loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

22 جويلية 2017
  • النظر في أسئلة شفاهية موجّهة إلى:
  1. وزير الشؤون الدينية
  2. وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
  3. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
  4. وزير الشؤون الخارجية
  5. كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالهجرة والتونسيين بالخارج
  6. وزير الشؤون المحلية والبيئة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 15:10
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 15.21%

[أسئلة موجهة إلى وزيرة السياحة] 

السؤال الأوّل:

أحمد الخصخوصي (الكتلة الديمقراطية) نيابة عن ريم الثائري

ماهو مصير منتزه الياسمينة بالحمامات الذي يعتبر متنفسا وحيدا للعائلات؟

تولى رئيس بلدية الحمامات والذي في نقس الوقت مدير شركة الياسمينة اتخاذ قرارات باسم الشركة وليس باسم البلدية. ومع هذا الجمع بدأت المعاضل تتراكم. 

سلمى اللومي الرقيق (وزيرة السياحة): 

أشار السيد النائب أن هذا الملف يعود إلى الستينات.

 اختبار قفني قامت به وزارة أملاك الدولة تمّ تقدير القيمة الشرائيّة لقطعة هذه الأرض، ومن ثمّ تقرر وضعها على ذمة المستثمرين طبقا لمثال التهيئة الخاص بمنطقة الحمامات، علما وأن تغيير صبغة الأراضي يعود إلى المجلس البلدي.

تمّ سحب المقسم سنة 2011 وإعادة عرضه على المستثمرين بما في ذلك بلدية الحمامات، وتمّ تقديم وعد للبيع لمستثمر علما وأنّ الوعد بالبيع لا يعني استغلال الأرض إلاّ بعد المرور بعديد الإجراءات منها موافقة البلديّة والوكالة العقارية السياحيّة.

إذن، الأمر يتطلب موافقة البلديّة قبل استغلال قطعة الأرض من قبل المستثمر.

تعليق أحمد الخصخوصي (الكتلة الديمقراطية):

أشكر الوزير على الإجابة، ولكن المعلوم أنّ البلديّة لم تنظّم أيّ جلسة عامّة، فما بالك بالحسم في استغلال الأراضي؟

على البلدية أن تحسم الأمر وأن تتحمّل المسؤوليّة.

[أسئلة موجهة إلى كاتب الدولة المكلف بالفلاحة والصيد البحري عمر الباهي]

السؤال الأول:

أحمد الخصخوصي (الكتلة الديمقراطية):

منطقة الرقاب، سيدي بوزيد  تفوق كاليفورنيا في إنتاج الطماطم، حيث أنّها تنتج قرابة 120 كيلوغرام في الهكتار الواحد، وكاليفورنيا تنتج 90 كيلوغرام في الهكتار الواجد.

محطة التجارب الفلاحية في قصر الغريس من وتابعة للمعهد الوطني للبحوث والدراسات الهندسية وبها حوالي 10.000 شجرة من خروب وصفصاف وأشجار غابية وفستق، وكانت تُشغل قرابة 80 عاملا بصفة منتظيمة، وهي الآن مهملة وتُشغّل فقط 03 أفراد. فما سبب ذلك؟ ربما قد يكون السبب في البئر التي جفت وفي قنوات المياه التي اهترأت،

محطة التجارب هذه قامت بدور ريادي في البحث التنموي في السبعينات والثمانينات،

متى تعتني وزارة الفلاحة بهذه الضيعة متعدّدة القيمة وباستغلالها الاستغلال الموفق لحل مشاكل الإنتاج الفلاحي واستغلال الكفاءات الشابة والحدّ من البطالة؟

إجابة كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي عمر الباهي:

هناك انخفاض في المياه وتهرئة للقنوات المائية نتيجة حفر الآبار العشوائيّة،

هناك امتداد كبير للنُّظُم السقوية ممّا يهدّد المائدة المائيّة واستنزفها وسبب ارتفاع نسبة الملوحة في المياه وندرتها،

لدينا برنامج للنهوض بمحطّة قصر الغريس بقيمة 210 ألف دينار ونتمنى أن يوافق عليها مجلس المعد العالي للدراسات الهندسية للنهوض بمحطة التجارب بقصر الغريس،

لا بدّ من إعادة تصوّر لمراكز البحث الفلاحي بتوحيدها وتجميعها ووضعها تحت معهد واحد لإضفاء أكثر نجاعة للخدمات الّتي تُسديها.

