loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بإجراءات المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:20
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 2س 20دق
معدلات الحضور 42.86%

فريدة عبيدي (النهضة):

يجب إدراج أن مشروع القانون يهتم بالموظفين العموميين الغير مشمولين بقانون العدالة الانتقالية.

حسونة ناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس):

لماذا تمّ التنصيص عن الكتل التي قدمت مقترحات التعديل ؟ لماذا يتم إدراج أسماء النواب والكتل التي قدمت مقترحات تعديل ومضمون مقترحاتها. 

لم أتعرض يوما لتقرير لجنة ينص على أسماء النواب. يمكننا استعمال عبارة "قدّم عدد من النواب المقترح التالي" و"عارض فريق آخر ذلك". 

يمينة الزغلامي (انهضة):

أوافق مع زميلي حسونة الناصفي في ملاحظته. لا يجب إدراج أسماء النواب بالتقرير ولا الكتل المبادرة. 

هدى تقية (نداء تونس): 

نعم أوافق على هذه الملاحظة خصوصا فيما يتعلق بهذا القانون.

تمت المصادقة على التقرير باجماع الحاضرين: حسونة الناصفي، يمينة الزغلامي، الطيب المدني، سناء مرسني، سعاد الزوالي، فريدة عبيدي، سفيان طوبال، هدى تقية، حسن العماري.