loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  2. دائرة المحاسبات 
  3. اللجنة الوطنية للتحاليل المالية .
  4. القطب القضائي الاقتصادي والمالي

حول مشروع القانون عدد 2017/89 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 70%

[الاستماع إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد]

لم تستشر جهة المبادرة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كتابة وبصفة مباشرة كما ينص المرسوم الاطار عدد 120 في الفصل 13 منه كما لم يتم تشريكنا في اللجنة الفنية كان على جهة المبادرة عرض المشروع على مجلس الهيئة.

نحن سعداء لاحالة المشروع  من الحكومة وطلب استعجال النظر فيه رسالة ايجابية تنضاف للترسانة التشريعية في مكافحة الفساد لكن لدينا بعض الملاحظات التقنية: 

  • الفصل 5: نعتقد انه كان حري الجمع بين بعض الوظائف عوض خصها بمطات على حدا مثل البنك المركزي مثلا حيث يذكره الفصل 5 في مطة مستقلة بصفة مباشرة ويشار اليه بصفة غير مباشرة ضمن الاحالة الى الفصل وفي مقابل ذلك سها الفصل على العمد بالنسبة لهيئات الرقابة ايضا نقترح تفصيلها.
  • الفصل 6: نقترح صياغة جديدة للفصل .بالنسبة لانموذج التصريح انا ارى ضرورة تعديله فاجراءاته تقليدية  كذلك نقترح اضافة التحديد لقيمة الهدية ولا تقع الاشارة الى امر نضرا لاثبات هذه المسالة سرعتها.
  • الفصل 12 و 28 المتعلق بالهياكل العمومية اقترح ان يقع الرجوع الى احكام الفصل 7 من قانون حماية المبلغين  الذي يقتضي ان يكون في كل  وظيفة هيكل عمومي تمنح له مسؤولية مراقبة التصريح بالمكاسب.

في مسالة العقوبات نحن نرى ان بعض العقوبات ليست رادعة بالشكل الكافي نحن نقترح اخذ العقوبة التي نص عليها قانون 1987 وهو فقدان الوظيفة لاي شبهة فساد.

الفصل 50 القانون سيدخل للتطبيق بعد 6 اشهر في رايي هذا الاجل يفتح المجال للفاسدين لتسوية وضعيتهم في هذا الاجل نقترح التضييق الزمني لهذا الاجل 

 نقترح الترفيع في معايير المراقبة للاثراء دون وجه حق مثل الاعتماد على لجنة التحاليل المالية ,القباضات المالية, دفتر خانة, ادارة الحدود والاجانب,عدادات الكهرباء والغاز لان هذه المعايير قد تكشف حجم معاملات الفاسدين.

فيما يتعلق بالتقادم  نشير ان القانون احال الى الاتفاقية الدولية التي تقول انه يجب ان تكون طويلة حتى لايهنى الفاسدون بمالهم.

40000 تصريح في القطاع العام  مطلوب منا كهيئة التدقيق فيها  يجب الاستعداد في مسالة التدريب والموارد المالية لاداء مهامنا .نعول عليكم للفت انتباه المسؤولين الى هاته المسالة لان اغراق القضاء يعني فقدان الاستقلالية.

الفصل 2 فيه سهو للذوات الخاصة التي تساهم في التصرف في مرفق عمومي ونفس الاشكال يمتد الى الفصل 5 

تعريف تضارب المصالحفي مشروع هذا القانون غامض ومنح السلطة التقديرية هي مدخل من مداخل الفساد يجب تلافي ذلك.

احتراما للدستور لامعنى لاعتبار عدم الرجعية ونحن نتمسك بهذا.

ختاما ملاحضة اجرائية احتراما للدستور فان الاحكام الانتقالية تسبق الاحكام الختامية.

هاجر بالشيخ احمد (افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج)

قائمة الفصل 5 نقترح ان تكون بامر الجمعيات والهيئات المهنية يجب ان تدخل تحت الرقابة.فيما يخص قيمة الهدايا انا ارى اي نوع من الهدايا هو شراء للذمة.بالنسبة للاجل الانتقالي انا اتفق معكم في المطالبة بتسريع صدور الاوامر.

