loading...
مرصد مجلس
  • الشروع في مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 والمصادقة عليها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 19:00
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 90.91%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة و اعتذر الرئيس على التأخير بيوم بسبب لقاء بعض النواب مع وزير الماليّة اليوم الفارط للتوافق على بعض الفصول الخلافيّة "خارج إطار أعمال اللجنة",,, إنطلقت مناقشة الفصول بالفصل العاشر,

[الفصل 10 : توسيع مشموالت ومجال تدخل ديوان تنمية رجيم معتوق ]

المنجي حرباوي (نداء تونس)
يوجد عدم صيانة لشبكة المياه القديمة في هذه المنطقة, لذا نطالب بالمحافظة على القديم و صيانته و التعهّد به قبل الشروع في االمشروع الجديد .

سليم بسباس (حركة النهضة)
هذا مشروع ذو إجابيّة, نريد أكثر معطيات للإستنارة أكثر حول حيثيّاته ,

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
كنت عضو لمجلس إدارة ديوان رجيم معتوق, لا أرى إشكال في هذا الفصل ما عدى تحسينات في الصياغة,

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
نبارك هذا المشروع ذو الأهداف الفلاحيّة, نطالب بمعلومات حول مساحة هذه المنطقة و كم ستوفّر من مناطق شغل و مدى ملوحة مياهها الباطنيّة و غيرها من المعلومات,

الزهرة ادريس (نداء تونس)
هذا المشروع تنموي مهمّ و أثمّنه لكن أردت الإستفسار عن مصدر المياه السقويّة التي سيتمّ إستغلالها,

ريم محجوب (أفاق تونس)
نريد المزيد من التوضيح حول ما سيتغيّر مقارنة بالفصل القديم؟

منجي الرحوي ( رئيس اللجنة)
الجديد في هذا الفصل هو إنشاء منطقة "المحدث", لكن لا يمكن أن نرتكز على معطيات قديمة لإمشاء مشروع جديد, 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
سنصادق فقط على الإطار القانوني لكن التمويلات سيتمّ المصادقة عليها لاحقا, أم إنّه تمّ رصدها سابقا؟

أجوبة الوزارة 

  • هذا المشروع سيتمّ فيه إستغلال المنطقة المحدثة على 3 طبقات, النباتات الطبيّة و الباكورات و النخيل,
  • هو مازال مشروع و لم نخصّص بعد الإعتمادات إذ يجب المصادقة على المشروع أوّلا ثم المرور إلى الإعتمادات, 
  • 2500 هكتار سيتمّ تهيأتها و جعلها منطقة سقويّة,

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
دقلة النور أصبحت تتعرّض إلى منافسة عالميّة أمريكيّة موجودة في العديد من الدّول,
هل يوجد توجّه لإجراء تجارب حول الشتلة الجديدة ؟

المرور إلى تصويت على الفصل : صادق النوّاب على الفصل بإجماع الحاضرين,

[الفصل 11 : حـذف الحساب الخاص في الخزينة والمسمى"حساب المال المشترك للجماعات العموميّة المحليّة"]

منجي الرحوي (رئيس اللجنة) 
النقطة الثالثة, بالنسبة للمقاييس, مازال لدينا مشكل في مبدأ التمييز الإجابي, 
هل يوجد قراءة للمقاييس إعتبارا لهذا المبدأ أم سنعتمد على عدد السكّان, 

علي العريّض (حركة النهضة)
قانونيّا الجماعات المحليّة تتبع وزارة التنمية المحليّة, لمذا لم يتم وضع هذا الإعتماد ضمن ميزانيّة هذه الوزارة؟ 

المنجي حرباوي (نداء تونس)
ماهو حجم الديون المتخلّدة في ذمّة البلديّات؟ و بالنسبة للبلديّات المحدثة كم سيتمّ دعمها من الدّولة؟

مروان فلفال (مشروع تونس)
لماذا لا تذهب بقايا هذه الموارد لصندوق التّعهّد للجماعات المحليّة؟ 

