بدأ اجتماع لجنة الفلاحة على الساعة 09:40 بحضور 16 نائبا.
وبدأ رئيس اللجنة زهير الرجبي في عرض مشاريع القوانين التي تنتظر اللجنة وأبواب الميزانية الراجعة إليها بالنظر وهي على التوالي:
وتعهد رئيس اللجنة بتكثيف عدد ساعات عمل اللجنة من خلال تخصيص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس لمناقشة مشاريع القوانين العالقة.
ثم تطرق النواب فيما بعد إلى الزيارات الميدانية التي يجب تأديتها خاصة مع تزامن موسم جني الزيتون.
جدول أعمال اللجنة:
العمل الرقابي:
زيارة ميناء رادس
زيارة مناطق من الوسط والجنوب تزامنا مع موسم جني الزيتون
العمل التشريعي
استشارة خبراء قانونيين حول مشروع القانون الكتعلق بشركة التنقيب على المياه
استكمال النظر في مشروع القانون المتعلّق بالسلامة الصحية وجودة الأغذية الحيوانية
استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات
الشروع في النظر في سلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق إلى ما بعد 10 ديسمبر
مقترح القانون المتعلق بتنقيح الفصل 15 من قانون الغابات