loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018. 
  • الاستماع الى:

1. الجامعة التونسية للمطاعم السياحية حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 
2. الجامعة التونسية للنزل حول مشروع قانون المالية لسنة 2018

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:20
نهاية الجلسة 19:05
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 72.73%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 15:20 بحضور 13 نائب و إستهلّت أعمالها بالإستماع إلى ممثلي الجامعة التونسية للمطاعم السياحية

[كلمة ممثلي الجامعة التونسية للنزل]

  • تفاجئنا بهذا القانون إذ أنّه تمّ وعدنا من قبل وزارة الماليّة أنّه لن يتم إصدار أي إجراء يمسّ القطاع.
  • كلّ مسّ بالعقود الممضاة سيساهم في ترتجع المردوديّة
  • كان يجب علمنا بالإجراءات لأنّ العقود تمّ إمضاءها و لا يمكن تغييرها بالنسبة للسنة القادمة,
  • نسبة الإيواء 28% سنة 2016 و هي نسبة ضئيلة جدّا,
  • 13% من الناتج الدّاخلي الخام متأتّية من السياحة سنة 2016 التي تعتبر سنة سوداء على السياحة,
  • النزل بحاجة إلى إعادة تهيئة و هو ما لا يمكن القيام به ليوم لأنّ الموارد المدّخرة تمّ صرفها للأجور,
  • رغم الصعوبات هذا القطاع قدّم مجهودات كبيرة للمحافظة على مواطن الشغل به,
  • نحن نتعرّض للضغط من كلّ الجهات السياسيّة و الماليّة و الآن الجبائيّة, 
  • الضغط الجبائي في القطاع يصل إلى 28% مقابل 21% عامّة
  • نحن مستعدين للمساهمة في تمويل الماليّة العموميّة
  • تمّ وضع أداء 3 دنانير قبل 10 سنوات لكن هذا لم يكن ناجع ووقع تعليق العمل به,
  • المنتوج السياحي يتمركز على صيغة "all inclusive" و برفع الأداءات على المنتجات على غرار المواد الكحوليّة سيساهم في تراجع القدرة التنافسيّة السياحة التونسيّة في السوق,
  • لوزارة الماليّة بما قيمته 200000 د من الطوابع الجبائيّة أداء المغادرة التي لم يتم إستغلالها, لماذا لا تستغل هذه الطوابع؟
  • فئة النزلاء و المسطافين في تونس من الفئات الغير ميسورة و التي يمكن أن تقرر تغيير وجهتها إلى بلد آخر,
  • هذا الإجراء غير منصف بالمقارنة مع المقيمين في الوحدات السكنيّة السياحيّة البديلة على غرار الجزائريين
  • نقترح تغيير إجراء ال3 دنانير بإدراج أداء على السياح الغير مغاربيين ب60 د حين المغادرة و هو ما سيأتي ب3أضعاف الأرباح و هذا الإقتراح تمّ رفضه من قبل الوزير.
  • نحن ندفع معلوم سياحي ب2% في حين أنّ قطاع الضناعة يدفعون 0.2%, و هذا غير منصف,
  • نطالب بخصم الضرائب على الأقل للسنتين القادمين لإعادة هيكلة المنشآت و للتجديد, أمام رفض التمويل من البنوك,
  • العقود الممضاة في تونس تقبض بالدينار, لذا لا الفرق في سعر الصرف يحسب لوكالات الأسفار في الخارج,
  • طالبنا البنك المركزي بإصدار أمر أو مرسوم لإجبارنا بإمضاء العقود بالعملة الصعبة لمجابهة تغيير سعر الصرف,

[النقاش العام]

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
ماهي ردّت فعل رجال و نساء السياحة في ما يخصّ السياحة الموازية أي الإيواء في غير النّزل,
أرحّب بفكرة تغيير معلوم 3 دنانير بطابع جبائي ب60 دينار,

فيصل تبيني (غير منتمي)
لامسنا واقعيّة في طرح الموضوع, لكن لا يمكن أن ننفي بأنّ القطاع السياسي هو القطاع المدلّل و المحظوظ في تونس,
النزل مطالبة بالمشاركة في الماليّة العموميّة و بتمويل الميزانيّة كغيرها من القطاعات,
ما دخلكم فيما يدفع في تذكرة الطائرة؟
نطالبكم بالتشهيير بكل من يظر بالقطاع,

عبد الرؤوف الماي (غير منتمي)
في معلوم 3 دنانير تمييز بين النزل المختلفة, لكن حسب وزارة الماليّة هذه وسيلة لمكافحة التهرّب الضريبي, ما هو موقفكم من هذا,

مروان فلفال (الحرّة لحركة لمشروع تونس)
نطالب بمعرفة نسبة العقود الممضاة من نسبة الإيواء الجمليّة؟

نعمان العش ( الكتلة الديمقراطيّة)
هذا القطاع حضى بالعديد من الإمتيازات, في قانون الماليّة 2016 و العديد من الإجراءات الأخرى, لكن في المقابل لا نلحظ تطوّر في جودة خدماتكم و منتوجكم, 
يجب الإشتغال أكثر على السياحات الأخرى,الجبليّة الإستشفائيّة... 
حان الوقت أن تدخل المؤسسات الفندقيّة في شراكة مع البنونك لتجاوز المديونيّة و لأكثر شفافيّة في المعاملات,

