loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

20 جويلية 2017
  • حوار مع رئيس الحكومة حول موضوع مكافحة الفساد والوضع العام بالبلاد
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 20:15
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 76.04%

[كلمة رئيس الحكومة]

الحرب على الفساد تعني إعلان حرب حقيقية على الفساد بعد أن استشرى الفساد استنادا إلى التقارير والمقالات 

شعارنا اليوم في الفساد: لا حصانة لأيّ كان، لأنّه لا أحد فوق اقانون ولا أحد فوق الدولة،

الثقة أهم القواعد التي تُبنى عليها دولة القانون، يجب أن يُطبّق القانون على الجميع دون تمييز أو انتقائيّة، وهي ليست تصفية حسابات سياسيّة للخصوم السياسيين، ولكن منذ متى أصبح المهربون خصوما سياسيّيين؟ فهم مهرّبون متورطون في جرائم صرف وتبييض أموال وهم مجرمون في حق المجموعة الوطنية، ومن يريد التستّر بغطاء سياسي لتبرير فساده أقول له "لن تمرّ"،

الحرب التي نخوضها هي حرب ضدّ الفساد وليست ضدّ رجال الأعمال على عكس ما يدّعيه البعض، لأنّ منهم وطنيّين يسهمون في الاقتصاد الوطني وتأثّروا بالتهريب وتبعاه الاقتصاديذة،

يجب إصلاح العُملة، ونحن لسنا بصدد خوض حملة ضدّ الفساد، وإنّما نطمح إلى تنفيذ سياسة دولة متكاملة ضدّ الآفة،

نحن التزمنا بوثيقة قرطاج وبالنقاط الأربع التي وردت فيها: 

  1. خطة وطنية ضدالفساد
  2. توفير الإطار القانوني
  3. الإصلاح الإداري والرقمنة
  4. فرض احترام القانون من طرف الجميع،

1- ساهمت الوطنية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمساهمة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ونحن نؤكد التزام الحكومة بهذه الاستراتيجية وقد بادرت الوزار

2- من ناحية التشريعات، يجب مكافحة الفساد في إطار قانوني من خلال سدّ الفراغ التشريعي بتوفير الأسلحة الضرورية متمثلة في الترسانة التشريعيّة، وقد حقّقنا عديد الإنجازات من خلال سنّ 04 قوانين هي:

  • القانون المتعلق بحماية المبلّغين عن الفساد،
  • القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بمنحها مختلف الصلاحيات الضرورية من أهمها صلاحيات التقصي في شبهات الفساد واتخاذ الإجراءات التحفيظة وتمتيع أعوان قسم مكافحة الفساد بالضابطة العدلية تحت رقابة القضاء وتمكينها من النفاذ إلى المعلومة
  • مشروع القانون المتعلق بإحداث القطب المالي: اتفرّغ القضاة للنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم الماليّة،

نحن حريصون على حق النفاذ إلى المعلومة خاصة بعد انتخاب أعضائها، ونعمل على إصدار الأوامر التطبيقيّة وإعداد بوابة إلكترونية لتلقي طلبات النفاذ إلى المعلومة.

  • مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب

 سيضبط هذا القانون حالات تضارب المصالح وآليات التصدي إلى الإثراء غير المشروع والأشخاص المعنيّون بهذا الإجراء. وقد أسند المشروع إلى الحوكمة الرشيدة تلقي التصاريح والتثبت منها،

فيما يخص الإثراء غير المشروع ليست لنا آلية حاليّا للتقصي هذا الأمر، ولكن من خلال المصادقة على مشروع قانون "من أين لك هذا" سيحسم هذا الأمر. وقد تمت إحالته على المجلس الأعلى للقضاء لمدّنا برأيه وسنتقدّم به إلى مجلس نواب الشعب ووتقيدم طلب استعجال نظر في الغرض،

3- لا بد أن تطوّر الإدارة من أدائها لتكريس الشفافيّة والنزاهة ومكافحة الفساد وذلك من خلال مشروعين سيتمّ عرضهما قريبا:

مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية بما من شأنه التقليص من السلطة التقديدية للإدارة، إلى جانب مشروع متعلق الإدارة الإلكترونية،

4- بادرت رئاسة الحكومة بتكوين لجنة أمنية تحدّد أماكن البضائع المهربة بمختلف مناطق الجمهورية وتمكنت هذه اللجنة من الإطاحة بعديد المهربين ورفع قضايا ديوانية وصرفية وحجز بضائع بقيمة 1000 مليون دينار،

لا بدّ من توفير الاستقلالية للسلطة القضائيّة وقد قمنا بزيادة 20% من ميزانية التنمية، إلى جانب انتداب كتبة 60 قاضي إداري 12 محكمة إدارية في الجهات،

الحرب ضدّ الفساد هي سياسة ضرورية لإرجاع الثقة بين المواطن والدولة، 

حقّقنا نجاحات نسبية، ولكن نحن راضون عن أدائنا، وسبق وأن أعلنت في جلسة منح الثقة أنّ استراتيجية مكافحة الفساد لن ترضى عنها اللوبيات ولكنّنا سنتصدّى لها،

لن نتراجع عن مسار مكافحة الفساد، ولا حياد في الحرب على الفساد، ولا وجود لمنطقة وسطى، وأنا متأكّد أنّ الجميع "واقف لتونس".

