loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/71 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية فصلا فصلا
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير
معدلات الحضور 45.45%

بدأت اللجنة أعمالها على الساعة العاشرة صباحا بحضور 07 نواب. وخُصّصت الجلسة لمناقشة فصول مشروع القانون الأساسي للميزانيّة 

[الفصل 11]

التصويت بالإجماع على الفصل

[الفصل 12]

التصويت بالإجماع على الفصل

[الفصل 13]

تمّ الاختلاف حول طبيعة القروض وما إذا كانت تُعتبر مداخيل أو لا، واعتبر البعض أنّ القروض موارد خارجيّة  تدخل إلى خزينة الدولة. 

التصويت على الفصل:

[الفصل 14]

التصويت بالإجماع على الفصل

[الفصل 15]

اقترح النائب سامي الفطناسي تبويب الميزانية بمقتضى أمر حكومي وليس بقرار من وزير الماليّة.

التصويت على الفصل:

بالإجماع

[الفصل 16]

رأى الهادي بن براهم أنّ في الحصر الوارد في الفصل تحديدا للموارد دون التطرق إلى النفقات. واعتبر سامي الفطناسي (النهضة) أنّه من الضروري أن تكون جهة المبادرة حاضرة حتّى تُجيب على مختلف التساؤلات، في حين اعتبر منصف السلامي (نداء تونس) أن من شأن جهة المبادرة أن تُمرّر مقترحاتها وتفرضها على نواب الشعب والحال أنّ النوّاب هم الأَوْلى بالنقاش والتصويت وإبداء الرّأي.

التصويت على الفصل:

  • مع: 06
  • محتفظ: 01

[الفصل 17]

اقترح علي العريض تعويض عبارة "النوع الاجتماعي" الواردة بالفصل 17 بعبارة أخرى أكثر دقّة لأنّ هذه العبارة تُعتمد في علم الاجتماع وليس في العلوم القانونيّة وهي عبارة غير دقيقة وغير موجودة في الدستور.

وتساءل سليم بسباس ما إذا كانت هناك معايير دقيقة لتحديد "النوع الاجتماعي" .

وقال منجي الرحوي إنّ الغاية من إدراج مسألة النوع الاجتماعي في مشروع القانون الأساسي للميزانيّة يهدف إلى تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل حتى لا تبقى المرأة في تبعيّة للرّجل.

وقال إنّه لا يجب قراءة موضوع جندرة الميزانيّة من باب إيديولوجي ديني، ممّا أثار تحفّظ بعض النوّاب الحاضرين الّذين أكّدوا مساندتهم لمبدإ تكافؤ الفرص وإدراج جندرة الميزانيّة وأبدوا تحفظهم فقط على العبارة.

وأوضحت ريم محجوب أنّ الهدف الأساسي هو اعتماد سياسة أفقيّة تشمل مختلف المجالات، حيث يجب على الدّولة أن تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي والمساواة وتكافؤ الفرص في كلّ البرامج المعتمدة.

وذكر المنصف السلامي (نداء تونس) أنّ الدستور ينصّ على المساواة بين المرأة والرجل، وتساءل عن الإضافة التي ستحصل من التنصيص عليه في القانون الأساسي للميزانيّة.

ثمّ قال علي العريض إنّه لا يوجد اتفاق حول مفهوم النوع الاجتماعي، ممّا قد يفسح المجال لتأويله عدّة تأويلات، وأنّ المشكل يمكن في العريف وليس في المضمون.

من جانبه أوضح عبد الرؤوف الماي (الحرة) أنّ تونس أمضت على اتفاقيّات دوليّة تخصّ النوع الاجتماعي وذكر أنّه لا يوجد مفهوم ثابت للنوع الاجتماعي مراعاة للتغيرات الاجتماعيّة ولضمان حدّ من الليونة.

وأبدى سليم بسباس تحفّظه على ربط النوع الاجتماعي في ضبط تقنيات النفقات والموارد. 

من ناحيتها أوضحت ليلى الحمروني (الوطنية) أنّ مفهوم النوع الاجتماعي يندرج في إطار الحدّ  من هوّة التمييز الاجتماعي بين المرأة والرجل، وأنّ جندرة الميزانيّة تهدف إلى تخصيص جزء من ميزانيّة كلّ وزارة لرسم سياسات تكرّس المساواة والتكافؤ في الفرص بين المرأة والرجل، وأبدت استغرابها من عدم تقبّل "حركة النهضة" لهذا المفهوم.

وفنّد الهادي بن براهم أن تكون هناك تحفظات على مبدأ المساواة وإدراج عبارة النوع الاجتماعي، واقترح تعويض هذه العبارة بالتمييز بين الجنسين وذلك لتوحيد العبارات المعتمدة في مختلف النصوص القانونيّة بما يضمن الانسجام بينها، خاصّة فيما يتعلّق بقانون مناهضة العنف ضدّ المرأة.

أما طارق فتيتي فقد اعتبر أنّ الإشكال غير مطروح تماما وأنّه لا ضير في اعتماد عبارة "النوع الاجتماعي". 

تمّ إرجاء التصويت على الفصل 17.

[الفصل 18]

تمّت إثارة نقطة متعلّقة بإدراج الاستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب ضمن القانون الأساسي للميزانيّة أو إحداث قانون أساسي يُعنى بالاستقلاليّة المالية والإداريّة.

عرض رئيس اللجنة مقترح البوصلة والمتمثّل في حذف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة من الفصل المتعلّق بالمهمّات الخاصّة.

وأبدى طارق فتيتي استغابه من إدراج عبارتي مهمة خاصّة وبرنامج خصوصي فيما يخصّ الهيئات والمجالس المذكورة، فمن ناحية ينصّ الفصل على أنّ هذه الهيئات هي مهمات خاصّة، ثمّ يتمّ التطرق إليها على أساس أنّها برنامج من مهمّة. 

وأشار أنّه من شأن هذه الهيئات بمقتضى الصياغة المذكورة في الفصل أن تكون جهازا لتنفيذ برامج خصوصيّة يُشرف عليها"رئيس المهمّة" مُمثّلا في الوزير المكلف بالهيئات الدستوريّة.

وأكّد ضرورة تحديد كلّ من مفهومَي "المهمّة الخاصّة" و"البرنامج الخصوصي".

وحاول سليم بسباس حسم المسألة من حيث الاستقلالية المالية التي تتمتّع بها هذه الهيئات المستقلة بما في ذلك مجلس نواب الشعب،

كما عقّبت ليلى الحمروني أن الاستقلاليّة الماليّة تفترض التصرّف المستقلّ في الميزانية المرصودة للمهامّ الخاصّة مع رقابة دائرة المحاسبات.

مستشار اللجنة: البرنامج الخصوصي غير قابل للقيس

سليم بسباس يقترح إلغاء الفقرة التالية من الفصل: 

تمثل كل هيئة دستورية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية برنامجا خصوصيا داخل المهمة الخاصة.

حتى يستقيم معنى الفصل.

رُفعت الجلسة في منتصف النهار والنصف.