loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى جهة المبادرة التشريعية حول مقترح القانون عدد 2017/54 المتعلق بتعديل الفصل 15 من مجلة الغابات
  • مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 2017/21 المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 11:30
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 50%

[الإستماع إلى جهة المبادرة التشريعية حول مقترح القانون عدة 2017/54 المتعلق بالفصل 15 من مجلة الغابات]

 شروع عمل اللجنة :09:50

الحضور : الزهير رجبي ، عبير عبدلي، محبوبة بنضيف الله ، محمد الراشدي بوقرة ،محمود القاهري، حسين يحياوي،صفية خلفي،ليلى الزحاف، وفاء عطية، هادي صولة،سماح بو حوال

حبيب خضر (جهة المبادرة):

  • هذه المبادرة تهدف لتوفير بعض الحلول للمشاكل التي شهدنها في عديد الولايات: تغيير الوصف فالمناطق الغابية.
  • لذلك وجب معالجة ألفصل 15 من مجلة الغابات.
  • المبادرة التي قمنا بها تهم الحالات التي تؤدي لتغيير لاغير.
  • هذا الأمر تمت دراسته بصفة دقيقة لذا ارتأينا أنه من الظروري تغير الوصف.

حسونة ناصفي :

  • حل اشكالية في إحدى الجهات : إحداث مؤسسة عمومية متمثلة في مستشفى جامعي.
  • هذه الأرض مصنفة كملك  غابي وهي ليست كذلك.
  • قمنا بجلسة في وزارة التجهيز ، وزارة التنمية   و وزارة  الفلاحة وقد وقع الوصول لضرورة تغيير ألفصل 15.
  • هذا التعديل لن يؤثر على الإحتياطات الواردة بالفصل 15. 

[النقاش العام]

 ليلى الزحاف

  • كل مايمكن من  تسهيل إنجاز المشاريع هو  شيءٌ إيجابي لكن لابد من تثبت في بعض النقاط: هل سوف يقع تحديد المناطق التي سوف يقع التدخل فيها, أم لا ، لأن هذه المسألة في غاية الأهمية. 

الحسين اليحياوي:

  • هناك اشكال:  الأشجار لاتحدد الغابات لذا لابد أن نفهم أنه يمكن أن توجد غابات بدون وجود عدد كبير من الأشجار.
  •  التساؤل المطروح هل أن  مشروع التنمية المصادق عليه  يحتوي على الدراسات اللازمة  التي تبين نوعية هذه الأرض : هل هي بالفعل مصنفة كغابة وهي في حقيقة الأمر ليست كذلك,

 الهادي صولة:

  • فيما يتعلق بالمشاريع العمومية المصادق عليها: من العادي تحديد الموقع قبل المرور للمصادقة.
  • المشاريع العمومية يجب أن تكون دقيقة لأن الرصيد العقاري الغابي ليس بالموضوع الهين.
  • مجلة الغابات تتطلب عديد المراجعات والتحيين نظراً لتحكمها في مجال جغرافي وبشري هام. 

محمود قاهري:

  • هناك العديد من التخوفات فيما يتعلق بهذه المبادرة.
  • ماهو المعيار الذي سوف يتم اعتماده لتحديد نوعية هذه الأراضي. 

محمد الراشدي:

  • هذه المبادرة هامة لكن هناك تخوف ويمكن تفسير هذا التخوف بما حدث سنة 2005 من تغيير عديد الأراضي لصالح العديد من الأشخاص .
  • مخططات التنمية المصادق عليها لايقع تنفيذها دائماً ، لذا يجب أن يتم  تغيير الوصف  لفائدة المشاريع في طور الإنجاز." المشاريع العمومية المصادق عليها "دون التنصيص على مخطط تنمية.