[النقاش العام]

محمد بن سالم (النهضة):

كنّا نتمنى أن تكون الإيقافات مبنية على ملفات مودعة لدى القضاء ولكن فوجئنا بأنّ هذه الإيقافات تستند إلى قانون الطوارئ، وهو ما أثار تحفّظنا،

التونسيّون يريدون أن يطمئنوّا وأنّ الحرب تشمل الجميع وليست انتقائيّة، ومن يريد ضرب الفساد عليه أن يتوجّه إلى كبار الفاسدين، ونحن ندعمك في الحرب التي تخوضها من خلال عديد القوانين مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الطوارئ الاقتصادية.

حاتم الفرجاني (نداء تونس):

لا مجال للمزايدات في الحرب على الفساد، خاصّة عندما تكون جهة المبادرة من رئاسة الحكومة،

نداء تونس رشّح يوسف الشاهد لرئاسة الحكومة لأنّه التزم بتطبيق ما ورد بوثيقة قرطاج، ونداء تونس سيساند رئيس الحكومة في حربه على الفساد،

ندعو الجميع إلى الانضمام إلى معركة محاربة الفساد، وكلذ من يدعو إلى محاربة الفساد سيدعو إلى دعم هذا المجهود الوطني.

صلاح البرقاوي (الحرة):

الحرب على الفساد ليست شعارات، وتأييدها كذلك ليست شعارات،

قانون الديوانة مستمدّ من القانون الأوروبي، ولكن الواقع التونسي بمختلف شبكات التهريب التي يعرفها مختلف عن 

ماذا فعلنا وما استراتيجيتنا لتعصير الديوانة؟

القضاء هو الحامي ولا بدّ من توفير الإمكانيات وتحسين تكوين القضاة،

لا بدّ أن يكون التحوير الوزاري الّذي يتحدّث عنه البعض تحويرا موجّها نحو مكافحة الفساد وليس فقط للرغبة في التحوير بحدّ ذاته.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية):

أصوتنا كانت عالية ضدّ الفساد عندما كنتم لا أصوات لكم، والفساد لا يُقاوَم بالمُفسدين،

الفساد موجود في الدولة، ولكن شفيق جراية وسليم الرياحي كانا شريكَيْكُما في الحكم بطريقة أو بأخرى من خلال تمويلكم،

بالأمس القريب قلنا لرئيس الجمهورية ''ولدك في دارك''، ولكن يبدو أنّه استعان بأهله وعشيرته جمعاء ليس فقط بابنه،

أين التحريو الوزاري؟ كيف تقبلون أن تبقى التربية دون وزارة؟ كيف تقبلون أن يكون على وزارة المالية تحت إشراف شخص تحوم حوله شُبهة تضارب المصالح؟

أحمد الخصخوصي (غير منتم):

هناك وسائل إعلامية مأجورة تساهم في تمزيق الوحدة الوطنية وزرع بذور الفتنة وإخراج البلاد في صورة منفّرة تهدم ما بناه الوطنيّون القدماء،

حركة الديمقراطيين الاجتماعيين لا تجلب المنافع والامتيازات لنفسها ولا تحظى بتمويل أجنبي.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

على من يحارب الفساد أن يبدأ بنفسه، ولا بدّ لرئيس الحكومة أن يطبّق القانون على من يجلسون خلفه،

لم نرَ مصلحة عامّة في محاربة الفساد، وإنّما مصالح شخصية بحتة. وأنت تعلم جيّدا أنّ هناك أشخاصا من أصحاب النفوذ لا تقوى حتّى على المرور من أمام منزلهم، فما بالك بوضعهم تحت الإقامة الجبريّة؟

لا بدّ من مراقبة الصفقات العموميّة المشبوهة،

ماذا تنتظر لتفعيل التحوير الوزاري؟ هل تقايض به؟ 

كريم الهلالي (آفاق تونس):

لا بدّ من تكوين القضاة ليكونوا على ذمّة القطب المالي، ولا بدّ من استغلال المبنى القديم للتجمّع الدستوري الديمقراطي للهياكل المعنيّة بمكافحة الفساد،

التحوير الوزاري ضروري خاصة مع وجود بعض الوزارات التي تحوم حولها بعض الشبهات،

نحن ندعم هذه الحكومة إلى انتهاء فترتها في 2019.