سماح بوحوال (الحرة)

خرق مشروع القانون لواجب الاستشارة القانونية خطا جسيم هي من بين ضمانات حسن السير الوظيفي للدولة .نقترح منكم مبادرة الحكومة لأصحاب المبادرة لتدارك هذا الخطأ الجوهري.حصر مجال القانون في القطاع العام غير صائب .اتفق مع سي احمد في مسالة التدقيق الآلي للقضاة.اعرج على مسالة العقوبات فهي غير كافية ويجب اعادة النظر فيها.

صابرين غوبنطيني( الكتلة الوطنية)

الفصل 5 انا اعتقد ان الصياغة سيئة وغير منهجية ..هناك تركيز كبير على مجلس نواب الشعب.وهذا قد يكون فيه تداخل مع الدستور..انا لااتفق في صيغة الامر رغم اقتناعي بعدم وجاهة القائمة الحصرية. مسالة امكانيات الهيئة انا اتفق معكم في ضرورة دعم الهيئة.فيما يخص الرجعية هذا المبدا قد يتعارض مع الفصل 28 من الدستور. انا اتفق في ضرورة تغيير الاحكام الانتقالية

البشير الخليفي(النهضة)

 ماذا تقترحون حول تاريخ دخول القانون حيز النفاذ ؟

في مسالة الاغراق هل من اقتراح لصيغة او رزنامة نتلافى بها هذا الاشكال؟

ليلى الوسلاتي (النهضة)

نطلب مشاركة لجنة الإصلاح الإداري في نقاش هذا القانون.بالنسبة لأجل 6 أشهر الذي اثاره رئيس الهيئة يجب التدقيق فيها.اتفق معكم في مسالة الإغراق.في مسالة الإجراءات التقليدية يجب اتخاذ إجراءات تسرع من العمل باعتماد آليات الكترونية سريعة

فريدة لعبيدي(النهضة)

الحائل وعدم الرجعية هو الدستور.حشر الملفات الماضية في هذا القانون هو غير دستوري.يجب ان يكون هناك فصل انتقالي بالنسبة للملفات التي امام القضاء.اتفق معكم ان صياغة الفصل 5 تحتاج للدقة..انا مع الترفيع في اجال التقادم. نحرص على حماية المعطيات الشخصية مع ضرورة احترام مبادئ الشفاففية

نعمان العش(الكتلة الديمقراطية)

الفلسفة العامة لمشروع القانون بنيت على الموظف العمومي.مقترحنا في 2015 كان اشمل ويتعلق ايضا بذوات القطاع الخاص مثل الجمعيات ووسائل الاعلام.

في اجبارية النشر من المفروض نشر الممتلكات فالشخص المترشح لرئاسة الجمهورية مثلا  ليس للمسالة بعد للمعطيات الشخصية نضر لاهمية المنصب.

هل تعتقدون ان الهيئة ستبقى دائما السلطة التي تتولى المراقبة حتى بعد تغيير الهيكل الحالي ؟

النذير بن عمو(غير المنتمين)

اطلب رايكم في الفصل 18. هياكل الرقابة اجرائيا تقليدية جدا ولن تساعد في انجاح مشروع هذا القانون.فيما يخص المصالح اود جلب الانتباه ان تضارب المصالح عامل متغير. واجب التصريح يشمل ماوقع قبل 2014 عندها لن نتعارض مع الدستور

كريم الهلالي(افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج)

يجب التصويت على القانون في اقرب وقت.  تضارب المصالح هو عبارة مصدرها القانون الخاص يجب الاتفاق على عدم حصر مجال القانون في القطاع الخاص.منذ قانون الهيئة اقترحنا ان تختص دائرة المحاسبات بواجب التصريح اما العمال الاستقصائية فتكون لدى الهيئة. تضارب المصالح غير دقيق.الفصل 20 فيما يخص نواب المجلس و منعهم من حق الدخول في طلب عروض ,هذا الفصل يتعارض ومبدأ تكافؤ الفرص.اقترح إلغاء الفصل 23.يجب التدقيق في مسالة الرجعية.