محمد بن سالم (حركة النهضة)
أستخلص من قولكم أنّكم لستم ضد معلوم 3 دينار لكن ضدّ التوقيت و عدم إعلامكم بهذا الإجراء, لكن نود معرفة نسبة العقود الممضاة من النسبة الجمليّة؟ 
مقترح الطابع الجبائي لا يبدو معقول, و أقترح تنسييب هذا المعلوم بين مختلف النّزل,
يجب توفير كلّ الضروف لإبقاء العلاقة مع كلّ الجزائريين و الليبيين في ما يخصّ المعاملات نقدا,

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
نريد الإطلاع على أثر إجراء التقليص من الأداء على معلوم الإستهلاك للكحول,
نريد معرفة نسبة عود السياح لتونس و لنزلها, 
88 م د للإشهار لن تذهب للإشهار بل للأصدقاء و الأحباب,

منجي الرحوي (الجبهة الشعبيّة)
في إطار الإصلاحات لصندوق النقد الدولي و البنك الكالمي, في قانون الماليّة لسنة 2013 تمّ سنّ إجراء في ما يخصّ بيع المؤسسات السياحيّة المتعثّرة للأجانب, لم يتم تمرير هذا الإجراء لكن خنق القطاع للبيع مازال قائما,
هل رفضكم لإضافة المعلوم هو رفض مبدئي أم رفض شكلي؟

[كلمة ممثلي الجامعة التونسية للنزل]

  • الرفض للمعلوم هو رفض للشكل لأنّ الوزارة ليست من دعاة الرقمنة لكن تدعم إستعمال الدّفتر.
  • نحن ندعم الدّفع المسبق أو عند المغادرة و هو ما سيعود بأضعاف عدّة,
  • الدّولة لم تدعمنا عند ضربات الإرهاب لسنة 2015,
  • نريد السماء المفتوحة "Open Sky" لدعم السياحة و محاكات الدّول المنافسة,
  • تونس تعيش حريّة, لكن السياحة تعيش دكتاتوريّة إداريّة إقتصاديّة
  • 35% من العقود تمّ إمضائها, لكن الكتيبات طبعت و السيّاح الذين لم يمضوا سيدفعون نفس الشروط الموجودة في الكتيّبات, 
  • كلّ الإجراءات تهدف من القدرة التنافسيّة للقطاع,
  • نسبة العود هامّة بالنسبة للعمر الثالث الذين يقضون أكثر من شهر في تونس لذا 3 دنانير على الليلة سيكون معلوم مرتفع 

[كلمة ممثلي الجامعة التونسية للمطاعم السياحية]

  •  هذه الجامعة تعدّ همزة وصل بين القطاع ووزارة الماليّة والحكومة في ما يخصّ قطاع المطاعم السياحيّة,
  • 15 مطعم سياحي أغلق أبوابه في القنطاوي,
  • الأداءات هي من أكبر المشاكل التي يمرّ بها القطاع,
  • المصدر الأوّل للعملة في فرنسا هي المطاعم السياحيّة,
  • المطاعم السياحيّة هي أكثر المؤسسات السياحيّة تضرّرا نظرا لنظام التكفّل الكامل الذي أرسته بعض النزل,
  • لا بد من عودة نسبة الأداء الموحدة بنسبة 6% بالنسبة للمطاعم النزل على غرار ما هو معمول به في عديد الدول،
  • ﻻ بد من الإبقاء على المعلوم الموظّف على الاستهلاك
  • لا بد من مراعاة حالة النزل والمطاعم السياحية التي تخضع لشروط معيّنة، ولا بد من مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك ولصاحب المطعم،

[النقاش العام]

الزهرة ادريس (نداء تونس):
وكالة الأسفار  هي التي تفرض نظام التكفل الكامل،
ﻻ بد من الاهتمام بالمطاعم وضمان جودة الأكل المقدم والمشروبات الكحولية التي يتم توزيعها.

الهادي بن براهم (النهضة):
لا بد من الاهتمام بجودة الأطعمة المقدّمة في النزل وفي المطاعم.

منجي الرحوي (رئيس الجنة):
أريد أن أعرف ما إذا كنا بلدا سياحيّا أم لا؟ ﻷن السياحة تفترض وجود عديد العناصر  

سليم بسباس (النهضة):
كيف يتم ربط التوازنات المالية بالاستهلاك وبالأداء على القيمة المضافة؟ 
بالنسبة إلى النزل لا يوجد منافس معها في مجال تقديم الكحول.

[ردّ ممثلي الجامعة التونسية للمطاعم السياحية]

  • الأداء على القيمة المضافة على المشروبات الكحولية لا يخدم قطاع السياحة
  • شروط وكالات الأسفار فيما يتعلق بالتكفل الكامل ليست قدرا.

رفعت الجلسة على الساعة 19:00 بحضور 5 نواب .