loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير الداخلية حول مقترح القانون عدد 2017/21 المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 45.45%

 

 

[الإستماع إلى وزير الداخلية هادي المجدوب]

ظاهرة سرقة المواشي سجلت في السنوات الأخيرة ارتفاعا هامّا وفي بعض الحالات تمّ استعمال أسلحة بيضاء،

لا بد من الأخذ بعين الإعتبار ترتيب الأولويات لدى الوزارة تغير ونقر بأن حماية الماشية من السرقات كانت في المرتبة الأخيرة،

من المقترحات تكثيف الحملات الأمنية المتزامنة خاصة في الليل أو عند السوق الأسبوعية

تم إستهداف القصّابين الذين يقومون بعمليات الذبح العشوائي للمواشي، كما نعمل على التثبت في الحمولة و أوصلة الشراء المصحوبة عند عمليات النقل،

مسألة السرقات تهم هياكل متداخلة منها البلديات و لا يمكن أن تنجح في القضاء على هذه الظاهرة من قبل وزارة الداخلية فقط،

التنسيق المستمر عبر خطط عمل محينة فيما بين مختلف الوزارات المختصة

ضرورة سن قانون يتلائم مع ظاهرة جريمة سرقة المواشي.

  • سرقة مواشي مستوى وطني :

سنة 2016: 1876 قضية/ سنة 2013: 2300

الظاهرة في تراجع لوجود جهود في المسألة،

  • سرقة الضيعات الفلاحية والزياتين:

سنة 2007: 850 قضية/ وفي 2017: 250 قضية

هناك نقص في الوسائل على ذمة الوحدات الأمنية مع نقص تبادل المعلومات والتنسيق بين الأطراف،

هناك أسباب لا ترجع للإدارة مثال غياب حرص الفلاحين على حماية الضيعات،

الإضافة الوحيدة في مقترح هذا القانون هي في تشديد العقوبات وبذلك مقترح القانون لا يدخل في مشمولات وزارة الداخلية

لاحظنا غياب وثيقة شرح الأسباب المصاحبة للمقترح وفصول مقترح القانون تحتاج إلى أكثر من التفصيل، كما أنّ هناك غيابا للتنصيص على العقوبات التكميلية، 

من الأفضل أن يشمل مقترح القانون السرقات التي يتعرض لها القطاع الفلاحي لا أن يتمّ حصر المسألة في المواشي،

هناك حاجة إلى الشرائح الاكترونية والتجهيز بكاميرات المراقبة وإلى التنصيص على الوسائل الوقائية مع ضرورة وضع امتيازات خاصة لعقود تأمين على الضيعات الفلاحية.

[المرور إلى النقاش العام]

الحبيب خضر (النهضة):

عدم تمكينكم من وثيقة شرح الأسباب حصل عن وجه الخطأ،

الجانب الأمني متادخل مع هذه المسألة و المعالجة هنا جزائية مع إمكانية تدعيم هذه المنظومة مستقبلا بنصوص ترتيبية لحماية الفلاحين،

هذا النص لا يمنع من تطبيق نصوص التشريع الجزائي العام فيما يخص من ساهم أو دعم على ارتكاب الجريمة،

يجب التوسيع فيما يخص موضوع السرقة لتشمل المعدات الفلاحية والمحاصيل،

هذا النص موجه لصغار الفلاحين الغير قادرين على حماية أنفسهم.

هادي المجدوب (وزير الداخلية):

هنالك تغيير في الأدوار ونحن هنا جهاز تنفيذي ننظر في مقترح القانون،

مدير عام أمن: القانون الجنائي يستجيب لكل المتطلبات و نرى إمكانية إصدار منشور مشترك.

الحبيب خضر (النهضة):

المنظومة الحالية فشلت في مجابهة الظاهرة والمحكوم عليهم اليوم يعاقبون بأربعة أشهر والحال أن مقترح القانون يهدف إلى رفع المدى الأدنى من السنوات إلى خمسة.

الهادي صولة (النهضة): 

يحسب لأعضاء اللجنة الإشتغال على مقترحات قوانين من قبل النواب تهدف إلى حل مشاكل واقعية،

المشكل منتشر في ولاية القيروان عبر إعتداءات تشكل خطرا،

كثرت ظاهرة تربية الماشية في المدن بسبب مشاكل السرقة و النزوح،

هنالك حلقة وقائية ناقصة،

مجابهة سرقات المواشي مرتبطة بمكافحة الإرهاب بسبب نزوح المواطنين عن قرى بأكملها،

نقل المواشي يجب أن شكون بترخيص ويتم الإستظهار بالوثائق لدى دوريّات الأمن.

