمناقشة تغيير في جدول أعمال الجلسة العامة وامكانية ادراج مقترحات تنقيح النظام الداخلي في جدول الأعمال.

وتداولت اللّجنة بعد تنصيبها في جدول أعمالها في الفترة المقبلة، والنظر في الميزانيات المناطة في عهدتها مثل ميزانية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وطالب أعضاء اللّجنة بالاستماع الى أعضاء الهيئة الانتخابيةحتى وإن كان ذلك على هامش الجلسة العامة.