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية):

عندما صوّتنا على هيئة مكافحة الفساد كان انسجاما مع رأي المجلس الأعلى للقضاء رغم أنّنا كنّا نريدها بصلاحيّات أوسع،

أدعو المجتمع المدني إلى معاضدة مجهود الحكوة في الحرب على الفساد.

نور الدين بن عاشور (الحرة):

لا بدّ من إصلاح القضاء ومراقبة تمويل الأحزاب والجمعيات، خاصة وأن العديد من التجمّعيّين انخرطوا في العمل الجمعيّاتي واخترقوا حتّى روابط حماية الثورة.

محمد بوقرة الراشدي (نداء تونس):

لا بدّ من ترسيخ ثقافة مكافحة الفساد منذ الصغر لدى الناشئة في البرامج التعليمية،

نحن نساند رئيس الحكومة في سياسة الحرب على الفساد.

الصحبي عتيق (النهضة):

لا بدّ من تمكين القضاء من الإمكانيات اللوجستية والبشريّة والماليّة حتى يضطلع القضاء بدوره في مكافحة الفساد، 

يجب الحرص على التنمية الجهوية والتمييز الإيجابي لمقاومة الفساد.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):

طالما أنّه لا توجد خطّة لمواجهة الفقر والبؤس والبطالة فإنّه لا يمكن الحديث عن سياسة لمكافحة الفساد،

لا يمكنكم محاربة الفساد، ونريد أن نعرف ما إذا كانت لديك الجنسية الأمريكيّة أو لا.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

ألوم رئيس المجلس على عدم تفعيل الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب،

نخشى أن تكون الإجراءات الّتي اعتُمدت في الحرب على الفساد من خلال الاستناد إلى قانون الطوارئ والإحالة على المحكمة العسكريّة سببا في إجهاض الحرب على الفساد.

محمد أنور العذار (آفاق تونس):

نحن ندعم الحرب على الفساد خاصّة أنّها تروم القضاء على المهرّبين،

04 دول تأخذ إعانات من تونس من صندوق التعويض بقيمة 2300 مليار، ولا بدّ من إيقاف هذا الأمر،

بالنسبة إلى ميناء رادس فإنّه أضحى إشكالا يضغط على اقتصاد البلاد.

فيصل التبيني (غير منتم):

نريد أن تكون الحرب على الفساد سياسة دولة، وليست سياسة حكومة يوسف الشاهد،

نريد أن تكون الحكومة متجانسة ومنسجمة في حربها على الفساد،

شفيق الجراية كان جليس نواب النداء والنهضة، وكفاكم نفاقا.

الزهير الرجبي (النهضة):

حركة النهضة تدعم سياسة الدولة في محاربة الفساد، وأنا أهنّئ رئيس الحكومة بالمصادقة على قانون هيئة مكافحة الفساد،

نطالب بدعم أجهزة الرقابة بالشفافية والاستقلالية والتثبّت من التعيينات في الوزارات والإدارات وتفعيل الإصلاح الإداري.

حياة عمري (النهضة):

لا بدّ أن ينتهج كل الوزارات المنهج ذاته في مكافحة الفساد، ولا بدّ من تفعيل الإصلاح الإداري وإصلاح الصناديق الاجتماعيّة.

مروان فلفال (الحرة):

نحن في كلتة الحرة نساند رئيس الحكومة في سياسة مكافحة الفساد،

أطلب من رئيس الحكومة فتح تحقيق في قضية البنك الفرنسي التونسي وانتزاع ملكيته من المستثمر والكفّ عن الشعبويّات،

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية):

ماذا فعلت الحكومة في تحقيق التنمية وتأمين مواطن الشغل للعاطلين عن العمل والقطع مع الفقر والتهميش؟

سناء مرسني (النهضة):

لا بدّ من إجراءات عمليّة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال الإسراع بمناقشة مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع،

لا بدّ من دعم المؤسسة الأمنيّة في مكافحة الإرهاب.

عبد الرؤوف الشابي (الاتحاد الوطني الحر):

توزر لا ترحب بزيارة رئيس الحكومة، ولا بدّ من التذكير بأنّ شفيق الجراية الذي وضعتموه تحت الإقامة الجبريّة كان يدعم حزبكم وكنتم تتقاضون منه أجرا ولا يمكنكم إنكار ذلك،

توزر ليس لها بترول حتى تعطّل مواقع الإنتاج وتلفت الانتباه إليها وإلى وضعها المزري في ظلّ الانقطاع المتواتر للماء الصالح للشراب.

حسام بونني (نداء تونس):

لا بد\ذ من توفر ارادة سياسيّة لمكافحة الفساد،

لا بدّ من فتح تحقيق حول الصفقات المشبوهة بمنزل تميم.

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

الحرب على الفساد ليست حربا على بعض الأفراد وشبكات التّهريب، ولك أن تستدلّ على ذلك بالزيارة التي أدّيتها إلى ميناء رادس والحريق الّذي نشب هناك للقضاء على كل الوثائق التي من شأنها أن تطيح بالفاسدين في الديوانة،

نريد أن نعرف رأي رئيس الحكومة في قانون المصالحة الاقتصاديّة الّي يتصالح مع الفاسدين ودور هذا القانون في مواصلة الحرب على الفساد.

