loading...
مرصد مجلس
  • الانتهاء من نقاش الفصول والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 برمته
  • الاستماع الى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة حول مساهمة قطاع الطاقة والمناجم في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018

بث مباشر 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 19:55
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 72.73%

[الفصل 15]

يتحدث الفصل 15 من مشروع قانون المالية على ضريبة مفروضة على الشركات بغض النظر عن حجمها بنسبة 25%. فيما تقدر نسبة الضريبة بالنسبة إلى المؤسسات المالية بـ35% في حين تنخفض هذه الضريبة بنسبة 10% على المؤسسات ذات النشاط الفلاحي، على أن يكون سقف أرباح هذه المؤسسات 600 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء بغرض البيع و300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.

واقترح النواب في هذا الصدد أن يتمّ الترفيع في سقف الأرباح بالنسبة إلى الصنف اﻷول بقيمة 1200 دينار وبالنسبة إلى الصنف الثاني 600 دينار.

وتم التداول بشأن المؤسسات الطبية والجامعات الخاصة والفضاءات الكبرى وما إذا كانت مشمولة بهذه الضريبة أو لا، خاصة في ظل الأرباح التي تحققها، ممّا يجعلها مؤسسة اقتصادية.

واعتبر آخرون أنّ الهدف يجب أن يكون مراكمة رأس المال وتكوين الثروة لتستفيد منها المؤسسة في مقام أول، وليس تحقيق أرباح يستفيد منها اﻷفراد لتتوجه فيما بعد إلى الاستهلاك.

وطالب النواب بتوفير معطيات حول الأرباح التي تحققها الجامعات الخاصة والمصحات الخاصة والديون المتخلدة بذمتها، والطلبة الأجانب الوافدين إلى الجامعات الخاصة ومساهمتهم في إدخال العملة الصعبة، وبذلك تصبح وكأنها مؤسسة اقتصادية.  

 تم تقديم مقترح تعديل من الوزارة يقضي بتغيير رقم المعاملات السنوي على النحو التالي:

  • 1000 دينار  بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء بغرض البيع
  • 500 ألف دينار  بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية

 التصويت على التعديل:

  • مع: 13
  • محتفظ: 03

التصويت على الفصل 15 معدّﻻ:

  • مع: 13
  • محتفظ: 03

[الفصل 16]

يتحدث الفصل 16 عن إحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية يُموَّل بمنحة من ميزانية الدولة بقيمة 20 مليون دينار سنويا وبمساهمة المُصرّحين وبمعلوم تضامني قيمته 2% من الخضر والغلال والحبوب.

واقترح بعض النواب في هذا الصدد توسيع قاعدة مجال تدخل هذا الصندوق بإدراج المواشي والأبقار والدواجن وسرقة المواشي، فيما رأى آخرون أن المعلوم التضامني المفروض على الفلاحين بنسبة 2% يُعدّ مرتفعا، واقترحوا تخفيض النسبة إلى 1%  بالنسبة إلى القلاح على أن يصبح الوسيط معنيا بالمساهمة في هذا المعلوم بنسبة 1%. 

واقترح البعض إلغاء الأحياء المائية من قائمة الأصناف المعنية بالتعويض عن الجوائح الطبيعية نظرا ﻷنها مفهوم واسع وقد تثقل كاهل الدولة، في حين ارتأى آخرون أن النشاط غير مكثف في هذا المجال.

وتم اقتراح فرض معلوم على لزمات الأسواق بشكل عام وليس فقط على الخضر والغلال والحبوب، مع ضرورة تعريف الجوائح الطبيعية وحصر مفهومها، مع إبداء التحفظ على مساهمة الفلاحين من خلال فرض معلوم على الخضر والغلال والحبوب، ﻷن الفلاحين معنيون أساسا بهذا الصندوق، وﻻ يجب أن يساهموا في التعويض عن الخسائر التي يتعرضون لها.

