loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

04 جويلية 2017
  • النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/30 المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير 1س 45دق
معدلات الحضور 76.5%

افتتحت الجلسة العامة أشغالها في تمام الساعة 10:45 دقيقة بحضور 136 نائبا.

وذكّر محمد الناصر (رئيس الجلسة) بالتغييرات في الكتل إثر استقالة النائب عصام الماطوسي من كتلة نداء تونس التي أصبحت تعدّ 58 نائبا.

كما دعا حسونه ناصفي (الحرة) إلى تلاوة الفاتحة ترحّما على روح عون الأمن الذي توفّي حرقا في بر الحفي، سيدي بوزيد.

[ مشروع القانون الأساسي عدد 2016/30 المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة]

سناء مرسني/نجلاء سعداوي :

تلاوة التقرير المتعلق بمشروع قانون أساسي عدد 2016/30 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.

 

[المرور الى النقاش العام]

الحبيب خضر (حركة النهضة) :

لقد تبنى الدستور تنظيم سلطة الهيئات الدستورية، قامت للحدّ من الفساد وتحقيق الأهداف المرجوّة بعد الثورة.

وتمّت صياغتها في الدستور بشكل متكامل وعند تنزيله في شكل قانون فالأفْضل هو تنظيمه في شكل مجلّة تظمّ عنوانا لكلّ هيئة على حدا.

صلاح البرقاوي (الحرّة) :

المطلوب هو تجميع النصوص لتسهيل عملية اللّجوء لها، والواقع أنّ التمشي بعيد الثورة ذهب الى اسناد بعض صلاحيّات السلطة التنفيذية الى هيئات دستورية.

وبالنسبة للمسائل الشّكلية والصياغة فمن الواجب إعادة النظر في بعض المسائل مع الحرص على التسريع في اتمام النظر في الهيئات الدستورية والإلتزامات المتعلّقة بالدستور.

فريدة عبيدي (حركة النهضة) :

أريد تثمين ما أتى به النائب حبيب خضر حول اهمية دور الهيئات الدستورية في دعم الديمقراطية.

وأثمن تمشي اللّجنة في تجنّب أن تخضع الهيئات الدستورية الى قانونين من نفس القيمة.

واختيار 5 هيئات من قبل المجلس التأسيسي ليس اعتباطيّا، وضمان استقلاليتها والتي لم تكن مستلقة لضمان الشفافية.

كلثوم بدر الدين (حركة النهضة) :

مجلس نواب الشعب اليوم يؤسّس للمؤسّسات الدائمة لتكريس الدستور وضمان حسن احترامه.

وهذه الهيئات الدستورية على غاية من الأهمية ممّا يستوجب التنصيص عليها في شكل قوانين تكرّس عمل هذه الهيئات. ولا بدّ من وضع نوع من الرقابة على هذه الرقابة من قبل المجلس تجنّبا للتغول المحتمل داخل الهيئات دون تكبيلها أو تعطيل عملها.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

يجب أن تكون الهيئات الدستورية مستقلة فعليا، الفصل 125 من الدستور ينص على أن دور الهيئات الدستورية هو دعم الديمقراطية وضمان شفافيتها ضمان للمسار الايجابي لها.

والدعم الحقيقي هو في عدم التدخل في صلوحيات هذه الهيئات.

مروان فلفال (الحرّة) :

مشروع هذا القانون مهم جدا في بناء الجمهورية الثانية وتركيز المؤسسات التي جاء بها الدستور.

بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الوطنية) :

هذا القانون هو مواصلة لبناء المؤسسات وتكريس الديمقراطية، وصياغة النصوصة المتعلقة بهذه الهيئات يجب أن تكون على المدى البعيد وبنظرة مستقبلية ومستدامة.

وأردت توضيح أمر التمويل الأجنبي للرأي العام فليس كل اعتماد لتمويل أجنبي خيانة، فالدولة منفتحة على الدول الأجنية ومن حق المجتمع المدني والهيئات اعتماد هذه التمويلات في اطار الشفافية.