أجوبة الوزارة 

  • لا يوجد بقايا و اعتمادات متبقّية في هذا الحساب, إذ مند سنة  1987 أخذت الدّولة على عاتقها دعم الجماعات المحليّة
  • تطوّر دعم الجماعات المحليّة من 190 م د إلى 490 م د بين 2011 و 2018
  • إحداث الصندوق يتزامن مع مجلّة الجماعات المحليّة, لكن لم نربط المقاييس و المعايير الجديدة في هذا الإتجاه, 
  • الدعم المخصص في إطار المال المشترك يذهب لتسيير البلديّات, هذا النظام يميّز البلديّات الكبرى عن غيرها,
  • دعم الإستثمار يتوزّع على أساس عدد السكّان علاوة على مؤشّر التنمية تماشيا مع التصوّر الجديد للتنمية,
  • الإشراف المادّي و الإداري للبلديّات يرجع للوزارة المعنيّة لا لمشروع قانون الماليّة,
  • 20 بلديّة في عجز كلّي و تأخذ تسبيقات لسداد الأجور,
  • البلديّات المحدثة تمرّ بمرحلة التركيز الإداري و التركيز المالي, و  قد تمّ دعمها إرتكازا على نفس مقاييس الإدارات مع دعم إستثنائي للتركيز, 

علي العريّض (حركة النهضة)
إذا يوجد حرص و مبادرة كلّ البلديّات ستستخلص جزء كبير من مصاريفها إرتكازا على مداخيلها الجبائيّة,

المرور إلى التصويت : تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

[الفصل 12 : الترخيص للدولة في الإكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك التونسي للتضامن]

المنجي حرباوي (نداء تونس)
نريد معرفة دور هذا البنك و مستوى تدخّله و إنجازاته, لدعم هذا الإجراء,

علي العريّض (حركة النهضة)
إسم هذا البنك جميل و هدفه نبيل لكن الخدمات التي يقدّمها أقل من الإمكتنيّات المرصودة له إذ يوجد عرقلة كبرى لطالبي القروض للإنتصاب للحساب الخاص, 
يوجد ضعف للموارد البشريّة لهذا البنك يساعم في التعطيلات,
لماذا لم نوسّع في خلفيّة دعم هذا البنك لأكثر من "تسوية الوضعيّة القانونيّة"؟

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
لطالما قلت أنّه يجب متابعة هذا البنك عن قرب, يجب أن يتم نقاش هذا الإجراء بحضور السيد رئيس المدير العام الذي أبديت سابقا تحفّضي في شأنه,
سبق أن وضعنا شروط لمراقبة البنوك العموميّة لكن هذا لا يطبّق,
نطالب بتقرير على وضعيّة هذا البنك قبل دعمه,

ريم محجوب (أفاق تونس)
مآخذنا على هذا البنك متأتيّة من عدم نجاعته في جهاتنا,
هل في إطار هذا الإجراء سيتمّ تحسين حوكمة هذا البنك؟

محمد بن سالم (حركة النهضة)
كلّ ملاحظاتنا و طلباتنا في إطار هذا البنك لم يتم الإستماع إليها,
كنّا على علم بأنّ بنك التظامن في هيئته الحاليّة غير قادر على التصرّف في خطّ المبادرة المسند إليه, 
أنا مع تأجيل المصادقة على هذا الإجراء حتى نستمع للرئيس المدير العام و طرح إستراتيجيّته,

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
أريد معرفة نسب الشابات الطالبات للتمويل و المتحصّلات عليه؟

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
سبق أن لمنا على بنك التظامن, لكن نحن لا نملك التفاصيل التي تقول غير ذلك, لذلك يجب أن نستمع للسيد ر م ع للبنك الذي سيمدّنا بمعطيات لا نملكها,

فيصل تبيني (غير منتمي)
هذا البنك أصبح اليوم مصدر حديث على فساد كبير ينخره, 
و قد تسبب هذا البنك في تدمير العديد من الجهات الدّاخليّة من خلال سوء التصرّف,
20 م د يجب أن ترصد لصندوق الجوائح الطبيعيّة لا لبنك التضامن,
850 م د رصدت لهذا البنك دون أن ينتفع بها المواطن, لذا نحن نطالب بمراقبة لهذا البنك,
3 م د تمّ اعتمادها لكل معتمديّة لكنّكم إرتأيتم توزيعها طبقا لمعاييركم و مقاييسكم و هو ما لا يعتبر معقول,

