loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. الجمعية التونسية لمرضى الأبطن
  2. النقابة الأساسية للأخصائيين النفسانيين السريريين
  3. الجمعية التونسية للوجستية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 13:25
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 55%

الاستماع إلى ممثلين عن الاستماع إلى النقابة الأساسية للأخصائيين النفسانيين السريريين

الأخصائي النفسي يتلقّى تكوينا في العلوم الإنسانيّة ثمّ يتخصّص ليصبح طبيبا نفسيّا سريريّا،

مدّة التكوين تتراوح بين 5 و6 سنوات، لأنّ العلاج النفسي يتطلّب دراسة متواصلة واطّلاعا على الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالاختصاص، ويتمّ انتدابنا على أساس تلقّي تكوين 03 سنوات بعد الباكالوريا، مثل الممرّضين، والحال أنّ طبيعة التكوين بين الاختصاصين مختلفة، 

أكثر من نصف المجتمع يعاني أمراضا نفسيّة، ومن أهم أسباب الانقطاع الدراسي وتعاطي المخدّرات والانتحار تعود إلى أسباب نفسيّة بالأساس،

أهمّ مطالب نقابة الأطباء النفسيّين السريريّين:

  • التدخل لدى رئاسة الحكومة لحثّهم على نشر القانون الأساسي للأخصائيّين النفسيّين الاستشفائيّين بالرائد الرسمي الذي تم الاتفاق عليه والإمضاء عليه من طرف أربعة وزراء منذ حكومة 2011 مع وزيرة الصحة حبيبة الزاهي مرورا بعبد اللطيف المكي فمحمد الصالح بن عمار وصولا إلى سعيد العايدي في ماي 2015
  • تفعيل القرار الصادر عن وزارة الصحة عن وزير الصحة في نسخته الأخيرة بتاريخ 01 مارس 2010 المنشور بالرائد الرسمي الذي يتعلّق بتحديد معاليم الأعمال التي يقوم بها الأخصائيّون النفسانيّون الاستشفائيّون على غرار المهن الطبيّة الأخرى،
  • نشر ميثاق الشرف الذي وقع الاتفاق حوله وإمضاؤه من طرف جميع الأطراف المتدخلة في هذا الاختصاص بما في ذلك كلية العلوم الإنسانيّة وعمادة الأطباء،
  • إحداث منحة الإشراف على البحوث والتربصات بعد التشاور مع الطرف النقابي.

[النقاش العام]

بشير اللزام (النهضة):

هل المشكل الأساسي الّذي تواجهونه يكمن في تنقيح القانون الأساسي للأخصائيّين النفسيّين والذي لم يتمّ نشره.

زينب براهمي (النهضة):

نريد أن نعرف مزيدا من المعطيات حول توزيع الأطباء النفسيين على الجهات،

نريد أكثر توضيحات بخصوص الانتدابات التي تطالبون بها،

هل يتمّ انتدابكم في قطاعات أخرى خارج وزارة الصحّة؟

هاجر بوزمي (النهضة):

عدد الأخصائيين النفسيّين السريريّين ضئيل جدّا، فماهو دوركم في التحسيس بأهميّة هذا الاختصاص؟

الحسين جزيري (النهضة):

أنا أقترح الاتصال بوزيرة المرأة أو رئاسة الحكومة لحل المشاكل العالقة، 

ما ذكرتموه حول الانقطاع الدراسي وتعاطي المخدّرات بسبب المشاكل النفسيّة يطرح عديد الإشكالات.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):

الوضع النفسي يتغيّر وفق الوسط الاجتماعي،

نحن نتفهّم مطالبكم، ولكن يجب أن تتفهموا أيضا مدى حساسيّة الوضع وتعقيده، خاصّة وأنّ الأخصائي النفسي في القطاع الخاصّ يتقاضى أجرا أكبر من نظيره الذي يشتغل في القطاع العمومي.

[إجابة الممثلين عن النقابة الأساسيّة للأخصائيّين النفسيّين]

أهمّ نقطة هي القانون الأساسي للأخصائيّين النفسانيّين وضرورة الانتداب على أساس 05 سنوات تكوين، ويجب التوقّف عن الانتداب بمنظومة 03 سنوات بعد الباكالوريا،

يجب أن تسرع رئاسة الحكومة بإصدار القرار المتعلق بتحديد معاليم الأعمال التي يقوم بها الأخصائيون النفسيّون،

لدى انتدابنا في الوظيفة العموميّة نتقاضى أجرا لا يتجاوز 260 دينار، ونحن نتلقّى تكوينا يتجاوز 5 سنوات بعد الباكالوريا، surqualification

في إطار عملنا نشارك في ندوات ونعمل بتطوّع ونزور عديد المراكز الاستشفائيّة،

لا بدّ من تفعيل منظومة استرجاع المصاريف بالنسبة إلى الأخصائيّين النفسيّين، خاصّة وأنّ المعالجين النفسيّين في القطاع الخاصّ متعاقدون مع المركز الوطني للتأمين على المرض، ممّا يسهّل على المواطن التعامل معهم رغم أنّ الأخصائي النفسي يحتاجه المواطن أكثر من المعالج النفسي.

