loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

11 جويلية 2017
  • النظر في:
  1. مشروع قانون عدد 2015/43 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره
  2. إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول موضوع التقصي في ملابسات أحداث تطاوين
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 20:20
ساعات التاخير 2س 15دق
معدلات الحضور 78.8%

افتتحت الجلسة أعمالها المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس الحوار الاجتماعي ومشمولاته وكيفيّة تسييره.

وذكّر عبد الفتاح مورو لدى انطلاق الجلسة بما حصل في الجلسة العامة المنعقدة يوم السبت 08 جويلية 2017 والمخصصة لطرح أسئلة شفاهيّة على خلفيّة الجدل القائم حول نسبة الحصور الضعيفة، موضّحا أنّ الجلسات المُخصّصة للدور الرقابي لنواب الشعب لا تقتضي توفّر نصاب معيّن، وذلك وفقا للنظام الداخلي وللعُرف الجاري به العمل.

 

[النظر في مشروع القانون عدد 2015/43 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره]

تلاوة تقرير اللجنة: يوسف الجويني/ هاجر بوزمي

[المرور إلى النقاش العامّ]

الحسين الجزيري (النهضة):

من شأن مجلس الحوار الاجتماعي أن يخلق حوارا بين الأعراف والشغالين والفلاحين بهدف القطع مع الدكتاتوريّة الّذي عُرفت به الدول العربيّة الإسلاميّة،

نحن نعيش ثورة ثقافية بالأساس ومن شأن هذا المجلس دفع الاستثمار والتنمية على جميع الأصعدة.

كريم الهلالي (آفاق تونس):

يجب مزيد التدقيق في مجال تخصص مجلس الحوار الاجتماعي حتّى لا يحدث تداخل مع هياكل ومؤسسات وهيئات أخرى،

لا بدّ من إعادة النظر في تمثيليّة الهياكل المعنيّة خاصّة مع تعدّد المنظمات بعد الثورة.

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية):

هناك تداخل في الصلاحيات بين مجلس الحوار الاجتماعي وهيئة التنمية المستديمة،

هناك مشكل يُطرح على مستوى التمثيليّة النسبيّة المُعتمدة في تركيبة مجلس الحوار الاجتماعي، فهناك هياكل مهنيّة أُحدثت بعد الثورة مثل "كنفدراليّة مؤسسات المواطنة CONCET الّتي لا يمكن نفي دورها الاقتصادي.

ماهر المذيوب (النهضة):

قد تبدو مداخلتي خارجة عن الموضوع، ولكن لا أحد يتحدّث عن التونسيّين بالخارج،

ما هو دور الملحقين الاجتماعيّين في الإحاطة بالتونسيّين بالخارج؟

يجب أن يكون صدى للتونسيّين في المهجر صلب مجلس الحوار الاجتماعي.

يوسف الجويني (نداء تونس):

بالإمكان أن يبدي مجلس الحوار الاجتماعي رأيه بخصوص منوال التنمية،

لا داعي للتخوّف من اعتماد التمثيليّة النسبيّة في تركيبة مجلس الحوار الاجتماعي.

هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية):

مأسسة الحوار الاجتماعي مكسب واستحقاق من استحقاقات الثورة التونسيّة بهدف تمثيل الأطراف الفاعلة 

المساهمة في تطوير أداء المؤسسات وفضّ انزاعات الشغليّة، ويجب تنقيح مجلّة الشغل التي لا تستجيب للدستور خاصّة فيما يتعلّق القطاع الخاصّ والتأجير والسلامة المهنيّة والعمل اللائق والحقّ في ممارسة العمل النقابين.

النذير بن عمو (النهضة):

عندما عبّرت عن تحفظاتي من مشروع قانون محاضن ورياض الأطفال كانت غاياتي وخلفيّاتي قانونيّة بالأساس،

شكلا، ووفقا للفصل 65 من الدستور، لا يمكن لمشروع القانون المتعلّق بإحداث مجلس الحوار الاجتماعي أن يكون قانونا أساسيّا ولا قانونا عاديّا، فمشروع هذا القانون إذن غير دستوري. 

رمزي بن فرج (النهضة): 

لنا تجربة في الحوار وحازت على تثمين وإكبار دولي، والآن نحن بصدد تقنين هذا الحوار من خلال مشروع هذا القانون،

أثمن ما توصلنا اليه اليوم الا انه لابد من النظر في الصلاحيات خاصة صلاحيات الجلسة العامة من الضروري  ذكر تنفيذ قراراتها.

صلاح البرقاوي (الحرة):

إبداء الرأي في المشاريع المقدّمة من الحكومة ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي هي من مشمولات الهيئة الدستورية، هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة،

لا بدّ من ضبط معايير التمثيليّة النقابيّة لحسم هذه المسألة.

