loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2018 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:55
نهاية الجلسة 18:05
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 100%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 9:55 بحضور 17 نائب و استهلّت نشاطها بالإستماع إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2018. 

[عرض نقاط الميزان الإقتصادي]

  • تطوّر الوضع الإقتصادي : تطوّر إنتاج الفسفاط و النشاط السياحي و تراجع إنتاج المحروقات 
  • تواصل تراجع الدينار  تراجع إيداع المواطنين بالخارج, تطوّر واردات المواد الطاقيّة
  • بروز بوادر تضخّميّة 
  • الحصيلة 
  • تواصل الضغوط على الماليّة العموميّة خاصّة بسبب الملحوظ لكتلة الأجور.
  • ضغوطات إضافيّة على مؤشّر الأسعار عند الإستهلاك.
  • إقرار الحكومة لبرنامج إصلاحي جديد.
  • بوادر تحسّن نسق النّمو الإقتضادي 
  • التقدّمفي عديد الإصلاحات المؤسساتيّة. 

        التحدّيات 

  • ضمان استدامة توازنات الماليّة العموميّة 
  • استعادة متواصلة و مستدامة لنسق الإنتاج في كامل القطاعات
  • ضمان التوضيف الأمثل للإطار المؤسساتي الجديد للإستثمار
  • تكثيف الجهود لمزيد دفع التّصدير
  • أهميّة التّحكّم في نسب التّضخّم خاصّة في ظلّ ضعف نسبة النّموّ. 

[النّقاش العام]

المنجي حرباوي (حركة نداء تونس)
أتمنى الشفاء العاجل للأمنيين الذين أصابوا أمام مجلس النواب.
هذا التقرير يحتوي نفس العبارات و المصطلحات كغيره من التقارير المعدّة من 2011.
يجب إعادة مراجعة الحسابات و تغيير و تحديد رؤا جديدة. 
لم نجد استراتيجية في ماقلتم في مايخصّ التشغيل. و الشعب ينتظر حلولا حقيقيّة في مسائل حادّة لكن لا نرى إلّا عبارات عامّة و انعدام حلول عميقة.
نتمنى أن تشهد هذه الوزارة تطوّر حقيقي. 

فتحي شامخي (الجبهة الشّعبيّة) 
العرض كان بلا طعم و بلا روح. 
ذكرت سببين أساسيّين لإنخرام التوازنات الدّعم و الأجور. لكن الدّعم هو حجّة على الحكومات و هو حلّ وجدته الدّولة لتغطية عجزها.
تريدون الإنقاص في الأجور أو في الأجراء؟ 
تحدّثتم على موسم سياحي جيّد و عن نسبة نموّ للقطاع ب25%. 
كيف ستساهم الدّولة في دفع الإستثمار؟ لكن كيف سيتمّ ذلك في طور ظروف تراجع الدينار؟ 
الدّولة لم تقم بمجهود للترفيع من مستوى الإستثمار. 
كان من المفروض تقديم عرض لمواجهة إنخرامات التوازنات في حدود 2018 لا 2021.
ليلى الحمروني / نقطة نظام 
الان عونين أمنيان سهروا على حمايتمنا يصارعون الموت لذا أرجوا من حضرتكم لفتة و تمني الشفاء لهم. 

البشير بن عمر (حركة نداء تونس)
لا يوجد استقرار إداري في تونس بتغيير موظفي الإدارة بتغيير الوزراء. أتمنى أن ينسج كلّ الوزراء على منوال السيّد زياد العذاري الذي لو يغيّر المدراء العامين عند تنصيبه على وزارة التجارة.
لا بدّ من مراجعة قانون الشغل, في فرنسا زادت نسبة النّموّ ب2% في 3 أشهر بتغيير قانون الشّغل. 
3000 رجل أعمال تونسيين غادروا للإستثمار بالمغرب. 
لتدحرج الدينار تأثير سلبي على قطع الغيار و على مستوى المعيشة,
زوّدوا المصالح القائمة بحماية البيئة بالأعوان عوض إرساء شرطة بيئيّة و الحال مماثل للشرطة الجبائيّة. 

