loading...
مرصد مجلس
  • النظر في جدول أعمال اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 11:55
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 55%

أهمّ النقاط التي تمّ عرضها من قبل عبد اللطيف المكي (رئيس اللجنة) بخصوص جدول أعمال اللجنة:

  • استقبال النقابات الأمنيّة على خلفيّة الوقفة الاحتجاجيّة الّتي تم تنظيمها أمام مجلس نواب الشّعب إثر وفاة عون الأمن في تحرّكات احتجاجية بسيدي بوزيد ومطالبتهم بالتسريع في النظر في مشروع القانون المتعلق بحماية الأمنيّين خلال أدائهم لعملهم،
  • تنظيم دورة تكوينية مع المعهد الأعلى للدفاع في إطار اتفاق إطاري بين المركز ومجلس نواب الشعب،
  • زيارات ميدانيّة إلى ميناء رادس وإلى ثكنة العوينة

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

لا بدّ من تأطير الاستماع وتحديد الجهة الّتي سيتمّ الاستماع إليها قبل تنظيم الجلسة.

عبد اللطيف المكي (رئيس اللجنة):

نحن سنستمع إلى النقابات الأمنية حتّى يعرضوا لنا واقع عملهم ونشاطهم ومختلف المشاكل الّتي يعانونها وليس بالضرورة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية الأمنيين الّذي لا يدخل في مجال اختصاص لجنتنا.

العجمي الوريمي (النهضة):

رأينا سيكون استشاريّا فيما يتعلّق بمشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيّين ولا ضير في ذلك.

الخنساء بن حراث (نداء تونس):

لا بدّ من الالتزام بالاستماع إلى الأمنيّين في إطار مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيّين وليس للتطرق إلى كافّة المشاكل التي يعرفها القطاع حتّى لا نفتح الباب أمام موجة من المطالب التي نحن في غنى عنها،

لماذا التركيز على الزيارة إلى ثكنة الحرس الوطني بالذّات وبالتحديد؟

لا بدّ من حصر الزيارات الميدانية وتحديد الأهداف المرجوّة منها.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

من شأن الزيارة التي سنؤدّيها إلى دائرة الحرس بالعوينة أن تُؤَوَّل على أنّها تدخّل في التعيينات في سلك الحرس الوطني، خاصّة وأنّها متزامنة مع فترة النُّقَل والترقيات، وأنا أرى أنّه من باب أولى تأجيل هذه الزيارة إلى الدورة الاستثنائيّة.

سناء مرسني (النهضة):

من الضروري الاستماع إلى مشاغل مختلف النقابات الأمنيّة، ومشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الأمنيّين معروض على لجنة التشريع العامّ وليس لنا دخل في نقاشه صلب لجنة الأمن والدفاع،

أنا لا أرى سببا في تأجيل الزيارة الميدانيّة إلى ثكنة العوينة ولا أرى مبرّرا لتوظيفها سياسيّا.

عبد اللطيف المكي (رئيس اللجنة):

كنّا قد حسمنا الأمر بين تأدية زيارة إلى ميناء رادس أو مركز الاستشعار عن بعد أو ثكنة الحرس بالعوينة، وقد اتفقنا على تأدية الزيارة إلى دائرة الحرس الوطني، وأنا لا أرى في هذا الأمر توظيفا سياسيّا ولا أرى داعيا للتخوّفات المتأتية من بعض أعضاء اللجنة حول هذا الأمر،

بالنسبة إلى الاستماع إلى نقابات الأمن، أقترح الاستماع إليها يوم الإثنين القادم، ولا بدّ من تأطير الجلسة وتحديد المواضيع التي سيتمّ التداول فيها حتّى لا يسيطر الطرف المستمع إليه على الحوار ويفرض مسارا معيّنا للجلسة وكأذنّنا نتفاوض معهم ولا نستمع إليهم.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحرّ):

اتفقنا على الزيارات الميدانيّة إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة وميناء رادس والديوانة وإلغاء إحدى الزيارات أمر لا أتحمّله شخصيّا، وليس هناك داع إلى توظيف هذه الزيارات سياسيّا.

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

لا أفهم لماذا تأخذ المسائل المتعلّقة بالحرس الوطني حيّزا زمنيّا كبيرا والحال أنّ الأمر لا يحتمل كلّ هذا التعقيد؟

موضوع الزيارات الميدانيّة يندرج في إطار دورنا الرّقابي ولا أرى ضيرا في ذلك.

  • التصويت على زيارة الحرس في الدورة الحاليّة: 05 مع/ 01 ضد/ 02 محتفظ
  • يوم الجمعة 21 جويلية 2017: الزيارة الميدانية إلى ميناء رادس
  • يوم الإثنين 24 جويلية 2017: الاستماع إلى النقابات الأمنيّة