loading...
مرصد مجلس
  • النظر في جدول أعمال اللجنة للفترة المقبلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:07
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 66.67%

نوفل الجمالي (رئيس اللجنة) :

  • تحديد موعد مع وزير الداخلية لمناقشة مشروع القانون المتعلّق ببطاقات التعريف البيوميترية، بما أن هذا القانون تمت المصادقة عليه داخل اللجنة وتم تمريره لمكتب المجلس
  • واستدعاء وزير الخارجية لمناقشة المسائل الخارجية ومهام الجنة.
  • ارساء الهيئات ولعلّ من أهمها هيئة حقوق الإنسان.
  • مناقشة أهم المشاريع المعروضة حسب الأهمية خلال هذه الدورة.

سناء الصالحي (نداء تونس) :

يجب الإعتناء بالمشاريع ذات العلاقة بالمشاريع التي تمّت المصادقة عليها سابقا.

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر) :

فيما يخص الإستماع الى وزير الداخلية، فقد تمت مناقشة مشروع قانون بطاقات التعريف في ظلّ حضور الوزير، وأنا افضّل تمرير هذا القانون الى الجلسة العامة ويتم مناقشة النقاط المفصلية خلال تلك الجلسة.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

يجب أن نطالب بتنقيح شامل للمجلّة الجزائية، قد اكتفينا بهذه السياسة الترقيعية، وتفريق النصوص الجزائية في نصوص خاصة ومنفردة.

محرزية العبيدي (حركة النهضة) :

أقترح تخصيص يوم الجمعة أو يوما آخر من أيام الأسبوع لمناقشة مشاريع القوانين التي لا يتجاوز عدد فصولها الثلاثة فصول كالإتفاقيات والمعاهدات،

يجب أن نعمل على ابداء الرأي دون انتظار أن تحصل مأساة لمناقشتها بل يجب أن نبادر كمجلس وكلجنة خاصة بهذه المسائل.

ويجب الإعتتناء بجانب العلاقات الخارجية، فلهذه اللّجنة الشرعية في مناقشة كلّ المسائل الخارجية والإعتناء بالتمثيلية البرلمانية الخارجية، الأمر الذي لا يغترب عن البرلمانات العالمية الأخرى ففيها لجنة العلاقات الخارجية هي اللّجنة التي تعنى باستقبال الممثلين الدبلوماسيين، وتجدر الملاحظة أنه ليس في ذلك تقليص لمهام رئيس المجلس وإنما تطبيقا لأحكام للنظام الداخلي.

أيمن العلوي (الجبهة الشعبية) :

يجب أن تكون إلحايّة القانون من إلحاحيّة الواقع الاجتماعي، وحسب رأيي فإنّ تنظيم حالة الطوارئ من الأولويات القصوى، فليس مقبول أن تونس اليوم، لازالت تعمل تحت طائلة تطبيق قانون سيء الذكر كهذا.

ولا أرى أن في تونس تجاوزات متعلقة بالميز العنصري مما يجعل مشروع القانون موضوعا يتطلب استعجال النظر فيه. 

وبالنسبة للقضية الفلسطينية فيجب أن نتخذ قرار حول هذا الموضوع.

وبالنسبة لتدخلات التي يقوم بها الممثلون البرلمانيون عن تونس في الخارج، فأنا اْلحّ على وجوبية متابعة هذه التمثيليّة.

سماح دمّق (نداء تونس) :

يجب التأكيد على متابعة المسائل الخارجية، وأريد الحديث عن الحملة الممنهجة ضدّ المجلس وأعماله وخاصة المشيرة الى انغلاق المجلس و عدم شفافيته.

رمزي بن فرج (حركة النهضة) :

طالبت بإضافة اسمي على قائمة النواب الحاضرين والغير منتمين للجنة لما أراه من اهمية في التنصيص على الحقوق والحريات وضمانها خاصة في الوقت الراهن.

هنالك بعض القوانين التي تحتاج مراجعة، مثلا بالنسبة لوضعية الأجانب المقيمين في تونس.

ويجب توثيق ومتابعة الزيارات، فهذه الحقوق تفتك ولا تْطلب، وأذكر زيارتنا لسجن المهديّة وما تعرّض له مجموع النواب من عراقيل ومشاكل.

نوفل الجمالي (رئيس اللّجنة) :

وجّهنا الى كاتب الدولة السيد حاتم الفرجاني مراسلة للحديث على الديبلوماسية البرلمانية، وتفعيل علاقات الصداقة الأجنبية، 

الهدف هو أن تصبح هذه اللجنة طرف فاعل في كلّ المسائل الحارقة والساخنة في علاقة بالمسائل الخارجية والعلاقات الخارجيّة.

بالنسبة للدورة التكوينية في مركة الدراسات الديبلوماسية وسنحاول الالتقاء بالوزير لتفعيل هذه المسألة.

وهنالك اتفاق بالإجماع لانطلاق مناقشة مشروع هيئة حقوق الإنسان.

واقترح تخصيص يوم الأربعاء لمباشرة مشاريع القوانين (المشروع الأول المناقش هو المتعلق بهيئة حقوق الإنسان، ومن ثم مباشرة قانون حالة الطوارئ).

الخميس للنظر في الاتفاقيات الدولية (ذات الأولوية: الاتفاقيات المتعلقة بحماية الطفولة).

يمينة الزغلامي (حركة النهضة) :

يجب الإستماع الى المجتمع المدني ويعتبر ذلك ركيزة أساسية في مسار مناقشة هذا القانون.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

إن فتحنا الباب أمام الاستماع فلن نستكمل النقاش بل لن نتوصل لمناقشة المشروع.

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحرّ) :

يمكن أن نقوم بل ويجب أن نستمع لمكونات المجتمع المدني، ويمكن في اطار ذلك حصر الموضوع في جمعيات معنية، وحتى لا نكبت باقي الجمعيات نمكنهم من تقديم مقترحاتهم وابداء الرأي الكتابي.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :

هذه اللّجنة تواصل تأسيس ما لم يكن في العهد البائد.

وهنالك مقاربة الاستماع المفتوح، وفتح الإستماع لا فقط لكل مكونات المجتمع المدني ولكن أيضا في كل مشاريع القوانين.

والمقاربة الثانية هي اختيار اللجنة في من الأجدر حسب معيار التجربة والمسألة، للإستماع له.

رمزي بن فرج (حركة النهضة) :

يجب فتح الإستماعات للمجتمع المدني وذلك يعتبر حقا لكلّ الجمعيات ولكن لنا التصرف في الوقت المخصّص للاستماعات والنقاط المستمع اليها موضوع التدخلات.

نوفل الجمالي (رئيس اللّجنة) :

ويجب برمجة جلسات لمناقشة الميزانية الموكولة لنا والمناطة مناقشتها في عهدتنا.