هالة الحامّي (النهضة):

الفصل الثاني من مشروع هذا القانون يكرّس الديمقراطية التشاركيّة من خلال تمكين مجلس الحوار الاجتماعي من إبداء رأيه في المشاريعالمتعلّقة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي.

فتحي العيادي (النهضة):

لا مستقبل لتونس بلا حوار وبلا هيئات وهي بحاجة إلى أن تنجح اجتماعيا من خلال إنجاح العقد الاجتماعي.

جيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):

تونس تتميز بتجربة هامّة في الحوار الاجتماعي منذ إرساء الاتفاقيات المشتركة وإرساء العقد الاجتماعي والحوار الاجتماعي منذ الثمانينات،

إلى أيّ مدى يمكن تدارك نقائص الحوار الاجتماعي الّذي بدأ منذ الثمانينات من خلال دور مجلس الحوار الاجتماعي؟

كيف نضمن عدم خرق الاتفاقيّات الاجتماعيّة من خلال هذا المجلس؟

محمد المحجوب (النهضة):

الاتحاد العام التونسي للشغل ليس الطّرف النقابي الوحيد، ومجلس الحوار الاجتماعي كرس الثنائيّة القطبيّة المتمثّلة في اتحاد الأعراف ومنظّمة الشغيلة، والحال أنّ هناك عديد المنظّمات الّتي تمثّل عدّة شرائح مثل الفلاحين الّذين يُنظر إليهم على أنّهم فئة هشّة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الطلبة المهندسين وغيرهم.

الأخضر بالهوشات (النهضة):

هل سيوفّر المجلس المناخ الذي يرتاح فيه المواطن والمستثمر؟

يجب الخوض في الإصلاحات المطروحة. فإن كان المجلس سيقدّم إصلاحات للمشاكل العالقة من تنمية واستثمار وغيرها فأهلا وسهلا به، وإلا فما الفائدة منه؟

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

الدور الاستشاري المناط بعهدة مجلس الحوار الاجتماعي لا يفي بالأهداف المرجوّة من إحداثه، لأنّ الخيارات الأساسيّة والتوجّهات الكُبرى ستبلورها الحكومة.

سالم الابيض (الكتلة الديمقراطية):

يتعرّض الاتحاد العام التونسي للشغل إلى هجمة شرسة إثر تعبيره عن رفضه زيارة ميشال بوجناح الذي تتعلّق به تهمة التطبيع مع الكيان الصهيوني،

لماذا التسميات تتمّ بأمر حكومي؟ 

لماذا لا نضع مقاييس محدّدة لعضويّة الجلسة العامّة؟ 

[إجابة وزير الشؤون الاجتماعيّة محمد الطرابلسي]

الفصل الأوّل من مشروع هذا القاون حرص على تمتيع المجلس بالاستقلالية المالية والإدارية وإلحاق ميزانيته ترتيبيّا بالميزانية العامة للدولة وهي تخضع لمجلّة المحاسبة العموميّة، وهو مؤسسة عموميّة ذات صبغة إداريّة،

التعدّدية النقابيّة موجودة، ولكن نحن ننزع إلى الوحدة بطبعنا، فكلّ التشكيلات النقابيّة انصهرت في الاتحاد العام التونسي للشغل،

معايير العمل الدولية تلتجئ إلى معيار النقابة الأكثر تمثيلا وهو الحلّ الأنسب.

غلق النقاش العام:

  • مع: 102
  • محتفظ: 00
  • ضدّ: 01

[المرور إلى التصويت على الفصول]

التصويت على العنوان:

  • مع: 117
  • محتفظ: 01 
  • ضدّ: 0

 رفع الجلسة على السلعة 13:35 لتُستأنف في حدود الساعة 15:00

استأنفت الجلسة أعمالها في تمام الساعة 16:30 لاستكمال التصويت على فصول مشروع قانون إحداث مجلس الحوار الاجتماعي.

[الفصل الأول]

مقترح تعديل على الفصل الأوّل بإضافة عبارة في آخر الفقرة الأولى:

يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" ويشار إليه في ما يلي بـ"المجلس" ويكون مقره تونس العاصمة وله أن يعقد جلساته بأي مكان آخر بالجمهورية التونسيّة.

يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.

