loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/48 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 17:10
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 54.55%

تم افتتاح الجلسة الخاصة لمناقشة مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية بتاريخ 14/09/2017 على الساعة 9:55:00 برئاسة محمد الناصر جبيرة بحضور 10 نواب 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) :

سنسعى في عمل هذه اللجنة على احترام الدستور في المناقشة والمصادقة على النص القانوني للمجلة

محمد جلال غديرة (نداء تونس):

العنوان الوارد بمشروع المجلة هو الأسلم من عنوان "السلطة المحلية" والمقترح من منظمات المجتمع المدني.

بسمة الجبالي (النهضة):

اقترح ان يتم تغيير عنوان المجلة لكي يصبح متناغما مع الباب السابع للدستور ويصبح العنونان كالآتي "السلطة المحلية"

سفيان طوبال (نداء تونس) :

اختلف مع زميلتي بسمة فيما يخص العنوان المقترح لأن الدستور في الفصلين 131 و132 ينص على معنى الجماعات المحلية أكثر من السلطة المحلية . 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) :

لا يمكن الاعتماد على عنوان "السلطة المحلية" في مشروع قانون اساسي لان القوانين بتدرجها تتسم بالدقة كما ان الدستور كفيل بعنوان السلطة المحلية

اسماء ابو الهناء (نداء تونس) :

مشروع مجلة الجماعات المحلية لا يستحق تغيير في العنوان لان ذلك سيضعنا في منعرج خطير في علاقة مع الدستور 

التصويت على ابقاء العنوان القانوني للمجلة :

  • 5 مع/ 5 ضد/ 0 محتفظ 

[الفصل الأول]

عبد اللطيف المكي (النهضة) :

التأكيد على ان وحدة المجتمع من وحدة الدولة ولهذا وجب التنصيص على ذلك في هذا الفصل 

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية : بالاجماع

[الفصل الثاني]

منية ابراهيم (النهضة) :

التساؤل حول مسالة الاستقلالية المالية والادارية في هذا الفصل و مدى تطابقها مع الدستور 

التصويت على الفصل الثاني في صيغته الاصلية : بالاجماع 

[الفصل الثالث]

بسمة الجبالي (النهضة) :

لا اتفق مع مقترح منظمات المجتمع المدني و اقترح الابقاء الفصل في صيغته الاصلية دون اي تغيير او تعديل 

اسماء ابو الهناء (نداء تونس):

المصادقة على القوانين تبقى من اختصاص السلطة التشريعية وصياغتها لا يمكن ان تكون من نصيب المجالس المحلية

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):

قرارات الجماعات المحلية يجب التعامل معها وفقا للدستور وأحكامها القانونية لابد لها ان تكون نابعة من تشريعات مجلس النواب 

ليليا يونس كسيبي (افاق تونس):

أهم شيء هو الحفاظ على سلطة الدولة ووحدتها ولذلك يجب مراجعة هذا الفصل في النقطة الخاصة بسلطة القرار لدى السلطة المحلية ووضع حدود واطار لها 

بسمة الجبالي (النهضة):

يجب ان يتم ربط ميزانيات الجماعات المحلية بميزانية الدولة حتى لا يقع تداخل وفوضى في النظام الزمني لتوزيع الموارد المالية للدولة 

"يصادق مجلس نواب الشعب على تغيير حدود الجماعات المحلية.." 

التصويت على مقترح التعديل على الفصل الثالث : بالإجماع 

[الفصل الرابع]

بسمة الجبالي (النهضة):

اقترح تغيير عنوان هذا القسم لكي يتلائم اكثر مع احكام الفصول التي يحتويها 

اسماء ابو الهناء (نداء تونس):

أقترح اضافة عبارة "مع احترام وحدة الدولة" الى هذا الفصل حتى يكون متوافقا مع احكام الدستور 

محمد سيدهم (النهضة):

مبدأ التدبير الحر لا يمكن المس منه لما يمثله من أهمية كبرى في سلطات الجماعات المحلية 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):

لكل مبدأ استثناء و اختلف مع زميلي محمد سيدهم في رايه حول مبدا التدبير الحر 

المصادقة على الصياغة الاصلية للفصل : بالاجماع

[الفصل الخامس]

المصادقة على الفصل الخامس مباشرة دون نقاش : بالاجماع  

[الفصل السادس] 