ماهر المذيوب (النهضة):

تمتيع القرين بسيارة ثانية، ولكن هذا لا ينفي واجب الحذر والتمعّن

لا بدّ من إيجاد حلّ للأساتذة النوّاب،

صدر أمر حكومي بتنظيم المدارس الأهلية للمدارس الحكومية بالخارج، ولكن تمّ استثناء هذه المدرسة من تطبيق هذا الأمر.

نادية زنقر (الحرة):

هناك شعور بأنّ الحرب على الفساد غير مكتملة بعد الإفراج عن العديد ممّن تمّ القبض عليهم،

يجب أن تمسّ الحرب كافّة الفاسدين. 

حافظ الزواري (آفاق تونس):

مطار النفيضة أُنجز بمقتضى اتفاق قرض مع شركة أجنبيّة وهي تطالب بتعويض خسائرها، وإلى الآن لم يتمّ اتخاذ أي إجراء في ذلك.

راضية التومي (النهضة):

أثمّن دور الحكومة في إيجاد حلّ للمشاكل البيئيّة في قابس،

لا بدّ من مراجعة التعيينات على رأس الوزارات والإدارات واعتماد معايير الشفافيّة والكفاءة.

هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية):

البارحة تمت المصادقة على مشروع قانون المصالحة الذي تميّز بكثير من المخاتلة حيث يتمّ الجمع بين الجرائم المالية والاقتصادية والإدارية ثمّ يتمّ الفصل بينها، ومع الرفض الشعبي لهذا القانون لا نفهم لماذا تتمّ المصادقة عليه؟

شاكر عيادي (نداء تونس):

تونس انخرطت منذ 2008 في مكافحة الفساد، ولكن لا بدّ من ترسانة قانونية وإداريّة لتفعيل هذا المبدأ، 

شوقي الطبيب كرّر في اكثر من مناسبة أنّ الحكومة قامت بتحقيق عديد النجاحات على مستوى مكافحة الفساد.

محمود القاهري (الاتحاد الوطني الحر):

إن كانت لك الجرأة حدّثنا عن ملفّ سليم الرياحي وعمّا قلته من شبهات الفساد، أ لم تتلقَّ أموالا من سليم الرياحي في إطار مشروع ماكتاريس؟ أ لم يساهم سليم الرياحي في دعم حزبكم؟

أين وصل التحقيق في وثاءق بنما؟ ما هي خطتكم في القضاء على التهرب الجبائي والقضاء على فساد الصفقات العمومية؟

نحن نريد الحرب على الفساد والمفسدين وأن تكون مبنية على استراتيجية واضحة.

منذر بالحاج علي (الكتلة الوطنية):

هناك عديد الآراء حول حملة الإيقافات التي طالت رجال الأعمال بين مُشكّك ومؤيّد، وفي بعض الأحيان وصل البعض إلى المكالبة بإجراء تحوير وزاري، والحال أن لرئيس الحكومة فقط تقييم أداء أعضاء الحكومة،

من غير المعقول أن تتمّ المطالبة بإيقاف هذه الحرب على الفساد، بدعوى أنّها انتقائيّة، وتتمّ المطالبة في الوقت نفسه بالتوقف عن الاقتراض. لأنّ الحرب على الفساد ستقضي على التهريب الذي يضر الاقتصاد الوطني.

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية):

على الحكومة أن تقوم بإصلاح جبائي لتوفير الإمكانيات الماديّة اللازمة لتحقيق التنمية والتشغيل،

بالنسبة للتغيير الحكومي فهو ما من شأنه أن يضر الدولة خاصة في ظل الاستراتيجية التي تتّبعها الحكومة اليوم.

سلاف القسنطيني (حركة النهضة) :

يجب في إطار هذه الحرب التي تشنها الحكومة على الفساد العمل على تفكيك المنظومة بأكملها، فالفساد ليس أشخاصا وإنّما منظومة كاملة تمتدّ جذورها الى كامل أركان الإدارة.

ألفة السكري (غير منتمية) :

هذه الحرب على الفساد مطلب وطني وأطالب بتطبيق القانون ولا مجال للإفلات من العقاب، ويجب ضبط مقاييس واضحة ومعايير لهذه الحرب.

كمال هراغي (الإتحاد الوطني الحر) :

نحن ندعم هذه الحرب والتي تشكّل مطلب التونسيين بالإجماع، ونرجوا زيارتكم لولاية الكاف رغم زيارتكم لولايات أخرى وأكثر من مرّة.

لمياء الغربي (نداء تونس):

الفساد ينخر جميع أجهزة الدولة ومختلف القطاعات ولا بدّ من تشريك المجتمع المدني في مكافحة هذه الآفة،

الفساد يتغذّى من ضبابية الإجراءات الإدارية، ومؤسسات الدّولة تفتقر إلى الحوكمة الرشيدة والشفافيّة.

