loading...
مرصد مجلس
  • النظر في برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة
  •  الاستماع إلى مجموعة ثانية من منظمات وجمعيات المجتمع المدني
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 12:45
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 60%

 

[الإستماع الى مكونات المجتمع المدني]

بشير القطيطي (الجمعية التونسية للمحامين الشبان) :

ما معنى أن يطالب الأمنيوين اليوم بهذه الحصانة المطلقة، ونحن في ظل هذه المطالب لنا أن نقوم بطلب قاونون يحمي المواطن.

والأمني ليس بعدوّ فنحن نطالب بتحسين وضعية الأمنيين ولكن أن يطالب ذات الأمني بحصانة مطلقة فهذا من شأنه أن لا يساعد على دولة الحريات للأجيال القادمة.

نجيب المكني (المبادرة 19) :

تمت المصادقة الحكومية على هذا القانون في 2015 إثر أحداث ارهابية ورغم التخلي عن هذا المشروع في السابق إلاّ أن هذا المشروع يعود الى النقاشات في كل عملية أو تحت أي ضغط يأتي من الجهات المعنيّة.

فإن كانت النية من هذا المشروع، حماية الأمني من العمليات الإرهابية فهنالك نصوص سابقة الوضع مثل القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب.

ياسمين كاشا (جمعية مراسلون بلا حدود) :

هذا المشروع خطير على عديد المستويات فعلى الصحافيين يمثّل هذا المشروع خطرا على الصحافي الذي يقوم بتحقّق في قضية معيّنة فبمقتضى هذا المشروع نفس الصحفي يعرّض نفسه الى عقوبة حارمة للحرية بسجنه 10 سنوات.

وهنالك العديد من الصحفيين أو الناشطين طالتهم العقوبات حتى في غياب هذا المشروع مثل ياسين العياري والذي تمّ عرضه أمام المحكمة العسكرية تبعا لتدوينة قام بها في موقع التواصل الإجتماعي، فنحن نتساءل عن مآل مثل هذه القضايا لو تمّت المصادقة على هذا القانون.

آمنة قلالي (هيومن راتس ووتش) :

هذا المشروع لم يحترم المعايير الدولية الدنيا في استعمال العنف ، وأخص بالقول الفصل 18 من مشروع هذا القانون.

وبالنسبة لوجود نصوص سابقة فهنالك مثل الفصل 39 من المجلّة الجزائية التي تجيز الدفاع الشرعي في صورة الخطر الداهم والذي يعفي الشخص بمقتضى الدفاع عن النفس، على عكس ما يروجه بعض النقابيون الأمنيون كمغالطة للرأي العام بالقول أن هنالك غياب تشريعي في صورة دفاعهم عن نفسهم.

وهنالك أيضا مبدأ التدرّج في استعمال العنف، وهنالك ترسانة قانونية كافية 

هنالك مخاطر كبيرة على المواطنين التونسيين فهو يسمح باستعمال القوة المفرطة والمميتة باستعمال الأسلحة لقتل الأشخاص بمجرّد وجود تهديد حتى على ممتلكات الأمني.

أمين غالي (مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية) :

لم يقع عرض هذا المشروع على استشارة وطنية لمناقشته والتدقيق في جدواه وفاعليته.

كما كان من المفروض استشارة الهيئات الدستورية، والتي تعنى بالنظر في مختلف المجالات التي يطالها هذا المشروع.

آمنة شبعان (منظمة العفو الدولية) :

نحن كمنظمة تعنى برصد حالات التعذيب والتي يجدر القول جلّها بل وأغلبها يرتكبها أمنيون.

الأسبوع الفارط المحكمة أعادت قضية حول التعذيب الى دائرة الإتهام. ونذكر بقضية الشهيد فيصل بركات.

وهذه التجاوزات دامت في تونس جرّاء عقلية الإفلات من العقاب.

وطالبنا باصلاح المنظومة الأمنية، وإعادة الثقة بين المواطن والأمني لكن بهذا المشروع ستنهار هذه الثقة تماما ممّا سيزجر المواطنين من الخروج الى الشارع حتى.

فنرجوكم لا تضيفوا قوانين أخرى يكفينا ما تضمنه القوانين الموجودة من الأنتهاكات وتخوبف المواطن.

انتصار العرفاوي (أنا يقظ) :

الكفيل الوحيد اليوم لعدم التجاوزات هو الصحافة الاستقصائية لتكشف فساد داخل إدارات الأمنيين، الشيء الذي سيصبح ممنوعا بمقتضى هذا القانون.

وأنا هنا اليوم بصفتي كابنة أمني أطالب باغاء النظر في هذا المشروع الذي لا يدعم ولا يحمي المنظومة الأمنيّة، بل سيدمّر فرصة المصالحة بين الأمني والمواطن وإعادة الثقة الفعلية.

كما أنه وإن مرّ هذا القانون فسيصبح المطلب الأساسي للمجتمع المدني هو حماية الأقليات.

محمد مزام (المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب) :

بناءا على مقتضيات الدستور في توطئته فالحرية والكرامة قبل كل مطلب آخر.

فالغحترام والتعايش الأخوي والعلاقات بين مختلف مكونات وفئات المجتمع لا تتلاءم إلا في ظلّ الحريات والحقوق الحقيقية.