تعليق أحمد الخصخوصي:

أنا لا أفهم كثيرا في الأمور التقنية، ولكنّي أقول إنّه لا توجد لديكم صلة رحم بزراعة الطماطم.

السؤال الثاني:

بشير اللزام (النهضة):

بحيرة إشكل مدرجة ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي وهي منطقة رطبة تأوي عديد الطيور البحريّة،

حديقة إشكل هي حديقة وطنية منذ 1980 وتوجد على قائمة التراث البيئي والثقافي باليونسكو، وتمسح قرابة 8000 هكتار وهي غنية بالثروات الطبيعية وفيها نظام هيدرولوجي خاصّ يجعل نسبة الملوحة منخفضة في الشتاء وترتفع في الصيف، ممّا يميّزها عن غيرها من الضيعات في العالم، وياـتيها حوالي 200 إلى 300 ألف طير مهاجر منها 20 نوعا من الثدييات،

الإشكال المطروح هو الميزان الهيدرولوجي لبحيرة إشكل الناتج عن ملوحة مياه البحيرة التي ارتفعت على غير العادة، ووصلت إلى 37 غرام، 

لا بدّ من إحداث لجنة تصرّف لبحيرة إشكل حتّى تكون قِبلة للطّلبة والباحثين من كلّ أصقاع العالم.

إجابة كاتب الدولة:

بحيرة إشكل كانت ومازالت وجهة للطلبة والباحثين،

تمّ إحداث أمر لإحداث لجنة تصرف في استغلال الإرث الغابي، والإشكال مطروح في كل المناطق وليس فقط في بنزرت،

استغلال الملك الغابي يتمّ بطريقتين:

إمّا بإقامة وقتية: بموجب قرار وزير الفلاحة المتعلق بإسناد الإقامات الوقتية،

أو عن طريق اللزمات: في إطار الملك الغابي تخضع لكلّ أنواع اللزمات وهي خاضغة لقانون 23/2008،

مجال التصرف في الحدائق الوطنية والملك الغابي بصفة عامّة:

الإدارة العامة للغابات: نريد أن نجعلها وكالة لضمان أكثر مرونة في التصرف،

هناك مواطنون مقيمون في مناطق غابيّة ولكنهم لا يستفيدون من خيرات هذه المناطق ونحن نشتغل على هذا الأمر من خلال مقاربة تشاركية تُشرّك الخواصّ والمواطنين.

مشروع مع البنك الدولي لتنمية المناطق الغابية لتعزيز الاستثمارات وإحياء المشهد الغابي.

تعقيب بشير اللزام:

لا بدّ من مزيد الاعتناء ببحيرة إشكل وتهيئتها لأنّها قبلة للباحثين التونسيّين والأجانب خاصّة من اليابان.

[أسئلة موجهة إلى رضوان عياري كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتونسيين بالخارج]

السؤال الأوّل:

الحسين جزيري (النهضة):

لا بدّ من إصدار أمر حكومي ينظّم العلاقة بين القناصل والتونسيّين المقيمين بالخارج، وكلنا يعلم أنّ القنصليّة الفرنسية بتونس تُخصص وقتا للفرنسيّين المقيمين يتونس للحديث عن مشاكل الفرنسيين بتونس، وأنا مُصرّ على إصدار أمر يُنظّم نواب الخارج والسُّفراء،

المرصد الوطني للهجرة ملحق بوزارة الشؤون الاجتماعيّة، ومن المفروض أن يكون تابعا لوزارة الشؤون الخارجيّة، فهل نحن مطالبون كنوّاب بالتنسيق بين الوزارات فيما يخصّ الهجرة؟

إجابة كاتب الدولة للهجرة:

ملف المفقودين أخذ حيزا كبيرا على إثر ارتفاع وتيرة الهجرة السرية نحو السواحل الإيطاليّة، 