كلثوم بدر الدين (النهضة):

الخطوات نحو الحرب عن الفساد هي خطوات محتشمة ليست فيها استراتيجية واضحة،

لا بدّ من تحديد مقاييس واضحة للانتداب في الإدارات العمومية.

نور الدين المرابطي (الاتحاد الوطني الحر):

خطاب رئيس الحكومة كان فضفاضا ولم يأتِ بالجديد، والحرب على الفساد ليست سوى غزوة على بعض الشخصيّات.

وفاء مخلوف (نداء تونس):

نريد تفاصيل أكثر دقة حول الحرب ضدّ الفساد، ولا بدّ من إصلاح جذري للإدارة خاصّة على مستوى إسناد الامتيازات،

قد تجد من يُشكّك في حربك ضدّ الفساد، سيدي رئيس الحكومة، لكنّ القائد لا يُسأل عن خطّته ولكن يُحاسب على نتائج ما يقوم به.

صافية خلفي (النهضة):

نرجو أن تكون حرب الحكومة على الفساد واضحة الأهداف وصادقة وعادلة ولا تحمل أحقادا أو بتزازا للخصوم،

نحن في ولاية القصرين عايننا فسادا في مشروع قانون استغلال مقاطع الرخام، ولاحظنا أنّ القضاء لا يبتّ في القضايا المودعة لديه.

حسونة ناصفي (الحرة):

الحرب على الفساد تحتاج إلى قيادة ثابتة ويقظة لا لأيدي مرتعشة،

سكوت الوزير عن خَوَر ينهش وزارته هو وجه من أوجه الفساد، والسكوت عن التمويل المشبوه للأحزاب والجمعيات وعدم كشف شبكات التسفير لبؤر التوتّر ولدعم الإرهاب وإضعاف المؤسسة الأمنية والصفقات المشبوهة هي أوجه من الفساد،

لا بدّ من محاسبة وسائل الإعلام المأجورة التي بثّ الفتنة.

هدى سليم (الحرة):

لا بدّ من فتح ملفّ الجمعيات المشبوهة ذات الطابع الدّيني والتي لا تمتّ للدّين بصلة،

هناك صفقات مشبوهة على مستوى وزارة التربية من خلال شراء أجهزة تشويش غير مطابقة للمواصفات العالميّة خلال امتحان الباكالوريا.

محمد الأمين كحلول (الاتحاد الوطني الحرّ):

أين الوعود الزائفة للحكومة لجهة قابس فيما يخصّ معضلة التلوّث؟

نرجو من رئيس الحكومة الانتباه أكثر إلى بؤر الفساد الحقيقية،

منوال التنمية لم يُفعّل جراء تفشي الفساد.

طارق براق (الجبهة الشعبية):

طالما دعونا إلى فتح ملف مكافحة الفساد، ونذكّركم بأنّ الائتلاف الحاكم مصرّ على تمرير قانون المصالحة،

لا نفهم سبب تجاهلكم لمراسلات راضية النصراوي إثر رفع الحراسة الخاصّة عن حمّة الهمامي. إن كان لا بدّ من رفع الحراسة فلتبادروا برفع حالة الطوارئ.

الحسين اليحياوي (النهضة):

لا مكان للرجوع إلى الوراء في خوض الحرب على الفساد، ولا يجب أن تستثني أحدا بما في ذلك السياسيّين، بل يجب أن تكون معهم أشدّ صرامة لأنّ فساد السياسيّين والإداريّين يمسّ بصفة مباشرة من هيبة الدّولة.

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية):

قمت بتوجيه عديد الملفات إلى رئاسة الحكومة حول فساد شركة النقل ولكن ليست هناك جديّة في فتح ملفّات الفساد، 

لا يمكن لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد أن يقاوموا الفساد،

يبدو أنّ هناك حربا ضدّ أشخاص وليست حربا ضدّ منظومة فساد.

ابراهيم ناصف (الحرة):

أكثر من 30% من الأدوية بالمستشفيات العمومية تتعرض للسرقة،

يجب ضبط استراجية واضحة ومدروسة ومتفق عليها من الجميع لتوفير الظرف الملائمة لنجاح الحملة،

 نساند حملة مكافحة الفساد ونؤكد أنه طالما واصلتم في الحملة طالما حققتم نتائج إيجابية في المجال،

العجمي الوريمي (النهضة):

المضي في محاربة الفساد ساهم في ترفيع شعبية الحكومة وهذا يعكس أن الحرب على الفساد مطلب شعبي،

لاحظنا أن محاربة الفساد اقتصرت على مجال التهريب بينما يجب أن تكون شاملة وتمس جميع القطاعات.