وأوضحت جهة المبادرة أنّ هذا صندوق التعويض هو من ضمن الصناديق المنصوص عليها بالقانون اﻷساسي للميزانية، وهي الصناديق الخاصة التي تساهم فيها الدولة والمنتفعون والقطاع، على خلاف الصناديق الخاصة للخزينة التي لا تتدخل فيها الدولة وﻻ يستفيد منها إلا المنتفع.

 [الاستماع إلى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة حول مساهمة قطاع الطاقة والمناجم في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018]

انظر النشرية بتاريخ 16 نوفمبر 2017

تعرض النواب في النقاش العام إلى ضرورة إصلاح الشركة التونسية للكهرباء والغاز خاصة من ناحية تدخل النقابات فيها على إسناد الصّفقات والتسبّب في فساد الشركة وتعميق عجزها، وإلى ضرورة اعتماد الطاقات البديلة خاصة طاقة الرياح، وآفاق استخراج الغاز الصخري واستخدام الزيت الصخري.

ودعا النواب إلى إجراء دراسة حول ملف رفع الدعم عن السيارات والغاز مع مراعاة فارق الاستهلاك بين السيارات وضرورة توجيه دعم المحروقات إلى الفئات المستحقة واعتاماد الشفافية في تحديد عائدات النفط.

كما دعوا إلى ضرورة تثمين الثروات الطبيعية وضمان الشفافية في إسناد رخص البحث والاستكشاف في حقول الغاز والنفط وإلى متابعة نسبة الرقابة على الآداءات وتضخم الفواتير، إلى جانب فتح ملف استخراج الملح وشركة كوتيزال التي تعمل بموجب اتفاقية لزمة أشغال واستغلال الملك العمومي البحري بأسعار رمزية.

ولدى تفاعله مع تدخلات النواب، دعا وزير الطاقة أعضاء اللجنة إلى أداء زيارة ميدانية إلى حقول استخراج النفط للاطلاع على الأوضاع عن قرب، مشيراإلى تراجع المخزون بمعدل 45 ألف برميل.

ودعا إلى ضرورة جلب الاستثمارات في قطاع المحروقات وضمان جاذبية هذا القطاع.

وتفاعلا مع موضوع استخراج الغاز الصخري، ذكر وزير الطاقة أنّ الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية هي التي تحدّد معايير الاستخراج.

تقديرات سعر البيترول 76 دولار 

كيفية تطوير البرامج الموضوعة لتطوير الطاقات المتجددة 

[الاستماع إلى الغرفة الوطنية والنقابية لتجار المصوغ والساعات]

 

تعرّض أعضاء الغرفة الوطنيّة إلى انهيار قطاع المصوغ بسبب تراجع قيمة الدينار، مقابل الترفيع في قيمة الأداءات بنسبة 40% إلى جانب الترفيع في ضريبة الاستهلاك، ممّا يؤدّي إلى إضرار التجار وحرفيّين.

وأبدى ممثلو الغرفة اعتراضهم على الفصلين 42 و46 من مشروع قانون المالية، حيث يقتضي هذان الفصلان دفع ضريبة ديوانية تتراوح من 0 إلى 15 بالمائة، وضريبة على الاستهلاك تتراوح من 0 إلى 25 بالمائة، والحال أن الأحجار الكريمة والمضوغ عموما لا تُعدّ موادّا استهلاكية. كما تمّ تقديم معطيات حول ارتفاع قيمة توريد المواد الأولية والأحجار الكريمة.

  • 3800 بين تجار وحرفيّين
  • 5000 ورشة
  • 10.000 عائلة تعيش على قطاع المصوغ

وخلال النقاش العامّ، تعرّض النواب إلى تهريب المجوهرات  وارتباط ارتفاع قيمة الأداءات على انخفاض المردود وانتعاش السوق الموازية، ومن ثمّ تفاقم التهرب الضريبي. كما تمّ التداول بخصوص ما إذا كانت المجوهرات موادّا استهلاكية أم لا.