الإدارة العامّة للقناصل هي التي تنسق بين الوزارة والتونسيين بالخارج،

ملف التونسيين بالخارج ليس منسيّا، ولكن الوزارة تشتغل في صمت ونريد أن يرى الناس النتائج والأفعال قبل الحديث عن الإنجازات،

لوكالة التونسية للتعاون الفني تهتمّ هي الأخرى يالتونسيين بالخارج، وهي معنيّة بتوحيد المؤسسات المكلفة بالنظر والإشراف على التونسيين بالخارج،

لا بدّ من تفعيل مجلس التونسيّين بالخارج نظرا لأهميتها خاصذة بعد إصدار الأوامر الترتيبيّة لتسيير عملها،

مشروع الاستراتيجية الوطنية للهجرة وللتونسيّين بالخارج،

هناك 504 تونسيا مفقودا بالخارج منذ 2012، وعند حجب الخطة كان من المفروض أن تتعهد وزارة الشؤون الاجتماعية بالموضوع،وهناك لجنة التأمت في إيطاليا للنظر في هذا الموضوع، وقد حاولنا إيجاد بعض الحلول مع الطرف الإيطالي وهذه المسائل تتطلب وقتا للأسف مطوّلا،

بالنسبة إلى الإحاطة بالتونسيين بالخارج،فقد كلفنا رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية لمدّنا بالمعطيات حول عدد المساجين التونسيّين الموقوفين بالخارج.

تعقيب النائب الحسين الجزيري:

لماذا لا يحظى الملحق الاجتماعي بجواز سفر ديبلوماسي؟

كانت لدينا لجنة فنية للهجرة تجمع وزارات الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والشؤون الخارجية، 

أوروبا هي المسؤول الأوّل عن المفقودين.

[أسئلة موجهة إلى وزير التنمية المحليّة والبيئة رياض المؤخر]

السؤال الأوّل:

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):

 أنا ألوم الوزارة على عدم التجاوب في الآجال مع طلبات الأسئلة الشفاهيّة، وأنا بصفتي عضوا في مكتب المجلس أؤكّد حرص مجلس نواب الشعب على التواصل مع الحكومة،

سؤالي يتمثل في ما يلي: 

  • إلى متى ستستمر معضلة مضنع الآجر في القلعة الصغرى؟
  • ما هو تفسير صمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط إزاء صاحب مصنع الآجر الذي يُسبّب تلوّثا في البيئة والمحيط؟

إجابة وزير الشؤون المحليّة والبيئة رياض المؤخر:

هناك تتفاقية تمّ إمضاؤها بين صاحب مصنع الآجر والوكالة الوطنية لحماية المحيط في 08 جوان 2016، وقد ألغينا الاتفاقيّة مع صاحب المصنع لعدم التزامه ببنود الاتفاقيّة وأعلمنا وزارة الصناعة بذلك. ثمّ طالبت السلط المحليّة إلى مزيد التمديد في آجال الاتفاقيّة، ولكنّنا راسلنا وزارة الصناعة مرة أخرى لنعلمها بأنّنا ألغينا الاتفاقية،

في 2010، كانت هناك عديد المشاكل في المؤسسات العمومية، بما في ذلك الوكالة الوطنية لحماية المحيط. تمّ إحداث صندوق مقاومة التلوّث بمقتضى قانون المالية منذ 2010، وإلى اليوم لم ينعقد هذا المجلس. ومن المنتظر أن ينعقد في شهر أوت.

تعليق النائب غازي الشواشي:

كنت أخشى أن تتمّ إحالة الملفّ إلى وزير الصناعة، ولكن في نهاية الأمر تخليتم عن مسؤوليّتكم في مقابل 

يجب تطبيق القانون على الجميع، وفي هذه الحالة المتعلقة بالمصنع فضح لضعف هذه الحكومة وعجز أجهزة الدولة عن تطبيق القانون على الجميع.