منية ابراهيم (النهضة):

شفيق الجراية وكل المفسدين لهم "كلابهم وجراؤهم"، ولا بدّ أن تمرّ ملفاتهم عبر القضاء،

لا بدّ من تعزيز ميزانية هيئة مكافحة الفساد

جزر النزاهة لم تتمكّن من دخول ميناء رادس. وهذا دليل على أنّ الديوانة محكومة ببارونات كبار تحمي الفساد،

قبل مقاومة الإرهاب يجب القضاء على الفساد من خلال القطع مع ممارسات المحاباة والمحسوبيّة. يجب إرجاع حقوق الناس،

أنا لم أمنحك ثقتي يوم 26 أوت، ولكنّني أمنحك اليوم الثقة على أساس الالتزام بمكافحة الفساد.

بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الوطنية):

لا أفهم كيف يطالب النوّاب رئيس الحكومة بإيقاف من تحوم حولهم شبهة الفساد، والحال أنّ الأمر يتعلّق بالقضاء في مقام أوّل،

ليس من المعقول اعتماد الحصانة للدفاع عن الفاسدين.

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):

لا بدّ من إدخال إصلاحات جوهريّة على القضاء، وهنا أتساءل عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في اتجاه تفعيل دور القضاء وتعزيز ميزانية وزارة العدل وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستيّة،

قانون الإثراء غير المشروع يعود إلى عهد حكومة الحبيب الصيد، ومن شأنه معاضدة الحرب على الفساد.

ليلى بوقطف (الحرة):

شركة سيفاكس لا تنشط منذ عامين، والقانون الدّولي للطيران ينصّ على تعليق رخصة شركة الطيران بعد 06 أشهر من عدم مباشرة الشركة لنشاطها وفي ظرف سنة يتمّ سحب الرّخصة منها.

علي بالأخوة (الاتحاد الوطني الحر): 

تعاني الدولة من فساد قديم خلقه بن علي. هناك جهات مظلومة ولم تلقى حظها في التنمية وبنزرت مثلا لازلت تنتظر في إنجاز الوعود. 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج): 

لم يعد الشعب التونسي يحتمل المهربين والثروات التي بحوزتهم. المطلوب هو تطهير البلاد ومواصلة هذه الحرب بالاعتماد على مؤشرات أداء. 

المعركة التي يجب الخوض فيها تنطلق من ميناء رادس. 

الانتخابات البلدية واللامركزية هي كذلك من مطالب الشعب ويجب أن ننجح فيها. 

جميلة دبش (النهضة):

كنت سأسحب كلمتي نظرا لأن خطاب رئيس الحكومة الذي جاء على جملة من المعطيات التي كنا نتساءل عنها. 

لكن أريد الرد على من يقول أن هذه الحرب انتقائية، المهم في هذه الحرب هو البداية وسوف تطال كل رموز الفساد. كما أشير أن رئيس الحكومة يجب أن يتوجّه إلى الأسماء التي تم فضحها في التحقيقات العالمية منها محسن مرزوق الذي هو رئيس حزب مشروع تونس.

استغرب من الزميلة التي اتهمت بالتسريبات والتي طردها حزبها ثم تأتي لتتهم محمد الفريخة

وليد جلاد (الكتلة الوطنية): 

الحرب على الفساد هي حرب الشعب كله ويجب ألا نسقط في الصراعات السياسية. كان على هذه الحرب أن تنطلق سابقا وقد تواترت 6 حكومات ولم تفعل شيئا. 

سياسة التشكيك تذكّرني بالحرب على الإرهاب وهناك من قال أن الإرهاب فزاعة والإرهاب رياضة.

يجب وضع جد لكل من يثبت أنه فاسد ولا حصانة على الجمعيات المشبوهة وعلى الأحزاب. 

سماح دمق (نداء تونس): 

يجب أن ننتصر في هذه الحرب وهذا أمر حتمي وأدعو رئيس الحكومة إلى تعزيز الإدارة بكل الكفاءات لمقاومة شتى أنواع الفساد.

 لا يمكن أن نحارب الفساد بدون عدل ولا يمكن الحديث عن حرب دون العمل على اقتلاع الفساد.

هالة الحامي (النهضة): 

لن أدخل في التفاصيل بل أريد الحديث عن الحرب على الفساد وعلى جرأة رئيس الحكومة في الخوض في هذه الحرب. 

أنبّه أن الإيقافات التي تمت كانت في إطار أمر رئاسي وهو غير دستوري لذلك أدعو الحكومة إلى تقديم مشروع قانون احتراما للدستور. 

يجب أن تشمل الحرب لا فقط رجال الأعمال بل كذلك الزبانية التي تحيط بهم. يجب تفعيل دور هيئة الرقابة العامة.

نزار عمامي (الحبهة الشعبية): 

بارونات الفساد والتهريب مكانهم السجن لكن لا وجود لرؤية واضحة للحرب وهذا ما سنحرص على الإشارة إليه كمعارضة حتى تكون هذه الحرب ناجحة. 