وأريد التذكير أن العديد منكم اليوم كنواب عانوا من التعذيب وكما تعذبتم أنتم في السابق فالكثير اليوم لا زالت تطالهم هذه الانتهاكات والتجاوزات.

بل يجب عند رصد الميزانيات، رصد ميزانية كفيلة باصلاح المنظومة وتجهيز الأمنيين لحماية حقيقية وفعليّة.

ونحن اليوم نطالبكم بسحب هذا المشروع كما نطالب الحكومة بسحبه لبعث رسالة إجابية للمجتمع.

[النقاش العام]

فريدة لعبيدي (حركة الهضة) :

أنا اتفق مع جلّ ما تقدمت به مكونات المجتمع المدني، وأطالب بطلب الرأي الاستشاري للجنة الحقوق والحريات رغم اقتناعي بأنها فعلا اللّجنة المختصّة بالنظر في مشروع هذا القانون.

وفي ما يتعلّق بمضامين هذا القانون فهنالك مس واضح في مبادئ أساسية للقانون.و بالنسبة للفصل 53 الذي تمّ ذكره فلا يسمح للقاضي بالتأويل الواسع بين الفصل المذكور في هذا المشروع فمن شأنه أن يجعل الهذا المبدأ مؤوّلا وقابلا لفهم خاطئ.

وبالنسبة للفصل 18 يؤسّس لمبدأ الافلات من العقاب لا غير.

وبالنسبة لمبدأ التناسب فمن سأن هذا النصّ أن يمسّ من هذاالمبدأ.

نقطة نظام/ النذير بن عمّو (غير منتمي) :

أرجو لحسن التفاعل مع المجتمع المدني أن لا نقع في التكرار.

صبرين الغبنطيني (الكتلة الوطنية) :

أنا أطالب بسحب هذا القانون وهذا المطلب شخصي وأتحمل مسؤوليتي في ذلك ولن أتنازل عن هذا المطلب.

وبالنسبة للأشخاص من النواب الذين قاموا بتدوينات مناشدين وقابلين لكلّ التجاوزات للتخلص من آفة الارهاب.

والمغالطات التي تحصل تجاه الرأي العام على أن من ليس مع هذا المشروع فهو بالتبع ضدّ المنظومة الأمنيّة.

وأنا أتساءل أن من سنّ هذا القانون تدبّر أمره في معرفة مبدأ هرميّة هذا القانون. وهل تممت ملاءمة هذا االنصّ للتدابير الدستوريّة.

وأين هذه الثغرة القانونية المتعلّقة بمطالب الأمنيين، فأنا لا أجد ثغرة أو نصّ يغيب عن تقنين عمليات الحماية. ويجب على النقابات مخاطبة سلطة الاسراف لتفعيل بعض النصوص التي تعنى بحماية الأمني.

ولا أحد يجب أن يتزايد على حماية الأمن والأمنيين.

بشير خليفي (حركة النهضة) :

هنالك مسألة اساسية في موضوع حماية الأمنيين، وهي حماية المقرات الأمنية من الاعتداءات.

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :

نحن نطالب المجتمع المدني بعدم الاكتفاء بالانتقاد بل يجب تقديم البديل.

وهنالك العديد من النقاط التي تمّ رفعها تجاه القانون.

وبالنسبة للنقطة المثارة حول قانون المصالحة فلا أرى علاقة بين موضوع اليوم وقانون المصالحة.

النذير بن عمو (غير منتمي) :

ركزت في موقفي على العمل على تحسين العلاقة بين الأمني والمواطن، وحمل السلاح واستعماله ليس من شأنه أن يحمي الأمني، بل لابد من الإحاطة المادية والصحية. والأمس ركزت على تغيير المشروع من الزجر الى قانون الحماية ولكني اليوم سأغير رأيي حين تم تفكيري بالقانون عدد 50 لسنة 2013 وهذا من مساوئ التضخّم القانوني فنحن في هذا المجلس غافلون عن هذه القوانين الموجودة، وحتى الأوامر التطبيقية لهذا القانون صدرت.

نحن حتى وإن فكرنا في حماية فيجب أن تكون بهذه الكيفية. 

فتحي العيادي (حركة النهضة) :

هل يمكن أن يمثّل هذا القانون فرصة في تونس، لتجاوز الأزمات التي عرفها هذا القطاع والأمن بصفة عامة.

كما تحدّثتم عن الضغوطات الخارجية فما تقومون به اليوم يمثّل ضغطا أيضا على العمل النيابي.

الحسين الجزيري (حركة النهضة) :

أنتم جزء من الدولة، وأنتم من بلغتم صوتي في وقت سابق، وحميتم مصالحي في عهد الاستبداد.

وعلى الدولة أن لا تسنّ قانونا ضدّكم.

هذه المنظمات هي أقدم من هذه الدولة التي أراها أمامي اليوم.

لقد اعتدنا السرية والخوف من العلنية وإن كانت الدولة تؤمن بالسرية فهي دولة الوهم. وعليها أن تكون دولة الحقوق.

كل المطلوب لحماية الأمنيين واجب وإن كان هنالك من هو جدير بحبنا أولا هو الجيش والأمن والحماية لكن هذا الحبّ يجب أن يقوم على الثقافة لا على الزجر.

يجب أن نتفاوض مع الأمني تفاوضا غير أمني لا تفاوضا واقعي.