[أجوبة جهة المبادرة]

حبيب خضر: 

  • الية القرار هي دائماً أمر حكومي ورئيس الحكومة ليس ملزماً دائماً بتغيير الوصف.
  • صلاحية البت باقية وهي ضمانةٌ.
  • المصادق عليه ليس المشروع بل المخطط.
  • بعد تحضير كل الدراسات والبحث يتم تغيير الوصف وهذا التغيير هو إضطراري في حالة عدم وجود أرض للبناء  وتحت رقابة رئيس الحكومة.
  • لابد من جدية وإلحاحية لإنجاز المشروع.
  • إضافة المعايير في توصيف المشاريع يمكن أن يؤدي إلى نزاعات ولا يضيف ضمانات.
  • جدية المشروع مرتبطة بوجوده في مخطط تنمية.
  • هذا التعديل مقتصر على المشاريع العمومية لاغير وليس المشاريع الخاصة.

زهير الرجبي:

  • التمسك بمخططات التنمية المصادق عليها ليس بالمسألة الجيدة لأنه يمكن وجود تمويلات أخرى.

حبيب خضر: 

  • مخططات  التنمية ليست بضرورة مخططات عمومية يمكن أن تكون جهوية.
  • اللجوء لهذه الغابات هو حالة استثنائية.

محمد راشدي:

  • التخوف هو من المشاريع التي تنطلق على أساس مشروع عمومي ثم يقع التفويت فيه.
  • هذا لايمنع بأننا ندعم هذه المبادرة.

[مواصلة النظر في تقرير القانون عدد 2017/22 المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات]

 حسين يحياوي:

  • هذه الظاهرة ليست بالهينة. 

سماح بو حوال:

  • وزير العدل تعهد بإضافة ملحوظاته ليكون هذا المشروع متماشي مع النظام العام.
  • لابد من إنتظار ملحوظات وزير العدل لنتمكن من المصادقة على هذا التقرير.

 محمد راشدي:

  • اساند زميلتي في رأيها في إنتظار الملحوظات الكتابية لوزير العدل.

 زهير رجبي:

  • ليس هناك أي مانع في النظر في قانون خاص لا يتعارض مع بقية القوانين.
  • هناك العديد من النقائص في هذه المبادرة ويمكن أن نقوم بعديد التعديلات.

عبير عبدلي:

  • لم تتم مناقشة القانون فصلاً فصلاً ولم يقع إضافة أي تعديل نحن فقط قمنا بجلسات إستماع.

محمد راشدي:

  • هذه الملحوظة وجيهة.
  • يجب أن ننتظر  حصولنا على إجابة كتابية من وزير العدل ، لأنه أهم طرف وهناك لجنة في وزارة العدل تقوم بعديد المراجعات فالمجلة.
  • يجب أن يكون التقرير متأني لكي لايقع رفضه فالجلسة العامة.

 حسين اليحياوي:

  • هذا القانون فيه عديد الثغرات القانونية لذا وجود وزير العدل شيءٌ ضروري
  • لابد من العمل على هذا القانون بمزيد التأني ودراسته كما ينبغي.

صفية خلفي:

  • يجب أن نتريث لنرى المراسلة من قبل وزير العدل. 

الإستماع من قبل محمد راشدي ; عبير العبدلي ;زهير رجبي وسعاد بيولي ل:

  • ممثلين من إتحاد الفلاحين : نظراً لتفاقم المشاكل فيما يتعلق بعقود الكراء فالأراضي الفلاحية و عديد الاستلأات من قبل عديد الأشخاص.
  • تسوية صيغة الإستغلال أصبحت ضرورة اليوم لذا التجأنا لمجلس النواب.
  • عقد الكراء يمكن فقط من الانتفاع.
  • مطلبنا ليس إمتلاك الأراضي لكن لابد من توفير الطمأنينة وإستغلال طويل المدى للأراضي .

ممثل من ولاية صفاقس:

  • لابد من إيجاد صيغة جديدة للإستغلال مثل  الحصول على حق الإمتياز .
  • هناك العديد من الاصناف الزراعية الفلاحية التي تتطلب مدة طويلة مثل غرس الزياتين.