ولم تعد اليوم السلطة التنفيذية تنفرد بتمثيل الدولة، والتعامل مع الأطراف الأجنبية لا شمل الأموال فقط بل حتى في اعتماد الخبرات يدخل تحت طائلة التمويل الأجنبي.

شاكر عيادي (حركة نداء تونس) :

بالعودة الى فصول الدستور هنالك شروط أساسية أكد عليها واضع الدستور في الفصل 125 من خلال ضمان الاستقلالية وحياد الأعضاء والكفاءة والنزاهة.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) :

هذا القانون أتى بعد احتكار السلطة التنفيذية لكلّ الهياكل والهيئات واستبداد دام سنين، ولكن عند قراءة هذا القانون لا نجد ما يكرّس الضمانات الفعلية أو يحول دون عودة المستبدين لهذه الهيئات لافراغها من فحواها و مهامّها المناطة بعهدتها.

فهيئة الاتصال السمعي البصري لم تجد قانونا يحميها من التغول والسيطرة والحال أنه تمّ وضع اليد على هذه الهيئة والسيطرة عليها من قبل أطراف معروفة.

والاختراقات موجودة، فالهيئة المعنية بالانتخابات عرفت اختراقا لمنظومتها المعلوماتية وهذا لا يخفى على أحد.

وهنالك رغبات من أطراف عديدة لوضع اليد على هذه الهيئات والهياكل.

العجمي الوريمي (حركة النهضة) :

تهدف الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية إلى توحيد مبادئ الشفافية والاستقلالية الإدارية والمالية للهيئات الدستورية.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس):

لا يجب أن تعمل الهيئات الدستورية خارج إطار الرقابة البعدية، ولا بدّ من ضمان استقلالية أعضائها لضمان نجاعة عمل هذه الهيئات،

الاستقلالية العضوية والوظيفيّة للهيئات عن السلطة التنفيذيّة سابقة من نوعها، ولا بدّ من مزيد التعريف بهذه الطبيع ةالقانونية للهيئات الدستورية.

ساميو عبو (الكتلة الديمقراطية):

مشروع القانون المتعلق بالهيئات فضيحة بكل المقاييس وتمّ نقاشه في وقت قصير للغاية،

ليس من صلاحيات مجلس نواب الشعب المصادقة على التقرير المالي للهيئات الدستورية وليست له صلاخية إعفاء أعضاء الهيئات، وذلك نظرا للطابع السياسوي للمجلس.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

أنا أرى أنّ مشروع القانون بصيغته الحالية يستجيب إلى الحدّ الأدنى المطلوب لإحداث الهيئات الدستورية المستقلة،

نحن مع تجميع مختلف الأحكام في مجلة خاصّة بالهيئات الدستورية.

بدر الدين عبد الكافي (النهضة):

يجب ضمان رقابة على الهيئات الدستورية، شريطة عدم المسّ من استقلاليّتها.

[إجابة الوزير المكلف بالهيئات الدستورية مهدي بن غربية]

يجب التسريع بالمصادقة على الهيئات الدستورية لحماية المسار الديمقراطي،

من خلال التنصيص على الأحكام المشتركة في مقام أول ثم النظر في القوانين الأساسية للهيئات الدستورية كلّ على حده يستجيب لمقتضيات الدستور.

إثر استكمال النقاش العام وردت عديد مقرتحات التعديل على مكتب لجنة التشريع العام المعهود إليها النظر في مشروع قانون الهيئات المشتركة مقترحات تعديل ممّا أدّى إلى رفع الجلسة وتنظيم "جلسة توافقات" للنظر في مقترحات التعديل.

تذكر البوصلة أنّ لجنة التوافقات هيكل غير منصوص عليه بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من شأنه إفراغ اللجان والجلسة العامّة من محتواها.