معز بلحاج رحومة (حركة النهضة)
تمّ إقصاء الجمعيّات التنمويّة في قانون الماليّة لسنة 2016 من خطّ التمويل و إستثناء البنك الوطني للتضامن بهذا الخط, و تمّ إستهداف هذه الجمعيّات منذ سنة 2012,
حصيلة 3 سنوات من عمل هذا البنك تكاد لا تذكر أصلا,
طالبنا بإعادة النظر في قانون هذا البنك,

المنجي حرباوي (حركة نداء تونس)
أين وصلنا في ما يخصّ إجراء التخلّي على التمويل الذاتي؟ 
أقترح تخفيف منحة 20 م د إلى 10 م د لهذا البنك و 10 م د لبنك مكافحة الجوائح الطبيعيّة,

ليلى الشتاوي بوقطف (الحرّة لحركة مشروع تونس)
الأمر 5 لنوفمبر 2011 : مؤسسات التمويلات الصغيرة, رأس مال هذه المؤسسات لا يتجاوز 3 م د , و بمقتضى هذا الأمر تسنى للجمعيّات أيضا لتمويل المشاريع على أن لا يقلّ رأس مالها على 50 ألف دينار,

سامي الفطناسي (حركة النهضة)
في دورنا التشريعي لم نتمكّن من التعبير على المبتغى التضامني لهذا البنك, كان يمكن أن نعطي نسبة من الحريّة لهذا البنك ليتميّز على البنوك الربحيّة,

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة) 
شرح الأسباب تقني جدّا, و الأصل أن لا نتناقش في هذا,
نحن نتّجه نحو التقليص من الوظيفة العموميّة لذا دور الدّولة سيبرذ من خلال مراقبة هذه البنوك و تسهيل التمويلات و الدّعم و أنا أطالب بأكثر من 20 م د لكن مع تكثيف المراقبة عليها, 
هذا البنك يجب أن يبحث على أسواق للإحاطة و لتشجيع باعثي المشاريع الصغيرة,
ندعم هذا البنك إذا تمّ تقييمه و إذا تمّ تغيير التوجّه العام لهذا البنك,

محمد بن سالم (حركة النهضة)
أنا مع الإبقاء على 20 م د لبنك التضامن إذ لا نهدف إلى إضعاف هذا البنك بل لتحسين التصرّف فيه, 

البشير بن عمر (نداء تونس)
أنا سأتّحدّث كنائب و رئييس للجمعيّة الماليّة التنمويّة في القيروان,
نحن سبق أن تصدّينا لتقديم خط المبادرة 250 م د لشركات خاصّة ذات تمويل خارجي و رفضنا هذا السنة الفارطة,
5 جمعيّات سوّا وضعيّنهم لكن البقيّة غير قادرين على تحديد إعتماد ب50 ألف دينار,
نطالب أن يكون أعضاء مكتب التنفيذي لهذه المجالس متحصّلين على شهائد عليا,
البنك التونسي للتضامن تكوّن بمشاركة مع رجال أعمال تونسيين بنسبة أكثر من 30%,
نحن كمساهمين نطالب هذا البنك بإقتسام الأرباح إذ أصبح هذا البنك يسجّل أرباح في السنوات الأخيرة,

ليلى الشتاوي بوقطف (الحرّة لمشروع تونس)
لا يمكن الحديث على البنك الوطني للتضامن دون الحديث على الجمعيّات التنمويّة التي تأخذ تمويلاتها من هذا البنك لكن دون أن تبرهن عن أي أثر و عن مردود طيّب,
يجب الحديث على سلطة مراقبة على هذه الجمعيّات,

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
هذه الجمعيّات تموّل من بنك التضامن و من الولاية و قد تمّ مدّنا بملف فساد في ما يخصّ جمعيّة روّاد و نطالب بالتحقيق في هذا الملف,