[إجابة رئيس الهيئة]

الهيئة نظمت مرسوما إطاريا في 2011 ومنذ ذلك الوقت ونحن ننتظر صدور الأمر الترتيبي المتعلق بتسمية جهاز التقصي التابع للهيئة وإلى اليوم لم يصدر، والشخص الوحيد المخول له القيام بتحقيقات هو رئيس الهيئة

والمشكل لا يزال مطروحا في ما يتعلق بإصدار هذه الأوامر الترتيبية سواء في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وهي ذات طابع سياسي بامتياز وتهم الحكومة بشكل مباشر. ويجب أن يتفق مجلس نواب الشعب مع الحكومة في هذا الصدد.

أنا مع أن لا يهم الموضوع القطاع العام فقط.

موضوع 0 هدايا فيه شطط، ولا بد من تنظيمه، 

20 سنة هو أجل معقول لسقوط العقوبة ضد الفاسدين 

مسألة الإغراق: التضييق على الفاسدين: أنا مع هذه الصيغة تجنبا للتأويل والإفلات من العقاب.

الهيئة ليست مغرقة ولسنا في حالة عجز، ونحنا سبقنا الإدارات التي تحيل إلينا ملفات فساد تعود إلى 2012 و2013، وميزانيتنا تضاعفت ومواردنا البشرية كذلك، ونحن نشتغل بنسق متصاعد،

هناك تعطيل يطال مختلف مفاصل الدولة، ولنا في المجلس الأعلى للقضاء خير مثال. والخلافات في مجملها لها خلفيات سياسيّة. فلماذا يتم تسليط الضوء على الهيئات الدستورية دون سواها، والحال أن المشكل عامّ؟

أنا لست ضد إحالة التصاريح لدى دائرة المحاسبات، ولكن ضد من يقول إن لنا ثقة في القضاة دون سواهم، والحال أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتكون من 3 قضاة. ومن ناحية أخرى، هل أنّ القضاة منزَّهون عن الفساد؟ قطعا لا،

تسريب المعطيات وارد، والحل لمجابهة هذا الأمر هو تشديد العقوبة.

عضو من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:

عملية جمع مشاريع القوانين المتعلقة بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح والثراء دون سبب. قامت بها رئاسة الحكومة دون تشريك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ذلك،

دائرة المحاسبات تريد أن تفوض بعض صلاحياتها، من ذلك مسألة التصريح بالمكاسب.

[الاستماع إلى دائرة المحاسبات]

 زهرة طياش (دائرة المحاسبات):

 ما استرعى انتباهي هو عبارة التصريح بالمصالح في عنوان مشروع القانون، فالمكاسب هي التي تكون مشمولة بالتصريح وليس المصالح، ﻻ بد من التعريف بالمكاسب التي يجب أن يُصرَّح بها سواء كانت عقارية أو مالية أو حتى ولو كانت مجوهرات،

الفصل 5 حدد الأشخاص المعنيين بواجب التصريح، ولنا ملاحظة فيما يخص الترتيب، إذ يجب اعتماد الترتيب حسب أبواب الدستور 

القانون عدد 2015/32 حدد الوظائف العليا المشمولة بالتصريح بالمكاسب، وﻻ بد من ملائمة الفصل 05 مع مقتضيات هذا القانون، لا يمكن للهيئة تطبيق أحكام هذا القانون ﻷنها لا تتمتع بالسلطة الترتيبيّة، لا داعي ﻷن يقوم الشخص المعني بالتصريح بالمكاسب بإيداع وصل بالتصريح لدى الهيئة، 

الفصل 12 من هذا القانون بالإمكان التخلي عن الفقرة الأولى منه،

الفصل 15: لا بد من تأكيد وجوبيه تقصي الهيئة في ما له علاقة بتضارب المصالح والتصريح بالمكاسب، ليست هناك مساواة أمام القانون بين أعضاء الحكومة والمراقبين فيما يتعلق بالتصريح بالمكاسب. لا بد من تحديد طبيعة الهدية المنصوص عليها بمشروع هذا القانون ورفع الالتباس عنها، لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي مطالبة بإرسال نسخة من التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة لدى الهيئة،

[جلسة استماع إلى اللجنة الوطنية للتحاليل المالية]

 هذا المشروع عرض على البنك المركزي وملاحظاتنا اخذت بعين الاعتبار.هذا القانون مكسب في محاربة الفساد ومتناسق مع ترسانته التشريعية.البنك المركزي يقوم بمراقبة يومية واي شك في عملية مالية يرسل الى البنك المركزي ليفتح بحث .التثبت في مصدر المال شغل يومي نظرا لوجود سيولة كثيرة موجودة في السوق وخارجة عن نطاق الرقابة الاحصائي ونفس الشيئ بالنسبة للعملة الصعبة في هذه المسالة عديد الشبهات للمال الفاسد.