[الاستماع إلى الجمعية التونسية لمرضى الأبطن]

مرض الأبطن هو تحسّس من مادّة الـgluten، هذه الحساسيّة متأتية من أرضيّة جينيّة من المادة الزلاليّة الموجودة في القمح والشعير وهي الـgluten وهو يمسّ الأمعاء الدقيقة ويجعلها لزجة ويسبّب ضمورا زُغابيّا في الأمعاء الدقيقة، 

من أهمّ أعراض المرض الإسهال المتواتر، انتفاخ البطن، الضمور الزغابي للأمعاء الدقيقة، تأخر الحمل،

يجب الاعتراف بمرض الأبطن على أنّه مرض مزمن، ولا بدّ من التعريف به والتفطّن إليه،

الوضعية في تونس:

1 على 3000 شخص مصابون بمض الأبطن،

عايننا 623 طفل مصاب في الفترة الممتدّة بين 1992-2002، ولكن العدد المتوقّع يتراوح بين 25.000 إلى 30.000 مُصاب،

النظام الغذائي للمصابين بمرض الأبطن: تكلفة المريض الواحد تصل 85 دينارا في الشهر، وفي حدود 60 دينارا للأطفال،

كما أنّ مرض الأبطن لا يندرج ضمن نظام استرجاع المصاريف،

نظّمنا إلى حدود 240 ورشة تعليم في الجهات بهدف التعليم والتحسيس بمرض الأبطن وتجذير ثقافة طبخ تتلاءم وخصوصيّات مرضى الأبطن وإعداد أطعمة خالية من الـgluten، وقمنا بإحداث مخابز بالجنوب التونسي تقدّم حلويّات ومرطّبات خالية من الـgluten،

بادرنا بمساعدة 610 عائلة معوزة وتزويدهم بمنتوجات خالية من الـgluten،

لا بدّ من مساعدة الأطفال المصابين بهذا المرض،

النظام الغذائي الخالي من الـgluten مكلف للغاية،

نريد طرفا من اللجنة أو من طرف اللجنة يشرف على متابعة تقدّم ملفّ المصابين بمرض الأبطن.

[النقاش العام]

البشير اللزام (النهضة):

هل لديكم معدّل لعدد العائلات المعوزة حتّى نتمكّن من مساعدتها عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي؟

[الاستماع إلى ممثّلين عن الجمعية التونسية للوجستية]

لدينا 40.000 شريك في مختلف الدول الإفريقيّة ونتدخل بواسطة خبرائنا،

نحن نتدخّل لكشف منظومات الفساد في الهياكل التي تعنى بقطاع الصحّة وخاصّة الصناديق الاجتماعيّة،

لاحظنا وجود شبهة فساد في منظومة استرجاع المصاريف في طبّ العائلة، وهو ما يعكس وجود منظومة معلوماتيّة منقوصة تُسبّب غياب الثقة بهذا الهيكل وتضييع الوقت والمصاريف،

نقترح أن يعتمد الصندوق الوطني للتأمين على المرض بطاقة إلكترونية معترف بها من مختلف مراكز الصندوق والعيادات والمستشفيات والصيدليّات، وتكون كلّ العمليات الماليّة مُسجّلة في البطاقة ما من شأنه الحدّ من شبهات التحيّل والفساد،

في بعض الأحيان تتعلّل بعض الصناديق الاجتماعيّة بغياب شبكة أنترنات لتؤدّي خدماتها، ونحن قمنا بإنشاء مشغّل فيه قاعدة بيانات مُحيّنة وتمّ استخدام هذا المشغّل في شركة فسفاط قفصة للتنبيه في حال تعطّل قاطرات نقل الفسفاط أو تعطّل الإنتاج، وليس من المعقول في بلد يتعامل مع الجيل الرابع من الهواتف الجوالة وتتعطّل فيها شبكة الأنترنات.

[النقاش العامّ]

سماح بوحوال (الحرة):

هل بالإمكان ربط المنظومة المعلوماتيّة المُحدثة مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة أم هي قطاعيّة تهمّ الصناديق الاجتماعيّة فقط؟

زينب براهمي (النهضة):

هل أنّ البطاقة الإلكترونية لها مدة صلوحية؟

هل بالإمكان أن تلعبوا دورا في تغطية عجز الصناديق الاجتماعية؟

هل بالإمكان اعتماد هذه الآليّة في ميادين أخرى غير إصلاح الصناديق الاجتماعيّة؟

هاجر بوزمي (النهضة):

لا بدّ أن تعمل الجمعيّة على تفعيل المنظومة المعلوماتيّة والشراكة مع الحكومة في تعميمها، خاصّة وأنّ الخيار الآن يتّجه نحو الإدارة الإلكترونية من خلال مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية على سبيل المثال.

صبري دخيل (الكتلة الديمقراطية):

من شأن الرقمنة أن تحدّ من الفساد على مستوى الإدارة والدولة.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):

لا بدّ من توفر إرادة سياسيّة لإصلاح الوضع ومكافحة الفساد، وأنا أدعم هذه المنظومة المعلوماتيّة الّتي عملتم على تطويرها.

سهيل العلويني (رئيس اللجنة):

كيف سيتمّ التسويق لهذا المشغّل؟ هل من خلال الـstartup؟

لماذا لا يتمّ إدماج المنظومات الإلكترونيّة بدل إحداث أكثر من منظومة؟ ولا بدّ من لقاء رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصيّة للتأكّد من أنّ البطاقة الإلكترونية الّتي تقترحونها تستجيب لمعايير حماية المعطيات الشخصية،

هل سيكون في هذه البطاقة الإلكترونية المعرّف الوطني الوحيد؟

[إجابة الممثّلين عن الجمعية التونسية للوجستيّة]

 قاعدة البيانات موجودة في تونس وهي تستجيب إلى المعايير الدولية ولا يمكن اختاقها ولا خوف من استخدامها أو السطو عليها.

لجنة الصحة والشؤون الاجتماعيّة تقترح تكريم المتفوقين من حاملي الإعاقة من طلبة وتلاميذ.