علي العريّض (حركة النهضة)
نحن في أمسّ الحاجة إلى حصّة لمعرفة آليّات التمويل لبنك التضامن, من تستهدف و ماهي أولويّاتها؟

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
لم يتمّ تحديد المدّة الزمنيّة لخطّ تمويل ب250 م د الذي عهد لبنك التضامن, 
في مرسوم 115 ضيم للجمعيّات الماليّة ذات الدّور الإجتماعي إذ تخرج الجمعيّات الغير قادة بتوفير إعتماد 200 ألف د من الوضع القانوني لها,
هل قدّمنا الآليّات القانونيّة لهذا البنك لكي يلعب دوره الإقتصادي و الإجتماعي؟ 
مشكلة التمويل في تونس مشكلة حقيقيّة, و يجب مراجعة منظومة التمويل كليّا,
من سينهض بسوق الماليّة و القطاع البنكي إذا لم نتسلّح بالإرادة اللازمة للتغيير؟

 

الإستماع إلى الرئيس مدير العام للبنك التونسي للتضامن

  • تمّ تطبيق كل بنود القانون إلّا بند رأس المال, في ما يخصّ  الحوكمة و إمتثال البنك لقانون البنوك 2016
  • النفاذ للمعلومة و الشفافيّة: تجدون كلّ تقاريرنا السنويّة و الإحصائيّات الكاملة على موقع البنك,
  • في ما يخصّ دفع الدّولة للتنمية و دعم المبادرة الخاصّة, 12500 قرض بمبلغ قروض 140 م د إلى حدّ أكتوبر 2017, 8% ذهبت للفلاحة
  • في ما يخصّ الإستخلاصات تمّ إستخلاص 72% من المبالغ,
  • 60 جمعيّة ماليّة عند القضاء في قضايا سوء تصرّف,
  • الإنجازات إلى حدود أكتوبر 12700 قرض بقيمة 47 م د عن طريق الجمعيّات,
  • في ما يخصّ المؤشرات الماليّة للبنك, مجموع الموازنة هو 1.2 مليار دينار إلى حدود جوان 2017,
  • ترفيع في رأس المال للبنك سيضمن تواصل خدماته, 

محمد بن سالم (حركة النهضة)
في مبلغ القروض لا نجد فرق بين 2017 و 2016 رغم المبالغ الكبرى التي رصدت لصالحكم في سنة 2017, 
في مرّات عديدة تجابه مطالب المشاريع الفلاحيّة بالرفض و أرقامكم تدلّ على ذلك 8%,
في مكاتب عديدة لا يوجد العدد الكافي من الموضّفين,
نطالب بطمأنتنا على طريقة التّعامل مع هؤلاء الشباب الرّاغب في إرساء مشاريعه,

علي العريّض (حركة النهضة)
ماهي آجال الحصول على قرض منذ تقديم الملف ز ماهو مدى قدرة الفروع على دراسة الملفّات المقدّمة لها؟

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر)
أكثر الرّابحيين من البنك التونسي للتضامن هم المزوّدين, 
آن الأوان أن نغيّر في طريقة عمل هذا البنك, يوجد فجوة بين المركزي و الجهوي,
إجراء إثبات الكفاءة المهنيّة لها في الكثير من الأوقات أن تعرقل من حصول الشبّان على التمويلات,

الزهرة ادريس (نداء تونس)
انبهرت و أعجبت لإنجازات هذا البنك من خلال الأرقام المقدّمة من خلال السيد ر م ع , لكن عند سماع السيد طارق فتيتي زال هذا الإنبهار, 
لذا نطالب بمدّنا بالمعطيات و إذا ثبتت صحّت كلام زميلي فلن يبقى مجال لبقاء البنك,

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) 
ليس هاجس السيد ر م ع للبنك هو الرّبح و نسبة الإستخلاصات لكن الإلتزامات و الترفيع في هذه الإلتزامات, 
نريد معرفة إحترام مبدأ التمييز الإجابي في هذا البنك؟

البشير بن عمر (نداء تونس)
لا يوجد بنك وصل لنسبت إستخلاص البنك التونسي للتضامن, إذ حدّدت نسبة الإستخلاص في الجمعيّات ب 80% 