بسمة الجبالي (النهضة):

انا مع تفرغ رئيس البلدية والتفرغ مبدا عام لجميع البلديات الكبرى فقط و يمكن الابقاء على الاستثناء للبلديات الصغرى 

ليليا يونس كسيبي (افاق تونس):

علينا ضبط الامور في الفصل السادس ومبدا التفرغ يجب ان يكون عاما على البلديات الكبرى و التي يتجاوز فيها السكان 30 الف ساكن ويبقى النقاش مطروحا فقط حول البلديات المتوسطة 

اسماء ابو الهناء (نداء تونس):

مبدا التفرغ هو مبدا عام ويجب تعميمه على جميع البلديات لانه يوجد متطلبات تقتضي على رؤساء البلديات الصغرى التفرغ بصفة الية ودون اعتماد الاستثناء المنصوص عليه بالفصل السادس وكل رئيس بلدية منتخب عليها ان يكون متفرغا 

شهيدة فرج (النهضة):

علينا الابقاء على الفصل كما هو لنه يؤسس لعملية ديمقراطية بين المجالس المحلية في عملية التفرغ 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):

 اعتقد ان مبدا التفرغ يجب ان يكون معمم على جميع رؤساء البلديات ومعيار السكان ليس كاف لاعتماد مسالة التفرغ والحسم فيها من المجالس المحلية 

محمد سيدهم (النهضة):

لو تفرغ جميع رؤساء البلديات سيثقل ذلك كاهل ميزانية الدولة.

محمد جلال غديرة (نداء تونس):

المنح تختلف حسب البلديات ولا يمكن لجمبع البلديات ان تكون متساوية وهو امر طبيعي 

بسمة الجبالي (حركة النهضة):

يمكن تخفيض عدد السكان الى 20 الف ساكن لكي تشمل مسالة التفرغ اكبر عدد ممكن من البلديات واعتقد ان الابقاء على هذا الاستثناء افضل من عدم وجوده 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):

بالنسبة للرؤساء الذين ينتمون للبلديات الاقل من 30 الف ساكن فإنّ المنحة لن تكون في تقديري معممة وبالنسبة للمقادير فإن المر الحكومي سينظمها 

اسماء ابو الهناء (نداء تونس):

من سيترشح للبلدية هو نفسه من سيترشح لمجلس النواب و اعتقد ان من سيتفرغ سيتحمل مسؤوليته في تخليه عن موقعه ومهنته وليس العامل المادي هو المحدد في عمل رئيس البلدية 

محمد جلال غديرة (نداء تونس):

من سيخطئ في تسيير شؤون البلدية في حال تفرغه سيتحمل مسؤليته الكاملة امام المواطنين 

ارجاء النظر في مناقشة الفصل السادس الى حين حضور من يمثل جهة المبادرة 

[الفصل 7]

محمد جلال غديرة (نداء تونس):

الشرط الذي نص عليه الفصل السابع سيحد من ممارسة المستشارين البلديين لمهامهم

محم الناصر جبيرة (رئيس اللجنة):

مسالة التناصف وقع التنصيص عليها في القانون الانتخابي ولا يمكن تجاوزها دون التدقيق فيها في هذا الفصل 

ليليا يونس كسيبي (افاق تونس):

وجود المراة والشباب لا يستحق شرط الكفاءة في انتخابهم 

بسمة الجبالي (النهضة):

على كل المترشحينو الاحزاب التقيد باحكام هذا الفصل والذي يدمج الشباب و المراة واقترح ان يكون مساعد الرئيس الاول شاب سنه لا يتجاوز 35 سنة 

منية ابراهيم (النهضة):

يجب ان ان نعود الى الصيغة التي وردت فيها مسالة التناصف في القانون الانتخابي وعلينا ادراج الزامية التناصف والتاكيد عليها

بسمة الجبالي(النهضة):

صيغة الفصل السابع سليمة ولا تحتمل التاويل والمعنى الذي يقصده واضح 

رئيس اللجنة:

في تقديري مسالة التناصف محسومة ولا يمكن العودة للتجادل فيها 

ليليا يونس كسيبي (آفاق):

الفصل السابع اكد على دعم المراة وعلى دعم الشباب ولا يستدعي هذا اعادة النظر في هذا الفصل