المنصف السلّامي (حركة نداء تونس) 
يجب أن نعيد النظر في فلسفة الإستثمار المماثلة لفلسفة السنوات السبعين.
يجب أن نراجع علاقاتنا مع المستثمرين الأجانب لتشجيعم على بعث مراكز الربح. 
يمكن زيادة أداءات جديدة على الشركات المصدّرة مع.. 
الهادي صولة (حركة النهضة) 
يوجد تأخير في تركيز الهيئات الجهويّة للإستثمار. 
100 معتمديّة وعدة بالإعتمادات التنمية المندمجة لكن لم يتمّ تفيل ذلك إلى اليوم.
على مستوى الجهوي دواوين التنمية غير فاعلة لذا أدعو إلى التسريع بإعادة هيكلتها.
معز بالحاج رحومة (حركة النهضة)
كنت أحبّذ تقديم بأكثر حيويّة و تجديد.  لم نرى أثرى في كلّ العرض للمخطط الخماسي, هل إشارة عن تخليكم لما جاء في المخطط؟ 
لقد قدّمتم هذا المخطط و سهرنا نحن النوّاب على دراسته و نقده و تعديله في ما يكرّس عدالة الدّولة لكن لم نرى له أثر. 
نطالب بتقارير حول مؤتمر الإستثمار. 
ما هي قراءتكم الأوّليّة حول تأثير قانون الإستثمار على الإستثمار؟
مشروع بنك الجهات حاضر لكن لم نرى إرادة من الحكومة لإنجاز هذا البنك. 
أعيدوا النظر في الميزانيّات المخصّصة للمقاولات. 
ما مدى إلتزامكم بوعود السيّد الوزير السابق الذي وعد بإحداث تعديلات لتكريس عدالة الدّولة في إطار مخطط التنمية.

محمّد الفاضل بن عمران (حركة نداء تونس) 
يوجد مشكل في التنسيق بين الميزان الإقتصادي و الميزانيّة, مثال معدّل النموّ 2.2% و 51000 موطن شغل و هم أرقام خياليّة.  
المديونيّة 72.4 في الميزانيّة و 71.4 في الميزان الإقتصادي, يوجد فارق بنقطة كاملة. أطالب بأليّة ناجعة وواضحة لتحقيق الأهداف الموضوعة. 
نحن نعارض عدم التّرفيع في ميزانيّة التنمية, 
قانون الطوارئ الإقتصاديّة لن نوافق عليه لإنعدام شفافيّته و بوادر الفساد فيه و في إسناد الصفقات العموميّة, 
يوجد مشكل في وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي و هي عبء على ميزانيّة الدّولة و المطلوب هو تقييم مردوديّة هذه الوكالة و ترشيد إستعمالها. 
يجب تفعيل الشراكة بين القطاع العام و الخاص.
لا أرى مخطط عمل للوقوف على عجز و تكاليف الصناديق الإجتماعيّة.