رد الرئيس مدير العام للبنك التونسي للتضامن

  • نحن نتصرّف في البنك في إطار الموارد البشريّة الموجودة,
  • يتمّ متابعة عامّة لقبول المطالب بموافقة إجماعيّة,
  • تمّ إرساء متابعة في الوقت الحقيقي للمطالب,
  • 50% للنساء و 50% للرجال و معدّل الإستخلاص أكبر بالنسبة للنساء,

مقترح تعديل من فيصل تبيني: إقتسام مبلغ 20 م د كالآتي : 10 م د لتسوية وضعيّة البنك التونسي للتضامن و 10 م د لصندوق مجابهة الجوائح الطبيغيّة, لم يتم تمرير المقترح 

المرور إلى التصويت : تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

[الفصل 13 : تشجيع إحداث المؤسسات]

البشير بن عمر (نداء تونس)
لا يعقل أن تعفى مؤسسة ل 3 سنوات في حين تشتغل المؤسسة منذ 20 سنة دون إعفاء, هذه منافسة غير نزيهة, و هذا الإجراء غير دستوري, 
هذا يدفع المستثمرين لخلق مؤسسات أخرى فقط للتمتّع بالإعفاء,

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
هذا الفصل إيجابي و هام جدّا في إطار تشجيع الشباب, لكن في هذه اللجنة ذهبنا في إتجاه لا رجعة فيه إذ في إجراء فيفري إتفقنا على 4 سنوات للإعفاء إذا أقترح تغيير 3 سنوات إلى 4 سنوات,

المنجي حرباوي (نداء تونس)
أفضّل إصلاح أو سحب هذا الفصل إذ أنّه سيضرب الإنتصاب بالجهات الدّاخليّة,

سليم بسباس (حركة النهضة)
مبدأ التعاون التفاضلي موجود في القانون العام, و نظرا للوضع الضرفي جاء هذا الإجراء الضرفي ليستجيب للموجود, 
أشجّع مقترح محمد الفاضل بن عمران في تمديد الإنتفاع إلى 4 سنوات, 

الزهرة ادريس (نداء تونس)
في ما يخصّ المناطق الدّاخليّة, 69% من الشريحة الفقيرة منتصبة حول المدن الكبرى لذا أضنّ أنّه من الضروري وضع الحوافز أين توجد جيوب الفقر لا فقط المناطق الدّاخليّة, 

ريم محجوب (أفاق تونس)
هذا الإجراء إجابي و ضرفي, لكنه يتقاطع مع القانون العام, أتساءل إذا ما سيدفع المستثمر 25% في السنة الرّابعة؟ أنا مع تمديد الإنتفاع ل5 سنوات,

فيصل تبيني (غير منتمي)
سنوات الإنتفاع للمناطق الدّاخليّة لن تساهم في التشجيع إذا استمرّت حال البنية التحتيّة الرديئة جدّا في الجهات,

علي العريّض (حركة النهضة) 
هذا الفصل عام و جوهري لا يستثني الجهات لكن يشجّع المستثمرين أينما كانوا لتعمّ الفائدة على الجميع,

عبد الرؤوف الماي (غير منتمي)
أنا أساند مقترح التمديد ل5 سنوات, و أقترح بداية الإعفاء من سنة بداية تحقيق الأرباح لمدّة 5 سنوات, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
هذا الفصل ليس جوهري في الإستثمار و ليس له قيمة حتّى, إذ أنّ المستثمر لا يبحث فقط على الإمتيازات الجبائيّة ليستثمر,
هذا القانون لا يتماشى مع مبدأ التمييز الإجابي,
يوجد حالة من الإحتقان اليوم في الجهات الدّاخليّة لعدم توجيه الإستثمارات لهته الجهات,

محمد بن سالم (حركة النهضة)
أنا من أكثر المدافعين على مبدأ التمييز الإجابي لكن هذا لا يعني أن نلغي الإجراءات الدّافعة للإستثمار و هذا ليس ضدّ التمييز الإجابي,