معز بالحاج رحومة (النهضة):

الإنفلات الأمني بعد الثورة ساهم في تفشي هذه الظاهرة وغلاء أسعار اللحوم الحمراء مرتبط مباشرة بهذه السرقات،

نثمن تطوير آليات المتابعة و المراقبة،

دائما يتم تخفيف العقوبات عبر الإستئناف ثم يتم العفو الرئاسي في الأعياد الوطنية،

قانون 95 يجبر وجود جواز مرور لنقل الأبقار و هو قانون غير مطبق.

محمود القاهري (الاتحاد الوطني الحرّ):

لاحظنا غياب الجدّية في التعامل من قبل رؤساء و أعوان مراكز الأمن عند عمليات سرقة المواشي،

سرقة المواشي سرقة مجردة و لا تعتبر سرقة موصوفة لغياب الخلع،

في موضوع آخر نطالب بحملة مكثفة فيما يخص إحترام إشارات المرور وتنظيم حركة المرور الفوضوية.

زهير الرجبي (النهضة):

ما تقدم به السيد المدير العام ينضاف إلى ما قدمته مستشارة وزير العدل من مخاوف حول تشتت النصوص التشريعية،

بودّنا مراجعة المجلة الجزائية لكن وزير العدل لم يتمكن من التعهد حول أجل وهو ما دفعنا للمسك بمقترح القانون هذا،

نبقى منفتحين على مقترحات التعديل ويجب أن تخدم المبادرات التشريعية المواطن.

حسين اليحياوي (النهضة):

المشروع يمكن أن يكون أوسع بصفته موجها للقطاع الفلاحي،

دخول المواشي عبر الحدود و التصرف في المحجوزات يطرح إشكالا.

صافية خلفي (النهضة):

الشأن القضائي يهم وزارة الداخلية و يهم أكثر من وزارة بما فيها وزارة الفلاحة مثلا،

في يوم واحد حدثت عدة سرقات في نفس الضيعة في منطقة سبيبة من ولاية القصرين و المعتدي في حالة سراح،

الدوريات الأمنية غير موجودة فيما يخص التهريب في منطقة القصرين،

ظاهرة السرقات هي ظاهرة إرهابية.

عبير عبدلي (نداء تونس):

القانون أشمل في أهدافه من أن يكون نصّا تشريعيّا  يرفع من عقوبة السرقة،

لوزارة الداخلية نصيب الأسد من هذه الظاهرة بصفتها الجهاز المشرف على الأمن،

الفلاح يريد إستعادة المسروق و هذا دور وزارة الداخلية،

التوصيات و المنشور السابق الذي ذكره وزير الداخلية في هذا المجال هل كانت له نتائج ملموسة؟

نحتاج مقترحات فعلية من قبل السيد وزير الداخلية.

محمد بوقرة الراشدي (رئيس اللجنة):

الخطر يبقى موجودا مع اعتماد أسلحة في عمليات السرقات،

الظاهرة تدفع الفلاحين إلى التخلص من أملاكهم وأنا قمت بذلك عبر تفريط في قطعة أرض،

الأولوية المطلقة هي مواجهة الإرهاب و يجب تقاسم بقية الأعباء.

[إجابة الوزير]

إمكانيّاتنا محدودة ولا يمكن أن نحل كل هذه النقائص في نفس الوقت،

كان من الأجدر أن أشتكي من نقص التجهيزات لمجلس النواب لا العكس،

لا إشكال لنا من حيث المبدأ فيما يخص مقترح هذا القانون،

ارتفاع جرائم سرقة المواشي وما تبعها ليست ظاهرة معزولة وكأن السرقات كلها انخفضت إلا فيما يخص المواشي، وبمجرّد قراءة سطحية وبسيطة للأرقام تؤكد هذا الأمر،

سرقة المواشي عبر السلاح يخرج عن نطاق مقترح القانون هذا وهو يعقب بـ12 سنة من قبل المجلة الجزائية،

حتى وإن كان الضحايا يعرفون مرتكبي السرقات فإن الإثبات أمام القاضي لا يمكن أن يستند على أقواله فقط

الحرس الوطني في 2016 نسبة النجاح  في العمليات تتراوح بين 50 و60 بالمائة،

مسألة التصرف في المحجوزات يتم عادة في المستودعات البلدية و هي مسؤولة عنها بالتنسيق مع الجهة القضائية المصدرة للإذن بالحجز،

لا يمكن الإكتفاء بالنصوص بل التركيز على تطبيقها و احترامها،

يجب درس الموضوع مع وزارة الفلاحة و التجارة و المجالس الجهوية،

نحن كذلك نطالب باعتماد وثائق للمواشي المنقولة و هو إجراء يتخذه وزير الفلاحة،

عند وجود قرائن قوية عند التحقيق نقدم مذكرات لوكيل الجمهورية للتمكن من عملية التنصت.