loading...
مرصد مجلس
  • ضبط برنامج عمل اللجنة
  • دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 11:30
ساعات التاخير 10دق
معدلات الحضور 81.82%

بدأ اجتماع لجنة الفلاحة على الساعة 09:40 بحضور 16 نائبا. 

وبدأ رئيس اللجنة زهير الرجبي في عرض مشاريع القوانين التي تنتظر اللجنة وأبواب الميزانية الراجعة إليها بالنظر وهي على التوالي:

  1. ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية: 15 نوفمبر  على الساعة 09:30
  2. وزارة النقل: 20 نوفمبر على الساعة 09:30 ووزارة التجارة على الساعة 15:30.
  3. وزارة الفلاحة: 22 نوفمبر على الساعة 09:30

وتعهد رئيس اللجنة بتكثيف عدد ساعات عمل اللجنة من خلال تخصيص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس لمناقشة مشاريع القوانين العالقة.

 ثم تطرق النواب فيما بعد إلى الزيارات الميدانية التي يجب تأديتها خاصة مع تزامن موسم جني الزيتون. 

جدول أعمال اللجنة:

العمل الرقابي:

زيارة ميناء رادس

زيارة مناطق من الوسط  والجنوب تزامنا مع موسم جني الزيتون

العمل التشريعي

استشارة خبراء قانونيين حول مشروع القانون الكتعلق بشركة التنقيب على المياه 

استكمال النظر في مشروع القانون المتعلّق بالسلامة الصحية وجودة الأغذية الحيوانية

استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات

الشروع في النظر في سلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق إلى ما بعد 10 ديسمبر

مقترح القانون المتعلق بتنقيح الفصل 15 من قانون الغابات