المنجي حرباوي (نداء تونس) 
يوجد تونسين تونس الساحل و تونس الغرب,
هذا القانون فيه الكثير من التشويش على المستثمرين و على مبدأ التمييز الإجابي, 
لذا أقترح إقرار الإعفاء بسنة و تقييم هذا الإعفاء ثمّ التمديد فيه إذا أثبت نجاعته,

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
من غير المعقول أن يتغيّر منحى الحوار في كلّ مرّة يقع الحديث على الإستثمار ليتّجه نحو الجهويّات,
الترفيع في مدّة الإعفاء إلى 4 سنوات إجراء إيجابي و دافع للإستثمار,

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
لا يوجد تراجع على التحفيز الجبائي للتنمية الجهويّة,
هذا الفصل لا يتعارض مع الدّستور,

منجي الرحوي (رئيس اللجنة) 
هذا الإجراء غير رمزي لتونس بعد الثورة,
الجهات الدّاخليّة تعاني من التهميش و أعتبره ضحك علينا القول بأن كل الجهات ممتثلة,
هذا الإجراء يضرب و ينافس مبدأ التمييز الإجابي,

ردّ الوزارة

  • هذا الفصل ضرفي في المدّة و عام لشموليّته لعديد المجالات,
  • هذا لا يتضارب مع التنمية الجهويّة, إذ أنّ الإستثمار في التنمية الجهويّة يتمتّع بعدد أكبر من الإمتيازات,
  • لا نتماشى مع التمديد ب5 سنوات, و يمكن إعتبار 4 سنوات للتناسق مع قانون الإمتيازات الجبائيّة, 

المرور للتصويت على المقترح تمديد الإعفاء إلى 4 سنوات: 

التصويت على الفصل معدّلا :

[الفصل 14: احداث خط اعتماد لدعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة]

عبد الرؤوف الماي (غير منتمي)
يجب تعريف الصعوبات الإقتصاديّة التي تتعرّض لها المؤسسات,

سامي الفطناسي (حركة النهضة)
يوجد إجراء مماثل تمّ سنّه السناوات الفارطة لكن لم يتمّ مدّنا بتقييمه إلى الآن,
100 م د سيمسّ 600 مؤسّسة كيف سيتمّ إختيار هذه المؤسسات, 

منجي الرحوي (رئيس اللجنة)
ما هي ملامح الأمر الحكومي للتصرّف في المبلغ المرصود,
لديّ تحفّض على المبلغ فهو ضئيل و أقترح ترفيعه,
نقترح دعم هذا الفصل بدعم من شركات رأس مال المخاطرة لدعم هذه المؤسسات,
لماذا تمّ إعتماد فائض خلال الإستخلاص؟ 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة) 
لا يوجد شفافيّة في تعيين مكاتب الدراسات التي ستقيّم وضعيّة المؤسسات, 
أقترح إستثناء المؤسسات التي يوجد بها سوء تصرّف 

أجوبة الوزارة

  • ملامح الأمر جاهزة,  
  • لنا عدّة تعريفات للمؤسسات الصغرى و المتوسّطة التي يتراوح حجم معاملاتها 15 م د و 100 ألف دينار, 
  • القراءة النفسيّة للقانون واضحة و نتحدّث من خلالها على شخص الباعث الحقيقي, 
  • بالنسبة لقرض المساهمة, المعمول به هو أن يكون بنسب تفاضلي"ة يستخلص على 7 سنوات و كذل الحال بالنسبة لإعادة التمويل بمدّة سداد ب10 سنوات و إمهال بسنتين و كلّ هذا محدّد بالأمر,
  • في ما يخصّ إعطاء إمكانيّة إعطاء شركات رأس مال المخاطرة من المشاركة في دعم هذه الشركات, لم تلتزم هذه الشركات في السابق بتمشي المخاطرة و لم يحققوا المرجو لذلك خيّرنا عدم إسناد هذه الآليّة لهم, 
  • لغاية ترشيد الإمتيازات وحدّنا الآليّة إن كانت عن طريق شركات رأس مال المخاطر أو للإستثمار المباشر,
  • 600 مؤسسة حدّدت من قبل وزارة الصناعة,

رفعت الجلسة على الساعة 19:00 بحضور 9 نوّاب