اتخذنا قرار مع وزارة المالية 30000 دينار كحد أقصى لاخراج المال خارج التراب التونسي لان هذا مسلك للإثراء الفاحش مع اقتراح ارساء مكانية منح قيمة مضافة لأي وديعة بالعملة الصعبة.

قمنا ببحث ميداني لمعرفة المهن المعنبة بالمال فوجدنا البنوك,المحامين ونعتزم الاجتماع مع كل هيكل وقد تجاوبت معنا الحكومة في هذا الاطار. قانونكم يدخل في نهج مانقوم به من عمل 

القانون يفتح ان يقع تطبيقه على عدد كبير من الناس كيف تم تحديد الاشخاص المعنيين به ؟

ماهي مسؤولية العون البنكي في هذا القانون ؟ 

نود توضيح هذه النقاط حتى لا يكون للقانون اثر عكسي ويؤثر على الاستثمار. 

نحن نرحب بهذا القانون الذي ليس بدعة تونسية ونحن مستعدون لايجاد الشروط الكفيلة بإنجاحه على مستوى التطبيق

صابرين غبنتيني (الكتلة الوطنية):

كنت انتظر ان يكون تدخلكم في خصوص تحويرات او اضافات لهذا القانون.اللجنة تحيل الى وكيل الجمهورية نطلب منكم مدنا باحصائيات دقيقة لحجم التعاملات بالنسبة للذوات الطبيعية وللذوات المعنوية.نحن سنحاول سن قانون يحدث نقلة نوعية في محاربة الفساد

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

احسسنا أنكم تطرحون الاسئلة بينما تم استدعاؤكم للاستماع الى رايكم باعتبار انكم اكثر هيكل قادر على اقتراح الحلول.كيف تتعاملون مع الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية لان هذا النشاط خلق طرق أخرى للفساد ؟

هاجر بالشيخ احمد (افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج) 

في الحقيقة نرغب ان تمدنا ببعض الأرقام لان ذلك مهم وسيساعدنا في مناقشة القانون.كنا نتمنى دقة تقنية اكثر كما وقع في الاستماعات السابقة. توصياتكم للبنك رغم اهميته هو غير كافي فالمال المتداول خارج الاطار البنكي يتجاوز غالبا مايتم التداول عليه بنكيا.نطلب ان يشمل القانون القطاعين العام والخاص. 

حبيب خضر (النهضة) 

الاصل في القطاع البنكي دوره الفعال في جعل الاموال المتداولة مشروعة . الى اي مدى يمكن انتضار تفاعل ايجابي فيما يتعلق بالتثبت من التصاريح ؟ يجب تفاعل ايجابي من البنوك فاذا كان هناك عائق قانوني فلنحاول تلافيه

النذير بن عمو(غير المنتمين)

اعتقد ان المهمة ليست سهلة اعتقد انه لم يكن لكم الوقت الكافي لتقديم ملاحظاتكم.انطباعي ان القانون غير جاهز. 

الجمع بين التصريح بالمكاسب واتضارب المصالح والاثراء دون سبب امر يثير صعوبات تطبيقية وله اثار جانبية..المفروض اننا وضعنا اطار عام للقطاع الخاص والقطاع العام مختلف نضر لخصوصية كل قطاع . لاحضت غياب تعريف تشريعي للمكاسب رغم احتواء القانون على تعريف تشريعي للإثراء مثلا.

 [اجابة محافظ البنك المركزي: رئيس اللجنة]

 فيما يخص الاحصائيات نحن نتلقى تصاريح بالشبهة من البنوك بصفة يومية تقريبا. في السابق كانت الاحالة تدخل في سياق جريمة التحيل ولكن اصدار هذا القانون سيمثل مخرجا قانونيا جديدا.

 نحن احلنا 136 تصريح للنيابة العمومية منها 42 تصريحا يخص الأشخاص  أصحاب مخاطر سياسية عالية مما يفرض عليهم  رقابة معززة.