التصويت على مقترح التعديل: 

  • مع: 72
  • محتفظ: 10
  • ضدّ: 31

التصويت على الفصل الأوّل في صيغته الأصليّة:

  • مع: 114
  • محتفظ: 00
  • ضدّ: 02

[الفصل 02] 

مقترح تعديل عدد 01: حذف المطّة السابعة من الفصل

التصويت على مقترح التعديلعدد 01

  • مع: 68
  • محتفظ: 06
  • ضدّ: 48

مقترح تعديل عدد 02: إضافة عبارة "إليه" في المطة الرابعة بعد "الإصلاحات المقدّمة"

التصويت على مقترح التعدل عدد 02:

  • مع: 117
  • محتفظ: 02
  • ضدّ: 05

التصويت على الفصل 02 معدّلا:

  • مع: 22
  • محتفظ: 09
  • ضدّ: 93

[الفصل 03]

مقترح تعديل: حذف عبارة "السلطة التشريعيّة' وتعويضها بـ"مجلس نواب الشعب".

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 98
  • محتفظ: 02
  • ضدّ: 22

التصويت على الفصل 03 معدّلا:

  • مع: 126
  • محتفظ: 02
  • ضدّ: 00

[الفصل 04]

  • مع: 123
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 00

[الفصل 05]

  • مع: 122
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 00

[الفصل 06]

  • مع: 127
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 00

[الفصل 02]

اقترحت جهة المبادرة ممثّلة في وزارة الشؤون الاجتماعيّة تقديم مقترح تعديل متعلّق بالفصل 02 يقضي بإلغاء الفقرة السابعة من الفصل.

7. النظر في جميع المسائل المتعلقة بالمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي ومدى تمثيليتها وذلك وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبادئ المعتمدة من طرف هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية،

التصويت على الفصل 02 معدّلا:

  • مع: 122
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 03

[الفصل 07]

  • مع: 124
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 00

[الفصل 08]

مقترح تعديل من الحكومة: إعادة ترتيب الفقرات 

تتركب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن :

منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

تشمل تركيبة الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية الاقتصادية والاجتماعية 

يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.

تتم تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية لمدة ست سنوات.

ولا يمكن الجمع بين عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وعضويّة مجلس نواب الشعب وعضوية الهيئات الدستورية المستقلة

ولرئيس الجلسة العامّة بعد استشارة المكتب دعوة من يراه صالحا لحضور أعمال المجلس لإبداء الرأي في المسائل ذات العلاقة بمشمولاته دون المشاركة في التصويت والمداولة.

التصويت على مقترح الحكومة:

  • مع: 121
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 00

التصويت على الفصل 08 معدّلا:

  • مع: 117
  • محتفظ: 03
  • ضدّ: 00

[الفصل 09]

  • مع: 117
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 00

[الفصل 10]

  • مع: 116
  • محتفظ: 02
  • ضدّ: 00

[الفصل 11]

  • مع: 112
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 00

[الفصل 12]

مقترح تعديل متعلّق بتغيير عبارة "الجلسة العامّة" بـ"المجلس"

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 105
  • محتفظ: 05
  • ضدّ: 06

التصويت على الفصل معدّلا:

  • مع: 110
  • محتفظ: 03
  • ضدّ: 00

[الفصل 13]

مقترح تعديل متعلّق بتغيير عبارة "الجلسة العامّة" بـ"المجلس"

 

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 113
  • محتفظ: 03
  • ضدّ: 00

التصويت على الفصل معدّلا:

  • مع: 107
  • محتفظ: 02
  • ضدّ: 00

[الفصل 14]

مقترح تعديل متعلّق بإلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل.

 

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 104
  • محتفظ: 02
  • ضدّ: 10

التصويت على الفصل معدّلا:

  • مع: 108
  • محتفظ: 05
  • ضدّ: 00

 [الفصل 15]

  • مع: 117
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 00

[الفصل 16]

  • مع: 117
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 00

[الفصل 17]

  • مع: 116
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 00

[الفصل 18]

  • مع: 116
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 00

[الفصل 19] 

  • مع: 117
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 00

[الفصل 20]

  • مع: 119
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 00

[الفصل 21]

  •  مع: 120
  • محتفظ: 02
  • ضدّ: 00

[الفصل 22]

  • مع: 121
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 00

[الفصل 23]

  • مع: 119
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 00

[الفصل 24]

  • مع: 121
  • محتفظ: 03
  • ضدّ: 00

[مشروع القانون برمّته] 

  • مع: 121
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 00

[إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول موضوع التقصي في ملابسات أحداث تطاوين]

تمّ التداول على أخذ الكلمة في شكل نقاط نظام بين داع إلى رفع الجلسة وتأجيل التصويت على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول ملابسات أحداث تطاوين إلى موعد لاحق وبين من أكّد ضرورة التصويت على إحداثها في هذه الجلسة. وخلُصت رئاسة المجلس بعد التشاور والتداول بين الكُتل إلى التصويت على إحداث لجنة تحقيق برلمانيّة حول ملابسات ما وقع في تطاوين.

التصويت على إحداث اللجنة:

  • مع: 88
  • محتفظ: 04
  • ضدّ: 00

رُفعت الجلسة على الساعة 20:30