محمد الفريخة (حركة النهضة) 
أقترح إحداث فريق الدّفع الإقتصادي لتشجيع المستثمرين. 
علي العريّض (حركة النهضة)
الدّور الرئيسي لهذه الوزارة هو حسن استخلاص نتائج الإستثمار والوطني و إستباق القطاعات الإستراتيجيّة لخلق الحركيّة. 
مازال منسوب ثقة المستثمر مرتبط بمعطيات خارجة على نطاق الوزارة السياسي و الأمني و الإجتماعي و على الجميع الإشتغال على هذه المعطيات.
أتمنّى أن تكون التقديرات الموضوعة هي تقديرات حذر و أنا أتوقّع أن نحقق أكثر من 2.2 في النموّ.
الإستثمار مكبّل بالبيروقراطيّة و الشباب أكبر الخاسرين, و لهذا نحتاج لحرب على البيروقراطيّة. 
المحروقات أصبحت مصدر حياة لا مصدر للطاقة, لذا يجب التفكير في إنتاج 30% من الطاقات المتجدّدة, هل يوجد إمكانيّة في إعادة فتح موضوع الغاز الصخري لتحقيق إكتفاءنا الذّاتي من الغاز على الأقل. 
بودّي تنويع مصادر الإستيراد من مختلف الدّول في ما يخصّ الطاقة. 
يجب السّهر على دعم التّكوين المهني ليصبح قطاع لتطوير الطاقات الإجتماعيّة لا لمجابهة الإنقطاع الدّراسي. 
الزهرة ادريس (نداء تونس)
تحدّثتم على تطوّر الإستثمار الخارجي بمليار دينار لكن مع إنزلاق الدينار هذا غير ممكن. علاوة على تراجع ميزانيّة التّنمية و هي أرقام غير مصرّح بها حقيقيّا. 
يجب أن نستعرف بعبء المؤسسات العموميّة على الدّولة,لذا من واجب الحكومة أن تبيّن للرأي العام أنّ الخوصصة مدروسة و لها أسبابها. 
ماهي قيمة نسبة التمدرس و ماهي قيمة مدرستنا العموميّة التي تخرج اليوم أناس بمستوى متوسّط جدّاو لذا يجب أخذ بعير الإعتبار المدرسة التّونسيّة و التكوين المهني.

رفعت الجلسة على الساعة الواحدة على أن تستأنف أعمالها على الساعة الثّالثة.  

أستأنفت اللجنة أعمالها على السّاعة 15:30

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
نسبة النّموّ في الميزان الإقتصادي ليست فرضيّة و لكن نتيجة, والميزان الإقتصادي هو الوعاء الحاوي للميزانيّة لذا منهجيّا يجب أن يسبق نقاش الميزان الإقتصادي الميزانيّة.
ماهي الاستراتيجية المعتمدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد؟
لو يتم استغلال المياه المستعملة في ري الزياتين سنوفر قرابة 2 مليار دينار من الزيتون، ولسنا قادرين على إنتاج الزيوت النباية، وهو فعلا معرَّة بالنسبة إلينا،
يجب مضاعفة إنتاج القلوب السوداء.
بنك الجهات ليس مفعلا، وقد رُصدت له ميزانية تبلغ 600 مليار لدى صندوق القروض الذي تتصرف فيه وزارة الداخلية،
ﻻ يمكن الحديث عن عدالة جبائية في ظل غياب مجلة جبائية وفي ظل تقتير الإجراءات الجبائية. ﻻ بد من ضمان حد من الاستقرار الجبائي.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

كان من اﻷجدر مناقشة الميزان الاقتصادي قبل الخوض في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018،
لا بد من إقرار إصلاح إداري في القريب العاجل، 
وزارة التشغيل أصبحت عبءا على الدولة، وهي لا تدير إلا مجال التشغيل الحر،
البنك التونسي للتضامن تم إحداثه لغاية بسيطة مبنية على جدية الباعث وجدوى المشروع ومنح قروض دون ضمانات،
لا بدّ من إيجاد حل للبنك التونسي للتضامن، إما أن يموّل المشاريع المعهودة إليه وإما أن تُعاد هيكلته، إذ ليس من المعقول أن يرفض تمويل المشاريع الصغرى للشباب المعدمين،
وزارة التشغيل تم إحداثها في عهد بن علي في إطار الولاءات والترضيات، وهي إلى اﻵن عاجزة عن أداء المهام الموكلة إليها.

عبد الرؤوف الماي (غير منتمي) 

قررت الحكومة إخراج ديوان التونسيين بالخارج من وزارة الخارجية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، والحال أنهم ليسوا حالة اجتماعية.