يجب أن تشمل الحرب على الفساد الصفقات العمومية واستخلاص الجباية. 

الدولة تحارب الفساد ولكنها تريد تمرير قانون المصالحة الذي سيبيض الموظفين المتورطين. 

هاجر بوزمي (النهضة): 

يجب التأكيد على أهمية إنجاز الإدارة الرقمية والمضي قدما في هذا البرنامج الذي انطلق منذ 2013. 

فاطمة المسدي (نداء تونس): 

نحن نساند كل من يمضي في الحرب على هذه الفساد مهما كانت انتماءاته السياسية. في وقت الترويكا كان الفساد مربوطا بالإرهاب ولكم مثال السفارة الأمريكية ومثال البنك الفرنسي التونسي. 

محمد المحجوب (النهضة): 

أحيي شجاعة رئيس الحكومة في خوض هذه المعركة وفتح ملفات الفساد. 

كما أن هناك مجهودات كبيرة في الدولة لحل عديد الإشكاليات مثل مقاومة الانتصاب والبناء الفوضوي. 

يجب كذلك إصلاح المؤسسات العمومية وتحسين الخدمات العمومية. 

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

قطعنا شوطا كبيرا في إرساء المنظومة التشريعية. وقد فتحت الحكومة عديد الملفات وفككت العديد من شبكات التهريب والتزوير. 

يجب الاعتناء أكثر بقطاع المصوغ لأن مردوديته عالية جدا. 

البشير الخليفي (النهضة): 

لازلنا ندعم هذه الحكومة ونشارك في هذه الحرب التي هي حرب الأحزاب والمجتمع المدني والتونسيين. 

يجب خوض هذه الحرب بقضاء مستقل وأذكّر أن تونس بعد الثورة لن تسمح بإيقافات عشوائية ودون إذن القضاء. 

رياض جعيدان (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج): 

نتائج الحرب على الفساد وتقييمها في حاجة إلى الوقت وليس فقط بضعة أشهر. يجب أن تكون هذه الحرب بلا هوادة وأن تشمل الفساد السياسي والجمعياتي والفساد في تمويل الأحزاب والجمعيات.

كل عضو حكومة به شبهة فساد عليه الاستقالة وهذا من تقاليد الديمقراطيات العريقة. يجب أن تصبح هذه الحرب سياسة ضد الفاسدين. 

بدر الدين عبد الكافي (النهضة): 

ليس هناك "لكن" في مساندة الحكومة في حربها على الفساد. 

صبرين الغبنتني (الكتلة الوطنية):  

لا بد أن نقدم مثالا للمواطن وأن نكون كنواب أول من تشمله الرقابة. هناك من يساندكم في الحرب وهم منافقون. 

فتحي العيادي (النهضة): 

تونس تبحث الخلاص من الفساد الذي يهدد كيان الدولة. 

يجب على الحكومة أن تعتمد على خطة واضحة لمقاومة الفساد وأن تعتمد على خطة اتصالية قوية لتكون قريبة من المواطن. 

رضا الزغندي (نداء تونس): 

يجب أن نعرّف الفساد حتى تكون حربنا قائمة على القانون. هناك فساد ينخر حياة المواطن اليومية حيث هناك غلاء الأسعار والبضاعة المهربة. 

عبد اللطيف المكي (النهضة): 

الفساد في كل القطاعات ويجب أن نحاربه بكل جدية وأن تكون القرارات السياسية نابعة عن الحكومة وليس عن الأيادي الخفية التي تتحكم في الاقتصاد والإعلام والجمعيات. 

الحسين جزيري (النهضة): 

الحرب على الفساد هي حرب المواطنين جميعهم وليست حرب الأغلبية الحاكمة ولا حرب المعارضة. هي حرب الجمهورية الثانية.

قد تفشلون وأصعب الأمور بداياتها لكن مادمتم عازمين ومادمت مع سامية عبو والباجي قائد السبسي فلا خوف على البلاد.

نوال طياش (نداء تونس):

الفساد نوعان: فساد في الاقتصاد وفساد يمسّ المواطن ويؤثر في الاقتصاد لاحقا.  

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

لا ديمقراطية مع الفساد لكن الفساد ترعرع بوجود الأحزاب الحاكمة بعد الثورة ويجب فتح ملف الفساد داخل الأحزاب وتمويلها. 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية): 

ماذا عن أنور السكرافي؟ وماهو موقفكم من قانون ما يسمّى المصالحة؟ 

نحن أمام ازدواجية في سياسة الدولة فالحكومة تقاوم الفساد ورئاسة الجمهورية تصالح معه. 

لماذا لم توجه أي تهمة لشفيق الجراية بعد إيقافه ولماذا لم يتم إيقاف كمال اللطيف الذي يتحكّم في الدولة بالهاتف. 