السؤال الثاني:

نعمان العش (الكتلة الديمراطية):

المسلخ البلدي بصفاقس لا يستجيب للشروط الصحية من حيث قنوات الصرف الصحي واهتراء البنية التحتيّة، ولدينا طبيب بيطري وحيد، فتخيّلوا لو أنّه مرض أو أخذ إجازة، فمن سيعو"ضه؟

إجابة وزير الشؤون المحليّة والبيئة:

لا يوجد أي مسلخ بلدي يستجيب إلى شروط النظافة وقواعد حفظ الصحّة، ونحن نعمل في الوزارة على تجاوز هذه المعضلة.

إجابة شكري بلحسن:

المسلخ يعود إلى عام 1930، والمطلوب من البلدية هو إنجاز مسلخ بلدي جديد بصفاقس، والدراسات جارية حاليّا لإنجاز مسلخ بطريق قرمدة.

السؤال الثالث:

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر):

يوفّر سدّ سيدي سعد 200 طن من السمك للسوق المركزيّة، ولكن مع تفاقم معضلة التلوث تراجع الإنتاج.

فماهي خطّة الوزارة لمجابهة نفوق الأسماك والقضاء على التلوث في غيا محطّات التطهير؟

إجابة الوزير رياض المؤخر:

محطة تطهير حاجب العيون هي محطة ثلاثية مجهزة بأحدث التجهيزات، وهي الوحيدة التي تصبّ في سدّ سيدي سعد من خلال وادي الزرود.

نفوق الأسماك ناتج عن الطحالب الصغيرة التي تنمو وتستهلك كميات الأكسيجين وليس نتيجة التلوّث.

السؤال الرابع:

لدينا 19 بلديّة في القيروان، 05 منها فقط مرتبطة بمحطات التطهير، ولا بدّ من توسعة شبكات التطهير في عديد المناطق بولاية القيروان.

يجب مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وتوزيع شبكات التطهير بالقيروان حتّى تأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة كلّ جهة.

إجابة الوزير رياض المؤخر:

نعمل على برنامج استثنائي لدعم منظومة النظافة والعنية بالمحيط تعميم الكنس الآلي وتنظيف الشواطئ، وقد ضاعفنا التدخلات لتنظيف الشواطئ بأربع مرات، وقمنا بتنظيم حملة تحسيسيّة لنظافة المحيط، ومراكز رفع النفايات.

شكري بلحسن:

منذ 15 يوما انطلق المقاول في إنجاز مشروع تطهير الشبيكة بنقل مياه الشبيكة ونقلها للمتبسطة بكلفة تبلغ و3.5 مليون دينار،

عند زيارة مدينة القيروان تم الاتفاق مع الوالي بإضافة قنوات لإفراغ المياه مع توفير الشاحنة العملاقة للقيام بعملية تفريع للقنوات بالكامل،

سيتمّ تعميم محطات التطهير في جهة القيروان، وللإشارة فهي أكثر جهة تمّ فيها تعزيز عدد البلديّات.

السؤال الخامس:

مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية):

تمّ إحداث مستودع بلدي بشارع محمد الخامس بالكرم، وشيئا فشيئا تحوّل هذا المستودع إلى مصب فضلات.

كما شهدت المنطقة توسّعا عمرانيّا تسبّب في تلوّث سمعي نتيجة الآلات الضخمة التي تحدث ضجيجا كبيرا ممّا يقلق راحة السكّان، وممّا عمّق الإشكال هو إحداث مصبّ فضلات في المنطقة المذكورة.

إجابة وزير الشؤون المحليّة:

يجب الحرص على إنجاز مستودعات الفضلات خاج مناطق العمران.

السؤال السادس:

نور الدين البحيري (النهضة):

منطقة بن عروس من أكثر المناطق تلوّثا، ممّا تسبّب في إتلاف الثروة السمكيّة وانتشار البعوض والذّباب. وأنا أدعوكم إلى أداء زيارة إلى رادس مليان لمعاينة البعوض الضخم والروائح الكريهة.

هل يُعقل أن يصبح منتزه رادس مصبّا للفضلات، خاصّة وأنّه في أكبر مدينة رياضيّة في أفريقيا؟

إجابة وزير الشؤون المحلية:

هناك تطور عمراني عشوائي في الصرف لصحي والتصرف في النفايات