ألفة السكري (غير منتمية) 

هل هناك سياسة تقييمية للتشغيل؟ لا نجد تقييما كميا ونوعيا للقطاعات المشغّلة،
نريد متابعة للسياسات المتبعة والقرارات المتخذة منذ قانون المالية 2017،

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

المعراضة لا تنفكّ تقدّم مقترحاتها داخل اللجان لأعضاء الحكومة، ولكن يبدو أن رئاسة الحكومة تتعمد عدم النظر فيها،
قلب الأزمة الاقتصادية موجود في الميزان الاقتصادي من حيث التصورات والاستراتيجية،
نعاني عجزا فظيعا في الميزانية وبطالة مرتفعة ونظام تصدير متدهور وجهات في عزلة، وهو ما ينذر بالأزمة الاقتصادية،
نحن نتوجه تدريجيا نحو رفع الدعم بدعوى أنه لا يتوجه إلى مستحقيه،
هناك انخفاض في إنتاج النفط، وحسب ما ورد في مشروع الميزان الاقتصادي فإن السبب يعود إلى الاحتجاجات، وهو أمر مجانب للصحة، ﻷن الشركات هي التي رفضت الإنتاج نظرا ﻷن السعر منخفض. المحتجون لا علاقة لهم بانخفاض إنتاج النفط،
لدينا عديد الموارد والثروات الطبيعية ليست موجودة ضمن الميزان الاقتصادي،
نحن لسنا ضد تسويق صورة الاقتصاد والإنتاج، شريطة أن لا تكون الأرقام في تعارض مع الواقع، مما ينجرّ عنه  إعداد ميزانية تكميلية ترقيعية.

ريم محجوب  (آفاق):

لا بد من مراجعة منظومة الدعم والمنظومة التقديرية، 
لا بد من مراجعة النموذج الاقتصادي ولا بد من تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحلق مواطن الشغل،
يجب مراجعة منظومة الطاقات المتجددة التي من شأنها خلق مواطن الشغل.

علي العريض (النهضة):

ﻻ بد من مراجعة مشمولات المجالس الجهوية المتكونة من النواب والمديرين الجهويين والوﻻة وهيكلتها وعلاقتها بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وميزانية هذه المجالس متأتية من وزارة التنمية،
نسبة البطالة في صفوف الذكور 16.4% ولدى الإناث أكثر من 22.7% و41% من الإناث صاحبات الشهائد لم يجدن شغلا، وهذه الأرقام مرشحة للارتفاع وجديرة بالدرس.

[إجابة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي]

  • في حديثنا عن نسب النمو نحن نتحدث عن تقديرات تتم بمنهجيو علمية يقوم بها إطارات الوزارة ويتم تحيينها بالاستناد إلى تطورات الوضع الاقتصادي،
  • تمّ تحيين نسبة النمو التي رُسمت خلال سنة 2017 من 2.5 إلى 2.2% وذلك نتيجة عدة عوامل منها عوامل مناخية،
  • لدينا مشكل مالية عمومية في تونس، وليس لنا مشكل اقتصادي، 
  • تم الضغط على النفقات، ولكن تم تحقيق تطور في عديد القطاعات مثل الصناعات الميكانيكية والنسيج والصناعات الايرونوتيك. الصناعات غير المعملية هي التي عرفت تراجعا لاعتبارات اجتماعية وأمنية،
  • نحن أمام تحدّ مجتمعي سياسي نقابي معقد، وليس الأمر مرتبطا بإرادة الحكومة ﻷن المسألة أكثر تعقيدا، 
  • نحتاج نموا ثريا على مستوى قدرته التشغيلية،
  • الشراكة بين القطاعين العام والخاص تخلق ديناميكية اقتصادية وتسرّع في نسق إنجاز المشاريع،
  • في علاقة بموضوع التوريد، فإن جزءا كبيرا من العجز التجاري يعود إلى تراجع قيمة الدينار، 
  • أهم الخيارات الجديدة: التوجه نحو برامج الشراكة, 
  • أتمنى أن تتجاوز نسبة الإستثمار 20% من الناتج الخام. 
  • المبلغ المخصص للبرمامج الجهوي للتنمية في طور الدراسة مع الجهات,
  • طالبنا ب 300 م د للتنمية الجهويّو و تحصّلنا على 201 م د فقط في إطار الميزانيّة

تعهّد الوزير بالإجابة على بقيّة الأسألة كتابيّا و رفعت الجلسة على السّاعة 18:05 بحضور 7 نواب بعد تكليف مكتب المجلس بالمصادقة على تقرير اللجنة في مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2017.