هناك ملف تم إيداعه إلى وزير المالية بالنيابة وبه كل المعطيات التي تؤكد وجود شبهات فساد عدبدة ولكن لا وجود لأي تحقيق. 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس): 

سياسة الدولة تجاه الحرب يجب أن تكون متواصلة وليست قائمة على الأمر المتعلق بحالة الطوارئ. 

بعد التهريب يجب فتح ملف التهرب الجبائي. 

مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية): 

هناك من أراد إقالتك عقب أحداث الكامور ثم عندما قمتم بإجراءات ضد شفيق الجراية قال الحقوقيون أن ليس هناك أدلة ووقائع لتجريمه. 

الإصلاح الجبائي هو كسب لمقاومة الفساد وعلى كل المطالبين بالضريبة أن يؤدّوا واجبهم. 

ريم محجوب (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج): 

الفساد هي حرب كنا نحن الأوائل في مساندتها. يجب تدعيم دور القضاء وتوفير كل الإمكانيات. كما نقترح على وزير العدل أن يصدر منشور للنيابة العمومية لإعطاء الأولوية لقضايا الفساد وضمها ضمن السياسة الجزائية. 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية): 

لم يتم تشريك أحد أهم الأطراف المساهمة في الحرب على الفساد وهو القضاء الذي لا زال يعاني. لا يمكن أن نتحدث عن محاربة الفساد والقطب القضائي المالي ليس به جهاز فاكس.

هناك الكثير من يدعي مساندتك وأقول لك أن محيطك ملغومة. يجب أن ترافق مقاومة الفساد برامج واضحة. 

محمد جلال غديرة (نداء تونس): 

هناك العديد من المزايدات وهناك من المداخلات التي حادت عن موضوع الجلسة.

الحرب على الفساد تحتاج إلى التركيز وتحتاج إلى خطة لكن لا يمكن لمن يخوضها أن يكشف عن خطته لأن العدو سيعرفها سيحاول إفشالها.  

عبد الرؤوف الشريف (الحرة): 

يجب الإسراع بالإصلاحات في مجال الإدارة والديوانة. كما يجب أن تكون هناك خطة واضحة لتطوير الإدارة ورقمنتها. 

يوسف الشاهد (رئيس الحكومة):

هذه الحرب كانت بقرار من الحكومة ككلّ وبتنسيق مع رئيس الجمهورية. 

أسباب انطلاق هذه الحرب على الفساد:

الفساد يهدد الديمقراطيات الناشئة، نحن نهدف لعودة الثقة للمواطنين.

علاقة التهريب والارهاب وتهرّب

حماية الاقتصاد وتوفير مناخ استثمار سليم

الكلّ يتحدّث عن الحرب على الفساد ولكن كل انطلاقا من رؤيته الخاصة. نحن انطلقنا في هذه الحرب من خلال رؤيتنا الخاصة التي يمكن أن تمثّل بعض النقائص.

العديد من المداخلات تطرقت للفساد في الإدارة، في هذا الموضوع نقترح رقمنة الإدارة التي من شأنها أن تقلص في المعاملات المباشرة.

فيما يخص القضاء، نعزم انتداب 500 قاضي خلال هاتين السنتين.

الحرب على الفساد تعد حرب طويلة المدى. 

نحن نهدف للترفيع في مؤشر الشفافية وبالتالي نهدف لأن تتمركز تونس خلال الخمس السنوات القادمة في الثلث الأول لقائمة الدول الأكثر شفافية.

فيما يخص الجمعيات، نحن دعونا كل الجمعيات لتقديم تمويلاتها ونرجو أن تمتثل لذلك.

هذه الإيقافات تمت بمقتضى قانون الطوارئ، ولقد تم تقديم بطاقات إيداع.

لا يمكن أن يتم الإعلان عن حملات الايقافات مسبقا لكي تتم بنجاح. نحن نبقي هذه المعلومة لنا فقط بحذر لأنه هناك عدة مشكل أةرى علينا ترميمها.

الموقوفين ليسوا خصومنا السياسيين، هناك موقوفين اثنين قاموا بالاستيلاء على 700 مليون دينار، نحن نتحدث عن مبالغ هامة قد تكون في قيمة بعض القروض.

تم توفير كل التجهيزات للقطب القضائي المالي، من المنتظر تدعيم القطب بقضاة تحقيق من قبل المجلس الأعلى للقضاء. 

فيما يخص البنك الفرنسي التونسي، علينا التمعن في القرار القضائي الذي نشر قبل 72 ساعة. سنقوم بالطعن فيه ان استلزم الأمر ويجب أن نكون واثقين بأننا وفّرنا أهمّ مكاتب المحاماة في بريطانيا للدفاع عن تونس.

فيما يخص الديوانة، نحن بصدد إعداد برنامج لإصلاح الديوانة.

نحن لا نطلب صكّ على بياض نحن نعي بقواعد الديمقراطية ولكن نأكّد على التزامنا بمقاومة الفساد.