يمكن أن يشمل الملف الواحد أكثر من تصريح

هناك شبهات في بعض الأشخاص الأجانب

أصدرنا في شهر افريل التقرير الوطني للمخاطر، نرجو منكم الاطلاع عليها وهو منشور بموقع لجنة التحاليل المالية،

 

48 % من الاموال المتدفقة إلى تونس تدخل من الحدود وتخرج من المطارات والموانئ.

 

42 % من المبالغ الي دخلت لم يقع ايداعها في مؤسسات بنكية ولم يعاين خروجها 

المال الخارج عن الصيغ الرسمية اقل بكثير من المال المتداول

وجدنا صعوبات في مراقبة المعاملات الالكترونية فقد واجهنا مشكلة تحرير الدينار فلايمكن لاي تونسي فتح حساب دولي في الخارج إلا لغايات تجارية. 

نحن نرغب في مواكبة التطورات لكن هناك اشكال في التناسب بين الاثراء دون سبب وتحرير الدينار. 

سنرسل لكم اجاباتنا كتابيا مع الاشارة الى ضرورة توضيح عديد النقاط

[الاستماع الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي] 

جرائم الفساد هي بمثابة الجرائم التلبسية. فمن الناحية العملية فيها صعوبة في الإثبات. 

القانون سيمثل تسهيلا اجرائيا وقفزة نوعية انتظرناها كثيرا على المستوى القضائي.

 مشروع القانون سيسهل حتى من ناحية الاحالة. 

التنصيص على الجنح التي يكون التحقيق غير وجوبي فيها سيسرع من الاجراءات. 

هذا القانون جعل عبء الاثبات محمولا على المتهم وعلى المصرح.نحن ننتظر صدور هذا القانون. 

النسخة المعروضة فيها بعض الملحوظات: 

  • الفصل 2: اعتقد ان القانون يجب ان ينحصر في القطاع العمومي لأن منظومتنا التشريعية تفتقد لنصوص قانونية تجرم الإثراء غير المشروع وحتى الصور الواقعة تم تكييف جريمة التحيل عليها.
  • الفصل 38: يجب توضيح مسألة الصلة
  • الفقرة الثانية الفصل 41: نقترح إدخال الانفاق غير المعتاد كآلية في التحقيق في شبهات الفساد
  • فيما يخص الآجال، فإن أجل 60 يوم يفتح المجال للإخلالات. وفي نفس السياق يغيب التنصيص على أي آجال فيما يخص أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
  • الفصل 37: تركيبته لا تستقيم حيث هناك تداخل بين التعريف والعقاب فيما يخص الإثراء غير المشروع،
  • الفصل 41 : تنص عبارة الفصل على الجهة القضائية المختصة. فهل يشمل ذلك النيابة العمومية؟ 

فيما يخص مجلس نواب الشعب لماذا تم الحديث عن التصريح المباشر في مقابل غياب ذلك بالنسبة لوظائف أخرى؟

[النقاش العام]

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس):

شد انتباهي أن النص لا يتحدث عن تجريم محاولة الاثراء غير المشروع. هل تعتقدون انه يجب اضافة الرشوة الى العنوان ؟

نريد استشارتكم فيما يخص مسألة الهدايا

صابرين الغبنتني (الكتلة الوطنية):

نحن نتفق معكم في عديد النقاط المثارة.

انتبهنا للرأي القائل بضرورة تشريك القطاع الخاص.

بالنسبة إلى آجال التصريح فإنّ التجارب المقارنة تفصل بين التصريح المباشر وتصريح ترك العمل. فهل تعتقدون ادخال سقف الانفاق؟ لكن ماذا عن اليات تطبيقها؟

فيما يخص مسألة الحصانة:  فرضا لو بقي ملف سحب الحصانة سنوات هل من مقترحات لفض هذا الاشكال في ظل الجدل القانوني القائم.

 

[إجابة لجنة التحاليل المالية]

هناك آلية مراقبة سقف الإنفاق تهدف الى جعل القانون يستوعب هذه آلية الإنفاق على المستوى العملي التي ستساعد في التحقيق.

الاثراء لايمكن الحديث في اطاره عن محاولة.

اعتبار هذه الجرائم جنحة يسهل كثيرا من الاجراءات نظرا لعدم وجوبية التحقق فيها مما سيضفي نجاعة على الإجراءات.